1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في الأذان و الإقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية، أداء و قضاء، جماعة و فرادى، حضرا و سفرا، للرجال و النساء (۱). و ذهب بعض العلماء إلى وجوبهما (۲)، و خصه بعضهم بصلاة المغرب و الصبح (۳)، و بعضهم بصلاة الجماعة (٤) و جعلهما شرطا في صحتها، و بعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة (٥). و الأقوى‏ استحباب الأذان مطلقا (٦)، و الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال (۷) في غير موارد السقوط (۸) و غير حال الاستعجال و السفر و ضيق الوقت (۹)، و هما مختصان بالفرائض اليومية (۱۰). و أما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: (الصلاة) ثلاث مرات (۱۱). نعم، يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود و الإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده، أو قبل أن تسقط سرته (۱۲). و كذا يستحب‏ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول و سحرة الجن (۱۳)، و كذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما (۱٤)، و كذا كلّ من ساء خلقه. و الأولى أن يكون في أذنه اليمنى (۱٥)، و كذا الدابة إذا ساء خلقها (۱٦). ثمَّ إنّ الأذان قسمان: أذان الإعلام، و أذان الصّلاة (۱۷). و يشترط في أذان الصّلاة- كالإقامة- قصد القربة (۱۸)، بخلاف أذان الإعلام فإنّه لا يعتبر فيه (۱۹). و يعتبر أن يكون أول الوقت (۲۰)، و أما أذان الصلاة فمتصل بها و إن كان في آخر الوقت (۲۱). و فصول الأذان ثمانية عشر (۲۲): اللّه أكبر. أربع مرات، و أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه، و حيّ على الصّلاة، و حيّ على الفلاح، و حيّ على خير العمل، و اللّه أكبر، و لا إله إلّا اللّه، كلّ واحد مرتان. و فصول الإقامة سبعة عشر (۲۳): اللّه أكبر في أولها مرتان، و يزيد- بعد حيّ على خير العمل- قد قامت الصّلاة- مرتين و ينقص من لا إله إلّا اللّه في آخرها مرة. و يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه (۲٤). و أما الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزءا منهما (۲٥). و لا بأس بالتكرير في: «حيّ على الصّلاة» أو: «حيّ على‏ الفلاح» للمبالغة في اجتماع الناس (۲٦)، و لكن الزائد ليس جزءا من الأذان (۲۷). و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان (۲۸) بالتكبير و الشهادتين (۲۹)، بل بالشهادتين (۳۰). و عن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا عبده و رسوله (۳۱). و يجوز للمسافر (۳۲) و المستعجل (۳۳) الإتيان بواحد من كلّ فصل‏ منهما كما يجوز ترك الأذان (۳٤) و الاكتفاء بالإقامة (۳٥)، بل الاكتفاء بالأذان فقط (۳٦). و يكره الترجيع (۳۷) على نحو لا يكون غناء، و إلا فيحرم (۳۸)، و تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرّا أو جهرا (۳۹) بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (٤۰).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف خلقه محمد و آله الطاهرين.

(فصل في الأذان و الإقامة)

الأذان شعار الأمة الإسلامية و الشريعة المقدسة الختمية، يقام هذا الشعار العظيم- الداعي إلى التوحيد و خلع الأنداد- في كلّ يوم و ليلة مرات، و ينادى في الجوامع و المجامع بأعلى الأصوات إلى الرسالة الحقة الإلهية و أفضل العبادات و الطاعات، و يكون نحوا من إتمام الحجة على العباد إلى يوم التناد.

و المعروف بين العامة أنّ الأذان أخذه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من رؤيا عبد اللّه بن زيد في منامه‏۱، و نقل ذلك بالنسبة إلى رؤيا أبيّ بن كعب أيضا۲، و هذه القصة علي أي تقدير باطلة من جهات:

الأولى: إجماع الإمامية على خلافها.

الثانية: النص الدال بأنّ الأذان شرّع في ليلة الإسراء، فأذّن جبرئيل لصلوات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هناك‏۳.

الثالثة: مقام النبوة- لا سيما خاتم الأنبياء- يجلّ من أن يأخذ حكما إلهيا عام البلوى في أمته برؤيا شخص من أمته، و الظاهر بل المعلوم أنّ أصل القصة افتعلت بعد وقوع التغيير في فصول الأذان خوفا من تهييج أذهان سواد الناس بأنّ هذا

التغيير إنّما وقع في نوم رجل لا في الوحي السماوي الذي نزل به جبرئيل عليه السلام ففي صحيح ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لما أسري برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حضرت الصلاة أذّن جبريل و أقام الصلاة، فقال عليه السلام: يا محمّد تقدم، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تقدم يا جبرئيل، فقال له: إنّا لا نتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم»4.

بإجماع المسلمين، بل ضرورة الدّين، و إطلاق المستفيضة الآتية.

إن كان مراده (قدّس سرّه) وجوبهما مطلقا، فلم يظهر قائل به.

نعم، حكي عن الشيخين و ابن البراج و ابن حمزة (قدس سرهم) القول بوجوبهما في صلاة الجماعة. و عن أبي الصلاح (قدس سره) أنّهما يشترطان فيها فيكون المراد بالوجوب الوجوب في الجملة لا مطلقا.

نسب ذلك إلى السيد و ابن عقيل (قدس سرهما)، لما يأتي في القسم الثاني من الأخبار مع المناقشة فيها.

كما في الغنية و الكافي و المصباح، و عن جمع: الاختصاص بالرجال في الجماعة و نسب ذلك إلى الأكثر، و لعلّ المراد بإطلاق الآخرين ذلك أيضا إذ لم يعهد جماعة للنساء. ثمَّ إنّ إطلاق وجوبهما للجماعة يحتمل التعبدية و الشرطية، و لم تظهر الأخيرة إلا من أبي الصلاح، و مقتضى الأصل عدم كلّ منهما إلا بدليل معتبر و هو مفقود، كما يأتي.

نسب ذلك إلى الشيخ رحمه اللّه و يمكن أن يكون هذا مراد الجميع و إن قصرت عباراتهم عن إفادته، كما هو شأن عبارات القدماء، فلا نزاع في البين.

البحث في وجوبهما تارة من حيث الأصل العملي، و أخرى من حيث الدليل اللبي، و ثالثة من حيث الاعتبارات المأنوسة، و رابعة من حيث الأخبار التي هي العمدة.

أما الأول: فقد استقر المذهب على أنّ المرجع في الشك في الوجوب هو البراءة بلا فرق بين الوجوب النفسي و الغيري، إذ الأخير من موارد الأقلّ و الأكثر الذي حقق في محلّه أنّ المرجع فيها البراءة، و الأول من الشك في أصل التكليف الذي اتفق النص و الفتوى فيه إلى الرجوع إلى البراءة العقلية و النقلية.

و أما الثاني: فالظاهر أنّه لا وجه للإجماع في مثل هذه المسألة التي كثر الخلاف فيها، و المقطوع به أنّ الفتاوى إنّما حصلت من الأخبار التي بأيدينا لا أن يكون قد وصل إلى المتقدمين ما لم يصل إلينا فلا وجه للإجماع أصلا.

و أما الثالثة: فلا ريب في أنّه لو كانا أو أحدهما واجبا لاشتهر في هذا الأمر العام البلوى في كلّ يوم و ليلة مرات عديدة عند جميع المسلمين، كاشتهار الطهارة و القبلة و وجوب الفاتحة في الصلاة، إذ لا يتصوّر وجه لخفائه و إخفائه حتّى تصل النوبة إلى اجتهادات الفقهاء، و ليس ذلك مما تتوفر الدسائس في خفائها و إخفائها.

و أما الأخيرة و هي أقسام:

الأول: ما هو ظاهر في عدم وجوب الأذان و الإقامة مطلقا، و هي أخبار كثيرة، جملة منها مشتملة على هذا المضمون: «إذا أذنت و أقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة، و إذا أقمت صلّى خلفك صف من الملائكة».

كصحاح الحلبي‏٥و محمد بن مسلم‏٦، و غيرهما. و في بعضها:

«من أذن و أقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة، و إن أقام بغير أذان صلّى عن‏

يمينه واحد و عن شماله واحد، ثمَّ قال: اغتنم الصفين».

كما في خبر العباس بن هلال‏۷. و ظهور مثل هذه التعبيرات في الاستحباب مما لا ينكر، إذ لو كانا واجبين- نفسا أو شرطا- لأشار عليه السلام إلى العقاب على المخالفة أو بطلان الصلاة معها، مع انه عليه السلام لم يشر إلى شي‏ء منها و قال: «اغتنم الصفين» إشارة إلى درك الفضيلة فقط.

و يمكن أن تكون هذه الأخبار حاكمة على جميع أخبار الباب لكونها مشتملة على الحكمة فقط في تشريعهما، ففي خبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال عليه السلام: فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنة»۸.

و المتبادر منه السنة بمعنى الندب لا ما ثبت تشريعه بغير القرآن إلا مع القرينة و هي مفقودة.

الثاني: ما يظهر منها الوجوب مطلقا كموثق عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به. سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال عليه السلام: لا بد من أن يؤذن و يقيم، لأنّه لا صلاة إلا بأذان و إقامة»۹.

و في موثقة الآخر عنه عليه السلام: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن و أقم، و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح»۱۰.

و يظهر من بعض الأخبار الوجوب في الجملة أيضا، كقول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق سماعة: «لا تصلّ الغداة و المغرب إلا بأذان و إقامة، و رخص في سائر الصلوات بالإقامة و الأذان أفضل»۱۱.

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتح الليل بأذان و إقامة، و تفتتح النهار بأذان و إقامة، و يجزيك في سائر الصلوات بغير أذان»۱۲.

و في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لا بد في الفجر و المغرب من أذان و إقامة في الحضر و السفر- الحديث-»۱۳.

(و فيه): أنّها معارضة بما دل على الترخيص في ترك الأذان مطلقا أو في الجملة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن الرجل هل يجزيه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال عليه السلام: نعم، لا بأس به»۱4.

و صحيح ابن سنان عنه عليه السلام أيضا: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»۱٥.

و صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا عن أبيه عليه السلام: «أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذن»۱٦.

و يظهر منه استمراره عليه السلام على ذلك، و ظاهر الصحيح الأول عدم الفرق بين المنفرد و الجامع إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في عدم وجوب الأذان و الترخيص في تركه، و الجمع بين هذه الأخبار و بين ما يظهر منها الوجوب مطلقا أو في بعض الصلوات كالمغرب و الصبح و الجماعة هو الحمل على الفضيلة و لها مراتب متفاوتة، فيكون الفضل بالنسبة إلى المغرب و الغداة و الجماعة أشد بالنسبة إلى غيرها من الصلوات، مع أنّ اشتمال موثق عمار على المندوب من الفصل بين الأذان و الإقامة يوهن استفادة الوجوب عنه، و بعد هذا الجمع العرفي المقبول بالنسبة إلى الأذان لا وجه لاستفادة وجوب الإقامة أيضا، لأنّ قوله عليه السلام في موثق سماعه: «لا صلاة إلا بأذان و إقامة»۱۷، و قوله عليه السلام: «لا تصلّ‏

الغداة و المغرب إلا بأذان و إقامة»۱۸.

لا يبقى ظهور في وجوب الأذان و الإقامة أو حرمة تركهما في المغرب و الغداة بعد ملاحظة غيرهما من الأخبار، لأنّ الأمر في مثل هذه التعبيرات يدور بين حملها على نفي الكمال بالنسبة إليهما، أو نفي الكمال بالنسبة إلى الأذان و نفي الحقيقة بالنسبة إلى الإقامة، أو نفي الحقيقة بالنسبة إليهما فلا وجه لاستفادة الوجوب مطلقا، لتعدد الاحتمالات، بل المتعيّن هو الاحتمال الأول، لما تقدم من الأخبار في القسم الأول.

فظهر من ذلك بطلان القول بوجوبهما حتّى للمغرب و الغداة، مع أنّه قد عبّر فيهما بلفظ «لا ينبغي» كما يأتي في خبر أبي بصير.

القسم الثالث من الأخبار: المستفيضة الدالة على أنّ الإقامة أقلّ المجزي، كقوله عليه السلام: «و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان»۱۹ و قريب منها غيرها من الروايات إليه.

فتدل على وجوب الإقامة في جميع الفرائض.

(و فيه): أنّ المراد بها الاجتزاء في الخروج عن عهدة التكليف الشرعي واجبا كان أو مندوبا، و يستعمل هذا التعبير في المندوبات كثيرا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول- الحديث-»۲۰.

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام- الحديث-»۲۱.

و في خبر ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يا إسحاق إنّ القليل من‏

الغالبة يجزي»۲۲.

إلى غير ذلك من الأخبار، فليس لأحد أن يتمسك بهذه الأخبار على عدم إجزاء الصلاة بترك الإقامة. نعم، لا تجزي بالنسبة إلى مرتبة من الفضيلة لا بالنسبة إلى سقوط الأمر و التكليف.

القسم الرابع: الأخبار الدالة على نفي الأذان و الإقامة للنساء۲۳، و تدل بالمفهوم على ثبوتهما للرجال.

(و فيه): أنّ النفي أعم من عدم الوجوب و عدم تأكد الرجحان بعد العلم بعدم إرادة نفي المشروعية و المتيقن هو الثاني، مع أنّه من مفهوم اللقب، فلا تدل هذه الأخبار إلا على تأكيد الرجحان للرجال، كما ورد في نفي الجماعة و التشييع و نحوهما للنساء.

الخامس: ما تدل على مراعاة شرائط الصلاة في الإقامة- من الطهارة و القبلة و غيرهما۲4 مما يأتي.

(و فيه): أنّه لا ينافي أصل الاستحباب، كما في الصلوات المندوبة و التعقيب و نحوهما.

السادس: ما تدل على قطع الصلاة لتدارك الإقامة۲٥.

(و فيه): أنّ كشفها عن الأهمية مسلّمة، و أما الوجوب فلا، و يأتي إن شاء اللّه تعالى في فصل عدم جواز قطع الفريضة، جواز قطعها لبعض الأمور الجائزة فراجع، فليكن المقام منها أيضا.

