1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال: (الأول): بماء السدر. (الثاني): بماء الكافور. (الثالث): بماء القراح (۱)، و يجب على هذا الترتيب (۲)، و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب (۳) و كيفية كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الأيسر (٤).و العورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين، و كذا السّرة (٥).و لا يكفي الارتماس (٦)- على الأحوط- في الأغسال الثلاثة مع التمكن‏ من الترتيب نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير (۷).

نصّا، و إجماعا، بل ضرورة من المذهب في هذه الأعصار و ما قاربها، و في صحيح ابن مسكان: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الميت فقال: اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسله على ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة- إن كانت- و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟

قال: نعم»۱.

و صحيح الحلبي: «فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و بشي‏ء من حنوط ثمَّ اغسله بماء بحث غسلة أخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جففته»۲.

و كذا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام‏۳، و الإشكال في مثل هذه الأخبار بأنّها مشتملة على المندوبات، فلا يستفاد الوجوب منها. مردود: بأنّ استفادة الاستحباب في جملة مما ذكر فيها إنّما هو بقرائن خارجية من إجماع أو غيره فلا

ينافي ذلك الوجوب فيما ليس فيه قرينة على الخلاف، فلا وجه لما نسب إلى سلار من وجوب غسل واحد فقط بالقراح، للأصل، و لما دل على أنّه كغسل الجنابة٤، و لما ورد في الميت الجنب أنّه يغسّل غسلا واحدا٥، إذا لا وجه للأول مع الدليل و الثاني البيان الكيفية فقط، و الأخير لا يدل على أزيد من التداخل كما يأتي، و كذا لا وجه لما عن ابني سعيد و حمزة من عدم اعتبار الخليطين لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة إذا الإطلاق مقيد بما دل على الاشتراط و قد نقل- على الترتيب المذكور- في المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت كما في الحدائق.

إجماعا، و نصوصا تقدم في صحيح ابن مسكان، و الحلبي و تحمل عليهما المطلقات مثل قول الصادق عليه السلام: «يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر و مرة بالماء يطرح فيه الكافور و مرة أخرى بالماء القراح»٦.

فلا وجه لما نسب إلى ابن حمزة من عدم اعتباره.

لفوات المشروط بفوات شرطه إلا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام، فلا وجه لما عن التذكرة من أنّ فيه وجهين من حصول النقاء و من مخالفة الترتيب.

نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في موثق عمار: «ثمَّ تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثمَّ تبدأ بشقه الأيمن ثمَّ بشقه الأيسر- إلى أن قال عليه السلام:- يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثمَّ تغسل رأسه‏ و لحيته، ثمَّ شقه الأيمن، ثمَّ شقه الأيسر»۷.

و ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ثمَّ تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثمَّ سائر جسده، و ابدا بشقه الأيمن»۸.

و في خبر يونس عنهم عليهم السلام: «ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة- إلى أن قال- ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر و صبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات- إلى أن قال- ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر و اغسل جنبه الأيمن- إلى أن قال- ثمَّ أضجعه على جنبه الأيمن و اغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة»۹.

و في خبر الكاهلي: «ثمَّ تحول إلى رأسه و ابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثمَّ ثنّ بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه- إلى أن قال- ثمَّ أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثمَّ غسله من قرنه إلى قدميه- إلى أن قال- ثمَّ رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه»۱۰.

و ما ورد فيه من الترتيب بين جانبي الرأس، لا بد من حمله على الندب بقرينة غيره، و اشتمالها على الآداب لا يضر بالاستدلال، لما تقدم من أنّ حملها على الندب إنّما هو لدليل خارجي و لا يضر ذلك بظهور الباقي في الوجوب، مع أنّ إطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «غسل الميت مثل غسل الجنب»۱۱.

يكفي في اعتبار الترتيب، بناء على اعتبار الترتيب في غسل الجنابة- كما هو المشهور- و إن أشكلنا عليه فيما تقدم.

لأنّ بكلّ منهما يحصل الترتيب المطلوب بين الأيمن و الأيسر بناء على اعتبار الترتيب حتى بالنسبة إليها، و لكن المحتملات في العورة أربعة:

الأول: كونها من الأيمن.

الثاني: كونها من الأيسر.

الثالث: كونها عضوا مستقلا يجب فيه التنصيف.

الرابع: كونها عضوا مستقلا لا يجب فيه ذلك، للشك في شمول الأيمن و الأيسر الواردين في الأدلة لها، فيرجع إلى الأصل في الشبهة الموضوعية، و الجمود على الأصل يقتضي الأخير بعد عدم الجزم بالبقية، فيجزي غسلها مستقلا، و مع أيّ الطرفين شاء. و طريق الاحتياط معلوم.

استدل عليه تارة: بقاعدة الاشتغال.

و أخرى: بظواهر النصوص.

و ثالثة: بظواهر كلمات الفقهاء.

و رابعة: بأنّه أبلغ في التنظيف الذي ورد في حكمة تشريع غسل الميت كما في خبر ابن سنان، و ابن شاذان‏۱۲.

و خامسة: بأنّه أسهل على الغاسل، لأنّ في حمل الميت و غمسه في الماء صعوبة عليه.

و الكل مخدوش، أما الأول: فلأنّ المقام من موارد الشك في أصل الشرطية، و المرجع فيه البراءة.

و أما الثاني: فلأنّ موردها الماء القليل الذي يتعيّن فيه الترتيب، مع إمكان أن تكون لبيان أحد فردي الواجب.

و أما الثالث: فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر.

و أما الرابع: فلكفاية المقام بكفاية مجرد الغسل في النظافة التي تكون حكمة للتشريع، مع أنّ لنا المواظبة على حصول النظافة بالارتماس كحصولها بغيره. و الأخير ليس إلا من مجرد الاستحسان الذي لا يصلح مدركا للحكم‏ الشرعي، و لذا ذهب جمع- منهم الشهيدان، و المحقق الثاني- إلى كفاية الارتماسي أيضا، لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام: «غسل الميت مثل غسل الجنب» و يكفي فيه الارتماس، فكذا في المقام و منه يعلم وجه الاحتياط.

لحصول الترتيب حينئذ، بل يجزي في القليل بالمعتصم- بمثل السيار و نحوه، بل الظاهر الإجزاء إن غمس تمام جسد الميت في ماء السدر ثلاث مرات تارة: بقصد الرأس و الرقبة.

و أخرى: بقصد الأيمن.

و ثالثة: بقصد الأيسر و هكذا في ماء الكافور و القراح إن كان الماء متصلا بأنبوب و نحوه.

(مسألة ۱): الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل (۸) و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل‏ الشروع فيه.

استدل على وجوب الإزالة قبل الشروع في الغسل تارة: بالإجماع و فيه: أنّ المتيقن منه إزالة نجاسة كلّ عضو قبل الشروع في غسله، مع أنّ استدلال المحقق و غيره- بصون ماء الغسل عن النجاسة- ظاهر، بل نص فيه.

و أخرى: بقول الصادق عليه السلام: «امسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شي‏ء فأنقه ثمَّ اغسل رأسه، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر و اغسل جنبه الأيمن- الحديث-»۱۳.

و عنه أيضا: «أقعده و اغمز بطنه غمزا رقيقا، ثمَّ طهره من غمز البطن»۱٤.

و قوله عليه السلام: «ثمَّ اغسل فرجه و نقه»۱٥.

و قوله عليه السلام: «ابدأ بيديه، ثمَّ بفرجه»۱٦ و قوله عليه السلام: «إذا تل في معصية اللّه يغسل أولا منه الدم ثمَّ يصب الماء عليه صبا»۱۷.

و فيه: أنّ مقتضى المرتكزات إزالة ما يخرج من البطن و سائر المنفرات عن جسد الميت الذي أمر بغسله الشارع أولا ثمَّ الشروع في تغسيله، فأمره إرشاد محض خصوصا في الغسل بالماء القليل الذي كان شائعا في الأعصار السابقة، مع أنّ تسالم كون هذا الغسل كغسل الجنابة يقتضي كونه مثله حتّى في هذه الجهة.

و ما يقال: من أنه لا مجال لهذا البحث أصلا، لكون الميت من النجاسات العينية، فيكون البحث لغوا. مردود بأنّ كونه نجسا عينيا لا ينافي إزالة القذارات الظاهرية عنه قبل الشروع في الغسل و هذا نحو احترام بالنسبة إليه خصوصا إزالة ما يخرج من بطنه و تنظيف جسده منه و على أيّ تقدير، فإن كان المدرك الإجماع فالمتيقن ما قلناه، و إن كان الأخبار، فهي. أعم من الإزالة عن تمام البدن، أو خصوص ما يغسل قبل الشروع في غسله، و المنساق منها بقرينة المرتكزات الأخير، و مقتضى الأصل ذلك أيضا، لأن المسألة من موارد الأقل و الأكثر و من ذلك كلّه يظهر كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه، للأصل، و الإطلاق، و عدم دليل معتبر على الخلاف كما ظهر وجه الاحتياط أيضا. ثمَّ إنّ مقتضى التعليل- بصون الماء عن النجاسة- إزالة النجاسة الحكمية أيضا لا خصوص العينية.

(مسألة ۲): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق (۹) و في طرف‏ القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور (۱۰) و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما (۱۱) و قدّر بعضهم السدر برطل (۱۲) و الكافور بنصف مثقال (۱۳)، لكن المناط ما ذكرناه (۱٤).

لأنّ ظواهر الأدلة كون الغسلات الثلاثة بالماء المطلق، و هذا هو المنساق من كلّ ما ورد فيه لفظ الغسل (بالضم) أو الغسل (بالفتح) و التعبيرات‏ الواردة في النصوص هكذا: «اغسله بماء و سدر .. و ماء و كافور»۱۸ «و يجعل في الماء شي‏ء من السدر و شي‏ء من الكافور»۱۹ «بماء السدر .. و ماء الكافور»۲۰ «بالماء يطرح فيه الكافور»۲۱ «ألق فيه حبات كافور» أو «اطرح فيه سبع ورقات سدر». و قد ورد في الغسل الثالث «بالماء القراح»۲۲، و «ماء بحث»۲۳، و المراد بهما الخالص عن الشي‏ء في مقابل ما فيه شي‏ء لا المطلق في مقابل المضاف.

و بعد رد مجموع الأخبار بعضها إلى بعض لا إشكال في استفادة إطلاق الماء منها، مع أنه ليس أخبار المقام إلا نحوا من الاستعمالات المتعارفة، فإذا قيل:

(اغسله بماء صابون، أو بصابون و ماء و أشنان، أو اغسله بالصابون) أو نحو ذلك من الاستعمالات الشائعة فالمنساق إنّما هو جعل الماء المطلق وسيلة للغسل باستعانة الصابون و الأشنان و نحوها لا أن يجعل الماء مضافا بهما ثمَّ يغسل به الثوب، فكذا الغسل بماء السدر و الكافور.

فرعان- (الأول): للغسل بالسدر و الكافور أقسام:

الأول: أن يخمر السدر في ظرف و يدلك به الميت و يغسل بالماء.

الثاني: أن يلقى السدر الجاف على الميت و يدلك عليه بالماء و يصب الماء.

الثالث: أن يلقى شي‏ء منه في الماء و يغسل به الميت، و كذا الكافور، و الكلّ لا ينافي إطلاق الماء كما لا يخفى.

(الثاني): ظاهر الأخبار أنّ للغسل بماء السدر موضوعية خاصة و ليس لأجل التنظيف و لو كان له فهو من الحكمة لا العلة، فلو كان الميت نظيفا، أو غسل بالصابون و نحوه لا يسقط الغسل بالسدر كما أنّ للغسل بالكافور أيضا موضوعية خاصة، فلا يجزي غيره و لو أفاد فائدته. و كان أطيب منه.

المراد من الاختلاط ما تقدم في الروايات، و إلا فليس لهذا اللفظ في الأخبار عين و لا أثر.

