إجماعا و نصّا، فعن عليّ عليه السلام:
«تعلّموا القرآن فإنّه ربيع القلوب، و استشفوا بنوره فإنّه شفاء الصدور، و أحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصص، فإنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم، و الحسرة له ألزم و هو عند اللّه ألوم»۱.
و في خبر شعيب بن واقد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام:
«أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ألا و من تعلّم القرآن ثمَّ نسيه لقي اللّه يوم القيامة مغلولا يسلّط اللّه عليه بكلّ آية منها حيّة تكون قرينه إلى النار إلا أن يغفر له»۲.
و في وصيّة عليّ عليه السلام لابنه محمد ابن الحنفية: «و عليك بقراءة القرآن و العمل بما فيه و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و أمره و نهيه و التهجد به و تلاوته في ليلك و نهارك فإنّه عهد من اللّه تبارك و تعالى إلى خلقه فهو واجب على كلّ مسلم أن ينظر كلّ يوم في عهده و لو خمسين آية، و اعلم أنّ درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ و ارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين و الصديقين أرفع درجة منه»۳.
و مثل هذه الأخبار و إن كانت ظاهرة في الوجوب العيني التعييني لكنّها محمولة على الوجوب الكفائي بقرينة الإجماع، هذا في غير ما يتعلق بالصلاة.
و أما هو فيكون واجبا عينيا تعيينيا، كما تقدم.
ثمَّ إنّ هذه الأخبار لا يستفاد منها أزيد من أصل الوجوب في الجملة، و يأتي في كتاب البيع و الإجارة أنّه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.