السابع: ما دل على أنّ الإقامة من الصلاة، كخبر أبي هارون المكفوف قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا

تتكلّم و لا تومئ بيدك»۲٦.

و في خبر يونس عليه السلام أيضا: «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنّك في الصلاة»۲۷. و نحوهما غيرهما.

(و فيه): أنّه لا إشكال في أنّ مثل هذه الأخبار يكشف عن كمال الاهتمام بالإقامة، و لكن بعد ملاحظتها مع ما مر من الأخبار لا ظهور لها في الوجوب، و ليس طريق الاستنباط أن يقصر النظر على خبر واحد و يغمض عن سائر ما ورد من أنّ الصلاة أولها التكبيرة و آخرها التسليمة، و ظهوره بل نصوصيته في خروج الإقامة عن الصلاة مما لا ينكر.

و خلاصة القول: إنّ استفادة الأهمية خصوصا للإقامة، و خصوصا للمغرب و الصبح و الجماعة مما لا ينكر. و أما الوجوب فلا يستفاد من الأدلة بالنسبة إلى شي‏ء منها، فهو بلا دليل، بل و كذا الاحتياط الوجوبي، فالمقام نظير ما ورد في قراءة القرآن و الدعاء و التعقيب و نحوها من الترغيبات الأكيدة، فراجع و تأمل.

و استدل لوجوبهما للجماعة بخبر أبي بصير عن أحدهما عليه السلام:

«سألته أ يجزي أذان واحد؟ قال عليه السلام: إن صلّيت جماعة لم يجز إلا أذان و إقامة و إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذن فيهما و تقيم، من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات»۲۸.

(و فيه) أولا: إنّ الإجزاء إنّما هو بالنسبة إلى التكليف الشرعي، سواء كان واجبا أم مندوبا، كما تقدم.

و ثانيا: أنّه معارض بصحيح ابن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزينا إقامة

بغير أذان؟ قال عليه السلام: نعم»۲۹.

و عنه عليه السلام في خبر الحسن بن زياد: «إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة»۳۰.

و تشهد لعدم الوجوب مطلقا صحيحة حماد۳۱و حريز۳۲ الواردتان لبيان أجزاء الصلاة و شرائطها و كيفياتها، و لم يذكرا فيهما مع اشتمالهما على جملة من المندوبات. فالأقوى استحبابهما مطلقا و عدم وجوبهما كذلك، و إن كان الاحتياط في الإقامة ينبغي مراعاته.

خروجا عن خلاف من أوجبها إما مطلقا أو على خصوص الرجال و قد عرفت المناقشة فيه، فيما تقدم.

تأتي موارد السقوط في [مسألة ۱ و ۳] و يأتي ما يتعلق بالاستعجال و السفر عند قوله بعد أسطر: «و يجوز للمسافر و المستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل».

لأهمية درك الوقت بالنسبة إليهما، سواء قيل بالوجوب أم لا. نعم بناء على الأول يجب الإتيان بما أمكن، لقاعدة الميسور، و على الثاني يستحب بناء على جريان القاعدة في المندوبات أيضا، و يأتي ما ينفع المقام آنفا إن شاء اللّه تعالى.

للأصل، و إجماع المسلمين، و ظواهر الأدلة التي تقدم بعضها.

و أما قوله عليه السلام في موثق عمار: «لا صلاة إلا بأذان و إقامة»۳۳.

فمحمول على الفرائض بقرينة غيره.

لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت له:

أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال عليه السلام: ليس فيهما أذان و لا إقامة، و لكن ينادي: الصلاة ثلاث مرات»۳4.

و يمكن الأخذ بإطلاق الجواب بعد حمل صلاة العيدين في كلام السائل على المثال، فيجري الحكم في جميع الصلوات المطلوب فيها الاجتماع، كما يشهد له قوله عليه السلام في صحيح زرارة: «ليس يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا- الحديث-»۳٥.

فيستفاد منه أنّ المناط كلّ ما هو يشهد بالإعلام. هذا و لكن الأولى الإتيان بها في غير العيدين رجاء.

لجملة من الأخبار كمرسل الفقيه قال عليه السلام: «المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى و يقام في اليسرى»۳٦.

و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، و ليقم في أذنه اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم»۳۷.

و أما كونه يوم ولادته فلما روي عن الرضا عليه السلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أذّن في أذن الحسين عليه السلام بالصلاة يوم ولد»۳۸.

و أما الأخير فلخبر أبي يحيى الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أذن

في أذنه اليمنى، و أقم في اليسرى تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته»۳۹.

و الجمع بينهما بالتخيير في فعل ذلك من حين ولادته إلى حين قطع سرته.

لخبر الجعفي عن محمد بن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة»4۰.

و نحوه غيره. و الغول واحد الغيلان «و هي جنس من الجنّ و الشياطين، كانت العرب تزعم أنّ الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغوّل تغولا: أي تتلوّن تلونا في صور شتّى، و تغولهم أي تضلّهم عن الطريق و تهلكهم» كما في النهاية الأثيرية، و على هذا يمكن أن يكون سحرة الجن تفسيرا للغول.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: «اللحم ينبت اللحم و من تركه أربعين يوما ساء خلقه، و من ساء خلقه فأذنوا في أذنه»4۱.

و نحوه غيره. و يستفاد منه استحبابه بالنسبة إلى كلّ من ساء خلقه، و لو كان حيوانا، و كان سببه غير ترك اللحم.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر الواسطي: «فمن تركه- أي اللحم- أربعين يوما ساء خلقه، و من ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمنى»4۲.

لما تقدم، و لخصوص خبر أبي حفص: «من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه فإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنه الأذان كلّه»4۳.

البحث في هذا الفرع من جهات:

الأولى: هل أنّ الأذان على قسمين: إعلامي و صلاتي، أو إنّه قسم واحد و هو الصلاتي فقط يؤتى به للإعلام أيضا؟ قولان.

مقتضى النصوص المستفيضة، بل المتواترة ثبوت تشريعه للصلاة، كما اعترف به في الجواهر، و ظاهر جملة من النصوص بل صريحها تشريعة للإعلام أيضا- بل عن جمع أنّه الأصل في تشريعه- مثل صحيح ابن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة»44.

و في خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام: «من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة و لا ذنب له»4٥.

و في خبر سعد بن طريف عنه عليه السلام أيضا: «من أذن عشر سنين محتسبا يغفر اللّه له مدّ بصره و صوته في السماء، و يصدّقه كلّ رطب و يابس سمعه، و له من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم، و له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة»4٦.

و في خبر بلال مؤذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: من أذّن أربعين عاما محتسبا بعثه اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و له عمل أربعين صدّيقا عملا مبرورا متقبّلا»4۷.

و في خبر محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «المؤذن يغفر له مدّ صوته، و يشهد له كلّ شي‏ء سمعه»4۸ و نحوها غيرها. و لو شك في تعدد

الجعل و عدمه فلا ريب أنّ مقتضى الأصل عدمه. و هل المجعول الأولى حينئذ أذان الإعلام أو أذان الصلاة؟ يأتي التعرض له.

الثانية: في أنّ الأذان الإعلامي مستحب نفسي لكلّ أحد أو كفائي؟ ذهب بعض إلى الأول، لظاهر الإطلاقات، قال في الجواهر:

«و ظاهر الأدلة كونه مستحبا نفسيا، كما هو الأصل لا كفائيا. نعم، قد يشكل تكراره من شخص واحد في مكان واحد».

و لكن عن جمع الأخير، أما (أولا): فللأصل بعد حصول الإعلام بفعل واحد.

(و ثانيا): فلظاهر قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر زكريا: «ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، و إمام أمّ قوما و هم به راضون، و مملوك يطيع اللّه و يطيع مواليه»4۹.

و لم يقل أحد بكون الإمامة مستحبة استحبابا نفسيا لكلّ أحد.

(و ثالثا): لما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ثلاثة لو تعلم أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان، و الغدوّ إلى الجمعة، و الصف الأول»٥۰.

لأنّه لو كان مستحبا نفسيا لم يكن وجه لضرب السهام فيه.

(و رابعا): فلأنّ مؤذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان معينا من أول تشريع الأذان إلى حين رحلته صلّى اللّه عليه و آله.

(و خامسا): فلفرض الفقهاء التشاح في الأذان و تقديم الأرجح، فمع الاستحباب النفسي له وجه للتشاح.

(و سادسا): فلما يأتي من استحباب استماعه و حكايته، و مع الاستحباب النفسي لا وجه لهما.

(و سابعا): فلعدم معهودية اجتماع مكلفي بلد أو قرينة على الأذان في

عصر من الأعصار، بل ربما يستنكره المتشرعة، و هذه الوجوه و إن أمكنت المناقشة في بعضها إلا أنّ جميعها يكفي في الاطمئنان بالحكم.

الثالثة: هل يعتبر في الأذان الإعلامي جميع ما يعتبر في الأذان الصلاتي مما يأتي ذكره؟ قد يقال بالأول، لإطلاق ما دل على الاعتبار. و نوقش فيه: بأنّ المنصرف منه إنّما هو الأذان الصلاتي، و حينئذ فمقتضى الأصل عدم الاعتبار إلا إذا دل دليل بالخصوص على اعتباره فيه. و عن العلامة الطباطبائي قدس اللّه سره عدم اعتبار الاتصال بالصلاة في الإعلامي، و لا نية القربة بل و لا ترك الأجرة- على الإشكال- و لا اللحن، و التغيير في احتمال، و أنّه لا يجوز أن يؤخر عن أول الوقت بخلاف الصلاتي، و استجود ذلك كلّه في الجواهر.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ الأصل في الأذان إنّما هو الأذان الصلاتي، كما هو ظاهر خبر المعراج‏٥۱ و صحيح منصور بن حازم‏٥۲، و الإعلامي إنّما هو الصلاتي بحسب أصل التشريع يؤتى به لغرض الإعلام، و اختلاف الغرض لا يوجب الاختلاف في حقيقة الأذان فيعتبر في الإعلامي أيضا جميع ما يعتبر في الصلاتي إلا ما خرج بالدليل.

ثمَّ إنّه يترتب على الإعلام بدخول الوقت إعلامات أخرى لا بد من الالتفات إليها أيضا:

منها: الإعلام بتدارك الذنوب التي صدرت منه بالإقبال إلى الصلاة و فيها، كما يدل عليه خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي اللّه (الناس): أيّها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفؤوها بصلاتكم»٥۳.

و منها: الإعلام بمضيّ مقدار من العمر و لا بد من اغتنام ما بقي منه.

و منها: الإعلام بعدم الحرص على الدنيا و التوجه إلى الآخرة، و لأجل ذلك

كلّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يحشر المؤذنون من أمتي مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين»٥4.

لظهور الإجماع، و ارتكاز المتشرعة بأنّ الصلاة بمقدماتها، كالوضوء و الأذان و الإقامة، و لواحقها، كالتعقيب مما يعتبر فيها القربة، و يكفي الإضافة إلى الصلاة في قصد قربيتها، و لا يحتاج إلى أزيد من ذلك، للأصل.

للأصل و ظهور الإطلاق، و لأنّ العلّة في تشريعه الإعلام بدخول الوقت و هو يحصل بلا قصد القربة، بل مع قصد الرياء أيضا. و ما عن جميع في تعليل اعتبار الذكورة فيه: من أنّ النهي عنه للنساء يوجب الفساد مبنيّ منهم على أنّه متحد مع الأذان الصلاتي و اعتبار القربة فيه. و هذا أول الدعوى، كما لا يخفى، و لكن يأتي في الفصل الثاني أنّ عبادية التكبيرات و الشهادات ذاتية عرفية، كعبادية الأذكار و القرآن و الدعاء، فيكفي قصد ذاتها و لو لم يقصد القربة، فيكون قصد الرياء مانعا لا أن يكون قصد القربة شرطا، و عليه لا ثمرة للنزاع إلا فيما إذا قصد الرياء فيصح الإعلامي حينئذ دون الصلاتي.

لأنّه لا معنى لكونه إعلاما بدخول الوقت إلا كونه في أوله.

لأنّه من الأذكار التي يؤتى بها تهيئة للدخول في الصلاة كجملة من الدعوات التي يدعي بها قبيل تكبيرة الإحرام، مع أنّ مفهوم أذان الصلاة عرفا كونه تابعا لها في أنه وقت أتى بها، و يجوز اجتماع عنوان الإعلامي و الصلاتي في أذان واحد.

على المشهور، و المجمع عليه عندهم و قد استقر عليه المذهب، بل لا يبعد أنّ يعدّ من ضرورياته، و تشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين»٥٥.

و خبر العلل‏٥٦، و الحضرمي‏٥۷، و في صحيحتي صفوان و معاوية بن وهب: «الأذان مثنى مثنى»٥۸.

و مقتضى القاعدة الأخذ بهما و حمل غيرهما على الفضل و الفضيلة كما هو الشائع المتعارف في الفقه، و يصح القول بالتخيير أيضا بعد وجدان الأدلة لشرائط الحجية و يكون حينئذ من التخيير بين الأقلّ و الأكثر و لا محذور فيه، و لكن الشهرة و السيرة و الإجماع تمنع عن ذلك مع إمكان حمل بعضها على صورة العذر.

للإجماع، و السيرة خلفا عن سلف، و قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الجعفي: «و الإقامة سبعة عشر حرفا»٥۹.

الظاهر في ذلك، و لكن في صحيح ابن وهب: «الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدة واحدة»٦۰.

و في صحيح ابن سنان: «الإقامة مرّة مرّة إلا قول اللّه أكبر اللّه أكبر فإنّه مرتان»٦۱.

و في صحيح زرارة و الفضيل‏٦۲: «إنّها كالأذان إلا في زيادة قد قامت الصلاة مع تثنية التكبير في أولهما و التهليل في آخرهما».

و في خبر الحضرمي‏٦۳: إنّهما كالأذان في تربيع التكبير في الأول و تثنيته في الآخر».

