يستفاد هذا المعنى لها من اللغة و العرف و الشرع.
(مسألة ۱): الاستخارة هي الطلب من اللّه تعالى أن يوفقه و يرشده إلى خير الأشياء و أحسنها (۱)، و هي مستحبة في جميع الأشياء (۲).
لأنّها دعاء و مسألة من اللّه تعالى، و إيكال الأمر إلى علمه و مشيئته، و إظهار ذل العبودية لدى حضرة المعبود و تسليم الأمور إلى القهار على طبق أحسن الحكمة و أتم النظام، فالاستخارة بهذا المعنى نحو توحيد فعليّ و إظهار عملي لمعنى إنّه «لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين الأمرين»۱، فإنّ الروح عند الحيرة تتوجه إلى عالمها الذي نزلت منه لعلها تستفيد منه شيئا، فإن كانت موحدة يلزمها التوجه إلى اللّه تعالى و إلا فتقف في الغيب الممكن، و لا يمكنها التوجه إلى الغيب الواجب بالذات لقصور ذاتها عن ذلك. و منه يعرف أنّ الاستخارة لا اختصاص لها بمذهب الإسلام بل كل من يعترف باللّه تعالى له طريق في رفع حيرته و جلب الخير و دفع الشر، و مثلها في ذلك مثل الصدقة و المشورة الجارية بين البشر، فكل من يعتقد بعالم غيب في الجملة يكون له توجهات إلى ما يعتقد به عند التحير و الضرورة سواء كان موحدا أم لا، و الكل جائز للأصل ما لم يرد نهي عنه في الشرع، لفرض أنّهم يسندون وصول الخير و دفع الشر إلى اللّه تعالى، فلا موضوعية لهذا السبب الذي جعلوه سببا، و لم أظفر على نهي إلا ما في خبرالحميري عن الحجة عليه السّلام: «عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: نعم افعل، و في الآخر لا تفعل، فيستخير اللّه مرارا ثمَّ يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا؟ و العامل به و التارك له، أ هو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب عليه السّلام: «الذي سنه العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة»۲. و هو مضافا إلى قصور سنده مجمل في دلالته أيضا، و غايته الدلالة على أفضلية الاستخارة بالرقاع و الصلاة، و لا يدل على مرجوحية غيرهما، و لعل السّر في الحديث أنّ الخاتم كان يلعب به أحيانا فلا ينبغي أن تقع به الاستخارة.
و يدل على استحباب الاستخارة- مضافا إلى ما ذكرناه- الأخبار الكثيرة الدالة على الترغيب إلى الاستخارة، و هي على أقسام:
الأول: المطلقات و هي كثيرة، كقول الصادق عليه السّلام في خبر هارون ابن خارجة: «من استخار اللّه راضيا بما صنع خار اللّه له حتما»۳ و في خبر عمرو بن حريث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فو اللّه ما استخار اللّه مسلم إلا خار له البتة»4، و في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: «يا علي ما خار من استخار، و لا ندم من استشار»٥. و في خبر ابن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: من دخل في أمر بغير استخارة ثمَّ ابتلي لم يؤجر»٦، و عنه عليه السّلام أيضا قال اللّه عزّ و جل: «من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني»۷، و عنه عليه السّلام: «كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن، ثمَّ قال عليه السّلام: «ما أبالي إذا استخرت على أيّ جنبي وقعت»۸.
القسم الثاني: الاستخارة بالصلاة، و هي أيضا كثيرة منها خبر عمرو بن
حريث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلّ ركعتين و استخر اللّه فو اللّه ما استخار اللّه مسلم إلا خار له البتة»۹. و في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: «كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام إذا همّ بأمر حج و عمرة، أو بيع أو شراء، أو عتق تطهر ثمَّ صلّى ركعتي الاستخارة- الحديث-»۱0 و عن عليّ بن أسباط: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: جعلت فداك ما ترى آخذ برّا أو بحرا فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال عليه السّلام: أخرج برّا، و لا عليك أن تأتي مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمَّ تستخير اللّه عليه السّلام- الحديث-»۱۱.
