1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في اجتماع موجبات الكفارة‏
(مسألة ۱): لو اجتمعت أسباب الكفّارة المختلفة كالصيد و اللبس، و تقليم الأظفار، و الطيب- لزم عن كل واحد كفّارة سواء فعل ذلك في وقت واحد، أو وقتين، كفّر عن الأول أو لم يكفر (۱).

كل ذلك لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب و وجود المقتضي و انتفاء المانع، مضافا إلى الإجماع، و دعوى: أنّ العلل الشرعية معرفات و يجوز اجتماع معرفات كثيرة بالنسبة إلى شي‏ء واحد (مردود):

أولا: بأنّه لا فرق بين العلل الشرعية و غيرها فتكون حقيقة تارة و معرفة أخرى.

و ثانيا: على فرض الصحة فكل علة معرفة لشي‏ء خاص و جهة مخصوصة لا تكون تلك الجهة في معرفية العلة الأخرى فراجع ما ذكرناه في الأصول.

(مسألة ۲): إذا كرّر السبب الواحد تجب عليه لكل مرة كفارة (۲).

على المشهور، بل عن السيدين دعوى الإجماع عليه، لأنّ ظاهر إطلاق الأدلة تعلق الكفارة بذات الطبيعة و الماهية و هي قابلة للتعدد و التكرر بلا فرق بين تعدد المجلس و اتحاده و تخلل الكفارة و عدمه، فيشمل الإطلاق لجميع ذلك.

و أشكل عليه تارة: بمنافاته لأصالة البراءة خصوصا في صورة عدم تخلل الكفارة، إذ المسألة حينئذ من موارد الأقل و الأكثر و قد أثبتنا في الأصول وجوب‏ الأول و البراءة عن الآخر.
و اخرى: بأنّه إذا أفسد الحج بجماع الأول فلا موضوع للكفارة في جماع الثاني.
و ثالثة: بأنّ السببية بنحو صرف الوجود لا الطبيعة السارية فتجب الكفارة بمحض أول الوجود دون غيره.
و الكل باطل: إذ الأول محكوم بإطلاق الدليل.
و الثاني بما تقدم من عدم فساد الحج بالجماع بل الأول فرض و الثاني عقوبة. و على فرض الفساد فحرمة المحظورات باقية لا تزول به، مضافا إلى إطلاق النص و الفتوى. و الأخير بأنّه يحتاج إلى قرينة خارجية و هي مفقودة لأنّ المجعولات تكليفية كانت أو وضعية إنّما تكون بحسب الذات و الطبيعة السارية مطلقا فلا إشكال من هذه الجهات إذا كان المراد بالجماع العمل الواحد من حين الشروع إلى قضاء الحاجة و الفراغ من العمل بمقتضى العادة، أو كان المراد به الدخول مرّة واحدة مع الإنزال فيها، أو كان المراد الإيلاج مرة واحدة ثمَّ النزع و الانصراف عنه بعد ذلك. و أما إن كان المراد به تكرر مجرد الإيلاج و النزع من غير قضاء الحاجة و الفراغ من أصل العمل بحسب العادة إلا في المرة الأخيرة بحيث يعد كل إيلاج و نزع من مقدمات العمل لا نفسه عرفا و لو كان شخص بطي‏ء الإنزال و لا ينزل إلا بعد عشر مرات- مثلا إيلاجا و إخراجا- فهل تتكرر الكفارة حينئذ و تجب عليه عشر بدنات؟ مقتضى الجمود على الإطلاق ذلك إلا أن يدعى الانصراف عنه انصرافا يوجب سقوط الإطلاق و الظهور و هو مشكل بل ممنوع.
نعم، لو لم ينزع بعد الإيلاج و تكرر التحريك، فالظاهر كونه واحدا و إن طال و تكرر الإنزال.
و بالجملة: إما أن يصدق تكرر السبب عرفا أو يصدق عدمه، أو يشك في أنّه من التكرر أو لا؟ و حكم الأولين معلوم و المرجع في الأخير البراءة، فيكون‏ مثل الصورة الثانية.