إلى غير ذلك من الأخبار، و مقتضى القاعدة فيها أيضا الأخذ بالأقلّ و هو مفاد صحيح ابن وهب و حمل غيره على مراتب الفضل و الفضيلة، أو القول بالتخيير كما تقدم، و لكن يمنع عنه ظهور الإجماع، و تحقق السيرة على الخلاف، مع إمكان حمل بعضها على التقية، أو المسافر، أو التعجيل.

نصّا، و إجماعا، و ضرورة من المذهب، بل الدّين قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»٦4.

لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان و الإقامة و لكن الظاهر أنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي، و يكفي في أصل الرجحان جملة من الأخبار:

منها: خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه‏

صلّى اللّه عليه و آله فليقل: عليّ أمير المؤمنين»٦٥.

و منها: الخبر المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّا أول أهل بيت نوّه اللّه بأسمائنا إنّه لما خلق السماوات و الأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلّا اللّه- ثلاثا- أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه- ثلاثا- أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين حقا ثلاثا»٦٦.

و منها: قوله عليه السلام: «و إن قال في أول وضوئه بسم اللّه الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه و إن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة: سبحانك اللهمّ- إلى أن قال- و أشهد أنّ محمّدا عبدك و رسولك و أشهد أنّ عليّا وليك و خليفتك بعد نبيك، و أنّ أولياءه خلفاؤك و أوصياؤه تحاتت عنه ذنوبه»٦۷.

إلى غير ذلك من الأخبار- التي يقف عليها المتتبع- الواردة في الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث، مع استظهار جمع من الأساطين- كالشهيد و الشيخ و العلامة- رجحانه في الأذان، و هذا المقدار يكفي بعد التسامح في أدلة السنن و هم يتسامحون في الحكم بالاستحباب- في جملة من الموارد- بأقلّ قليل من ذلك كما لا يخفى، و قد صارت الشهادة بالولاية في الأذان و الإقامة من شعار الإمامية خلفا عن سلف من العلماء، و طريق الاحتياط الإتيان بها رجاء.

و حيث إنّ الشهادة بالولاية من فروع الخلافة النبوية فلا بأس بالإشارة إلى معنى الخلافة، و كيفية جعلها، و بيان من ينبغي أن يجعل له. فنقول:

أجمعت الأنبياء و المرسلون عليهم السلام و جميع المليين من الأديان السماوية على أنّ النبوة منصب إلهيّ يمنحه تعالى لمن يشاء و يمنعه عمن يريد، و تدل عليه الأدلة الأربعة كما فصّلت في الكتب الكلامية من الفريقين، و هذا من الأمور النظامية الاجتماعية في كلّ عصر و زمان، إذ السفير لا بد و أن يكون تحت‏

نظر الملك حدوثا و بقاء، فالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله سفير اللّه تعالى إلى خلقه فلا بد و أن يكون مربوطا بعالم الغيب، و أن يكون له على ذلك الارتباط دلالة و علامة و هي تسمّى بالمعجزة، فهي و سام و شارة إلهية يمنحها اللّه تعالى لسفرائه الخاصين به بحسب مراتبهم. هذا إجمال ما لا بد و أن يفصّل في غير المقام.

و أما الخلافة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فالشقوق المتصوّرة فيها خمسة.

الأول: أن يكون التقمص بها فوضى بين البشر بحيث كلّ من تغلب على الأمر بأيّ نحو كان، و على أيّ صفة فيه فهو خليفة اللّه في أرضه و له الوصاية عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الولاية على الأمة، فتكون خلافة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فوضوية بشتّى أنحائها و أسبابها المختلفة من الجلية و الخفية من أنحاء المكر و الحيلة و الشيطنة و نحو ذلك. و هذا القسم باطل بإجماع جميع الشرائع الإلهية بل جميع العقلاء بالنسبة إلى الديانات السماوية، و يحكم ببطلانه كلّ ذي فطرة سليمة.

الثاني: أن تكون باختيار الخلق فقط، بأن يجتمع جمع و يتفقوا على شخص و ينصبوه خليفة على المسلمين بلا إضافة إلى اللّه تعالى و لا جعل و تعيين منه عزّ و جلّ. نعم، يكون مورد رضائه و قضائه و قدره و إرادته جل جلاله. و هذا باطل من وجوه:

(أولا): خلافة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إبقاء لشريعته بحدودها و قيودها و حفظ للوحي السماوي النازل لتأسيس نظام بشري دينا و دنيا و آخرة، بل جميع النشآت التي تمر عليه. و لا ريب عند كلّ عاقل أنّ الاهتمام بالبقاء و الإبقاء لا بد و أن يكون أهم من أصل الحدوث فيما هو مبنيّ على الدوام إلى يوم القيامة خصوصا في مثل هذا الأمر الذي له الزعامة الكبرى- التي تسفك لأجلها الدماء و تستباح الأنفس و الأعراض و الأموال، و العيان يغني عن البيان- فكيف يعقل أن يدع اللّه عزّ و جلّ هذا الأمر العظيم إلى الخلق مع تشتت آرائهم و أهوائهم و أغراضهم، لا سيّما مع سبقهم بالجاهلية الجهلاء.

(و ثانيا): إنّه من المعلوم أنّ ربنا العليم الحكيم الذي لم يدع شيئا من الأحكام الجزئية إلا و أوحاه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ألهمه حتّى أرش‏

الخدش، كما في الخطبة النبوية، و خطرات القلوب، فقال تعالى‏ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ‏٦۸. و مع ذلك كيف يتوهم أن يهمل هذا الأمر الذي هو من أهم أمور الدين و الشريعة.

(و ثالثا): إنّ الإيكال إلى اختيار الخلق إلقاء للشقاق و النفاق و الاختلاف بينهم حدوثا و بقاء، كما هو معلوم لكلّ أحد في مثل هذا الموضوع، و الحكيم تعالى أجلّ من ذلك. و يأتي بعد هذا ما يظهر منه بطلان هذا الوجه أيضا.

الثالث: أن يكون بتعيين اللّه تعالى و تعيين الخلق، بأن يكون كلّ واحد منهم جزءا العلة، فلا يكفي تعيين اللّه تعالى فقط و لا تعيين الخلق كذلك، فإذا اجتمعا بالنسبة إلى شخص يكون خليفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و هذا الوجه باطل أيضا إذ أيّ نقض في إرادة اللّه تعالى و تعيينه مع علمه الأزلي بخصوصيات الأمور و بداياتها و عواقبها حتّى تحتاج إلى تتميمها بإرادة الخلق المنبعثة عن الأغراض النفسانية الجسمانية، و أي خصوصية في هذا الحكم العظيم المهم الشرعي أن يتخصص بهذه الخصوصية دون سائر الأحكام الإلهية.

الرابع: أن يكون باختيار الخلق فقط من دون رضاء اللّه تعالى و إن شمله رضاؤه و علمه الأزلي، كما في المعاصي الصادرة عن الخلق فإنّها ليست برضاء اللّه و إن كانت بقضائه و علمه و قدره بنحو الاقتضاء لا العلية حتّى يلزم الجبر فيبطل العقاب، و لا ريب في بطلان هذا الوجه أيضا، لأنّ مقام خلافة أنبياء اللّه خصوصا النبوة الختمية لا بد و أن يكون برضاء اللّه تعالى، مضافا، إلى أنّه مع قدرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على التنصيص و التعيين لا يصح الإيكال إلى تعيين الأمة، فإنّه نقص في النبوة و هي كاملة من جميع الجهات قال تعالى‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‏- الآية-٦۹.

و لا معنى للإكمال إلا العناية بتعيين الخليفة، لانطواء جميع جهات الكمال و الإكمال فيه إن كان من اللّه تعالى.

إن قيل: بأنّ أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منزهون عن كلّ مغمز و ريب، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»۷۰.

مع أنّه قد تحقق الإجماع على تعيين الخليفة و أنّه قال صلّى اللّه عليه و آله:

«لا تجتمع أمتي على الضلالة»۷۱ فيرجع التعيين إلى التعيين الإلهي المستند إلى الوحي لا الخلقي المنبعث عن الأغراض النفسانية.

يقال: بأنّ أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ما يستفاد من الكتاب و السنة على أقسام:

فمنهم: من يكون صحابيا ظاهرا من دون المتابعة الاعتقادية و العملية.

و منهم: من يكون صحابيا قولا و اعتقادا بلا عمل منه.

و منهم: من يكون تابعا للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله بكلّ معنى الكلمة اعتقادا و قولا و عملا بل و حتّى الخطرات القلبية بحيث لم يكن مائز بينهما إلا النبوة. و مثل هذا الصحابي فوق مرتبة العدالة و الوثاقة و عليه فإن كان المراد بحديث:

«أصحابي كالنجوم» القسم الأخير فهو حق لا ريب فيه و إن كان المراد به باقي الأقسام ففيه نظر و كلام من جهات شتّى لا يسعها المقام. و لم تثبت أصالة العدالة في أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من الصحابة، و لم يدل على هذا الأصل دليل من عقل أو نقل، كما أنّه لم يثبت الإجماع المزبور كما تعرضوا له في الكتب الكلامية بل أجمع محققو علماء الفريقين على عدم تحقق هذا الإجماع‏۷۲.

الخامس: أن يكون. بتعيين اللّه تعالى مباشرة بواسطة نبيه صلّى اللّه عليه و آله كما في جميع الأحكام الإلهية الموحى بها إلى رسوله صلّى اللّه عليه و آله من الواجبات و المحرّمات و الآداب و نحوها. و هذا هو المتعيّن، و لا ريب فيه من أحد

بعد فرض كون الخلافة من الأحكام الإلهية، و قد عيّن اللّه تعالى الوصيّ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في نصوص كثيرة صادرة منه صلّى اللّه عليه و آله من الطرفين في عليّ عليه السلام و كتب إخواننا العامة مشتملة عليها، كحديث المنزلة۷۳، و حديث الولاية۷4، و حديث الطير۷٥ و الثقلين‏۷٦ إلى غير ذلك مما لا تحصى من كثرتها.

هذا ما يتعلق بأصل ثبوت الخلافة إجمالا و تفصيله يطلب من غير المقام.

و أما طريق إثباتها فمنحصر بالتنصيص على ما مرّ، و لا بد و أن يكون الخليفة مجمع الفضائل و العلوم على ما هو المفصّل في الكتب العلمية. و هو منحصر في عليّ عليه السلام لاستجماعه لجميع الشروط المعتبرة في الخلافة بإجماع الصحابة مع أنّهم قد ذكروا لغيره عليه السلام من الخلفاء مطاعن تكلفوا في الجواب عنها علي ما هو المذكور عندهم، و لم يشر إلى عليّ عليه السلام بمغمز و لا نقيصة، فلا ريب في أنّه لا بد و أن يكون أول الخلفاء و في صدرهم لأنّ ترجيح المرجوح على الراجح من القبائح العقلية غير محتاج إثباته إلى دليل، مضافا إلى ما أثبتوه في الكتب العلمية من أصالة عدم الحجية و الاعتبار إلا مع وجود النص الصحيح عليها و هو موجود بالنسبة إلى عليّ عليه السلام باتفاق الأمة و اختلافهم في غيره.

فما الذي أوجب تأخيره عليه السلام- عما جعل له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- إلى المرتبة الأخيرة من الخلفاء، هل هو لأجل تقصير من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في هذا الأمر العظيم، أو لقصور في عليّ عليه السلام، أو لتقصير منه، أو لتقصير من الصحابة فيه؟!.

و الأول باطل‏ لكثرة ما في كتب المسلمين بأجمعهم مما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في فضل عليّ عليه السلام، كحديث: «إنّه مع الحق و الحق معه»۷۷.

و حديث: «إنّه من النبي كهارون من موسى»۷۸.

و حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه»۷۹ .

إلى غير ذلك مما لا يحصى و قد ضبط و ذكر في الكتب المعتبرة بأسانيد معتمدة.

و الثاني باطل‏ أيضا إذ لم يتوهم قصور منه عليه السلام، إلا ما قيل: من أنّ في الصحابة من هو أكبر منه سنا، و أنّه لا علم له عليه السلام بالسياسة. و لا وجه لكلّ منهما، لقول اللّه عزّ و جلّ في حق يحيى و عيسى عليهما السلام‏ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۸۰ و لتأمير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسامة على الجيش مع أنّ فيهم من هو أكبر منه سنا. و السياسة إما أن تكون من أنحاء المكر و الحيل، و إبطال الحق و إحقاق الباطل و تلبيس الأمر على الناس، و يجلّ مقام خلافة أنبياء اللّه لا سيّما خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك. و إما تدبيرات حسنة إلهية أوحاها اللّه تعالى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليدبّر خلقه دينا و دنيا و آخرة، و عليّ عليه السلام ربّي في حجر هذا القسم من السياسة منذ كفله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و رباه في حجره و لو لا ذلك لم يقل صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ باب علمي و مبيّن لأمتي ما أرسلت به بعدي، حبه إيمان، و بغضه نفاق، و النظر إليه رأفة»۸۱.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى»۸۲.

و هل يعقل من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجعل من ليس له علم بتدبير الأمة في دينهم و دنياهم بمنزلة نفسه و مبينا لأمته؟!!.

و الثالث باطل‏ كذلك و يدل على بطلانه خطبه الشريفة في نهج البلاغة و لقد طعن معاوية عليه في أنّه: «كان يحمل فاطمة عليها السلام على دابة ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة فكانوا يقولون: يا بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل و لو أنّ زوجك و ابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به، فيقول عليّ عليه السلام: أ فكنت أدع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في بيته و لم أدفنه و أخرج أنازع الناس بسلطانه»۸۳. فيتعيّن القسم الرابع.

ثمَّ إنّ الاعتقاد بتأخير عليّ عليه السلام عن مقامه أ يحتمل فيه عقاب أخروي أم لا؟! و الثاني‏ مخالف للنصوص الكثيرة الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتب المسلمين، فيتعيّن الأول، و هو واجب دفعه بحكم العقل، فيجب- على جميع المسلمين- و على رأسهم علماؤهم- أن يتفكروا و يتأملوا و يتفحصوا و يجعلوا نفوسهم أمام اللّه تعالى في رفع الاختلاف بينهم بما يصح لهم الاعتذار أمام اللّه يوم القيامة حيث لا ينفعهم الجحود و لا المغالطة و لا الجدال‏ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَ لا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‏۸4.