القسم الثالث: الاستخارة بالرقاع، ففي خبر هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها:
بسم اللّه الرحمن الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل، و في ثلاث منها: بسم اللّه الرحمن الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعل، ثمَّ ضعها تحت مصلاك، ثمَّ صلّ ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مائة مرة: أستخير اللّه برحمته خيرة في عافية ثمَّ استو جالسا، و قل:
اللهم خر لي و اختر لي في جميع أموري في يسر منك و عافية، ثمَّ اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها و أخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل، فافعل الأمر الذي تريده، و إن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله، و إن خرجت واحدة افعل و الأخرى لا تفعل، فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به، و دع السادسة لا تحتاج إليها»۱۲. و إليها ترجع الأخبار الواردة في الاستخارة بالبنادق التي جمعها المجلسي (قدس سره) في البحار، فراجع.
القسم الرابع: الاستخارة بالحصى و السبحة، ففي مرسل ابن طاوس عن الصادق عليه السّلام: «من أراد أن يستخير اللّه تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات- إلى أن قال عليه السّلام: ثمَّ تأخذ كفّا من الحصى أو سبحة و يكون قد قصد بقلبه
إن خرج عدد الحصى و السبحة فردا كان افعل، و إن خرج زوجا كان لا تفعل»۱۳.
القسم الخامس: بالدعاء، و الأخبار الواردة في هذا القسم كثيرة جدّا، فراجع مجامع الأخبار، كالبحار و غيره، و يمكن أن يرجع إليها ما ورد من «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يعلّم أصحابه الاستخارة، كما يعلّمهم السورة من القرآن»۱4.
القسم السادس: الاستخارة بالقرآن، ففي خبر القميّ: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أريد الشيء فأستخير اللّه فيه فلا يوفق فيه الرأي، أفعله أو أدعه؟ فقال عليه السّلام: «انظر إذا قمت إلى الصلاة، فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة، أيّ شيء يقع في قلبك فخذ به، و افتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء اللّه»۱٥.
القسم السابع: الاستخارة بمشورة الناس، لقول الصادق عليه السّلام- في خبر هارون بن خارجة-: «إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور اللّه تبارك و تعالى، قال قلت: جعلت فداك و ما مشاورة اللّه؟ قال عليه السّلام: «تبتدئ فتستخير اللّه فيه أولا ثمَّ تشاور فيه، فإنّه إذا بدأ باللّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق»۱٦.
القسم الثامن: الاستخارة لحدوث العزم له على ما كان متحيّرا فيه، فعن ابن فضال: «سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السّلام لابن أسباط فقال:
ما ترى له- و ابن أسباط حاضر- و نحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر، و أخبره بخبر طريق البر، فقال عليه السّلام: البر، و ائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين فاستخر اللّه مائة مرة، ثمَّ انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به»۱۷. و يمكن تقليل هذه الأقسام بالأخذ بالجامع القريب بينها، كما لا يخفى.
و الظاهر أن ما ذكر في هذه الأخبار من السبحة و الحصى و المشورة، و حدوث العزم و غيرها مما مرّ من باب الغالب و المثال لا الخصوصية، و مقتضى الأصل جواز استكشاف خيرة اللّه تعالى بكل وجه أمكن ذلك ما لم يكن فيه نهي شرعيّ أو عنوان محرّم أو مكروه، إذ لا دليل على حرمة استكشاف الغيب بلا جزم و يقين، بل بطريق الرجاء، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحب الفأل و يكره الطيرة۱۸.
و قال صاحب الجواهر في كتاب البيع: «و لعل ذلك كله من فضل اللّه على عباده و هدايته لهم بنحو ما جاء عنهم في الرقى، لأنّها تدفع القدر، فقال: إنّها من القدر، و إنّ هذا الباب باب عظيم ليس المقام مقام ذكره، خصوصا ما يتعلق بالحروف و الطلسمات و خواص الحروف، و بعض الأشياء و غيرها».
و عليه، فيجوز أن يجعل كل شيء مباح طريقا للاستكشاف بعد الدعاء و التوجه، فإنّ ظهور الأخبار في أنّ جميع ذلك من طرق الاستكشاف مما لا ينكر.
و بناء الفقهاء على أنّ القيود الواردة في المندوبات إنّما هي من باب تعدد المطلوب، و لكن الأولى الاقتصار على ما ورد في الأخبار، و ما عليه سيرة العلماء الأبرار.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّ الدعوات الواردة في الأخبار من باب الأفضلية فيجزي بكل دعاء يشتمل على الثناء على اللّه تعالى و طلب الخير منه عزّ و جل و إيكال الأمر إليه، و الصلاة على محمد و آل محمد بأيّ وجه كان ذلك، كما أنّ الظاهر أنّ عدد مائة مرّة في ذكر أستخير اللّه، أو سبع مرات، أو ثلاث مرات و غيرها من الأعداد من باب الأفضلية، فيجزي غيرها.