المذكور في الجملة من الأخبار لفظ القراح- كما تقدم- و هو كسحاب. أي الماء الذي لا يخالطه شي‏ء، و في بعض الأخبار «ماء بحت» و هو عبارة أخرى عن القراح، و كلّ منهما يسمّى بالخالص.

نسب ذلك إلى المفيد في المقنعة، و عن القاضي تقديره برطل و نصف. و عن بعض تقديره بسبع ورقات و لا مستند للجميع. نعم، في موثق ابن عمار: «أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام- إلى أن قال- و بالماء القراح، و اطرح فيه سبع ورقات من السدر»۲٤.

و لكن لا ربط له بالمقام، لأنّه في الغسل الآخر الذي يكون بالقراح و لا وجه لاعتبار السدر فيه.

نسب ذلك إلى جمع من القدماء و لا مدرك لهم من الأخبار، لأنّ التقديرات الواردة فيها «نصف حبة»۲٥ «حبات كافور»۲٦ «إنّ أمير المؤمنين- عليه السلام غسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بثلاث مثاقيل كافور»۲۷ و لعلّ كل حبة كانت مثقالا، فعبّروا بنصف مثقال، لما في الأخبار من التعبير بنصف حبة، و على كلّ تقدير لا مدرك يصح الاعتماد عليه لوجوب التقدير للتقدير مطلقا في مقابل الإطلاقات الواردة في مقام البيان.

لأنّ الأدلة منزلة على المتعارف، فإذا صدق- أنّ فيه شي‏ء من السدر، و أنّ فيه شي‏ء من الكافور- يكفي ذلك- للصدق العرفي، و لاشتمال الأخبار عليه، و المسألة بحسب الأصل من موارد الأقل و الأكثر.

(مسألة ۳): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده (۱٥) و إن كان مستحبا (۱٦) و الأولى أن يكون قبله (۱۷).

للأصل، و الإجماع، و ما دل على أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة۲۸، و خلو الأخبار البيانية عنه‏۲۹.

نسب ذلك إلى المشهور، لجملة من الأخبار- التي يأتي بعضها- المحمولة على الندب إجماعا مع موافقتها للعامة.

لصحيح حريز عن الصادق عليه السلام: «الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة»۳۰ و مثله غيره‏۳۱ المحمول على مجرد الرجحان.

(مسألة ٤): ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات (۱۸) أو مع المستحبات. نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين- عليه السلام أن يغسّله بست قرب (۱۹) و التأسي به صلى اللّه عليه و آله حسن‏ مستحسن (۲۰).

للأصل، و الإطلاق و مكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السلام:

«في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقّع عليه السلام حدّ غسل الميت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه»۳۲.

و لا ريب في اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص.

ففي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس‏ فاغسلني»۳۳.

و في صحيح حفص‏۳٤ «سبع قرب»، و يمكن أن يكون ذلك لأجل إحراز الكفاية لا للخصوصية في العدد، و يأتي منه رحمه اللّه استحباب ستة قرب في (فصل آداب غسل الميت).

إذ لا يستفاد من وصيته صلّى اللّه عليه و آله أزيد من أصل الجواز أو الرجحان.

(مسألة ٥): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح بدله، و يأتي بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسّل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور (۲۱).

و الوجه في ذلك كلّه أنّ التكليف بالخليط مشروط بالتمكن منه فيسقط مع عدمه، و الظاهر أنّ اعتباره من باب تعدد المطلوب فلا يسقط أصل الغسل مع تعذره، مضافا إلى اقتضاء قاعدة الميسور المتسالم عليها في المقام، و الاستصحاب ذلك أيضا و ينوي في كلّ غسل التكليف الفعلي خصوصا في الثالث لاحتمال كونه حينئذ تمام غسل الميت لا بعضه، و مقتضى قاعدة الاشتغال لحاظ الترتيب مع ذلك أيضا.

(مسألة ٦): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال (۲۲) على الترتيب (۲۳) و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع. و إن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط (۲٤).