نصّا، و إجماعا، ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لو أنّ مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»۸٥.

و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم»۸٦. و يقتضيه الأصل أيضا إذ لا مانع في البين إلا احتمال الإخلال بالموالاة و هو ممنوع إذا كان من نوع الفصول و مع الشك، فالمرجع أصالة بقاء الهيئة الاتصالية و عدم فوت الموالاة العرفية المعتبرة و الظاهر عدم اختصاص التكرار بفصل دون فصل، للأصل و إنّما ذكر ما في الموثق من باب المثال. نعم، في تكرار حيّ على الصلاة، و حيّ على الفلاح نوع ترغيب و تحريض بالنسبة إلى الاجتماع و حضور الصلاة، فيكون تكراره أولى من هذه الجهة مع أنّه إشعار بتعظيم الصلاة و تقديمها على سائر المشاغل الأخروية فضلا عن الدنيوية.

للأصل، و الإجماع، و السيرة، و ظاهر ما تقدم من الموثق.

يدل على مشروعية الأذان للمرأة، مضافا- إلى الإجماع و قاعدة الاشتراك- صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و أن تشهد أن لا إله إلا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه»۸۷.

و يمكن حمل الأذان على المثال، فيشمل الإقامة أيضا بقرينة مرسل الفقيه عنه عليه السلام أيضا: «ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، و تكفيها الشهادتان، و لكن إذا أذنت و أقامت فهو أفضل»۸۸.

و مثله غيره، فيحمل ما دل على أنّه لا أذان و لا إقامة عليها على نفي تأكد الاستحباب كصحيح ابن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة أ عليها أذان و إقامة؟ فقال: لا»۸۹ و نحوه غيره.

لما تقدم في صحيح ابن سنان.

لما مر في مرسل الفقيه، و مقتضى إطلاق صحيح ابن سنان كفاية تكبيرة واحدة۹۰.

لقول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إقامة المرأة أن تكبر و تشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله»۹۱.

و مقتضى إطلاق ما تقدم في مرسل الفقيه جواز الاكتفاء بالشهادتين فقط في الإقامة أيضا.

فروع- (الأول): يصح اكتفاؤها بالتكبير و الشهادتين سواء سمعت أذان الغير أم لا، لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان، و أما ما تقدم من مرسل الفقيه يمكن أن يكونا حكمين مستقلّين‏ الأول: أنّه ليس على المرأة أذان إذا سمعت أذان القبيلة كما يأتي. و الثاني: جواز اكتفائها بالتكبير و الشهادة، مع أنّه على فرض

التقييد يمكن الحمل على بعض مراتب الفضل.

(الثاني): لا فرق في جواز اكتفائها بالتكبيرة و الشهادتين بينما إذا كانت مستعجلة أم لا، و ما إذا كانت مسافرة أم لا، كانت مشغولة بمندوب آخر أهمّ، أم لا، كلّ ذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار.

(الثالث): يمكن أن يكون الاكتفاء بالشهادتين من باب أقلّ المجزي، فيجزيها الإتيان بالشهادة بالتوحيد مرّتين، و بالرسالة مرّة واحدة أو بالعكس، أو الإتيان بكلّ منهما مرّتين.

لما عن أبي جعفر عليه السلام في خبر العجلي: «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا و الإقامة واحدة»۹۲.

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر الرازي: «يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر»۹۳.

فيكون هذا الخبر قرينة على أنّ المراد بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر العجلي: «و الإقامة واحدة» يعني أنّ الإقامة أيضا تصير واحدة واحدة.

لصحيح الحذاء قال: «رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا»۹4.

و يمكن أن يكون ذكر توحيد التكبير من باب المثال لتوحيد جميع الفصول، و ذكر الأذان من باب المثال للإقامة أيضا كما يظهر ذلك من جمع الأصحاب، و مقتضى إطلاق الاستعجال شموله لما إذا كان لأجل المشاغل الأخروية أو الدنيوية المباحة فضلا عن الراجحة كقضاء حاجة المؤمن و خدمة العيال، أو مطالعة الفقه و الحديث.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر عبد الرّحمن: «يجزي في السفر إقامة بغير أذان»۹٥.

و الظاهر أنّ السفر من باب المثال، فيشمل الاستعجال أيضا بقرينة غيره كما تقدم.

لأنّ الأذان و الإقامة ليسا مرتبطين كلّ واحد منهما بالآخر و ليس أحدهما شرطا لصحة الآخر، للأصل، و الإجماع فليسا كركعات الصلاة بل يكون لكلّ منهما طلب مستقل لا ينافي ثبوته ترك امتثال طلب الآخر.

لما مر من عدم اشتراط كلّ منهما بالآخر سواء كانا واجبين أم مندوبين، أم مختلفين، بل شرطية أحدهما لكمال الآخر أيضا مشكلة. نعم، كلّ واحد منهما من شروط كمال الصلاة، و يظهر من الجواهر أنّ صحة الاكتفاء بالأذان فقط مفروغ عنه عند الفقهاء.

فروع- (الأول): الظاهر أنّ ذكر الاستعجال من باب المثال لمطلق العذر، و لذا عبّر به بعض الفقهاء.

(الثاني): الأولى الاكتفاء عند المزاحمة مع الأهمّ كتعلم الأحكام و نحوه مثلا بأحدهما.

(الثالث): لو دار الأمر بين الإتيان بكلّ منهما و الاكتفاء بفصل واحد و بين الإتيان بالإقامة تامة، الأفضل تقديم الأخير، لقول أبي عبد اللّه عليه السلام:

«لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذن و أقيم واحدا واحدا»۹٦.

(الرابع): لا ارتباط بين تقصير الأذان و تقصير الإقامة، للأصل فيصح‏

التقصير في أحدهما دون الآخر.

(الخامس): الاكتفاء بالواحدة من كلّ فصل من باب الرخصة فيجوز الإتيان في بعض الفصول بالمرّتين.

(السادس): لا فرق فيما تقدم من الاكتفاء بين صلاة الانفراد و الجماعة، للإطلاق.

(السابع): الظاهر أنّه لا تقصير في أذان الإعلام، للأصل بعد عدم دليل عليه.

(الثامن): يشمل التقصير في الإقامة في موارد الجمع التي يسقط فيها الأذان كما يأتي، لظهور الإطلاق الشامل لها أيضا.

(التاسع): لو نذر الإتيان بالأذان و الإقامة لكلّ صلاة، فإن كان نذره على ما هو المرخص فيه في الشريعة، فالظاهر صحة التقصير في مورد السفر و الاستعجال، و إن كان النذر بعنوان الإتيان بهما مقيدا بالفصول الخاصة لا يصح التقصير.

(العاشر): في موارد التخيير بين القصر و الإتمام لو اختار التمام، الظاهر جواز التقصير للأذان و الإقامة، لأنّ التشبيه بتقصير الصلاة من باب الحكمة لا العلة التامة المنحصرة.

(الحادي عشر): في الموارد التي يجب التمام على المسافر- كناوي الإقامة عشرا و كالعاصي بسفره- الظاهر جواز التقصير فيهما، لبعض الإطلاقات، و لما مر من أنّ التنظير من باب الحكمة لا العلة.

اختلفوا في مفهومه، مع أنّه لم يرد هذا اللفظ في نص معتبر. نعم، في الرضوي: «ليس في فصول الأذان ترجيع و لا ترديد»۹۷.

و في خبر النرسي الآتي، فعن البحار: احتمال أنّ المراد به ترجيع الصوت، و عن المبسوط: إنّه تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان، و عن الذكرى: إنّه تكرار الفصل زيادة على الموظف. و يمكن إرجاعه إلى قول الشيخ رحمه اللّه، و عن جمع من أهل اللغة: إنّه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما.

و الظاهر أنّ النزاع بينهم صغروي لاتفاق الكلّ على التكرار في الجملة. و إنّما الاختلاف في أنّه تكرار في الصوت، أو في الفصل، أو في الجهر و الإخفات، و لم يأت كلّ منهم بوجه معتبر لدعواه، و يمكن الاستدلال على كراهة الكلّ بعد المسامحة فيها بإطلاق ما تقدم من الرضوي، فإنّه شامل لجميع ما يتصوّر من معنى الترجيع و الترديد، و بإطلاق معقد إجماع المنتهى بعد كون الخلاف في الخصوصية لا كراهة مطلق التكرار، إذ يمكن أن يكون ذلك من تأكد الكراهة، و يمكن الاستدلال عليها بمفهوم قوله عليه السلام: «لم يكن به بأس»۹۸ فيما تقدم من خبر أبي بصير، فإنّ التكرار إذا كان لغرض اجتماع القوم لم يكن به بأس، و إن لم يكن لهذا الغرض ففيه بأس و هو يكفي في الكراهة. ثمَّ إنّه إن صح في الكراهة الاستناد إلى فتوى الفقيه من باب التسامح تكون الفتوى مدركا لها أيضا. هذا كلّه إذا لم يكن بعنوان التشريع و إلا فهو حرام.

ثمَّ إنّه قد ورد في خبر النرسي قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من السنة الترجيع في أذان الفجر و أذان العشاء الآخرة، أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلالا أن يرجع في أذان الغداة و أذان العشاء إذا فرغ أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه عاد، فقال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه حتّى يعيد الشهادتين ثمَّ يمضي في أذانه»۹۹.

و لو لا قصور سنده لكان دليلا لمعنى الترجيع و مقيدا لإطلاق الكراهة بغير الغداة و العشاء.

لما يأتي في المكاسب المحرّمة من حرمة الغناء مطلقا بالأدلة الثلاثة بل الأربعة و أنّه في الشعائر الدينية أشد حرمة من غيرها.

لما عن جمع من أهل اللغة تفسير الترجيع بذلك.

لما تقدم من مفهوم خبر أبي بصير، و الظاهر ارتفاع الكراهة لو كان في البين غرض صحيح شرعي في الترجيع بأيّ معنى كان، بل قد يستحب إن انطبق عليه عنوان راجح شرعي غالب على مرجوحيته، و يمكن انقسام حكمه بأقسام الأحكام الخمسة التكليفية بحسب العناوين المنطبقة.

تنبيهات الأول: في بعض حكم جعل الأذان، كما ورد في صحيح ابن شاذان عن الرضا عليه السلام: «أنّه قال: إنّما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة:

منها: أن يكون تذكيرا للناسي، و تنبيها للغافل، و تعريفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه، و يكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق، و مرغبا فيها، مقرّا له بالتوحيد، مجاهرا بالإيمان، معلنا بالإسلام، مؤذنا لمن ينساها.

و إنّما يقال له مؤذن لأنّه يؤذن بالصلاة.

و إنّما بدئ فيه بالتكبير و ختم بالتهليل لأنّ اللّه عزّ و جلّ أراد أن يكون الابتداء بذكره و اسمه، و اسم اللّه في التكبير في أول الحرف و في التهليل في آخره.

و إنّما جعل مثنى مثنى، ليكون تكرارا في آذان المستمعين مؤكدا عليهم إن سها أحد عن الأول لم يسه في الثاني، و لأنّ الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى.

و جعل التكبير في أول الأذان أربعا لأنّ أول الأذان إنّما يبدو غفلة و ليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان.

و جعل بعد التكبير الشهادتان لأنّ أول الإيمان هو التوحيد و الإقرار باللّه تعالى‏

بالوحدانية، و الثاني الإقرار لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة و أنّ طاعتهما و معرفتهما مقرونتان، و لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادة، فجعل شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقرّ العبد للّه عزّ و جلّ بالوحدانية و أقرّ للرسول صلّى اللّه عليه و آله بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإيمان، لأنّ أصل الإيمان إنّما هو باللّه و برسوله.

و إنّما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة و إنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان و دعاء إلى الفلاح و إلى خير العمل و جعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه»۱۰۰.

الثاني: في معنى فصول الأذان و الإقامة و فيه أمور:

أحدها: يتصوّر في أفعل التفضيل- في جملة اللّه أكبر- وجوه: لأنّ حذف المتعلق يفيد العموم:

منها: اللّه أكبر من أن تصل العقول إلى كنه ذاته، لأنّ اكتناه المتناهي من كلّ جهة للغير المتناهي المطلق محال.

و منها: اللّه أكبر من أن يوصف، لأنّ توصيفه تعالى كما هو حقه غير ممكن للمخلوق.

و منها: اللّه أكبر من أن يوصف بصفات الأجسام و الجسمانيات، لأنّ ذاته المقدسة فوق جميع مخلوقاته.

و منها: اللّه أكبر من أن يتقرب إليه بالعبادات المقرونة بموانع القبول التي هي كثيرة و لا بد من رفعها مهما أمكن، و لكن الجواد الكريم ينظر في الهداية إلى قدر المهدي لا إلى عظمة نفسه و المرجو منه تعالى ذلك، بل هو أولى بذلك الخلق الكريم.

و منها: اللّه أكبر من أن تطلق أسماؤه و صفاته المقدسة على غيره تعالى بالمعنى الذي يطلق عليه.

و منها: اللّه أكبر من أن يعبد غيره على ما يعبد به. و يمكن أن تتصوّر وجوه اخرى و الكلّ صحيح، و بعضها منصوص‏۱۰۱.

ثانيها: معنى الشهادات، أما الشهادة بالتوحيد: فهو إنّي أعلم أنّه لا معبود إلا اللّه عزّ و جلّ و كلّ معبود دونه باطل، و أقرّ بلساني كما في قلبي، و هكذا معنى الشهادة بالرسالة، فتكون اعترافا برسالته صلّى اللّه عليه و آله في كلّ ما أتى به منه تعالى.

ثالثها: معنى حيّ على الفلاح، و حيّ على خير العمل: توصيف للصلاة، و عبارة أخرى منها، و في صحيح ابن أبي عمير: «أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حيّ على خير العمل لم تركت من الأذان؟ قال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة قلت: أريدهما جميعا، فقال: أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة و أما الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها و دعاء إليها»۱۰۲.