(مسألة ۲): و هي ركعتان مثل صلاة الصبح (۳)، يصح الإتيان بها في كل وقت، و يؤتى فيها في كل ركعة الحمد و أيّ سورة شاء (٤)، و يجوز بلا سورة (٥). و ما ورد فيها من سورة مخصوصة (٦) و مقدار خاص من السور (۷) محمول على الفضل (۸)، و يجوز الاكتفاء بهما عن بعض النوافل، كنافلة الليل، و نافلة الزوال، و نافلة الفجر (۹).
إجماعا، و قد تقدم في جملة من الأخبار ما يدل على ذلك، و سيأتي بعض الأخبار أيضا.
لظهور الإطلاق و الاتفاق في ذلك و في خبر مرازم: «فسألته أيّ شيء أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيها ما شئت»۱۹. و أما ما ورد من أنّه «تصلي ركعتين في غير وقت فريضة»۲0، فهو محمول على كراهة التطوع في وقت الفريضة، و قد تقدم الكلام في كتاب الصلاة بحث الأوقات فراجع.
لجواز ذلك في كل صلاة مندوبة مطلقا.
ففي خبر مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن أيّ شيء أقرأ فيهما؟ فقال عليه السّلام: اقرأ فيهما ما شئت، و إن شئت فاقرأ فيهما ب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن»۲۱، و في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: «كان عليّ بن الحسين عليه السّلام إذا همّ بأمر حج و عمرة، أو بيع أو شراء أو عتق تطهّر ثمَّ صلّى ركعتي الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر، و سورة الرحمن، ثمَّ يقرأ المعوذتين، و قل هو اللّه أحد- الحديث-»۲۲.
كما في خبر محمد بن محمد الآوي عن صاحب الأمر (عجل اللّه فرجه): «تقرأ الفاتحة عشر مرّات، و أقلّه ثلاثة، و دونه مرّة، ثمَّ تقرأ القدر عشر مرات»۲۳، و في خبره الآخر عن الصادق عليه السّلام: «من أراد أن يستخير اللّه تعالى فليقرأ الحمد عشر مرات و إنا أنزلناه عشر مرات»۲4.
كما هو الشأن في كل مندوب لا سيّما في هذا الأمر الذي رغب الشارع إليه في كل أمر و بالنسبة إلى كل شخص، فيقتضي التسهيل، و قد ورد في بعض الأخبار الاكتفاء بالمرّة، كما تقدم بعضها.
لإطلاق جملة من الأخبار، كقوله عليه السّلام: «و لتكن استخارة بعد صلاتك ركعتين»۲٥.
و في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «أن يستخير اللّه الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة و مرة- الحديث-»۲٦.
و في خبر القسري عنه عليه السّلام: «استخر اللّه في آخر ركعة من صلاة الليل و أنت ساجد مائة مرّة و مرّة- الحديث-»۲۷.
و في خبر الأمالي عن الصادق عليه السّلام: «يسجد عقيب المكتوبة، و يقول: اللهم خر لي مائة مرة»۲۸.
و إطلاق قوله عليه السّلام: انظر إذا قمت إلى الصلاة، فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أيّ شيء يقع في قلبك فخذ به»۲۹.
و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «الاستخارة في كل ركعة من الزوال»۳0.
(مسألة ۳): يجوز الاستنابة في الاستخارة مطلقا (۱0)، بل هو الأولى فيما إذا كان النائب من أهل الورع و التقوى و لم يكن المنوب عنه كذلك (۱۱)، و يمكن أن يكون ذلك أصيلا لا نائبا (۱۲).
لإطلاق أدلة الوكالة من غير ما يصلح لتقييدها في المقام. مع أنّ بعض الأخبار ظاهرة في ذلك، ففي خبر محمد بن أحمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام: «و تجعل في ثلاث بنادق- شمع أو طين- على هيئة واحدة، و ادفعها إلى من تثق به و تأمره أن يذكر اللّه و يصلّي على محمد و آله و يطرحها إلى كمّه- الحديث-»۳۱.
أقربيته إلى وصول الغيب إليه من غيره.
