1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في الحلق أو التقصير
الثالث من أفعال منى الحلق أو التقصير:
(مسألة ۱): يجب الحلق أو التقصير- على التخيير- بمنى بعد ذبح الهدي، و قبل المضيّ إلى الطواف (۱). و وقته إلى آخر أيام التشريق (۲)، و إن كان الأحوط أن يكون في يوم النحر بعد الذبح (۳).

أما أصل الوجوب في الجملة فيدل عليه الإجماع، و النصوص، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، و اغتسل، و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك»۱، و في خبر أبي بصير قال: «سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال عليه السّلام: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر- الحديث-»۲ إلى غير ذلك مما يأتي من الأخبار، كما يأتي ما يدل على التخيير بينهما، فما نسب إلى التبيان، و مجمع البيان من الندب شاذ مردود.

و أما كونه بمنى فيدل عليه الإجماع، و النصوص منها ما تقدم من خبر أبي بصير، و منها قول الصادق عليه السّلام لسعيد الأعرج: «إن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصّرن من أظفارهن و يمضين إلى مكة في وجوههن»۳، و تدل عليه السيرة المستمرة خلفا عن سلف بحيث يجعلونه من الواجبات.

فما نسب إلى الغنية، و الإصباح من أنه ينبغي أن يكون بمنى فإن أراد الوجوب فلا خلاف في البين، و إن أراد الندب فلا وجه له و أما في خبر مسمع قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال عليه السّلام: يحلق في الطريق أو أين كان»4، و خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام:

«في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال عليه السّلام: يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شي‏ء»٥ فمحمول على من لم يتمكن من العود إلى منى.

و أما كونه بعد الذبح، فلظاهر جملة من النصوص منها: قول الصادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، و اغتسل، و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك»٦، و قوله عليه السّلام في خبر ابن دراج:

«تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح»۷ و يأتي ما يدل عليه في المسائل الآتية.

للأصل، و الإطلاقات خصوصا إطلاق قوله تعالى‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏۸ و الذبح يمتد وقته من طلوع الشمس من يوم النحر إلى آخر اليوم الثالث عشر اختيارا فيمتد وقت الحلق أو التقصير أيضا كذلك.

نسب إلى المشهور أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم النحر يحلق رأسه»۹، و الأخبار الدالة على حلية كل شي‏ء حرم على المحرم يوم النحر إلّا النساء- التي يأتي بعضها، و للاتفاق على الإجزاء فيه دون غيره.

و الكل مردود. أما الأول‏: فلأنه لا يدل على أزيد من الجواز.

و أما الثاني‏: فلأن حلية المحرمات الإحرامية إلّا النساء في يوم النحر على فرض التقصير أعم من وجوبه فيه و يصح حتى مع استحبابه فيه، و كذا الأخير، لأن الإجزاء غير الوجوب، و لذا ذهب أبو الصلاح إلى امتداده الى آخر أيام التشريق، و لكن لا يزور البيت قبله و استحسنه العلامة رحمه اللَّه في المنتهى و التذكرة.

(مسألة ۲): يتخير بين الحلق أو التقصير، و الحلق أفضل- خصوصا للملبّد، و الصّرورة، و معقوص الشعر (٤)،- بل هو الأحوط (٥)، و ليس على النساء حلق، و يتعين عليهن التقصير (٦)، بل الحلق حرام عليهن (۷).

البحث في أصل الوجوب التخييري و عدم تعيين أحدهما.

تارة: بحس الأصل.

و أخرى‏: بحسب الإجماع.

و ثالثة: بحسب الأدلة.

و رابعة: بحسب الاعتبار.

أما الأول‏: التعيين تكليف زائد مقتضى الأصل عدمه مطلقا ما لم يدل عليه دليل بالخصوص.

أما الثاني‏: فلا إجماع على أصل التخيير مطلقا حتى بالنسبة إلى الثلاثة، و لا على التعيين بالنسبة إلى الثلاثة و إن ذهب إليه جمع من القدماء على اختلاف تعبيراتهم. نعم، المشهور هو التخيير حتى بالنسبة إلى الثلاثة و اتفقت الكلمة على التخيير بالنسبة إلى غيرهم.