الثالث: التثويب ليس من الأذان و الإقامة، للأصل، و النص و الإجماع، ففي صحيح ابن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة فقال: ما نعرفه»۱۰۳.

فمن أتى به بقصد المشروعية أثم. و ما يظهر منه أنّه من السنة، كقوله عليه السلام: «النداء و التثويب في الإقامة من السنة»۱۰4.

محمول على التقية، و أما مجرد قول ذلك من دون قصد التشريع فمقتضى الأصل جوازه، و عليه يحمل صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«كان أبي ينادي في بيته الصلاة خير من النوم، و لو رددت ذلك لم يكن به بأس»۱۰٥.

و يمكن حمله على التقية أيضا.

ثمَّ إنّه قد فسّر التثويب تارة: بهذه الجملة و نسب إلى المشهور بين أهل اللغة. و أخرى: بقول حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح مرّتين بين الأذان و الإقامة، و قد يفسّر بتكرار الشهادتين و تقدم حكمه.

(مسألة ۱): يسقط الأذان في موارد: أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة (٤۱)،أو الظهر (٤۲). و أما مع التفريق فلا يسقط (٤۳). الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر (٤٤) لا مع التفريق (٤٥). الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة (٤٦) مع الجمع أيضا لا مع التفريق (٤۷). «الرابع»: العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر و المغرب (٤۸). «الخامس»: المسلوس و نحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين. كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (٤۹). و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين (٥۰) لا بمجرد قراءة تسبيح‏ الزهراء، و التعقيب و الفصل القليل (٥۱) بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة (٥۲) مع عدم طول الفصل، و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (٥۳)، و إن كان الأحوط الترك (٥٤)، خصوصا في الثلاثة الأولى (٥٥).

استدل عليه تارة: بما عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»۱۰٦.

و فيه: أنّه قاصر سندا، و مجمل دلالة، لاحتمال الأذان الثالث لأذان العصر، أو ما ابتدع في زمن عثمان و معاوية.

و أخرى: بالإجماعات المنقولة. و فيه: أنّ الإشكال في اعتبارها مشهور خصوصا مع ذهاب جمع إلى الخلاف.

و ثالثة: بسيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الأصحاب و التابعين على عدم الإتيان به. و فيه: أنّه لم يثبت من سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و على فرض ثبوته، فهو فعل مجمل لا ينفي أصل الاستحباب.

و رابعة: بصحيح الرهط عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين»۱۰۷.

و فيه: أنّه لم يذكر الجمعة فيه أصلا. نعم، لو استفيد منه قاعدة كلية و هي: «سقوط الاستحباب الأذان للصلاة الثانية في موارد جمعها مع الأولى» تكون الجمعة من مصاديقها، فالعمدة إثبات تلك القاعدة.

و قد استدل عليها تارة: بإجماع الخلاف. و أخرى: بما في كاشف اللثام:

«يسقط الأذان بين كلّ صلاتين جمع بينهما كما قطع به الشيخ، و الجماعة، لأنّه المأثور عنهم عليهم السلام. و هذا هو العمدة، لأنّ قطع جمع من الأعاظم مع دعوى الإجماع مما يوجب الاطمئنان خصوصا بعد كون السقوط رخصة، لابتنائها على السهولة حينئذ.

و ثالثة: بأنّ خصوصية الجمع في الموارد المنصوصة متحققة قطعا، و إنّما الشك في اعتبار خصوصية أخرى، و مقتضى الأصل عدمها، فيكون الجمع فقط علة تامة للسقوط.

و رابعة: بأنّ المنساق من الروايات و الكلمات أنّ المناط في سقوط الأذان هو الجمع فقط من دون دخل لخصوصية صلاة خاصة قال أبو عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان و إقامتين»۱۰۸.

و المنساق منه أنّ خصوصية الظهرية و العصرية و المغربية و العشائية من باب المثال و الاتفاق لا التقييد بهما.

هذا و لكن فيه: أنّ التمسك بفعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله لا وجه له، لأنّه مجمل كما يأتي. نعم، قال المحقق في المعتبر: «يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان و إقامتين قاله الثلاثة و أتباعهم، لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين» و التعليل ظاهر، بل نص في أنّ المناط في السقوط هو الجمع مطلقا لا خصوصية يوم الجمعة.

و خامسة: بما ورد في سقوط الأذان في عصر عرفة، و عشاء مزدلفة۱۰۹، و بالنسبة إلى المسلوس‏۱۱۰، و إتيان قضاء صلوات في دور واحد۱۱۱، إذ المنسبق‏

______________________________________________________________

إلى الأذهان أنّ مناط السقوط فيها إنّما هو الجمع لا شي‏ء آخر.

و بالجملة: يحصل الاطمئنان و العلم العادي لمن تأمل في الأدلة و الكلمات بأنّ المناط في سقوط الأذان إنّما هو الجمع أينما تحقق من غير فرق بين الموارد المذكورة في الأخبار و غيرها. و احتمال أنّ المراد بالأذان الذي يسقط هو خصوص أذان الإعلام، لا وجه له ظاهرا، لأنّ ذكر الصلاة و الجمع بينهما و ذكر الإقامة يشهد بأنّ المراد إنّما هو أذان الصلاة كما لا يخفى، فيكفي ذلك كلّه في الشك في شمول إطلاق دليل استحباب الأذان لمورد الجمع، فلا يصح التمسك به من جهة الشك في الموضوع، و كذا استصحاب الاستحباب.

ثمَّ إنّ الجمع تارة: يكون مندوبا. و أخرى: يكون واجبا، و لا ريب في شمول الأدلة لهما، و هل تشمل الجمع المباح، أو المرجوح أيضا؟، مقتضى إطلاق ما تقدم في صحيح ابن سنان، و إطلاق ما ورد في قضاء الفوائت- كما تقدم- من الاكتفاء بأذان واحد في دور واحد، و مقتضى التعليل المذكور في كلمات الفقهاء الشمول أيضا، فيستفاد من الجميع أنّ الجمع موجب لاحتساب أذان واحد للصلاتين أو الصلوات المتعددة كما في قضاء الفوائت في دور واحد و كما في صلاة الجماعة حيث إنّ الإمام و المأموم و إن كثروا يكتفون بأذان واحد و إقامة واحدة.

هذا مبنيّ على ثبوت قاعدة سقوط استحباب الأذان مع مطلق الجمع، فمن قال بها يلزمه القول بالسقوط هنا و من لم يقل بها لا دليل عليه في المقام.

إن قيل: ما تقدم من الأخبار الدالة على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين نص في المقام و لا يتوقف على ثبوت تلك القاعدة. يقال: إنّ الفعل مجمل، فإنّهم عليهم السلام كثيرا ما يتركون المستحبات لمصالح، فليكن المقام من ذلك.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. و أما التمسك بخبر زريق‏

الدال على الإتيان بالأذان مع الفعل‏۱۱۲ فهو ضعيف سندا، و مشتمل على جواز أذان الزوال قبل الظهر و هو خلاف الضرورة، فراجع الرواية، و مع وجود الإطلاق، و الاتفاق لا نحتاج إلى هذا الخبر الضعيف.

للنص، و الإجماع، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان: «السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر، ثمَّ يصلّي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة»۱۱۳.

و في مرسل الصدوق‏۱۱4: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين».

لأنّ ظاهر المرسل و المنساق من الصحيح الأول هو صورة الجمع فمقتضى الأصل، و الإطلاقات بقاء الاستحباب مع التفريق.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح منصور بن حازم قال:

«سألته عن صلاة المغرب و العشاء بجمع، فقال: بأذان واحد و إقامتين لا تصلّ بينهما شيئا هكذا صلّى اللّه عليه و آله»۱۱٥، و عنه عليه السلام أيضا: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا فصلّ بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين»۱۱٦.

و تقدم ما يشهد له أيضا، و يمكن أن يستشهد لسقوط الأذان في عصري عرفة و عشائي مزدلفة، بما دل على سقوطه في السفر و حال الاستعجال أيضا۱۱۷.

لم يرد نص خاص في سقوط الأذان للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين، و إنّما شملت النصوص على أنّها تجمع بين الصلاتين‏۱۱۹، فإن ثبت كلية سقوط الأذان مع كلّ جمع تكون من أفرادها و إلا فلا دليل على السقوط فيها بالخصوص، و منه يعلم أنّ ما في الجواهر من قوله: «كذا الترك في نصوص المسلوس و المستحاضة» إذ لم نقف فيها على نص، فكيف بالنصوص؟! إلا أن يراد النصوص الواردة في المسلوس بإلقاء خصوصية المورد، للقطع بعدم الفرق خصوصا مع اشتمال بعضها على الدم، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح حريز: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمَّ علقه عليه، و أدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى يجمع بين صلاتين الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح»۱۲۰، فإنّ الظاهر، بل المقطوع به عدم خصوصية للرجل في هذه الجهة، فلو كانت المرأة هكذا تجري عليها هذه الأحكام أيضا.

لم يرد نص خاص في سقوط الأذان للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين، و إنّما شملت النصوص على أنّها تجمع بين الصلاتين‏۱۱۹، فإن ثبت كلية سقوط الأذان مع كلّ جمع تكون من أفرادها و إلا فلا دليل على السقوط فيها بالخصوص، و منه يعلم أنّ ما في الجواهر من قوله: «كذا الترك في نصوص المسلوس و المستحاضة» إذ لم نقف فيها على نص، فكيف بالنصوص؟! إلا أن يراد النصوص الواردة في المسلوس بإلقاء خصوصية المورد، للقطع بعدم الفرق خصوصا مع اشتمال بعضها على الدم، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح حريز: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمَّ علقه عليه، و أدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى يجمع بين صلاتين الظهر و العصر، يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح»۱۲۰، فإنّ الظاهر، بل المقطوع به عدم خصوصية للرجل في هذه الجهة، فلو كانت المرأة هكذا تجري عليها هذه الأحكام أيضا.

للإجماع، و النص الذي تقدم آنفا.

للإجماع، و لا إشكال فيه من أحد، و إطلاق كلماتهم يشمل ما لو

وقع كلّ واحد من الصلاتين في أول وقتها الفضلي، أو الأولى في أول وقتها الفضلي، و الثانية في آخر وقتها الإجزائي. و أما لو وقعت الأولى في آخر وقتها الفضلي، و الثانية في أول وقتها الفضلي أيضا، فهو من الجمع كما ورد في المسلوس، و المستحاضة و لا فرق فيه بين أن يكون فارغا بين الصلاتين أو مشتغلا بعبادة أو غيرها.

لأنّ تسبيح الزهراء عليها السلام و التعقيب اليسير، و الفصل القليل تلازم غالبا عند المتشرعة للتخلل بين الصلاتين و لو فرض كون كلّ ذلك مانعا عن الجمع لم يتحقق الجمع أصلا عندهم إلا في الاتصال الحقيقي الدقي، و الأحكام مطلقا ليست مبنية على الدقيات و مع الشك، فالأصل عدم عروض مانع الجمع العرفي، و يمكن أن يقال: إنّ التخلل بما هو من توابع الأولى أو مقدمات الثانية ليس منافيا للجمع عند المتشرعة إذ ليس المراد به الجمع الدقي العقلي قطعا، بل الجمع العرفي على ما هو المتعارف بين الناس في صلاتهم و هم يحكمون بالجمع مع تخلل مثل هذه الأمور أيضا. و التفريق من الأمور التشكيكية القابلة للشدة و الضعف، فبعض مراتبها مانعة عن الجمع، و مع الشك في مانعية بعضها الآخر تجري أصالة عدم حدوث المنع.

البحث في حصول التفريق بالنافلة تارة: من حيث الأصل.

و أخرى: من حيث الاعتبار. و ثالثة: من حيث كلمات الأصحاب. و رابعة:

من حيث الأخبار.

أما الأول: فمقتضى الأصل اللفظي- أي الإطلاقات- عدم سقوط الأذان مع تحقق النافلة، و مقتضى الأصل العملي بقاء موضوع الجمع و عدم حصول التفريق مع الشك فيه بإتيان النافلة نظير أصالة بقاء الهيئة الاتصالية مع الشك في مانعية شي‏ء، و لكن مع جريان الأصل اللفظي لا يبقى موضوع للأصل العملي كما

ثبت في محلّه. إلا أن يقال: بعدم جريان الأدلة اللفظية في المقام للشك في الموضوع، لأنّ فعل النافلة حيث إنّها من متممات الفريضة- كما في جملة من الأخبار:

منها: خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- قال: يا أبا محمد إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها، و ثلاثة أرباعها و أقلّ و أكثر على قدر سهوه فيها، لكنّه يتم له من النوافل قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حالة، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام أجل لا»۱۲۱.

و المراد بالسهو: الغفلة و التفات القلب إلى غير الصلاة كما هو عام البلوى للغالب- فلا ينافي الجمع، و من حيث إنّها تعد شيئا مستقلا عرفا يكون منافيا، فالشك من هذه الجهة يوجب الشك في جريانها، فالمرجع- حينئذ الأصول العملية- و الأدلة الخاصة لسقوط الإطلاقات عن الاعتبار من جهة الشبهة الموضوعية.

أما الثاني‏، فيمكن أن يقال: إنّ إتيان ما هو من التوابع لإحدى الصلاتين و من متمماتها ليس منافيا للجمع، و لكنّه مشكل فيما له نحو استقلال في الجملة كالنافلة التي قد شرع لها القضاء و نحوه مما ينافي التبعية المحضة. نعم، يصح ذلك في مثل قضاء الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط و التعقيب و تجديد الطهارة و نحو ذلك فيما هو غالب الابتلاء للصلاة، مع أنّه لم يظهر خلاف من أحد في عدم مانعية هذه الأمور عن صدق الجمع. هذا و قد تقدم أنّه يصدق التفريق بين الصلاتين بتخلّل النافلة عند المتشرعة و عدم صدقه مع تخلّل مثل التعقيب، بل الظاهر عدم الخلاف فيه.

