نصّا، و إجماعا، بل ضرورة من المذهب في هذه الأعصار و ما قاربها، و في صحيح ابن مسكان: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميت فقال: اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسله على ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة- إن كانت- و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟
قال: نعم»۱.
و صحيح الحلبي: «فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و بشيء من حنوط ثمَّ اغسله بماء بحث غسلة أخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جففته»۲.
و كذا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام۳، و الإشكال في مثل هذه الأخبار بأنّها مشتملة على المندوبات، فلا يستفاد الوجوب منها. مردود: بأنّ استفادة الاستحباب في جملة مما ذكر فيها إنّما هو بقرائن خارجية من إجماع أو غيره فلا
ينافي ذلك الوجوب فيما ليس فيه قرينة على الخلاف، فلا وجه لما نسب إلى سلار من وجوب غسل واحد فقط بالقراح، للأصل، و لما دل على أنّه كغسل الجنابة٤، و لما ورد في الميت الجنب أنّه يغسّل غسلا واحدا٥، إذا لا وجه للأول مع الدليل و الثاني البيان الكيفية فقط، و الأخير لا يدل على أزيد من التداخل كما يأتي، و كذا لا وجه لما عن ابني سعيد و حمزة من عدم اعتبار الخليطين لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة إذا الإطلاق مقيد بما دل على الاشتراط و قد نقل- على الترتيب المذكور- في المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت كما في الحدائق.