و أما الأدلة فهي على أقسام:

منها: الآية الكريمة لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ‏۱۰ بعد الإجماع على عدم وجوب الجمع بينهما، و أرسل في مجمع البيان إرسال المسلمات أنها تدل على التخيير، و أما الحمل على الجمع باعتبار الثلاثة و غيرهم فهو و إن اقتضاه ظاهر كلمة الواو، و لكنه موجب للإجمال في هذا الحكم العام البلوى مع شدة الاحتياج إلى البيان، و لو فرض دلالتها على تعيين الحلق للثلاثة تكون إرشادا محضا بالنسبة إلى الملبد، و المعقوص في الأزمنة القديمة التي كانت تجتمع الوساخة في الشعور خصوصا في الأسفار سيما مع كشف الرأس و تجرده عن الغطاء و نحوه و بالجملة استفادة الوجوب التعييني مع هذه القرائن مشكل جدا.

و منها: صحيح الحلبي: «من لبّد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر و عليه الحلق، و من لم يلبد تخير إن شاء قصر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل»۱۱، و في صحيح ابن سالم: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق»۱۲.

و منها: خبر أبي سعيد: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد و رجل حج بدء لم يحج قبلها، و رجل عقص رأسه»۱۳، و في خبر أبي بصير: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام»۱4 و صحيح معاوية: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك، أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلا التقصير»۱٥، و في صحيحه الآخر: «ينبغي للصرورة أن يحلق و إن كان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه‏ الحلق و ليس له التقصير»۱٦، و في خبر ابن خالد: «ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق»۱۷ و في خبر عمار: «عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال عليه السّلام إن كان قد حج قبلها، فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق»۱۸.

و يرد عليها .. أولا: وهنها بهجر الأصحاب عنها، منهم المحقق، و الشهيدان و غيرهم من الأعاظم.

و ثانيا: خبر عمار: «و إن كان لم يحج فلا بد له من الحلق» مع كونه مخالفا لقاعدة الحرج لأن برأسه قروح كيف يصح الأخذ بإطلاقه.

و ثالثا: إن التعليل في خبر ابن مهران «كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال عليه السّلام ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول اللَّه عز و جل‏ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ‏۱۹ ظاهر في أنه من الآداب، و كذا صحيح الحلبي: «استغفر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله للمحلقين ثلاث مرات»۲۰، و حسن حريز قال:

«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يوم الحديبية: اللّهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل:

و للمقصرين يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قال: و للمقصرين»۲۱ فإن مثل هذه التعبيرات من أمارات الرجحان لا الوجوب، و ذكر الوجوب و إرادة الندب شائع في الأخبار، و كذا إرادة الندب فيما هو ظاهر في الوجوب و لا ريب في أفضلية الحلق من التقصير، لأنه نحو تذلل للَّه تعالى، و في الدعاء المأثور عن السجاد عليه السّلام في الصلاة على آدم: «و المنيب الذي لم يصر على معصيتك و سائق المتذللين يحلق رأسه في حرمك»، و قوله عليه السّلام أيضا: «و أول مجتبى للنبوة برحمتك و ساحف شعر رأسه تذللا في حرمك» و السحف بمعنى الحلق فالجزم بالوجوب مشكل.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

نصا و إجماعا ففي وصية النبي صلّى اللَّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: ليس على النساء جمعة- إلى أن قال صلّى اللَّه عليه و آله- و لا استلام الحجر و لا حلق»۲۲، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و ليس على النساء حلق و يجزيهنّ التقصير»۲۳.

لإجماع المختلف، و الرضوي المنجبر: «نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها»۲4، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه للإحلال أو للمصاب أو غيرهما، و يشهد له استقباح المتشرعة بل مطلق أهل العرف لذلك.

(مسألة ۳): هل يكون وجوب الحلق- على فرضه- نفسيا أو غيريا؟ بمعنى أنه لا يحصل التحلل لو قصّر أو يحصل و لكنه اثم في ترك الحلق؟ الظاهر هو الأخير (۸)، و يمكن أن يكون نفسيا و غيريا أيضا (۹).

لأصالة عدم التقييد.