لعمومات بدلية التيمم، مضافا إلى الإجماع، و عن زيد عن آبائه عن عليّ عليه السلام: «أنّ قوما أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسلناه انسلخ فقال صلّى اللّه عليه و آله: يمموه»۳٥.

و أشكل عليه تارة: بأنّ بدلية الطهارة الترابية عن المائية تختص بما إذا صح الاكتفاء في المبدل بمجرد الماء، فلا تشمل المقام الذي يحتاج إلى السدر و الكافور أيضا.

و فيه: ما تقدم من أنّ اعتبار الخليطين من باب تعدد المطلوب، لا أن يكون كلّ غسل متقوّما بالخليط و قد تقدم اعتبار إطلاق الماء في جميع الغسلات الثلاثة.

و أخرى: بأنّ التيمم يقوم مقام الطهارة الحدثية فقط لا الخبثية، فلا موضوع له في المقام. و فيه: أنّ زوال الخبث في المقام مترتب على حصول الطهارة الحدثية، فإذا حصلت الطهارة الحدثية بالتيمم، نصّا يزول الخبث قهرا.

و أما صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: «ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يغتسل الجنب، و يدفن الميت، و يتيمم الذي عليه وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، و التيمم للآخر جائز».

ففيه: أنّ هذا الصحيح لم يوجد في الكتب المعتبرة إذ الموجود- في الوسائل‏۳٦، و الحدائق، و الجواهر- بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: «و يدفن الميت بتيمم».

و كذا في التهذيب بسند مرسل عن الرضا عليه السلام- كما في الوسائل- نعم في الحدائق بسند مرسل عن الرضا عليه السلام بإسقاط لفظ «يتيمم» و الكلّ ساقط عن الاعتبار. أما الأخيرين، فلقصور السند و أما الأول، فلعدم وجوده في كتاب معتمد- و على فرضه- فهو مهجور بالإجماع على خلافه. و يأتي في [مسألة ۲۷] من (فصل أحكام التيمم) ما ينفع المقام.

ثمَّ إنّ مقتضى الجمود على ظاهر الكلمات و الأدلة من كون أغسال الميت ثلاثة كون التيمم ثلاثة أيضا، لأنّ ذلك مقتضى البدلية، كما أنّ مقتضى كون‏ مجموع الأغسال الثلاثة محصّلة لشي‏ء واحد و هو الطهارة صحة الاكتفاء بتيمم واحد، بناء على كونه بدلا عن المسبب الواحد، فتكون الأغسال الثلاثة في المقام كغسل الأعضاء الثلاثة في غسل الجنابة في كون المجموع محصلا لشي‏ء واحد، و لذا ذهب جمع إلى الاكتفاء بتيمم واحد، بل نسب ذلك إلى الأصحاب، و لكن المنساق إلى الأذهان كونه بدلا عن السبب لا المسبب، فيصح ما اختاره في المتن، و هو مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال أيضا.

لأنّه معتبر في المبدل، فلا بد من اعتباره في البدل أيضا، لإطلاق دليل البدلية، ثمَّ إنّ الظاهر أنّ الترتيب انطباقيّ قهريّ و ليس متقوّما بالقصد، فمن قصد غسل الميت و لم يتوجه إلى الترتيب- و وقع الغسل الأول بالسدر، و الثاني بالكافور، و الأخير بالقراح- صح و إن لم يكن ملتفتا إلى قصد الترتيب، و ذلك للأصل، و إطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان، لأنّ ظاهرها- كما تقدم- وقوع الغسل بالسدر أولا، و الكافور ثانيا، و القراح ثالثا. و لا ريب في كونه أعم من قصد ذلك بعد تحقق أصل الغسل، و في التيمم أيضا لو قصد التكليف الفعلي لكلّ واحد من التيممات أجزأ عن الواقع.

قد يقال: بأنّ الأحوط أن ينويه في التيمم الأول، و لعل وجهه احتمال انطباق عنوان التيمم الواجب عليه قهرا، فيكون أحوط من هذه الجهة و يأتي في الفرع اللاحق منشأ آخر للترجيح.

