كل ذلك لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب و وجود المقتضي و انتفاء المانع، مضافا إلى الإجماع، و دعوى: أنّ العلل الشرعية معرفات و يجوز اجتماع معرفات كثيرة بالنسبة إلى شيء واحد (مردود):
أولا: بأنّه لا فرق بين العلل الشرعية و غيرها فتكون حقيقة تارة و معرفة أخرى.
و ثانيا: على فرض الصحة فكل علة معرفة لشيء خاص و جهة مخصوصة لا تكون تلك الجهة في معرفية العلة الأخرى فراجع ما ذكرناه في الأصول.