و لكن النفسية بلا دليل، كما عرفت ثمَّ إن حكمة حلق الرأس للصرورة علامة أنه حج آمنا مطمئنا مع فراغ البال و عدم اضطراب الحال كما تقدم في خبر ابن مهران، و يمكن أن تكون الحكمة التفاؤل بالخير بأن يكون دفع الشعر عن رأسه كناية عن سقوط جميع ذنوبه بالحج في أول وروده إلى بيت ربّه و يفرح بذلك و يرغب في الحج بعد ذلك أيضا.

(مسألة ٤): يصح الحلق بعد الذبح و لو لم يقسّم بعد (۱۰).

لظهور الإطلاق إلّا أن يدعى الانصراف.

(مسألة ٥): من لم يتمكن من الذبح، و كان تكليفه وضع ثمنه عند ثقة أمين، أو لم يتمكن من ذلك أيضا و كان تكليفه الصوم هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير بعد الوضع أو بعد صوم ثلاثة أيام أو لا؟ (۱۱).

مقتضى الأصل عدم الوجوب إلّا مع وجود دليل على جريان أحكام المبدل على البدل من هذه الجهة أيضا.

(مسألة ٦): ظاهر بعض الأخبار (۱۲) إنما هو فيما إذا كان التلبيد، أو عقص الشعر للحج أو العمرة، فلا يشمل ما إذا كان لغيرهما، فوجوب الحلق إذا كان لجهة أخرى مشكل على فرض الوجوب (۱۳)، كما أن المنساق من الأدلة ما إذا كانت في البين مشقة عرفية، فلو لم تكن مشقة بل كان العقص من العادة الجارية- كهذا الزمان- ففي وجوب الحلق بل الجزم بأصل الرجحان إشكال (۱٤).

تقدم في صحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة- الحديث-»۲٥و قريب منه صحيح ابن عمار۲٦.

لانصراف الأخبار عنه.

لأنه خلاف منساق الأدلة، ثمَّ إنه هل تكون حرمة التقصير- على فرض الثبوت- ذاتية أو تشريعية؟ الأخيرة معلومة و الأولى مشكوكة و المرجع فيها البراءة، و أما حلق المرأة رأسها، فالظاهر كونه ذاتية.

(مسألة ۷): لو حلقت المرأة رأسها لا يجزي عن التقصير و كذا لو حلق الرجل لحيته (۱٥).

أما الأول: فلما مر آنفا.

و أما الثاني‏: فلأنه منهي عنه و التقصير عبادة و النهي في العبادة يوجب الفساد. هذا إذا كان باقيا على هذا القصد إلى تمام الحلق.

و لكن لو قصد الحلق و حلق جزءا يسيرا من اللحية بحيث لا يصدق عليه حلق اللحية فهل يجزي ذلك في التقصير، لصدق التقصير بالنسبة إليه أو لا يجزي، لأن التقصير أمر قصدي في مقابل الحلق و المفروض عدم تحققه؟

وجهان: الظاهر هو الأخير، و كذا الكلام في حلق المرأة رأسها.

نعم لو كان المنوي التقصير و كان قصد الحلق من باب تعدد المطلوب فحلق شيئا يسيرا من الشعر ثمَّ انصرف عن قصده، فالظاهر الإجزاء حينئذ.

(مسألة ۸): هل تجب الكفارة بالحلق المحرّم (۱٦) أو لا تجب؟ (۱۷) وجهان، الأوجه الأخير (۱۸).

لوقوع الحلق قبل التقصير، فيشمله ما دل على الكفارة في إزالة الشعر.

بدعوى انصراف ما دل على وجوبها عن مثله، و الشك في الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بالإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة و هو الأوجه.

لما عرفت آنفا، و لكن الأحوط الكفارة.

(مسألة ۹): يجزي المسمى في التقصير للرجل و المرأة (۱۹)، و الأولى للمرأة الجمع بين قص الشعر و قص الظفر (۲۰)، كما أنّ الأولى أن يكون مقدار شعرها بقدر الأنملة (۲۱) و الخنثى المشكل تتخير بينهما (۲۲).

للإطلاقات الشاملة له، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح عمر بن يزيد:

«ثمَّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كل شي‏ء»۲۷، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر- إلى أن قال- فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال عليه السّلام: رحمها اللَّه كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء»۲۸.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح: «فليأخذن من شعورهن، و يقصرن من أظفارهن»۲۹ المحمول بالنسبة إلى الجمع بينهما على مطلق الأولوية جمعا و إجماعا.

لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة»۳۰، المحمول على مطلق الأولوية إن أريد بها الحد الخاص، و يمكن ان تجعل كناية عن مطلق المسمى، لشيوع هذا الاستعمال لذلك عرفا.

للأصل بعد الشك في ثبوت حرمة الحلق على فرض ثبوتها عليها.

(مسألة ۱۰): يجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي (۲۳).فلو عكس عالما عامدا أعاد، و جبره بشاة (۲٤) و لو كان ذلك ناسيا، أو جاهلا أعاد و لا شي‏ء عليه (۲٥) و كلما أعاد الطواف أعاد السعي أيضا (۲٦) و لو قدّم الطواف على الذبح، أو على الرمي فهو كالتقديم على التقصير على الأحوط (۲۷).

أرسل ذلك إرسال المسلمات بلا وجدان خلاف فيه- كما في الجواهر- أو بلا ريب- كما في المدارك- و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال عليه السّلام إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة»۳۱، و في صحيح ابن حمران قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال عليه السّلام لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا، ثمَّ قال عليه السّلام: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ذبحت قبل أن أرمي، و قال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه و كان ينبغي أن يقدموه و لا شيئا قدموه كان‏ ينبغي لهم أن يؤخروه إلّا قال صلّى اللَّه عليه و آله: لا حرج»۳۲ و يستفاد منه أن الترتيب كان معهودا في تلك الأزمنة، أيضا، و لكن استفادة الوجوب من الأخبار مشكل لاشتمالها على لفظ: «لا ينبغي» و «لا حرج» و إيجاب الكفارة أعم من الوجوب إلّا أن ظهور التسالم، و الشهرة المحققة، و سيرة المتشرعة خلفا عن سلف على الوجوب يدفع ذلك كله.

أما الإعادة: فيدل عليها- مضافا إلى الإجماع- صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة رمت العقبة و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت و طافت وسعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟

قال عليه السّلام: لا بأس به يقصّر و يطوف للزيارة ثمَّ قد أحل من كل شي‏ء»۳۳. هذا مع إمكان أن يقال: إن الطواف المأتي به وقع منهيا عنه، و النهي في العبادة يوجب الفساد.

و أما الكفارة: فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال عليه السّلام: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه ذبح شاة»۳4.

أما وجوب الإعادة: فلظهور الإطلاق، و الاتفاق و لا ينافيه ما تقدم من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج» لما مر من أنه محكوم بظهور التسالم و الشهرة، السيرة.

و أما عدم الكفارة: فللأصل، و الإجماع، و مفهوم صحيح ابن مسلم و لا ينافيه ما تقدم من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج» لأنه أعم من نفي الإعادة.

لوجوب الترتيب بينهما و لا يحصل إلا بذلك.

يعني: أنه لو قصر و لم يذبح، أو لم يرم نسيانا، أو جهلا، أو عمدا و طاف قبل الذبح أو الرمي فهو ملحق بتقديم الطواف على التقصير في وجوب إعادة الطواف و الكفارة بلا فرق في الحكم المذكور بين تقديم الطواف على خصوص التقصير أو على الذبح فقط أو الرمي كذلك، أو هما معا، و جعل الإلحاق في المسالك و المدارك أجود و هو بالنسبة إلى الإعادة حسن، لأن المنساق من اعتبار الترتيب ذلك و لكن بالنسبة إلى ثبوت الكفارة في صورة العمد مشكل، و مقتضى الأصل عدمها.

إلا أن يقال: إن ذكر الحلق في ما تقدم من صحيح ابن مسلم‏۳٥ و في كلمات الأصحاب ليس لخصوصية فيه، بل المناط كله في الكفارة تحقق مخالفة الترتيب بأي نحو كان بلا فرق بين تقدم الطواف على جميع مناسك مني أو بعضها.

