أما الأولان، فلضرورة المذهب إن لم يكن من الدّين، مضافا إلى قول أمير المؤمنين عليه السّلام- الدال على البقية أيضا-: «و الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبيّ، و المريض، و المجنون، و الشيخ الكبير، و الأعمى، و المسافر، و المرأة، و العبد المملوك، و من كان على رأس فرسخين»۱، و قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين»۲.
و أما العرج فيدل عليه- مضافا إلى دعوى الإجماع عن المنتهى- مرسل السيد المنجبر: «إنّ العرج عذر»۳. و المتيقن من الإجماع ما لو كان فيه حرج، و المرسل محمول عليه أيضا، بل كل ما كان حرجيا موجبا لسقوط التكليف يوجب سقوط الجمعة أيضا كالمطر، و الحر، و البرد و نحوها، و عليه يحمل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن: «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر»4.
فرع): البعد المذكور إنّما يلاحظ بين ما يكون منزل الشخص و بين محل إقامة الجمعة، لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، و سيأتي في صلاة المسافر ما يناسب المقام.