للنص، و الإجماع في كل ذلك، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن سنان:
«طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر من شعره فاذا فعل ذلك فقد أحل»۱، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن يزيد: ثمَّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حل لك كل شيء»۲، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «ليس في المتعة إلا التقصير»۳ فيستفاد من مثل هذه الأخبار أن فيه جهتين: الوجوب النفسي، و كونه موجبا للإحلال.
و نسب إلى الخلاف، و والد الفاضل عدم وجوبه النفسي و انه الأفضل و إن جاز الحلق أيضا، و لأنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرم عليه بالإحرام، و منه إزالة الشعر بجميع أنواعه و أول الحلق تقصير.
و فيه: أن التقصير مقابل للحلق لا أن يكون موافقا له فلا يتحقق به الامتثال.
و عن التهذيب من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده، فلا يجوز له إلّا الحلق و متى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة و ظاهره التعميم لعمرة التمتع و المفردة أيضا. و استدل بقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلّا التقصير»4، و صحيح العيص٥ قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمَّ قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه السّلام: عليه دم شاة».
و فيه: أن صحيح ابن عمار صريح في أنه ليس في المتعة إلّا التقصير، و صحيح العيص يحتمل أن يكون المراد بالنسك الحج و بالدم الهدي، أو الحمل على الندب فلا وجه للاعتماد عليهما في الوجوب.