(مسألة ۷): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول (۲٥) و يأتي بالتيمم بدلا عن كلّ من الآخرين على‏ الترتيب (۲٦) و يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى (۲۷). و في كلّ من الأولى و الثانية في الثانية. و إن كان‏ عنده الكافور فقط، فيحتمل أن يكون الحكم كذلك (۲۸) و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني (۲۹) مع الكافور، و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فييممه أولا، ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح.

لا ريب في وجوب الغسل في الجملة، لإطلاق الأدلة، و قاعدة الميسور المتسالم عليها في المقام، و مقتضى القاعدة التخيير في صرفه في أيّ غسل من الأغسال الثلاثة لو لم يكن مرجح أو محتمل الترجيح في البين. و ما قيل في الترجيح أمور:

منها: أنّ الأول مقدور فعلا بخلاف الأخيرين. و فيه: أنّ نسبة القدرة إلى الجميع على السواء إلا إذا ثبت أنّ مجرد الأولية من المرجحات و لم يثبت ذلك.

و منها: أنّ الأخيرين مشروطان بالأول بخلاف العكس، فيكون ذلك من المرجحات. و فيه: أنه معلوم عند التمكن من الجميع، و أما مع عدم التمكن إلا من غسل واحد، فوجوب صرف الماء فيه بالخصوص يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و منها: أنّ استعمال الماء في خصوص الأخير يوجب تفويت الخليط مع أنّه يمكن استعماله. و فيه: أنّه كذلك لو ثبت أهمية استعمال الخليط حتّى مع عدم الماء الا لغسل واحد و هو أول الدعوى، و في الذكرى رجع الغسل الأخير لأنّه أقوى في التطهير، و لعدم احتياجه إلى جزء آخر، و لو وجد الغسلتين فالسدر مقدم، لوجوب البدأة به و يمكن الكافور، لكثرة نفعه. و لا يخفى أنّ ما ذكره رحمه اللّه لا يصلح للوجوب و إن صلح لاحتمال الأهمية. و ما تقدم من الوجوه و إن أمكنت المناقشة فيها إلا أنّها تصلح لاحتمال الأهمية بناء على الترجيح بمحتمل الأهمية أيضا، مع أنّه يمكن التخلص من هذه الأمور كلّها، ففي الصورة الأولى يقصد باستعمال الماء التكليف الواقعي، و كذا في الصورتين مع استعمال الخليط بما لا يضر بصدق خلوص الماء- كما تقدم- و في التيممات يقصد أيضا التكليف الفعلي بلا حاجة إلى قصد الأولية و غيرها.

و يقصد بكليهما التكليف الفعلي من غير قصد التعيين.

و هو ما إذا لم يكن عنده الخليطان، و الوجه في التخيير عدم دليل‏ على ترجيح أحدها في البين و احتمال الترجيح في كلّ منهما معارض بالاحتمال في الآخر، فيثبت موضوع التخيير لا محالة. و منه يظهر أن الحكم هو التخيير في الصورة الثانية، لفرض عدم دليل على الترجيح و تعارض الاحتمال في كلّ منهما مع عدم وجود ترجيح أحدها. إلا أن يقال: إنّه مع وجود الخليطين لا ينسبق إلى أذهان المتشرعة إلا صرف الماء في أحدهما، فلا تصل النوبة إلى احتمال الصرف في الثالث.

ظهر وجهه مما تقدم في الأول و الثالث.

بدعوى الصدق العرفي بالنسبة إليه و هذه الاحتمال كلّها مبنية على اعتبار قصد عنوان الغسل بالسدر و الكافور تفصيلا. و أما بناء على عدم اعتبار قصد ذلك تفصيلا- للأصل و الإطلاق، و كفاية قصد التكليف الفعلي الإجمالي- فيقصد التكليف الفعلي بكلّ واحد مما يأتي كما أنّ بدلية التيمم مبنية على عدم سقوط ما تعذر من الأغسال و إلا فلا موضوع للبدلية.

(مسألة ۸): إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات (۳۰).