أما الثالث: فصريح كلمات جماعة منهم ابن إدريس- أنّ الجمع حيث لا تكون النافلة في البين و مع الإتيان بها لا جمع، و ظاهر آخرين ذلك أيضا.

أما الرابع: ففي موثق محمد بن الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:

«إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما»۱۲۲.

و مثله موثقة الآخر۱۲۳ و هذه الموثقة من حيث الاشتمال على الإثبات و النفي صريحة في المطلوب، فلا بد من حمل غيرها على بعض المحامل كصحيح أبان قال: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة، فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمَّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة، فصلّى المغرب ثمَّ قام فتنفل بأربع ركعات، ثمَّ قام فصلّى العشاء الآخرة»۱۲4.

و صدره موافق لموثق ابن الحكيم، و يمكن أن يحمل ذيله على أنّ ترك الأذان كان لأجل الاستعجال، أو لأجل السفر، أو لجهة أخرى، فلا ينافي ثبوته من جهة عدم تحقق الجمع و مثله غيره. مما يظهر منه ترك الأذان مع أنّ الإتيان بالنافلة له مراتب متفاوتة يمكن أن يحمل موثق ابن الحكيم على بعض المراتب، و ما يدل على خلافه على بعض المراتب الأخرى. و منه يظهر ما في جزم الماتن.

بعدم حصول التفريق بالنافلة مع أنّه رحمه اللّه أشكل فيه في [مسألة ۷] من (فصل أوقات اليومية و نوافلها).

ليعلم أولا أنّ الاحتمالات في الأذان في موارد الجمع ثلاثة:

الأول: الحرمة الذاتية، فلا يصح الإتيان به بعنوان الرجاء أيضا.

الثاني: الحرمة التشريعية المعبّر عنها بالعزيمة، فلا يصح الإتيان به بقصد الأمر و يصح الإتيان به رجاء.

الثالث: أقلية الثواب بالإضافة المعبّر عنها بالرخصة كما في العبادات المكروهة، فيصح الإتيان به بقصد الأمر أيضا. و الاحتمال الأول مقطوع بفساده، و إنّما الكلام في الأخيرين. و البحث فيه تارة: بحسب الأصل،

و أخرى: بحسب الأخبار، و ثالثة: بحسب الاعتبار، و رابعة: بحسب كلمات الأصحاب.

أما الأول: فيكفي في نفي العزيمة أنّها كلفة زائدة منفية بالأصل عند الشك في تحققها، فمطلق المرجوحية في الجملة معلومة، و الزائد عليها مشكوك يرجع فيه إلى الأصل، مع أنّه بوجود أصالة الإطلاق و العموم لا تصل النوبة إلى الأصل العملي كما هو معلوم، إلا أن يقال بسقوط الإطلاقات عن الاعتبار من جهة الشبهة الموضوعية.

أما الثاني: فغاية ما يمكن أن يقال: إنّ الأخبار الدالة على سقوط الأذان في الموارد المذكورة۱۲٥ مخصصة لما دل على تشريع الأذان و حينئذ فلا تشريع في مورد التخصيص، فيكون الترك عزيمة و الإتيان بقصد الأمر تشريعا لا محالة، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه لا عموم و لا إطلاق في أدلة التشريع حتّى تشمل الجمع حيث لا يجمع بين الصلاتين في الصدر الأول بل كانوا يأتون بها متفرقة، فتنزل الأدلة عليها أيضا. و فيه: أنّ أصل التخصيص في الجملة مسلّم، و أما كونه بالنسبة إلى أصل التشريع، أو بالنسبة إلى تأكد الرجحان، أو تقديم الأرجح، أو جهة أخرى فهو أول الكلام، و مقتضى بناء الفقهاء على حمل القيد في المندوبات على تعدد المطلوب، و أنّ المورد من المندوبات القابلة للمسامحة هو كون التخصيص بالنسبة إلى تأكد الرجحان لا أصل التشريع. و دعوى: أنّه لا إطلاق و لا عموم للأدلة. مجازفة، لأنّ غلبة الوقوع في الخارج متفرقة من دون الجمع لا يضر بالإطلاق و العموم كما ثبت في محلّه.

أما الثالث: فلا ريب في أنّ حرمة التكبير و الشهادة بالوحدانية و الرسالة و الحيعلات التي ليست إلا الترغيب إلى الصلاة بعيدة عن الأذهان مطلقا.

أما الأخير: فعن جمع من الفقهاء التعبير بالحرمة، و عن جمع التعبير بالكراهة، و عن بعض التعبير بالإباحة، و عن جمع التعبير بالسقوط و مع ذلك لا يصح دعوى الإجماع على الحرمة، بل و لا على الكراهة أيضا لعدم اتفاق كلمتهم‏

على شي‏ء واحد حتّى يكون مجمعا عليه، مع أنّه من المعلوم أنّ التعبيرات اجتهادية و لا اعتبار بمثل هذه الإجماعات حتّى و لو تمَّ. نعم، يمكن أن يقال: إنّ مطلق المرجوحية في الجملة مسلّمة عندهم، و لكنه أيضا مشكل، لأنّ تعبير جمع بالسقوط أعمّ من المرجوحية قطعا، فلا وجه لدعوى الإجماع على المرجوحية المطلقة أيضا.

إن قلت: مقتضى أصالة عدم المشروعية- و سيرة السلف على الترك- الحرمة.

قلت: لا مجرى لأصالة عدم المشروعية مع وجود الأصل اللفظي و العملي، و السيرة مجملة لا تدل على أزيد من السقوط في الجملة.

إن قلت: نعم، لو لا التعبير في الأول، و التعبير في يوم عرفة: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثمَّ يصلّي ثمَّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان) ۱۲٦.

فيستفاد منها أنّ الأذان خلاف السنة و خلافها بدعة و البدعة ظاهرة في الحرمة، و مخالفة السنة محرمة.

قلت: أما الأول فتقدم قصور سنده و دلالته، فراجع. و أما الأخير فلا ريب في أنّ مخالفة السنة أعمّ من الحرمة.

فتلخص: أنّه ليس في البين ما يصح الاعتماد عليه لكون السقوط بنحو العزيمة، و يشهد لعدم العزيمة ما يأتي في المسألة التالية، فإنّ الظاهر أنّ جميع موارد السقوط تفرغ عن لسان واحد. هذا كلّه مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كالتحفظ على عدم تخلّل الحدث في المسلوس و نحوه و إلا فقد يحرم لتلك الجهة.

ظهر وجه الاحتياط مما مر.

لورود النص‏۱۲۷، و القول بالحرمة في الأول منها.

(مسألة ۲): لا يتأكد الأذان (٥٦) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها، و يأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.

لجملة من النصوص، و ظهور الإجماع قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذن لها و أقم ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة»۱۲۸. و مثله صحيح ابن مسلم‏۱۲۹و مكاتبة ابن عيسى‏۱۳۰.

ثمَّ إنّ ظاهر المتن بقاء أصل الاستحباب. نعم، لا يتأكد كما في سائر الموارد، و لا موضوع للبحث عن الرخصة و العزيمة حينئذ فيه، كما لا موضوع لهما على ما عن المحقق في الشرائع حيث يظهر منه أنّ الأفضل الإتيان بالأذان و الإقامة لكلّ صلاة و دونه في الفضل الاكتفاء بأذان واحد، و عن بعض التعبير بالسقوط، و عن آخر التعبير بتبعية القضاء للأداء و يتحقق البحث عنهما حينئذ، و لكن الأدلة اللفظية قاصرة عن إثبات العزيمة و كذا الدليل اللبّي، لاختلاف تعبيرات الفقهاء، و مقتضى سهولة الشريعة و بنائها على التخفيف ما ذكره في الشرائع و تبعه الماتن رحمه اللّه.

فروع- (الأول): لو أذن و أقام لصلاة ثمَّ أعادها احتياطا وجوبا، فمقتضى الإطلاقات و العمومات استحبابهما للمعادة أيضا، بل و كذا في الاحتياط الاستحبابي بناء على أنّ ما دل على أنّ الأذان و الإقامة بدعة للنافلة لا يشمل الفرائض، المعادة، و قد سأل الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام: «عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال عليه السلام: نعم»۱۳۱. و إطلاقه يشمل الإعادة المندوبة و الواجبة.

(الثاني): لو جمع بين أدائه و قضائه، فمقتضى الإطلاقات ثبوت الأذان للثانية أيضا إلا إذا قلنا بسقوطه في مطلق موارد الجمع و لو مثل هذا النحو من الجمع كما لا يبعد.

(الثالث): لا فرق في القضاء بين أن يكون للنفس أو للغير بالتبرع أو الاستئجار، لظهور الإطلاق.

(الرابع): لو شرط في الاستئجار إتيان الأذان لكلّ صلاة يصح الشرط، إلا على القول بأنّ السقوط عزيمة.

(الخامس): الظاهر أنّه يجوز للمسافر، و المستعجل الاقتصار على فصل واحد من كلّ منهما في القضاء أيضا كما مر في الأداء، لإطلاق ما دل‏۱۳۲على أنّه يجوز لهما الاقتصار.

(مسألة ۳): يسقط الأذان و الإقامة في موارد: أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها و أقاموا و إن لم يسمعهما، و لم يكن حاضرا حينهما، أو كان مسبوقا (٥۷)، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (٥۸). الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة، و قد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم (٥۹) و لم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع‏ عدم تفرق الصفوف (٦۰)، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى (٦۱)، سواء صلّى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا (٦۲). و يشترط في السقوط أمور (٦۳): أحدها: كون صلاته و صلاة الجماعة كلتاهما أدائية (٦٤)، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم (٦٥). الثاني: اشتراكهما في الوقت (٦٦)، فلو كانت السابقة عصرا و هو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان. الثالث: اتحادهما في المكان (٦۷) عرفا، فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه يشكل السقوط. و كذا مع البعد كثيرا. الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة (٦۸)، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (٦۹). الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع على المأمومين لا يجري الحكم. و كذا لو كان البطلان من جهة أخرى (۷۰). السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محلّ إشكال (۷۱). و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه‏ الرخصة (۷۲) فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما (۷۳) كما لو شك في صدق التفرق و عدمه، أو صدق اتحاد المكان (۷٤) و عدمه (۷٥)، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا (۷٦)، أو أنّهم أذّنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا (۷۷). نعم، لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة (۷۸). الثالث: من موارد سقوطهما-: إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنّه يسقط عنه (۷۹) سقوطا على وجه‏ الرخصة (۸۰)، بمعنى: أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع، إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا (۸۱). و كذا في السامع (۸۲)، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا (۸۳)، و أن يسمع تمام الفصول. و مع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل، و يكتفي به (۸٤). و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز أن يأتي بالبقية و يكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب (۸٥). و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر (۸٦). و الظاهر: أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة (۸۷). الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما (۸۸).

للسيرة القطعية قديما و حديثا، و لجملة من النصوص:

منها: مفهوم قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «أذن خلف من قرأت خلفه»۱۳۳.

و منها: قوله عليه السلام في خبر ابن شريح: «و من أدرك الإمام و هو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة، و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة»۱۳4.

و ظهوره في سقوط الأذان و الإقامة فيمن أدرك الجماعة مما لا ينكر، و كذا غيره مما يأتي.

لاستنكار المتشرعة ذلك، و ظهور قول أبي عبد اللّه عليه السلام فيما تقدم: «ليس عليه أذان و لا إقامة» في عدم التشريع، مع أنّ صلاة الجماعة صلاة واحدة و إن تعدد المأمومون و المفروض أنّه قد أذّن و أقيم لتلك الصلاة الواحدة، فيكون التكرار تشريعا محرّما. و يمكن المناقشة في الكلّ إذ الاستنكار منشأه الأخبار. و قوله عليه السلام: «ليس عليه أذان و لا إقامة» أعمّ من عدم التشريع قطعا و يصح أن يراد به نفي تأكيد الاستحباب، و الأخير استحسان محض، و يمكن أن يكون عدم تعرض جمع من الفقهاء له إنّما هو لأجل وضوحه لا لجهة أخرى.

فروع- (الأول): الأذان و الإقامة المأتي بهما للجماعة تارة: يسمعهما الإمام و بعض المأمومين، و أخرى: يسمعهما الإمام فقط، لعدم حضور أحد من المأمومين بعد، و ثالثة: بالعكس، و مقتضى صدق الأذان و الإقامة للجماعة اجتزاء الجميع و السقوط عمن حضر الجماعة، و يشهد للإطلاق خبر حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجي‏ء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم و إلا فيؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم»۱۳٥.

و هو ظاهر، بل صريح في عدم لزوم سماع الإمام الأذان و الإقامة، و يشهد لعدم لزوم سماع أحد من المأمومين لهما ما يأتي من خبر أبي مريم في الثالث من موارد السقوط.

(الثاني): لو أذن و أقام ليصلّي منفردا ثمَّ بدا له ليجعل الصلاة جماعة إماما أو مأموما، فمقتضى الأصل عدم إجزائهما للجماعة، و قد روى عمار عن‏

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلّي وحده فيجي‏ء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال عليه السلام: لا، و لكن يؤذن و يقيم»۱۳٦.

(الثالث): لا فرق في أذان الجماعة و إقامتها المترتب عليها الأثر بين كون المؤذن و المقيم واحدا أو متعددا، إماما كان أو مأموما، أو شخصا خارجا عنهما.

(الرابع): لو أذن أحد لجماعة مع عدم حضور الإمام و لا بعض المأمومين و لا السماع من أحدهما يشكل الاكتفاء به للجماعة، نعم، لو كان المؤذن هو الإمام أو أحد من المأمومين أو شخص آخر مع سماع أحدهما يصح الاكتفاء.

إجماعا و نصوصا كثيرة:

منها: ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال عليه السلام: إن كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى بأذانهم و إقامتهم، و إن كان تفرق الصف أذن و أقام»۱۳۷.