(مسألة ۱۱): تقدم أنه يجب أن يحلق، أو يقصّر بمنى فلو رحل عالما، أو جاهلا، أو ناسيا رجع فحلق أو قصر بها (۲۸)، و لو لم يتمكن من‏ الرجوع يجب عليه أن يحلق أو يقصّر في مكانه (۲۹)، و يستحب أن يبعث به إلى منى (۳۰) بل هو الأحوط (۳۱)، و لو لم يتمكن من البعث سقط و لا شي‏ء عليه (۳۲).

نصا، و إجماعا، و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال عليه السّلام يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا»۳٦، و في خبر أبي بصير قال:

«سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال عليه السّلام فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصّر»۳۷.

و أما خبر مسمع عنه عليه السّلام أيضا: «رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى‏نفر قال عليه السّلام: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان»۳۸، فمحمول على عدم التمكن من الرجوع جمعا، و إجماعا، و كذا خبر أبي بصير عنه عليه السّلام: «في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال عليه السّلام: يحلق بمكة و يحمل شعره بمنى»۳۹.

نصا تقدم في خبر مسمع و إجماعا.

استحباب أصل البعث هو المشهور، لجملة من الأخبار كقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي الصباح الكناني: «ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى»، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «أنه كان يكره أن يخرج الشعر من منى و يقول: من أخرجه فعليه أن يرده»، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح المرادي:

«ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى» و في خبر علي بن أبي حمزة: «و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى».

و قوله عليه السّلام: «ما يعجبني» و أنه: «كان يكره» ظاهر في الاستحباب، فيصلح لصرف غيرهما عن الظهور في الوجوب مع قصور سند بعضها.

فيما يظهر عن الشيخ في النهاية- و المحقق في الشرائع، و صاحب الحدائق- من الوجوب لا وجه له، مع أن النهاية ليس كتاب فتوى و المحقق ذهب إلى الندب في النافع، و صاحب الحدائق لم يحقق المسألة حتى التحقيق، كما أن ما عن العلامة رحمه اللَّه من التفصيل بين العامد فيجب و المعذور فلا يجب لا دليل عليه.

خروجا عن شبهة الخلاف.

للأصل، و الإجماع، و على فرض وجوب بعث الشعر إلى منى يسقط لو لم يتمكن منه.

(مسألة ۱۲): يجزي مسمّى الحلق فيه (۳۳).

لأن الحكم متعلق بطبيعة حلق الرأس و هي تتحقق بحلق البعض و الكل فيشمله الإطلاق كما صرّح به في المستند و أرسله إرسال المسلمات.

(مسألة ۱۳): يستحب دفن الشعر في منى مطلقا (۳٤)، بل يستحب الدفن مطلقا (۳٥).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح معاوية بن عمار: «كان علي بن الحسين عليه السّلام يدفن شعره في فسطاطه و يقول: كانوا يستحبون ذلك»44، و عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسن و الحسين عليهم السّلام: «كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى»، و عن الصادق عليه السّلام: «إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمَّ دفنه جاء يوم القيامة و كل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها» و لعل الحكمة في هذا الاستحباب أن الحلق و التقصير من مشاعر الحج يستحب أن يدفن في منى التي هي أيضا من مشاعره و محل وجوبهما.

ثمَّ إنه نسب إلى الحلي وجوب دفنه فيها، فالأحوط عدم تركه خروجا عن خلافه، خصوصا إن كان خروجه منها عمدا، لما نسب إلى العلامة من القول بالوجوب فيه دون ما إذا كان لعذر.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يدفن الرجل أظفاره و شعره إذا أخذ منها و هي سنّة»، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، و الظفر، و الدم، و الحيض و المشيمة، و السن، و العلقة».

(مسألة ۱٤): من ليس على رأسه شعر- خلقة أو عارضا سقط عنه الحلق و يتعين عليه التقصير (۳٦)، و الأحوط مع ذلك إمرار الموسى على رأسه (۳۷).

أما سقوط الحلق: فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، مضافا إلى الإجماع.

و أما تعين التقصير: فلقاعدة أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري يتعين الآخر.

البحث في إمرار الموسى من جهتين.

الأولى‏: في أصل وجوبه و ندبه.

الثانية: في أنه يجزي عن التقصير أو لا.

أما الأولى‏: فقيل بوجوبه مطلقا، لقاعدة الميسور.