(مسألة ۳): إذا كرّر حلق الرأس، فإن كان في وقت واحد، فعليه كفّارة واحدة، و إن كان في وقتين كأن حلق بعض رأسه غدوة و بعضه الآخر عشية- تتكرّر (۳). و لو شك في وحدة السبب و تعدده تجزية كفارة واحدة (٤).

على المشهور لصدق وحدة السبب في الصورة الأولى عرفا، فتتحد الكفارة لا محالة بخلاف الصورة الثانية، إذ يصدق التعدد عرفا، فتكرّر الكفارة قهرا.

و أشكل عليه: بأنّ المناط في وجوب الكفارة حلق الرأس و هو كما يصدق بالنسبة إلى الوقت الواحد يصدق بالنسبة إلى الوقتين أيضا فلا وجه لتعدد الكفارة في الأخير، بل تجزي الواحدة فيه أيضا. و يرد عليه: أنّ المناط في الوحدة و التعدد وحدة السبب و تعدده و المفروض صدق التعدد في الأخير.

للأصل بعد عدم صدق التعدد عرفا، و تقدم ما يتعلق، بتعدد لبس الثياب فراجع.

(مسألة ٤): لو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت الكفارة. و أما لو جمع أنواعا من الطيّب، فتطيّب بها دفعة واحدة تجزية كفارة واحدة (٥).

أما التعدد في الصورة الأولى، فلتعدد السبب عرفا. و أما كفاية الواحدة في الأخيرة، فلكون السبب واحدا عرفا، و كذا الكلام في تناول الطعام الطيّب.

(مسألة ٥): لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانيا- تتعدّد الكفارة، و كذا على الأحوط وجوبا ما إذا لم ينتزع فاه و حصل منه التقبيل متعدّدا عرفا (٦).

أما الأول، فللتعدد الخارجيّ في السبب. و أما الأخير فلصدق تعدد التقبيل عرفا فيه أيضا. و منشأ التردد احتمال انصراف التعدد إلى نزع الفم ثمَّ الإعادة ثانيا.

(مسألة ٦): كل محرم لبس- أو أكل- عالما، عامدا ما لا يحلّ له أكله، أو لبسه و لم يكن له مقدر شرعيّ كان عليه دم شاة (۷).

نصّا و إجماعا ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما ما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا فليس عليه شي‏ء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»۱ و قد تقدم في الفصول السابقة بعض ما ينفع المقام.

(مسألة ۷): لا كفارة على الناسي، و الساهي، و الجاهل في غير الصيد (۸) و إن استحب له في بعض الموارد (۹)، و أما الصيد ففيه الكفّارة و لو كان سهوا، أو جاهلا (۱۰).

للنص، و الإجماع قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار: «و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد»۲، و عنه عليه السّلام أيضا: «اعلم أنّه ليس عليك فداء شي‏ء أتيته و أنت محرم جاهلا إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد»۳.

و يدل على المقصود حديث رفع النسيان أيضا4 و عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام: «كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شي‏ء عليه إلا الصيد»٥، و قد تقدم صحيح زرارة.

كإطعام مسكين في استعمال الطيب بجهالة، لخبر ابن عمار: «في‏ القرحة التي داواها بدهن بنفسج إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين»٦ و في تقليم ظفر من أظفاره ناسيا، لصحيح حريز: «في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال عليه السّلام: يتصدّق بكفّ من الطعام»۷ المحمول على الندب، بل يستحب له إذا فرغ من مناسكه و أراد الخروج من مكة شراء تمر بدرهم ثمَّ التصدق به ليكون كفّارة لما أكل أو دخل عليه في إحرامه مما لا يعلم به، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثمَّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت، و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم»۸ المحمول على الندب إجماعا.

إجماعا، و نصوصا تقدّم بعضها۹، و مقتضى إطلاق الجهل في النص و الفتوى شموله لكل من المقصّر و القاصر كما تقدم في أول الكتاب (حكم كفارة الصبيّ إذا أحرم به وليّه)، و كفّارة المجنون فلا وجه للإعادة فراجع.

  1. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹.
  2. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الصيد حديث: ۲.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب كفارات الصيد.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"