1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب العتق
  10. /
  11. المقدمة
و هو إزالة قيد الرقيّة عن الإنسان المملوك (۱)، و له فضل عظيم (۲).

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العباد و هاديهم إلى سبل

الصلاح و الرشاد و الصلاة و السلام على معتق النفوس

عن رقية الجهل و ساقيهم إلى صراط العلم و العدل محمد و آله الطاهرين.

و بعد حيث إن مسائل هذا الكتاب في هذه الأعصار مجرد فرض لا واقع لها في الخارج، كنت عازما على عدم التعرض له أصلا، فالتمسني بعض الأفاضل أن أشير إلى أمهات مسائله تتميما لجميع الكتب الفقهية، فأشرت إلى بعضها إجمالا مع كثرة الاشتغال بالأهم و عزة الوقت رجاء أن يعتق اللَّه رقابنا من النار فإنه سميع مجيب.

فنقول: مادة [ع ت ق‏] تستعمل بمعنى التقدم إما في الزمان أو المكان، أو الرتبة، فالعتيق ما تقدم إما في الزمان أو المكان أو الرتبة، و من الأخير من خلص نفسه عن الرقيّة و هي الحرية.

كما في اللغة و الشرع.

بالأدلة الأربعة، أما الكتاب: فقوله تعالى:

فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ1.

و أما السنة: فهي متواترة بين جميع الأمة، ففي صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يعتق المملوك، قال: ان اللَّه يعتق بكل عضو منه عضوا من النار»2، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «من أعتق مسلما أعتق اللَّه العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار»3.

و أما الإجماع: فهو من المسلمين بل العقلاء.

و أما العقل، فهو يحكم بحسنه، لأنه إزالة قيد العبودية للمخلوق، و جعله مالكا لأمره بعد أن لا يقدر على شي‏ء.

(مسألة ۱): يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم (۳). نعم أهل الذمة إن أخلّوا بشرائط الذمة دخلوا في الحربي (٤).

لأصالة عدم ملكية أحد لأحد إلّا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع.

تقدم التفصيل في كتاب الجهاد4، فلا حاجة للتكرار هنا بعد ذلك.

و يجري الاسترقاق أيضا لو اشترى شخص من حربيّ ولده، أو زوجته، أو أحد أرحامه، جاز له ذلك و ملكه.

(مسألة ۲): كل من أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلّا إذا علم حريته (٥).

أما الأول‏: فلقاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»5، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «كان علي عليه السّلام يقول: الناس كلهم أحرار إلّا

من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك»6، مضافا إلى الإجماع.

و أما الثاني‏: فلعدم الأثر للإقرار مع العلم بالخلاف، و انصراف النص و الفتوى عن هذه الصورة.

(مسألة ۳): إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض (٦)، و المباشرة تتحقق في العتق و التدبير و الكتابة (۷).

لتحقق السببية المباشرية في كل ذلك و إن اختلفت الأولى مع الأخيرين في اعتبار الإطلاق فيها دونهما، إذ الثانية معلّقة على ما بعد الموت، و الأخيرة على أداء مال الكتابة.

(مسألة ٤): يكفي في العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه عرفا بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة (۸)، فيصح أن يقول في العتق (أنت) أو (هو) أو (فلان حر) (۹)، و كذا أن يقول أعتقتك (۱۰)، و لا بد من النطق بذلك و لا تكفي الإشارة و الكتابة مع القدرة عليه (۱۱).

لما مر مكررا من حجية الظواهر المتعارفة عند أهل المحاورة، و عدم اعتبار الإهمال و الإجمال مطلقا.

لظهور كل منها في ذلك، مضافا إلى الإجماع، و ظواهر الأدلة.

لما مر من الظهور العرفي في المراد، مضافا إلى ورود هذا اللفظ في بعض الأخبار7.

للأصل، و ظهور الإجماع، و ما عن الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة:

«رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمَّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق،

و لا عتاق حتى يتكلم به»8، و قد تقدم في الطلاق ما ينفع المقام.

(مسألة ٥): لو عجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة للعتق (۱۲).

للإجماع، و النص، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «أن أباه حدّثه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع و أمها زينب بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تزوجها بعد علي عليه السّلام المغيرة بن نوفل، و إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن و الحسين عليهما السّلام و هي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان- و المغيرة كاره لما يقولان- أعتقت فلانا و أهله، فتشير برأسها أن نعم، و كذا و كذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم»9.

(مسألة ٦): يعتبر العربية في العتق على الأحوط مع القدرة عليها (۱۳).

أرسل ذلك إرسال المسلّمات، و استند إلى الأصل أيضا. و الأول مخدوش إلّا أن يكون من الإجماع المعتبر، و كذلك الثاني مع إطلاقات الأدلة، و لذا عبرنا بالاحتياط.

(مسألة ۷): يعتبر أن يكون اللفظ غير معلّق على شي‏ء (۱٤)، و لا يعتبر تعيين المعتق (۱٥)، و لا يصح تبعيض التحرير بالنسبة إلى أجزاء البدن كما إذا قال: مثلا يدك حر (۱٦)، و أما لو قال: بدنك أو جسدك أو نفسك حر يصح (۱۷).

عمدة دليله الإجماع.

نعم، يصح التعليق في التدبير كما يأتي.

للأصل، و الإطلاق، و تغليب الحرية، فلو قال: أحد عبيدي حر، صح و يختار من يشاء.

لأصالة بقاء الرقيّة بعد كون ذلك خلاف المنساق من الأدلة.

لأن ذلك كله عبارة أخرى عن الجميع، فتشمله الإطلاقات و العمومات.

(مسألة ۸): لو أعتق معينا ثمَّ عدل عنه إلى غيره صح عتق المعدول عنه و بقي المعدول إليه على الرقيّة (۱۸).

للأصل فيهما بعد عدم دليل على الخلاف.

(مسألة ۹): لو أعتق معينا ثمَّ اشتبه و لم يتذكر أقرع (۱۹).

لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه، و المقام منه، إلّا أن يتذكر إن أرجئ و أخر فحينئذ يؤخر حتى يتذكر.

  1. سورة البلد: 14.
  2. الوسائل باب: 1 من أبواب العتق. الحديث: 1.
  3. الوسائل باب: 1 من أبواب العتق. الحديث: 2.
  4. راجع ج: 15 صفحة: 110.
  5. الوسائل باب: 3 من أبواب الإقرار الحديث: 2.
  6. الوسائل باب: 29 من أبواب العتق الحديث: 1.
  7. الوسائل باب: 44 من أبواب العتق.
  8. الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 2.
  9. الوسائل باب: 44 من أبواب العتق الحديث: 1.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"