و فيه: أن الميسور إنما هو حلق الشعر و إذا لم يكن شعر في البين فلا موضوع لقاعدة الميسور عرفا، لأن إمرار الموسى على ما ليس فيه شعر مباين عرفا مع الحلق و يكون لغوا.

و قيل بالوجوب بالنسبة إلى من حلق في إحرام عمرته و الاستحباب بالنسبة إلى الأقرع، لأنه المستفاد من الأخبار، كخبر ابي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق».

و فيه: أنه إن فرضنا كون الحلق الأول يوم السابع من ذي الحجة- مثلا- ينبت مقدار قليل من الشعر إلى يوم النحر، كما هو المحسوس في خلال ثلاثة أيام، فيمكن أن يقال: بالوجوب و الإجزاء حينئذ فلا وجه للتمسك بهذا الخبر لوجوب إمرار الموسى مع عدم الشعر أصلا على رأسه، كما لا وجه للتمسك للتفصيل بين من حلق في إحرام العمرة و غيره أيضا.

و خبر الساباطي عنه عليه السّلام أيضا قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يذبح قال عليه السّلام: يذبح و يعيد الموسى لأن اللَّه تعالى يقول‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏٥۰.

و فيه: أنه لا يستفاد منه أزيد من أصل الرجحان لفرض تحقق الحلق فلا يبقى موضوع للاستدلال بالآية الشريفة، مع إمكان حمل مثل هذه الأخبار على التقية من أبي حنيفة القائل بوجوب الإمرار، لما توهمه من قاعدة الميسور.

و خبر زرارة: «إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا، و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبا عبد اللَّه عليه السّلام فأمر له أن يلبى عنه، و أن يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه»٥۱.

و فيه: مضافا إلى قصور سنده احتمال أن يكون على رأسه عدد قليل من الشعرات فيكون تقصيرا و يجزي من هذه الجهة، مع إمكان حمله على التقية أيضا.

فتلخص: أن استفادة الوجوب مما ذكر لا وجه له في مقابل الأصل و إجماع الخلاف على الاستحباب.

و أما الثانية: فمقتضى الأصل عدم حصول الإحلال و التقصير بالإمرار و لا دليل على الخلاف إلّا قوله عليه السّلام في خبر الخراساني: «فإن ذلك يجزي عنه» مع احتمال الإجزاء في درك فضيلة الحلق لا حصول أصل التقصير.

(مسألة ۱٥): يستحب في الحلق مطلقا- سواء كان في النسك و غيره- أن يبدأ من قرنه الأيمن، و يحلق إلى العظمين النابتين عند منتهى‏ الصدغين، و أن يستقبل القبلة، و أن يسمي، و أن يدعو بالمأثور (۳۸).

نصا، و إجماعا في كل ذلك، ففي صحيح ابن عمار عن أبي جعفر عليه السّلام: «أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثمَّ أمره أن يحلق و يسمي هو، و قال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة»٥۲، و في خبر غياث عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام «السنة في الحلق أن تبلغ العظمين»٥۳، و في الفقه الرضوي: «إذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة و ابدأ بالناصية و احلق إلى العظمين النابتين بحذاء الأذنين و قل اللّهم- الدعاء-»٥4 و يمكن الحمل على التخيير بين الابتداء من الأيمن أو الناصية جمعا بينهما، و الظاهر أن التحديد إلى العظمين من باب الغالب المتعارف و ليس في مقام نفي غيره لو فرض إنبات الشعر على الأزيد منهما.

(مسألة ۱٦): يجب الترتيب بين الرمي، و الذبح، و التقصير (۳۹)، فلو قدم بعضها عالما عامدا أثم و لا إعادة عليه (٤۰)، و لو كان الترك لعذر من‏ نسيان، أو جهل و نحوهما، فلا إثم أيضا (٤۱).

نسب ذلك إلى فقهائنا المتأخرين رحمه اللَّه و لم يخالفهم من متقدميهم إلا الشيخ في الخلاف- و لكنه قال في المبسوط بالوجوب- و أبو الصلاح، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس.