و منها: خبر أبي عليّ: «كنا جلوسا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلّيت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع. فقلت:

فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال عليه السلام: يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو بهم إمام»۱۳۸.

و منها: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول: «إذا دخل رجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذن و لا يقيمنّ، و لا يتطوع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه»۱۳۹.

و هذا التأكيد إنّما هو لحصول مرتبة من الاستتباع للجماعة لأجل درك بعض مراتب فضلها.

و منها: ما عن زيد بن عليّ عليه السلام: «دخل رجلان المسجد و قد صلّى الناس، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم»۱4۰.

و منها: ما عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا أدركت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الإمام مكانه و أهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم و إقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، و إذا وافيتهم و قد انصرفوا من صلاتهم و هم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، و إن وجدتهم و قد تفرقوا و خرج بعضهم من المسجد فأذن و أقم لنفسك»۱4۱.

و منها: خبر أبي بصير: «سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم.

فقال عليه السلام: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان»۱4۲.

و شمول مثل هذه النصوص لسقوط الأذان و الإقامة لحالة الاشتغال بصلاة الجماعة يكون بالأولى، كما لا يخفى.

و أشكل‏ على هذه الأخبار تارة: بقصور سندها. و فيه: أنّ استفاضتها و اعتماد الفقهاء عليها يكشف عن اعتبارها.

و أخرى: بمعارضتها بموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال عليه السلام: عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة»۱4۳.

و ما في خبر معاوية بن شريح: «و من أدركه- أي الإمام- و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة»۱44. و فيه: أنّ عمل الطائفة بالأخبار الأولى و كثرة عددها و عدم رادّ لها يرجحها على هذين الخبرين عند التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي، و مع إمكانه يحملان على الترخيص.

ثمَّ إنّ التفريق تارة دقيّ و عقليّ، فيصدق مع ذهاب واحد من مائة مثلا.

و أخرى عرفيّ بمعنى بقاء أثر الجماعة عرفا، و له مراتب متفاوتة، فيصدق بقاء أثر الجماعة ببقاء خمسة من مائة، و مع الشك فالمرجع عموم ما دل على استحباب الأذان و الإقامة، لأنّ الخاص مجمل منفصل مردّد بين الأقلّ و الأكثر و لا يسري إجماله إلى العام حينئذ، كما ثبت في محلّه، و مع جريانه لا وجه للتمسك بالأصل.

فروع- (الأول): الظاهر من عدم التفرق ما إذا كان بقاء الصفوف لأجل اشتغالهم بالتعقيب. و أما إذا كان لأجل أمر آخر غيره- كالاشتغال بأمور الدنيا، أو كان جلوسهم و عدم تفرقهم في المسجد لأجل برودته أو دفئه- فيشكل السقوط و إن كان الجمود على الإطلاق يقتضيه.

(الثاني): إن كان عدم التفريق لا للتعقيب، بل لأجل أمر راجح ديني، كتعليم الأحكام و القرآن، و قراءة تعزية سيد الشهداء عليه السلام و استماع الموعظة. فمقتضى الإطلاق السقوط.

(الثالث): لو طال البقاء كساعة أو أكثر مثلا، ففي السقوط إشكال، لاحتمال الانصراف.

(الرابع): لو تفرقوا من الصف، و لكن كانوا في المسجد، بأن كانوا في الفي‏ء- مثلا- فذهبوا إلى الشمس أو بالعكس يشكل السقوط، كما تقدم في سابقة.

(الخامس): لو حصل التفريق لغرض صحيح ثمَّ اجتمعوا للإتيان بالتعقيب، فمقتضى الأصل عدم السقوط إن لم يكن من الشك في أصل الموضوع، و إلا فالمرجع إطلاق دليل الاستحباب.

لما مر في خبري أبي بصير و أبي عليّ بعد حمل المطلقات عليهما، و تقدم المراد من التفرق.

نسب ذلك إلى المشهور، لأصالة البراءة عن العزيمة عند الشك فيها و في الرخصة، لأنّ العزيمة تكليف زائد يدفع بالأصل ما لم يدل دليل معتبر عليها، و ما يدل على أصل السقوط أعم منها بلا إشكال، و يشهد له ما تقدم من موثق عمار و خبر معاوية بن شريح بعد حملهما على الرخصة، لأنّ حملهما على ما بعد التفرق بعيد جدّا. و أما ظاهر قوله عليه السلام فيما تقدم من خبر أبي عليّ:

«أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع» فلا ينافي الترخيص، لأنّ إثبات الترخيص في مقابل ما واظب عليه الناس من الإتيان، و ما ورد من تأكد الاستحباب يحتاج إلى عناية و اهتمام به أيضا، و في الحديث: «إنّ اللّه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه»۱4٥.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه تعالى يغضب على من لا يقبل رخصته»۱4٦.

و إن لم يهتم به هذا النحو من الاهتمام لم يثبت الترخيص أصلا، خصوصا في الصدر الأول.

للإطلاق الشامل للجميع، مع التصريح بالإمام و المأموم في خبر زيد بن عليّ، و بالجماعة في خبر أبي عليّ.

لا بد من بيان قاعدة يرجع إليها عند الشك في السقوط و عدمه، و هي أنّ مقتضى العمومات و الإطلاقات ثبوت الأذان و الإقامة لكلّ فريضة مطلقا إلا فيما هو المنساق عرفا من دليل التخصيص أو المتيقن منه مع احتماله، و لا ريب في أنّ العام المخصص بالمنفصل المجمل مفهوما حجة في غير المتيقن من مورد التخصيص، فيكون المرجع في مورد الشك في السقوط الثبوت.

لأنّه المنساق عرفا من الأدلّة، و استفادة القضاء يحتاج إلى عناية زائدة و هما مفقودان و إطلاق دليل السقوط ليس متكفلا لبيان هذه الجهة.

لا بد من بيان قاعدة يرجع إليها عند الشك في السقوط و عدمه، و هي أنّ مقتضى العمومات و الإطلاقات ثبوت الأذان و الإقامة لكلّ فريضة مطلقا إلا فيما هو المنساق عرفا من دليل التخصيص أو المتيقن منه مع احتماله، و لا ريب في أنّ العام المخصص بالمنفصل المجمل مفهوما حجة في غير المتيقن من مورد التخصيص، فيكون المرجع في مورد الشك في السقوط الثبوت.

لأنّه المتبادر من مفاد الأدلة على السقوط و في غيره يرجع إلى عموم دليل الثبوت.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق.

لظهور قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: «صلّ بأذانهم و إقامتهم» و قوله عليه السلام في خبره الآخر: «فيدخل معهم في أذانهم».

في إتيانهم بالأذان و الإقامة و بهما يقيد إطلاق سائر الأخبار.

لإطلاق ما دل على استحبابهما بعد كون الظاهر من دليل السقوط صورة الإتيان بهما فقط.

لظهور النصوص في الجماعة الصحيحة مع كونه من القطعيات، إذ الباطل لا يترتب عليه الأثر، و هل المراد الصحة بنظر الداخل في المسجد، أو بنظر الإمام و المأموم؟ يمكن أن يقال بمطلق الصحة الشرعية بأيّ نظر كانت، لأنّ أصل الحكم من التسهيلات.

ينشأ من إطلاق جملة من النصوص، و من غلبة كون الجماعة في‏

المسجد، مضافا إلى ما تقدم في خبر السكوني من قوله عليه السلام: «إذا دخل الرجل المسجد».

و لكن يمكن الأخذ بالإطلاقات، لأنّ غلبة الوجود لا توجب التقييد، كما ثبت في محلّه. و الشرط في خبر السكوني أيضا ورد مورد الغالب فلا وجه للأخذ بمفهومه، إذ لا مفهوم للشروط إن كانت كذلك، إلا أن يقال: إنّ المتيقن من التخصيص هو المسجد دون غيره، و تلحق المشاهد المشرفة بالمسجد أيضا.

لأنّ العزمية كلفة زائدة و مقتضى الأصل عدمها ما لم يدل دليل عليها بالخصوص و هو مفقود، و تقدم بعض الكلام فراجع.

لما مر من أنّ مقتضى القاعدة أنّه إن كانت الشبهة مفهومية فالمرجع عمومات التشريع و إطلاقاتها، لما ثبت في محلّه من أنّ العام المخصص بما هو منفصل و مردد مفهوما بين الأقلّ و الأكثر يرجع في غير مورد المتيقن إلى العام. و إن كانت الشبهة موضوعية فمع وجود أصل عملي موضوعي يرجع إليه، و إلا فإلى الأصل الحكمي و لا يضح الرجوع إلى العام، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه و هو باطل. و مع عدم الأصل الموضوعي و لا الحكمي فيصح الإتيان بعنوان الرجاء، سواء قيل: بأنّ السقوط رخصة أو عزيمة. نعم، الفرق بينهما أنّه يصح الإتيان بعنوان المشروعية في الأولى دون الثانية، فلا وجه لأصل هذا النزاع في مورد الشك إلا من جهة قصد التشريع، و الظاهر أنّه لا يقصده الناس و إنّما يقصدون الرجاء.

لما تقدم من أنّ قصد الرجاء لا ينافي عدم التشريع الواقعي، و يناسب الثبوت لو كان ثابتا في الواقع.

مقتضى الأصل الموضوعي عند الشك في حصول التفرق عدم حصوله، كما أنّ مقتضاه في الشك في اتحاد المكان و عدمه عدم تحقق الاتحاد.

مقتضى ظاهر الحال كونها أدائية، و لا يجري الأصل لمعارضته بأصالة عدم القضائية.

ظاهر هيئة الجماعة يقتضي الإتيان بهما، و يجوز التمسك بقاعدة الصحة بناء على جريانها في المندوبات أيضا، و إلا فمقتضى الأصل عدم الإتيان بهما. هذا كلّه إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، و إلا فالمرجع عمومات المشروعية، كما مر.

لقاعدة الصحة المتفق عليها نصّا و فتوى.

لنصوص كثيرة، و ظهور الإجماع، ففي خبر أبي مريم: «صلّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة .. إلى أن قال: و إنّي مررت بجعفر عليه السلام و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك»۱4۷.

و عن عمر بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام: «كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال عليه السلام: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة، و قال عليه السلام: يجزئكم أذان جاركم»۱4۸.

و عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا أذن مؤذن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه»۱4۹.

و يشهد له إطلاق ما دل من النصوص على جواز المغايرة بين المؤذن و المقيم‏۱٥۰.

لما تقدم في [مسألة ۱، و مسألة ۳]. و هنا أولى لظهور النصوص في أنّه من التسهيل، و ظهور قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «و أنت تريد» في التخيير و الترخيص أيضا. و مجرد بدلية السماع من الإتيان لا يقتضي العزيمة خصوصا في المندوبات، كما أنّ التعبير بالإجزاء لا يدل عليه أيضا لأنّ له مراتب متفاوتة و لا يختص بسقوط الأمر الإلزامي فقط. و حينئذ يكفي عمومات التشريع و إطلاقاته في بقاء الأمر و ملاكه.

و بالجملة: إنّ في موارد الدوران بين الرخصة و العزيمة، تكون العزيمة في الوضعيات كالحرمة في التكليفيات، فكما لا تثبت الحرمة بمجرد الاحتمال بل لا بد من دليل قاطع عليها، فكذا العزيمة من غير فرق بينهما و مجرد الشك في ثبوتها يكفي في عدمها بعد عدم تمامية الدليل عليها.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار. و أصالة المساواة بين نفس الأذان و سماعه على ما هو المشهور.

لصريح الخبرين المذكورين في الإمام و فيمن يأتم بهذا الإمام الذي سمع عن غيره. و أما فيما إذا سمع المأموم فقط دون الإمام، فالمشهور جواز الاكتفاء به أيضا، كما إذا أذن بعض المأمومين للجماعة و لم يحضر الإمام بعد لما يستفاد من مجموع الأدلة أنّ حكم السماع حكم نفس الأذان و يظهر من الكلمات التسالم على أصالة المساواة بينهما، ففي كلّ مورد يكفي الإتيان بالأذان يكفي سماعة أيضا.

لظهور الأدلة في التمام و أصالة المساواة بين السماع و الإتيان، و منه يظهر اعتبار سماع تمام الفصول، مع ظهور إجماعهم على اعتبار هذا الشرط.

لما تقدم في صحيح ابن سنان، و إطلاقه يشمل الفرضين، مضافا إلى عدم ظهور خلاف في البين.

لما يأتي في الفصل اللاحق، و لأصالة المساواة بين السماع و الإتيان في الأجزاء و الشرائط و الموانع.

للأصل، و ظهور الإجماع.

(فرع): مقتضى الإطلاق عدم الفرق في السماع بين كون الأذان المأتيّ به للصلاة أو للإعلام، و لكن يشكل ذلك فيما إذا لم يكن المؤذن قاصدا للقربة في أذانه الإعلاميّ، لما مرّ و يأتي من أنّه لا تعتبر القربة في الإعلامي، إلا أن يقال إنّ السامع إذا قصد القربة في سماعه يجزئ أيضا، و تكفي القربة التبعية دون الاستقلالية. فلو أراد أن يصلّي و سمع بتلك الإرادة الحاصلة في نفسه يجزي.

و لو شك في أنّه إعلامي أو صلاتي يجزي الاكتفاء بسماعه مع إرادة الصلاة.

لصريح الخبرين المذكورين في الإمام و فيمن يأتم بهذا الإمام الذي سمع عن غيره. و أما فيما إذا سمع المأموم فقط دون الإمام، فالمشهور جواز الاكتفاء به أيضا، كما إذا أذن بعض المأمومين للجماعة و لم يحضر الإمام بعد لما يستفاد من مجموع الأدلة أنّ حكم السماع حكم نفس الأذان و يظهر من الكلمات التسالم على أصالة المساواة بينهما، ففي كلّ مورد يكفي الإتيان بالأذان يكفي سماعة أيضا.

الحكاية على أقسام:

الأول: أن يكون سماعهما موجبا لأن يؤذن الشخص و يقيم مستقلا لكن مع متابعته في الفصول لمن يؤذن و يقيم و لا ريب في شمول إطلاقات الأدلة لها و كفايتها، بل الظاهر عدم جواز إعادتهما بعنوان التشريع.

