إجماعا، و نصّا، ففي صحيح ابن جعفر عليه السّلام عن أخيه: «رجل كسر بيض نعام، و في البيض فراخ قد تحرّك فقال عليه السّلام: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر»٥٥.
و عن الصادق عليه السّلام: «إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل»٥٦.
و لا بدّ من حمله على ما إذا تحرك. و البكارة من الغنم و الإبل الفتي منهما، فيشمل بنت المخاض و ما فوقها و يجزي البكر أيضا، إذ البكارة جمع البكر و البكرة. و يدل على الحكم الأخير جملة من النصوص:
منها: ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «من أصاب بيض نعام و هو محرم، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنّه ربما فسد كله و ربما خلق كله، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة»٥۷.
و نسب إلى الصدوقين أنّه مع عدم التحرك لكل بيضة شاة للفقه الرضوي٥۸، و خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في بيضة النعامة شاة»٥۹، و خبر ابن الفضل- على ما في الجواهر- «و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة»٦۰ و يمكن حملهما على صورة العجز عن الإرسال جمعا بين الأخبار، مع إعراض المشهور عن ظاهر الأخيرين قال في الجواهر:
«لم نعرف أحدا وافقه عليه بل ذلك و نحوه منه أعظم شاهد على إرادة تعبيره بمضمون بعض النصوص التي عثر عليها من غير التفات إلى تحقيق حال أو تنقيح المراد منها و الجمع بين مضامينها كما هو عادة أهل الأخبار في الأصول و الفروع».