لا يخفى أنّ هذا العنوان عام شامل لجميع الأحداث الصغيرة بأقسامها الستة، ولم أظفر عليه في النصوص فيما تفحصت عاجلا. وإنّما المذكور فيها المسلوس، والمبطون(۱)، ويمكن أن يكون ذكرها من باب المثال لكلّ حدث أصغر.
المسلوس والمبطون إما أن تكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة- ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات- أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متصل (۱)، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أم وسطه أم آخره (۲)، وإن لمتسع إلا الإتيان الواجبات اقتصر عليها، وترك جميع المستحبات (۳)، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت (٤). نعم، لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة إذا حصل منه قصد القربة (٥). و إذا وجبت المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر الى الآخر، عصى (٦)، لكن صلاته صحيحة (۷). و أما الصورة الثانية: وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة، الا أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء، والبناء، يتوضّأ ويشتغل بالصلاة (۸) بعد أن يضع الماء .. إلى جنبه (۹)، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة، وبنى على صلاته، من غير فرق بين المسلوس والمبطون (۱۰) لكن الأحوط أن يصلّي صلاةاخرى بوضوء واحد، خصوصا في المسلوس (۱۱)، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأدلة العامة، وليس له في نصوص المقام عين ولا أثر.
للتمكن من إتيان الصلاة مع الشرط حينئذ، فيلزمه العقل بذلك إلا إذا دل دليل على الخلاف، ولا دليل كذلك، الا بعض الإطلاقات الآتية المتعيّن حملها على غير هذه الصورة، كما يأتي. هذا مضافا إلى ظهور الاتفاق على ما ذكر.
لأهمية مراعاة الطهارة عن جميع المستحبات.
لفقد الطهارة مع التمكن منها، فلا وجه للإجزاء.
لوجود المقتضي للصحة حينئذ، وفقد المانع عنها، فتكون مجزية لا محالة.
لتفويته التكليف الاختياري.
لشمول إطلاق دليل التكليف الاضطراري لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار، كما هو المشهور.
لعموم ناقضية البول، وعموم ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة فيجب تحصيلها، وحيث لا يمكن الا بهذا النحو وجب ذلك، لقاعدة الميسور، ولقاعدة: «كل ما غلب اللَّه تعالى عليه فهو أولى بالعذر» التي يفتح منها ألف باب. وشمول ما دل على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة لهذا الوضوء. ممنوع:
لأنّ عمدة الدليل على كون الفعل الكثير مبطلا للصلاة هو الإجماع، ولا إجماع في المقام، وقد ورد في غير واحد من الأخبار غسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف(۲).
إن قلت: يمكن المنع عما دل على ناقضية الحدث لمثل المقام، فلا نحتاج إلى الوضوء في أثناء الصلاة حتّى تلزم شبهة الفعل الكثير. (قلت): هذا خلاف عموم ما دل على ناقضيته، ولا يرفع اليد عنه الا بحديث صحيح أو دليل صريح، كما يأتي في بعض الصور. وبالجملة، في المقام أدلة ثلاثة: ما دل على مانعية الحدث(۳)، وما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة(٤)، وما دل على مبطلية الفعل الكثير فيها(٥). والأخير قاصر عن الشمول للمقام بلا كلام. هذا كله بحسب الأدلة العامة. وأما الأخبار الخاصة فيأتي التعرض لها.
المناط كله التحفظ على أن لا يلزم الفعل الكثير المبطل، سواء وضع الماء إلى جنبه، أم وقف في جنب الماء، أم حمل قارورة من الماء- مثلا- معه، أم نحو ذلك من التسهيلات.
فروع: لو كان الماء باقيا في وجهه ويديه عن وضوئه الأول يصح أن يتوضأ به ثانيا أيضا، إن حصل مسمّى الغسل، وتحقق سائر الشرائط.
