لأنّ الشفاعة متقوّمة بإذن من اللّه تعالى: للشافع و إذن منه في مقدار الشفاعة و في من يشفع له و ما يشفع فيه كما ذكرنا في التفسير.
تنبيهات- الأول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الحقيقة الشرعية و لا المتشرعة في ألفاظ العبادات صلاة كانت أو غيرها فضلا عن المعاملات على ما فصّلناه في الأصول۱۱.
و الصلاة في اللغة بمعنى الالتفات و التوجه إلى إظهار الشأن و بهذا المعنى استعمل في الكتاب و السنة، لأنّ العمل المعهود التفات و إظهار لعظمة اللّه تعالى، فيصح استعمالها في صلاة اللّه تعالى و صلاة الملائكة و صلاة الناس، إذ الكلّ إظهار لشأن اللّه تعالى و عظمته، فيكون من استعمال اللفظ الموضوع للكليّ في الفرد و لا ريب في صحته، و يكون المستعمل فيه الذات المهملة من كلّ جهة القابلة الانطباق على كلّ ما يمكن أن تكون صلاة شرعا بأقسامها الكثيرة و مراتبها المختلفة، كما أنّه يكون المراد بالصحيح فيها الصحيح الاقتضائي الذي يجتمع مع الأعم أيضا، فيصير النزاع المعروف في الصحيح و الأعم من النزاع اللفظي، مع أنّه لا ثمرة عملية في ذلك النزاع كما أثبتناه في الأصول۱۲.
الثاني: الإجزاء و سقوط الأمر ظاهرا أعمّ من القبول، فيمكن تحقق الأوّل دون الأخير، و يمكن أن يقال: إنّ للقبول مراتب كثيرة يكون بعض مراتبه مساوقا لمطلق الإجزاء، و لكن وجود هذه المرتبة من القبول بالنسبة إلى سائر المراتب كالعدم.
الثالث: للصلاة أطوار من الوجود منها: وجودها الاعتباري القائم بالمصلّي الذي اجتمعت فيه جملة من المقولات من الوضع و الكيف و الفعل و غيرها، و منها: الوجود الجسماني الخارجي الذي يراه المصلّي في عالم البرزخ و الحشر، و تدل عليه روايات مستفيضة۱۳، و لا محذور في تعدد أطوار وجود الشيء بحسب تعدد العوالم، كما أثبتناه في التفسير۱4.
الرابع: قد ورد تشريع أصل الصلاة بجعل إلهيّ في المعراج للنبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) كما في صحيح ابن أذينة۱٥. و هو طويل فرّقه صاحب الوسائل في أبواب مختلفة.
الخامس: تعرض الصلاة الأحكام الخمسة التكليفية كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانها.