و هذا هو الذي يسمى ب (القيم) عند المتشرعة و تدل عليه السيرة المستمرة قديما و حديثا، و الإجماع و النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة منها صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سأل على رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم؟ فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي»1، مضافا إلى انه لا معنى لولايته إلا ذلك كما هو واضح.
(مسألة ۱۱): يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال (۱). مع فقد الآخر، و لا تصح مع وجوده (۲) كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فإنه بعد فقدهما (۳) له الولاية عليهم ما دام حيا (٤). و ليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر (٥)، فحاله حال كل من الأب و الجد مع وجود الآخر و لا ولاية في ذلك للأم (٦) خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة، و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم تصح (۷)، بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما (۸). نعم، لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمَّ يملكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال بصحته (۹)، و عدم رجوع أمره إلى الأب و الجد أو الحاكم (۱۰).
لظهور الإجماع، و لأنه مع وجود ولي في البين لا موضوع للوصية إلى الأجنبي في الولاية على الطفل و لا إطلاق في أدلة الوصاية في الولاية حتى يشمل الفرض، بل الشك في شمولها لمثل الفرض يكفي في عدم صحة التمسك بها، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك بل الظاهر أن متعارف المتشرعة لا يقدمون على ذلك بل يستنكرونه.
و فقد الوصي لأحدهما أيضا إذ لا ولاية للحاكم الشرعي مع وجود الوصي.
للإجماع، و للنصوص2، الدالة على أن للحاكم الشرعي الولاية على
الأمور الحسبية و المقام من أهمها كما هو واضح.
لأنه مع وجود حاكم شرعي آخر لا يتحقق موضوع الوصاية أصلا لأن ولاية حكام الشرع نوعية صنفية لا أن تكون فردية شخصية، و حينئذ تكون وصاية من مات من الحاكم الشرعي مع وجود الآخر كوصاية كل واحد من الأب و الجد مع وجود الآخر حيث أنه لا أثر لها كما مر و يأتي.
للأصل بعد عدم دليل على ثبوت الولاية لها مضافا إلى ظهور الإجماع إلا من ابن الجنيد و عدم الدليل له و شذوذه يغني عن التعرض لرده و كم له من هذه الفتاوي الشاذة.
لما مر من عدم الولاية لأحد على الأطفال غير الأب و الجد و الحاكم مع فقدهما فلا يجوز لمن جعل الأمر إليه التصرف في المال و لو في مصالح الأطفال، و لكن الوصية صحيحة لأن بطلان الوصاية إلى أحد لا يستلزم بطلان أصل الوصية لأنهما أمران مختلفان كما هو معلوم.
لأن بطلان الوصاية يصير المورد موضوعا للحكم الشرعي و هو يقتضي ذلك.
لأنها حينئذ ليست من الوصية بالولاية على الطفل و جعل القيّم له بل هو من الوصية بصرف المال في مورد خاص و لا إشكال في صحتها فلا وجه لقوله: «يمكن أن يقال بصحته».
لانتفاء موضوع الرجوع إليهم لعدم كونها من الوصية بالولاية حتى تصل النوبة إليهم.
- الوسائل باب: 92 من أبواب الوصايا.
- راجع الروايات في الوافي كتاب الحسبة للفيض الكاشاني المجلد التاسع