و استدل على الوجوب بقوله تعالى‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏٥٥، و بجملة من الأخبار: منها قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن يزيد:

«إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك- الحديث-»٥٦ الظاهر في الترتيب، و قوله عليه السّلام أيضا في صحيح بن عمار: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك»٥۷، و قوله عليه السّلام أيضا في موثق جميل: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق»٥۸، و قوله عليه السّلام:

«إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح»٥۹ إلى غير ذلك من الأخبار، و يدل عليه أيضا ملازمة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام و المتشرعة على ذلك نحو ملازمتهم على الواجبات.

و أما صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إني حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم:

حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يقدموه إلّا أخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج»٦۰، و مثله خبر أبي نصر٦۱ و غيره فهو محمول على العذر من نسيان أو نحوه فلا وجه للاستناد إليه لعدم وجوب الترتيب، و حمل ما تقدم من الأخبار على الندب.

أما الإثم: فللأصل، و الإجماع، على أنه واجب نفسي تعبدي- لا أن يكون شرطيا، و يشهد له صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال عليه السّلام: لا بأس، و ليس عليه شي‏ء و لا يعودنّ»٦۲، بناء على إرادة الحرمة من النهي، و يمكن أن يستفاد من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج» عدم الشرطية أيضا- و ترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب الإثم و إلا فلا وجه لوجوبه.

و أما عدم الإعادة: فلعدم كونه شرطا للصحة و إن كان الأحوط الإعادة، جمودا على ظاهر خبر عمار عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل حلق قبل أن يذبح قال عليه السّلام: يذبح و يعيد الموسى، لأن اللَّه تعالى يقول‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ‏ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏٦۳ إلا أنه موهون بظهور الإجماع على خلافه.

ثمَّ إنه ورد في خبر أبي بصير قوله عليه السّلام: «إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق»٦4، و مثله ما عن أبي الحسن عليه السّلام‏٦٥، و عن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط الفتوى بمضمونها، و لكن قصور السند و هجر الأصحاب، و إمكان حملها على العذر يوهن الأخذ بإطلاقهما.

لأنه لا وجه للإثم مع العذر المقبول، مضافا إلى حديث الرفع.

(مسألة ۱۷): لو خرج من مكة و شك في أنه قصّر أو لا يبني على التقصير (٤۲)، و كذا في الهدي، و الرمي.

لقاعدة الفراغ، و أصالة عدم الغفلة و السهو بناء على عدم اختصاصهما بالصلاة، و كذا الكلام في الهدي و الرمي.

(مسألة ۱۸): الظاهر أنه لا تعتبر الملكية في الهدي، فلو إباحة أحد لشخص للذبح في منى يصح و يجزي (٤۳).

للإطلاقات الشاملة له، و كذا يجوز اشراؤه من الزكاة من سهم سبيل اللَّه أيضا.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  3. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  5. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  8. سورة البقرة ۱۹٦.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱۲.
  10. سورة الفتح: ۲۸.
  11. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱٥.
  12. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ٥.
  15. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۸.
  16. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  18. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱4.
  19. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث:۱4.
  20. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث:۷.
  21. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث:٦.
  22. الوسائل باب: ۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  23. الوسائل باب: ۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  24. سنن الترمذي كتاب الحج ۷٥ و في النسائي كتاب الزينة باب: 4.
  25. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۷ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  28. الوسائل باب: ۳ من أبواب التقصير حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ۸ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  31. الوسائل باب: ۲ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۳ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  33. الوسائل باب: 4 من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  34. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  35. تقدم في صفحة: ۳۳4.
  36. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  38. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  39. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ٥.
  40. الوسائل باب: ٥ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  41. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ٥.
  42. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: 4.
  43. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  44. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  45. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۸.
  46. الوسائل باب: ٦ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  47. الوسائل باب: ۷۷ من أبواب آداب الحمام حديث: ۳( كتاب الطهارة).
  48. الوسائل باب: ۷۷ من أبواب آداب الحمام حديث: ٦( كتاب الطهارة).
  49. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  50. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  51. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۳.
  52. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  53. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  54. مستدرك الوسائل باب: ۹ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۱.
  55. سورة البقرة: ۱۹٦.
  56. الوسائل باب: ۱ من أبواب الحلق و التقصير حديث: ۲.
  57. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ۱.
  58. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ۳.
  59. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ٥.
  60. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: 4.
  61. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ٦.
  62. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ۱۰.
  63. الوسائل: باب ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ۹.
  64. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الذبح حديث: ۷ و ذيله.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"