لعموم أدلة البدلية الشامل لجميع ذلك، و ما تقدم من خبر زيد بن عليّ و يقصد بإحداهما ما في الذمة، و كذا لو كان في البين موجب آخر من موجبات التيمم، كوجوب حفظ الماء لحفظ نفس محترمة مثلا، و أما خبر ضريس عن عليّ ابن الحسين عليه السلام قال: «المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه‏ الماء صبا»۳۷.

و خبر زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السلام: «أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و أن يصلي عليه»۳۸.

فلا بد من حملهما على ما إذا أمكن الغسل و حصل ذلك بمجرد صب الماء و الا فلا بد من طرحهما.

(مسألة ۹): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني (۳۱) الا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (۳۲) و كذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إنّ عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العباس و عبد اللّه بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال: و ذلك في كتاب عليّ عليه السلام»۳۹.

و في موثق سماعة: «عن المحرم يموت فقال يغسل و يكفّن بالثياب كلّها، و يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنه لا يمس الطيب»٤۰.

ثمَّ إنّه يأتي في محلّه أن حلية الطيب في العمرة مطلقا إنّما تكون بعد تمامية أعمالها، و التقصير من إحرامها، و في الحج إنّما يتحقق بعد السعي، فإنّ مواطن التحليل في الحج ثلاثة: بعد التقصير بمنى فيحل من كلّ شي‏ء إلا الطيب و النساء، و بعد الفراغ من الطواف و صلاته و السعي فيحلّ الطيب، و بعد طواف النساء، فيحل النساء حينئذ، ثمَّ إن إطلاق قوله عليه السلام: «لا يمس الطيب» يشمل التحنيط بالكافور و مس مطلق الطيب أيضا.

في العبارة قصور، و المراد بعد السعي في الحج و بعد التقصير في‏ العمرة، فيجب حينئذ استعمال الكافور في غسله، لفقد المانع.

(مسألة ۱۰): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة (۳۳) و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (۳٤).

لأنّه بزوال العذر و التمكن من المبدل ينكشف بطلان البدل، و المنساق من أدلة بدلية التيمم في المقام ما إذا كان العذر مستمرا إلى الدفن.

منشأ التردد من احتمال انصراف أدلة المبدل عن هذه الصورة و احتمال أنّ المناط بقاء العذر إلى تحقق الدفن و المفروض تحققه، فلا موضوع للغسل بعد ذلك، لاستقرار البدلية من كلّ جهة، و من حكاية الرياض الإجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن.

(مسألة ۱۱): يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ لا بيد الميت (۳٥) و إن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت و إن أمكن، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدد (۳٦).

لأنّه بدل عن الغسل، فكما أنّ الغسل كان بمباشرة الحيّ، فكذا حكم بدله. و منشأ الاحتياط احتمال أن يكون للضرب بيد الميت خصوصية خاصة، مع أنّه يحصل مسح طرف الأيمن من الجبهة باليد اليمنى و مسح طرف الأيسر منها باليسرى و في يد النائب لا يحصل ذلك إلا بالتكلف و إن كان في وجوب ذلك بالنسبة إلى النائب إشكال.

يأتي ما يتعلق به في [مسألة ۱۸] من (فصل كيفية التيمم).

(مسألة ۱۲): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط (۳۷).

تقدم في أول (فصل غسل مس الميت) ما يتعلق بهذه المسألة و اللّه تعالى هو العالم بحقائق أحكامه.

  1. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل الميت.
  5. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب غسل الميت.
  6. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٤.
  7. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱۰.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.
  11. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۳ و ٤.
  13. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  15. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۹.
  16. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  17. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب غسل الميت حديث: ۱
  18. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٦.
  19. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۷.
  20. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٥
  21. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٤.
  22. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۸.
  23. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۸
  25. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱۰
  26. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳
  27. الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱۱
  28. الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل الميت.
  29. راجع الوسائل باب: ۲ من أبواب غسل الميت.
  30. الوسائل باب: ٦ من أبواب غسل الميت حديث: ۱ و غيره.
  31. الوسائل باب: ٦ من أبواب غسل الميت حديث: ۱ و غيره.
  32. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
  36. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التيمم حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
  39. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
  40. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"