لاعتبار الطهارة الحدثية في صلاتهما مهما أمكن، وعدم دليل على قاطعية مثل هذا العمل في أثناء الصلاة ولقاعدة الميسور، مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في موثق ابن مسلم: «صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثمَّ يرجع في صلاته، فيتم ما بقي»(٦)، وعنه قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال عليه السلام: يبني على صلاته»(۷).
و مثله غيره. وذكر البطن من باب المثال لمستمر الحدث الأصغر، مع أنّ الحكم ورد على طبق القاعدة، لا مخالفا لها حتّى يقتصر على مورد الحديث.
خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور من الاكتفاء بوضوء واحد لكل صلاة في المسلوس. وفيه: أنّ المتيقن من كلماتهم الصورة التالية لا هذه الصورة، وعن العلامة: الاكتفاء بوضوء واحد للعشاءين، لما يأتي من صحيح حريز. ويأتي ما فيه.
و أما الصورة الثالثة- وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج- يكفي أن يتوضأ لكلّ صلاة (۱۲)، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا، أو فريضة، أو مختلفة (۱۳). هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهّر (۱٤) إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف (۱٥)، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكلّ صلاة (۱٦). والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضا كذلك (۱۷).
لقاعدة نفي الحرج وعدم الفائدة في تجديد الوضوء وخروج الصلاة عن الصورة الصلاتية عند المتشرعة، وهذه الصورة هي المتيقنة مما نسب إلى المشهور.
لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها، ولعمومات شرطية الطهارة بعد عدم الدليل على سقوطها في الفرض وهذا هو المشهور.
و أما صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثمَّ علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثمَّ صلّى، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، يؤخر الظهر، ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح»(۸).
فمورده الطهارة الخبثية، ولا تعرض فيه للطهارة الحدثية، مع أنّ إطلاقه يشمل جميع الأقسام المتصورة في المقام حتّى القسم الأول، والعمل بهذا الإطلاق خلاف المأنوس من كثرة اهتمام الشارع بالطهارة الحدثية، كقولهم عليهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور»(۹). ويمكن حمله على الصورة الآتية.
فما عن المنتهى، وجمع من المتأخرين: من كفاية الجمع بين الظهرين بوضوء واحد. وكذا العشاءين مستندين إلى هذا الصحيح ضعيف.
و أما صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا: «عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلّى»(۱۰)، وخبر منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا: «الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه. فقال عليه السلام: «إذا لم يقدر على حبسه، فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة»(۱۱)، وموثق سماعة: «عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دما وإما غيره. قال عليه السلام: فليصنع خريطة ويتوضأ، وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ الا من الحدث الذي يتوضأ منه»(۱۲).
ففيها أولا: أنّ غير الأخير منها لا تعرض فيها للطهارة الحدثية. وثانيا: أنّ المنساق من جميعها القسم الآتي، خصوصا الأخير بقرينة قوله عليه السلام:
«فلا يعيدنّ الا من الحدث الذي يتوضأ منه».
لدوران الأمر بين سقوط الصلاة عنه، ولا يقول به أحد، أو وجوب الوضوء عليه في جميع آنات الصلاة، وهو مع كونه حرجا عبث أيضا، أو سقوط أصل الطهارة عنه مطلقا وهو خلاف الإجماع، أو الوضوء لكلّ صلاة، وهو خلاف ظاهر موثق سماعة.
للعمومات الدالة على إيجابها للوضوء المقتصر في تخصيصها على المعلوم من مورد الدليل، مضافا إلى ما تقدم من موثق سماعة.
خروجا عن إطلاق ما نسب إلى المشهور من إيجابهم الوضوء لكلّ صلاة في المسلوس، مع حمل ذكرهم المسلوس على مجرد المثال لا التخصيص، والا فيختص الاحتياط بخصوصه.
لما تقدم من إمكان تطبيق الحكم والأخبار الواردة على القاعدة بلا فرق حينئذ بين مورد الأخبار وغيره، بل المناط كلّه مستمر الحدث أيّ حدث كان.
(مسألة ۱): تجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة (۱۸).