(مسألة ٤): يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة مطلقا (۱۳).
ففي موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و لتكن استخارتك في عافية فإنّه ربما خير للرجل في قطع يده و موت ولده و ذهاب ماله»۳۳.
(مسألة ٥): يستحب الإتيان بها مطلقا في الأمكنة المتبركة كالمساجد و المشاهد المشرّفة، لا سيّما عند قبر الحسين عليه السّلام (۱٤) .. و الأزمنة الشريفة، كيوم الجمعة مثلا (۱٥).
لأنّها أقرب إلى عنايات اللّه عزّ و جل و ألطافه الخاصة، مع ذكر المسجد في خبر الحسن بن الجهم۳4، و رأس الحسين في خبر صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما استخار اللّه عبد قط في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين عليه السّلام فيحمد اللّه و يثني عليه إلا رماه اللّه بخير الأمرين»۳٥.
ففي صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إذا أردت أمرا و أردت الاستخارة كيف أقول؟ فقال عليه السّلام: إذا أردت ذلك فصم الثلاثاء و الأربعاء و الخميس ثمَّ صلّ يوم الجمعة في مكان نظيف ركعتين»۳٦. و في صحيحه الآخر: «فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الباقي و يلبس أدنى ما يلبس من يعول من الثياب إلا أنّ عليه في تلك الثياب إزارا»۳۷. و هناك آداب أخر مذكورة في محالها.
(مسألة ٦): يكره العمل بلا استخارة (۱٦)، و ترتفع الكراهة بقول: اللهم خر لي في فعلي خيرا (۱۷)، و يكفي خطوره في القلب أيضا و لو بنحو الإجمال و الارتكاز (۱۸).
لجملة من الأخبار، ففي صحيح محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من دخل في أمر بغير استخارة ثمَّ ابتلي لم يوجر»۳۸ و في المرسل عنه عليه السّلام: «قال اللّه عزّ و جل: من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني»۳۹. و هو محمول على الكراهة إجماعا، و على بعض مراتب الشقاء، إذ له مراتب كثيرة جدّا.
للإطلاقات الشاملة لهذا أيضا، و قد تقدم في بعض الأخبار ما يدل على ذلك.
لأنّه أيضا نوع من الاستخارة، لأنّ ضمائر القلوب مكشوفة لمن يستخير منه فتشمله الإطلاقات.
(مسألة ۷): لا بأس بتكرار الاستخارة في شيء واحد و في مجلس واحد (۱۹).
لأنّ الدعاء و التوجه إلى اللّه مطلوب على كل حال.
(مسألة ۸): تستحب الاستخارة على المباحات مطلقا (۲0) بل و للمندوبات أيضا (۲۱).
للإطلاقات و العمومات المستفيضة.
لقول أبي جعفر عليه السّلام: «كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام إذا همّ بأمر حج و عمرة، أو بيع أو شراء، أو عتق تطهّر ثمَّ صلّى ركعتي الاستخارة- الحديث-»40.
ثمَّ إنّه من الاستخارات ما تسمّى بالجلالة على التفصيل المذكور في البحار4۱، و قيل إنّها مجرّبة. و ما ينسب إلى الحجة (عجل اللّه فرجه): «تقرأ الفاتحة عشر مرات و أقله ثلاثا و دونه مرة» ثمَّ تقرأ القدر عشرا ثمَّ تقول هذا الدعاء ثلاثا: «اللهم إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور و أستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول و المحذور، اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة أعجازه و بواديه، و حفّت بالكرامة أيامه و لياليه فخر اللهم لي فيه خيرة ترد شموسه ذلولا، و تقعض أيامه سرورا، اللهم إما أمر فأئتمر و إما نهي فأنتهي، اللهم إنّي أستخيرك برحمتك خيرة في عافية، ثمَّ تقبض على قطعة من السبحة تضمر، فإن كان عدد القطعة زوجا فهو أفعال، و إن كان فردا لا تفعل أو بالعكس»4۲.
- الكافي ج: ۱ صفحة: ۱٦0 حديث: ۱۳.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱۱.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ۱0.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: 4.
- سفينة البحار ص: ۱0۲ ج: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۸.
- الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲
- الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱0 من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: 4 و ٥.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱۲.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۳.
- كتاب الصلاة- صفحة: ۹۲0 الطبعة الحجرية.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الاستخارة حديث: ۱.