الثاني: أن يقصد الحكاية بقصد الاكتفاء بها للصلاة.

الثالث: أن يقصدها غافلا عن الصلاة، و الظاهر دلالة أدلة الاكتفاء بالسماع على الاكتفاء بهما بالأولوية، لأنّها سماع و شي‏ء زائد، فيكون الاكتفاء بالحكاية حينئذ من الرخصة، كما مر في السماع، بل يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الأذان و الإقامة لشمولها لما إذا كان بالقصد الاستقلالي أو التبعي، فيكون الاكتفاء بها حينئذ من العزيمة و لا يصح الإعادة بقصد التشريع، إلا أن يقال: إنّ التشريع إنّما هو فيما إذا كان المأتي به بالقصد الاستقلالي دون التبعي الحكائي كما لا يبعد ذلك.

ثمَّ إنّه لا بد في إجزاء الحكاية عن الأذان الإتيان بجميع الفصول من دون تبديل، فلو أبدلها بالحوقلة لا يجزي. و كذا لا بد في الإجزاء من قصد القربة بنحو ما مر، فلا يجزي لو حكى بقصد آخر.

(مسألة ٤): يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام- أي أذان الصلاة- جماعة أو فرادى، مكروها كان أو مستحبا (۸۹). نعم، لا يستحب حكاية الأذان‏ المحرّم (۹۰). و المراد بالحكاية، أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع (۹۱) من غير فصل معتد به (۹۲). و كذا يستحب حكاية الإقامة أيضا (۹۳). لكن ينبغي إذا قال‏ المقيم: «قد قامت الصلاة» أن يقول هو: «اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها». و الأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة (۹٤)، بأن يقول: «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه».

كلّ ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق، و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كلّ شي‏ء»۱٥۱.

و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: «يا محمد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه عزّ و جلّ على كلّ حال، و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر

اللّه عزّ و جلّ و قل كما يقول المؤذن»۱٥۲.

و في صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال عليه السلام: أذكر اللّه مع كلّ ذاكر»۱٥۳.

و نحوها غيرها. و المراد بالأذان المكروه ما هو أقل ثوابا، كما في الأذان المأتي به في موارد السقوط. و الظاهر شمول الأدلة لسماع أذان الإذاعة و حكايته، و استحباب حكايته، فيصح الاكتفاء به في الأولين. و أما المسجلات فيشكل شمول الأدلة لها، لاحتمال الانصراف.

لانصراف الأدلة عنه عند المتشرعة، و إن كان الجمود على إطلاق قوله عليه السلام: «لا تدعن ذكر اللّه عزّ و جلّ على كلّ حال».

الشمول له أيضا، و المراد بالأذان المحرّم ما إذا كان السقوط عزيمة و أتى به بعنوان التشريع، أو أتى به على نحو الغناء، أو سمع أذان المرأة مع التلذذ بصوتها. و لو شك في أنّه حرام أو لا، يبني على عدم الحرمة، لقاعدة الصحة.

للنصوص المتقدمة و الإجماع، و أما لفظ الحكاية فلم أجده فيما ورد من النصوص، و أما الإسرار أو جواز الجهر، فإطلاق النصوص يشمل كلا منهما، إلا أنّ الظاهر انصرافها عما إذا كان الإجهار بمثل جهر المؤذن، و مقتضى إن الإسرار بالمندوبات أفضل من الإجهار بها: أفضلية الإسرار.

لظهور الأدلة في ذلك، و هو المنساق منها عرفا.

لأنّ الظاهر أنّ ذكر الأذان من باب المثال لا الخصوصية، بقرينة

التعليل في صحيح ابن مسلم: «لا تدعنّ ذكر اللّه عزّ و جل على كلّ حال».

و لا بأس باشتمالها على الحيعلات، لأنّها تابعة و من متممات الذكر، فكما يشمل قوله عليه السلام الأذان يشمل الإقامة أيضا. و في مرسل الدعائم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا قال المؤذن: اللّه أكبر، فقل: اللّه أكبر، فإذا قال:

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. فقال: أشهد أنّ محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) رسول اللّه، فإذا قال: قد قامت الصلاة، فقل: اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلنا من خير صالحي أهلها عملا»۱٥4.

و الظاهر أنّ ذكر الفصول الثلاثة من باب المثال، و إلا فالشهادة بالوحدانية أولى من أن تذكر. هذا و لكن حيث نسب إلى المشهور عدم استحباب حكاية الإقامة، فالأولى الحكاية بقصد الرجاء.

مقتضى ما تقدم من صحيح ابن مسلم كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «إذا سمع المؤذن يؤذن، قال مثلما يقول في كلّ شي‏ء».

الإتيان بالحيعلات و عدم تبديلها بالحوقلة. و لكن في خبر الدعائم عن عليّ بن الحسين عليهما السلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل. قال صلّى اللّه عليه و آله: لا حول و لا قوّة إلا باللّه»۱٥٥.

و مثله خبر الآداب و المكارم‏۱٥٦. و لكن قصور سندهما و إمكان حملهما على حال الصلاة يمنع عن الأخذ بإطلاقهما، و على فرض التسامح في المندوبات، فالتخيير هو المتعيّن.

(مسألة ٥): يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة (۹٥)، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة (۹٦).

لظهور الإطلاق، و لأنّ ذكر اللّه حسن على كلّ حال، و إطلاق قوله عليه السلام: «كلّما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة»۱٥۷.

و قصد الحكاية لا يضر بكونه ذكر اللّه تعالى و الظاهر أنّ قصد الحكاية ملازم لقصد الذكرية إجمالا في المقام، و الشك في كون هذا النحو من قصد الحكاية مانعا عن صحة الصلاة يكفي في جريان أصالة الصحة و عدم المانعية.

إذ لا شك في كونها من كلام الآدميّ و أنّه مبطل، كما يأتي. و لا ريب في أنّ دليل الاستحباب لا يعارض أدلة الحرمة، و إلا لجاز جملة من المحرّمات لأجل قضاء حاجة المؤمن الذي هو آكد المندوبات، مضافا إلى ما تقدم في صحيح ابن مسلم أنّ الاستحباب من جهة انطباق ذكر اللّه تعالى عليه.

و ما يقال: من أنّه بعد عدم جواز الإتيان بالحيعلات لا دليل على مشروعية حكاية البقية إذ الدليل ورد بالنسبة إلى المجموع. مدفوع بأنّ المنساق من هذه الأدلة الواردة في الأذكار إنّما هو مطلوبيتها بنحو تعدد المطلوب لا وحدته بنحو المجموع من حيث المجموع، لأنّه عناية خاصة تحتاج إلى دليل مخصوص و هو مفقود. هذا كلّه في الصلوات التي لا يجوز قطعها. و أما ما جاز ذلك فلا بأس بالإتيان بها فتبطل الصلاة حينئذ، و لكن هل الأولى الإتيان بها و قطع الصلاة أو تركها و إتمام الصلاة، أو التخيير بينهما؟ الظاهر تعين الوسط.

(مسألة ٦): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة (۹۷).

لما يأتي من اعتبار الموالاة بين الأذان و الإقامة و بين الصلاة، و البدل في حكم المبدل إلا أن يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

(مسألة ۷): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع (۹۸).

لتلازم الاستماع مع السماع- الذي هو المذكور في الأدلة- إذا كان السماع ملتفتا إليه في الجملة.

(مسألة ۸): القدر المتيقن من الأذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه (۹۹).

لأنّ المتفاهم من الأدلة إنّما هو ما يتعلق بالصلاة، مع أنّه لم نجد دليلا على استحباب الأذان وراء المسافر، كما اعترف به في الجواهر، و إن كان ذلك عادة الأخيار في قديم الأعصار و لعلّهم أخذوا ذلك مما ورد في الأذان عند تولع الغول‏ ۱٥۸، فيأتون به للدفع لا الرفع.

(مسألة ۹): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة (۱۰۰) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم (۱۰۱).

بناء على ثبوت الإطلاق حتّى من هذه الجهة، و لكنه مشكل، و الشك فيه يكفي في عدم ثبوته، كما أنّ التمسك بقاعدة الاشتراك مخدوش لأنّ عمدة دليلها الإجماع، و لم يحرز بناء الفقهاء عليها في المقام، مع ما علم من مذاق الشارع من كثرة الاهتمام على تستر النساء من كلّ جهة حتّى من جهة الصوت، و حكاية صوتهنّ، و لا يبعد ثبوت الإطلاق بالنسبة إلى المحرّم منهنّ.

الأول: كما إذا كان السماع بعنوان التلذذ و الريبة. و الثاني: كما إذا كان الأذان بعنوان الغناء، أو قيل بحرمة سماع صوتهنّ مطلقا.

(مسألة ۱۰): قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة، فلو لم يكن قاصدا و بعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط. و له وجه (۱۰۲).

مقتضى بدلية السماع عن الإتيان، بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في المبدل، و يأتي في الفصل التالي اعتبار الصلاة فضلا عن قصدها.

  1. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  2. كما في موثق ابن أذينة راجع الوافي ج: ٥ صفحة: ۱۳. و راجع سنن ابن ماجه باب الأذان.
  3. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  4. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  8. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  15. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  16. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٦.
  17. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  19. تقدم آنفا مصدره ص: ۹.
  20. الوسائل باب: ۲4 من أبواب التعقيب حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب التعقيب حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۹٦ من أبواب آداب الحمام حديث: ۱ و ۲.
  23. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة.
  24. الوسائل باب: ۹ و باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة.
  25. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الأذان و الإقامة.
  26. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۲.
  27. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۹.
  28. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۰.
  30. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۸.
  31. الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ٥.
  33. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  36. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱ و ۲.
  39. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۲.
  40. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  41. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱.
  42. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۸.
  43. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۷.
  44. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  45. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  46. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  47. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۳.
  48. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۱.
  49. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  50. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  51. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  52. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  53. الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  54. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲۲.
  55. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  56. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۳.
  57. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۹.
  58. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4 و ۷.
  59. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  60. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  61. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  62. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۸.
  63. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۸.
  64. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  65. الاحتجاج صفحة: ۷۸.
  66. أصول الكافي كتاب الحجة باب مولد النبي حديث: ۸. ج: ۱ صفحة 4۳۹.
  67. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۲۱.
  68. سورة آل عمران: ۲۹.
  69. سورة المائدة: ۳.
  70. الآمدي: الموافقات ج: 4 ص: ۷۷.
  71. سنن ابن ماجه ج: ۲ باب: ۸ من كتاب الفتن ص: ۱۳۰۳ حديث: ۳۹٥۰.
  72. العقد الفريد ج: ۲ ص ۲4۹: و تاريخ الطبري ج: ۳ ص: ۱۹۹، و سيرة ابن هشام ج:4 ص ۳۳۹.
  73. راجع صحيح البخاري ج: ٥ صفحة: ۲4، و تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۱٦۸ و مسند أحمد بن حنبل ج: ۱ صفحة: ۱۷4.
  74. صحيح الترمذي ج: ۲ صفحة ۲۹۸، و في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۱٦۹ عن أبي أيوب الأنصاري.
  75. كنز العمال ج: ٦ صفحة: 4۰٦. تاريخ بغداد ج: ۳ صفحة ۱۷۱.
  76. صحيح الترمذي ج: ۲ صفحة ۳۰۸، و الصواعق صفحة ۷٥.
  77. تاريخ بغداد ج: ۱4 صفحة ۳۲۱.
  78. صحيح البخاري ج: ٥ صفحة ۲4، و في الصواعق صفحة ۱۰٦ جاء أبو بكر و علي عليه السلام يزوران قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله بعد وفاته بستة أيام قال عليّ عليه السلام لأبي بكر: تقدم، فقال أبو بكر ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: عليّ منّي بمنزلتي من ربّي. و كذا في الرياض النضرة ج: ۲ صفحة: ۱٦۳.
  79. تفسير الرازي ج: ۱۲ صفحة: 4۹.
  80. سورة مريم: ۱۲.
  81. كنز العمال ج: ٦ صفحة ۱٥٦ و في الصواعق المحرقة لابن حجر أيضا.
  82. تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۱٦۸ و تقدم بعض المصادر الأخرى في صفحة ۲٥- ۲٦.
  83. الإمامة و السياسة ج: ۱.
  84. سورة النحل: ۹۳- ۹4.
  85. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  86. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  87. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  88. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  89. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  90. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱ و ٦.
  91. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  92. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  93. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  94. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  95. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  96. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  97. مستدرك الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  98. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  99. مستدرك الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  100. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱4.
  101. راجع الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الذكر.
  102. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱٦.
  103. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  104. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  105. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  106. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱ و ٥.
  107. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱۱.
  108. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  109. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  110. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۱.
  111. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱ و ۲.
  112. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب صلاة الجمعة حديث: 4.
  113. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  114. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  115. الوسائل باب: ۳4 من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  116. الوسائل باب: ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱ و ۳.
  117. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة.
  118. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲ و ۳.
  119. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاستحاضة حديث: ۲ و ۱4 و غيرهما.
  120. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۱.
  121. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض و النوافل حديث: 4.
  122. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  123. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  124. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  125. تقدم في صفحة: ۳۸- 4۳.
  126. تقدم في صفحة: 4۱.
  127. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱.
  128. الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۳ و 4.
  129. الوسائل باب: ۸ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱ و ۲.
  130. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  131. الوسائل باب: ۸ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱ و ۲.
  132. تقدم في صفحة: ۲۱- ۳۲.
  133. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  134. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
  135. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  136. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  137. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  138. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  139. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  140. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  141. مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  142. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  143. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  144. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦ و قد تقدم ذكره في المورد الأول من موارد السقوط أيضا.
  145. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.
  146. سفينة البحار ج: ۱ ص: ٥۱۷.
  147. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  148. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  149. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  150. راجع الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  151. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  152. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  153. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  154. مستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٦.
  155. مستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  156. مستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۹.
  157. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الركوع حديث: 4.
  158. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الأذان و الإقامة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"