لئلا يتكرر منه الحدث في الصورة الثانية، وتحفظا على وقوع الصلاة مهما أمكن في الطهارة في الصورة الثالثة، وتحفظا على صورة الطهارة مهما أمكن في الرابعة. ولكن في كفاية ذلك لإيجاب المبادرة في الأخيرة إشكال، بل منع، نعم، هو الأحوط.
(مسألة ۲): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها (۱۹)، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل، و عدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منهما (۲۰).
لتبعية الأجزاء، لأصل الصلاة، فتكون مثلها حكما ودليلا، وهكذا صلاة الاحتياط، وهذا الحكم صحيح في الصورة الأخيرة. وأما بقية الصور مع تخلل الحدث بين الصلاة وبينها وعدم الحرج والفترة الواسعة لإتيانها مع الطهارة، فلا دليل على السقوط، بل مقتضى الإطلاقات وجوب الطهارة.
بلا إشكال في الصورة الأخيرة. وأما في غيرها فهي أيضا مثل الفرائض، لقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض في الأحكام الا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام.
(مسألة ۳): يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه (۲۱)، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة (۲۲)، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره (۲۳) وإن كان أحوط. والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضا إن أمكن من غير حرج (۲٤).
لأدلة اشتراط الطهارة الخبثية، ولما مرّ من النصوص.
مقتضى إطلاق أدلة اشتراط الطهارة الخبثية في الصلاة مهما أمكن، وإن كان الجزم بالوجوب. ولكن عدم التعرض لها في أخبار المقام مع كونها واردة في مقام البيان، أوجب التردد.
لكونه مما لا تتم الصلاة فيه، وقد تقدم في فصل ما يعفى عنه في الصلاة، وقد ورد العفو عن الكمرة(۱۳) وهي كيس يأخذها صاحب السلس كما عن بعض اللغويين.
لأنّ الاحتياط حسن على كل حال، ولاحتمال أن يكون عدم تعرض النصوص لذلك، لأجل إيكال الأمر إلى المتشرعة، فإنّهم يتنزهون عن ذلك، ولذا أوجب هذا الاحتياط بعض الفقهاء.
(مسألة ٤): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال (۲٥)، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم، لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب، وإن كان محتاجا إلى بذل مال (۲٦).
من كون العلاج مقدمة للواجب المطلق فيجب. ومن إطلاق أدلة المقام وعدم التعرض للعلاج فيها، وعدم التزام الفقهاء بالوجوب في نظائر المقام من المرض المانع عن الصوم، وعن الحج ونحوه مما هو كثير بل مقتضى السيرة عدم الالتزام بوجوب العلاج، أيضا على نحو الالتزام بوجوب التطهير.
أما أصل الوجوب، فلانصراف إطلاقات أدلة المقام عما إذا أمكن العلاج بسهولة مع إمكان دعوى السيرة من المتشرعة على العلاج حينئذ. وأما وجوب بذل المال، فلكونه مقدمة للواجب المطلق مع التمكن منه شرعا، ويشهد له ما يأتي في [مسألة ۱٦ من فصل التيمم] من وجوب شراء ماء الوضوء. وللسهولة مراتب تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة.
(مسألة ٥): في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال، حتّى في حال الصلاة (۲۷). الا أن يكون المسّ واجبا (۲۸).
لأنّ ما يستفاد من الأدلة إنّما هو إباحة الدخول في الصلاة. وأما رفع الحدث مطلقا فلا يستفاد منها، ومقتضى الأصل بقاء الحدث، كما أنّ مقتضى اشتراط المس بالطهارة عدم الجواز ما لم تحرز الطهارة المطلقة.
الا أن يقال: إنّه بحكم المتطهر بحسب ظواهر الأدلة، وكل من كان كذلك يستباح له جميع ما اشترط فيه الطهارة. ولكن إثباته مشكل. هذا في غير الصورتين الأوليين. وأما فيهما. فيكون متطهرا ما لم يحدث، ويجوز له جميع ما يشترط فيه الطهارة.
