لقول الصادق عليه السّلام: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة، و الخرقة سنّة»۱.
و هي أمور: أحدها: العمامة للرجال (۱). و يكفي فيها المسمّى (۲) طولا و عرضا. و الأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن من الصدر (۳). الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة. و يكفي فيها- أيضا- المسمّى (٤).الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها (٥). الرابع: خرقة يعصّب بها وسطه رجلا كان أو امرأة (٦). الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما. و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثمَّ تلفّ على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن (۷).السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة (۸). و الأولى كونها بردا يمانيّا (۹)، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا في الامرأة (۱۰). السابع: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، و يوضع عليه شيء من الحنوط. و إن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن. و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه. و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك (۱۱).
لإطلاق الأدلة الشاملة للمسمى أيضا.
لخبر يونس: «ثمَّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثمَّ يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن، ثمَّ يمد على صدره»۲.
لخبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام: «في كم تكفن المرأة؟
قال عليه السّلام: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار»۳.
المحمول على الندب جمعا و إجماعا. و أما كفاية المسمّى، فللإطلاق، و الاتفاق.
لمضمر سهل المعمول به عند المشهور في الندب: «سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال عليه السّلام: كما يكفن الرجل غير أنّها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و تشد على ظهرها»٤.
و احتمال أنّ هذا إسراف للمال مدفوع: بأنّ الإسراف ما لم يكن فيه غرض عرفي شرعي، و لا وجه له بعد النص المعمول به.
لإطلاق قول الصادق عليه السّلام: «يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، و إزار، و خرقة يعصّب بها وسطه»٥.
المحمول على الندب إجماعا، و الأولى في هذه الخرقة قصد الرجاء، لاحتمال أن يكون المراد بها ما يأتي في الخامس.
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الميت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشد بها وركيه، لكيلا يبدو منه شيء. و الخرقة، و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن»٦.
و قال عليه السّلام أيضا: «و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا، و عرضها شبرا و نصفا»۷.
و في خبر يونس: «فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، و اغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة»۸.
لقول أبي الحسن عليه السّلام: «إنّي كفنت أبي في ثوبين شطويين [*] كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السّلام و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار۹.
للسيرة و قول أبي جعفر عليه السّلام: «كفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب يمنية عبرية أو أظفار»۱۰.
و الظفر بالكسر، و الصحار محلان باليمن.
للرضوي: «يكفن بثلاث قطع، و خمس، و سبع»۱۱.
بحمل السبع على المئزر و القميص و الإزار و الخرقة و العمامة و اللفافتين، و في صحيح ابن مسلم: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة أثواب: درع، و منطق، و خمار، و لفافتين»۱۲.
فتكونا مع الإزار ثلاثة.
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و اعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبلا و دبرا»۱۳.
و المراد بقوله (رحمه اللّه): بين رجليه يعني إليتيه، و في خبر عمار:
«و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة»۱٤.
و قد ورد في تكفين المرأة: «و يضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط»۱٥.
و يستفاد من ذلك كلّه احتشاء جميع مظان خروج النجاسة من دم أو غيره بالقطن، كالمنخرين و نحوهما، كما لا موضوعية للقطن و تحصل بكلّ ما تفيد هذه الإفادة.
(۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۷.
(۲) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ۳.
(۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱۸.
(٤) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱٦.
(٥) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱۳.
(٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱۲
(۷) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(۸) الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
(۹) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱٥.
(۱۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ٤.
۱۱)) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب التكفين حديث: ۱.
(۲۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۹.
(۱۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
(۱٤) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(۱٥) الوسائل باب: ۲ من أبواب التكفين حديث: ۱٦.
[*] الشطا: و هي قرية بناحية مصر.