مع كونه أهم من ترك المس، أو محتمل الأهمية، إذ المسألة حينئذ من موارد التزاحم.
ففي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى فقال له ابنه: لا أعرفه فقال له: سل الناس»۱٥، و في مرسل الحجّال قال: «مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد اللَّه عليه السّلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى»۱٦ و إطلاقه يشمل ترك السعي عمدا، أو جهلا، أو سهوا، أو عذرا.
(مسألة ٦): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه (۲۹).
لا منشأ للأقوائية إلا إطلاق أدلة المقام. ولكن كونها في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يصح الأخذ بإطلاقها مشكل، خصوصا بعد ما ارتكز في الأذهان: من أنّ المناط في التكاليف العذرية إنّما هو استيعاب العذر بجميع مراتبه المعتبرة في انقلاب التكليف في تمام الوقت، ويمكن كون ذلك كالقرينة المحفوفة بالتكاليف العذرية، فلا يصح التمسك بإطلاقها حينئذ، وعلى هذا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو التأخير مع الاحتمال المعتنى به، فكيف مع العلم.
و لو أحرز استيعاب العذر فبادر، ثمَّ بان الخلاف، فالأحوط الاستئناف. نعم، فيما إذا كانت الفترة أخف بحيث تكون الخفة غير معتنى بها عند المتشرعة، لا يبعد القول بعدم وجوب التأخير حينئذ، ولعلها تكون مراده (قدّس سرّه).
(مسألة ۷): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة، وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها (۳۰).
لعدم شمول أدلة المقام للفترة الواسعة، فمقتضى الأدلة الأولية وجوب الإعادة.
(مسألة ۸): ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية، ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة، ويومئا للركوع والسجود، مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسنا، لكن وجوبه محلّ منع (۳۱)، بل تكفي الكيفية السابقة.
نسب هذا القول إلى السرائر بدعوى: أنّ المقام من دوران الأمر بين الصلاة الاضطرارية مع الطهارة والاختيارية مع فقدها وهما متباينان، فيجب الاحتياط. ولا وجه له، لأنّ إطلاق أدلة المقام الواردة لبيان تفريغ الذمة بما ذكر فيها يدل على الإجزاء، ولا تعرض لها للصلاة الاضطرارية بل ظاهرها كفاية ما ذكر فيها، وعليه عمل الأصحاب قديما وحديثا. ولكن الاحتياط حسن على كل حال.
(مسألة ۹): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيء حكمها.
(مسألة ۱۰): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (۳۲).
أما عدم وجوب القضاء، فلظهور الأدلة في عدم وجوبه، مضافا إلى ظهور الإجماع. وأما وجوب الإعادة فلما تقدم من انسباق العذر المستوعب من أدلة التكاليف الاضطرارية.
(مسألة ۱۱): من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج.
و يمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر (۳۳).
لأنّ المقصود من مثل هذا النذر إنّما هو البقاء على الطهارة وملازمة الطهر. ومع استمرار الحدث ينقلب الموضوع قهرا، سواء كان مفاد نذره الوضوء بعد كل حدث، أم نفس البقاء على الطهارة.
و الحمد للّه ربّ العالمين ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العليّ العظيم. وقد وقع الفراغ عن أحكام الوضوء في النجف الأشرف على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام، في شهر محرم الحرام، من سنة ألف وثلاثمائة وثمانين بعد الألف من الهجرة، على مهاجرها آلاف التحية والثناء. ونسأل اللَّه تعالى أن يمن علينا بالإتمام. وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطّيبين الطاهرين.
- راجع الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء.
- راجع الوسائل باب: ۲ من أبواب قواطع الصلاة. و في الوافي ج: ٥ ص ۱۳۲ باب الرعاف و القي و الدم.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب الوضوء.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب قواطع الصلاة.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب الوضوء.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوضوء حديث: ٥ و ۲.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الوضوء حديث: ٥ و ۲.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۳۱ من أبواب النجاسات حديث: ٥.