بضرورة من المذهب، و نصوص يأتي التعرض لها.
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريا (۱) أو غيره (۲) لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري (۳)، و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي، و المشرك، و الحربي، و الغالي، و الناصبي، و الخارجي، و المرتد الفطري، و الملي إذا مات بلا توبة (٤) و أطفال المسلمين بحكمهم (٥)، و أطفال الكفار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه، و من الكافر بحكمه (٦)، و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم (۷)، و إن وصف الكفر كافر (۸)، و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه. و الطفل الأسير تابع لآسره (۹) إن لم يكن معه أبوه أو أمه أو جده أو جدته (۱۰). و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم (۱۱)، و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير (۱۲)، حتّى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر (۱۳)، و يجب تكفينه و دفنه (۱٤) على المتعارف (۱٥)، لكن لا تجب الصلاة عليه (۱٦)، بل لا تستحب أيضا. و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلف في خرقة و يدفن (۱۷).
لأنّ أحكام الشريعة المقدسة شاملة لكلّ من أقرّ بالشهادتين الا ما خرج بالدليل و لا دليل على الاختصاص في المقام، مع شمول العمومات، و الإطلاقات له، كقول الصادق عليه السلام: «غسل الميت واجب»۱.
و خبر أبي خالد: «اغسل كلّ الموتى، الغريق، و أكيل السبع، و كلّ شيء إلا ما قتل بين الصفين»۲.
مضافا إلى السيرة في كلّ طبقة من أول الإسلام و عدم ثبوت الردع عنها.
و من قال بعدم الوجوب، يمكن أن يكون لأجل ذهابه إلى كفرهم، فيمكن دعوى الإجماع على الوجوب مع فرض إسلامهم، مع ما دل على وجوب الصلاة عليهم و تكفينهم و دفنهم فإنّ الظاهر وحدة سياق أدلة التجهيزات كلّها و تفريغها عن لسان واحد.
و المناقشة: في الأول بأنّه ورد لبيان أصل الوجوب لا التعميم.
مردودة: بما ثبت في محلّه من أنّ حذف المتعلق يفيد العموم كضعف المناقشة في الثاني بأنّه في مقام بيان أنواع الموت لا أنواع الموتى، لعدم المنافاة بين إرادة أنواع الموت و أنواع الموتى من كلّ نوع من الموت. كما أنّه لا وجه للمناقشة في عدم ثبوت الردع بعدم قدرة المعصومين عليهم السلام عليه، لمنع عدم القدرة من زمان النبي صلّى اللَّه عليه و آله إلى عصر الغيبة و لو في الجملة عند بعض خواص الأصحاب.
إن قيل: كيف يجب غسلهم مع ما ورد فيه من أنّه لأجل القرب إلى رحمة اللَّه و ملاقاة الملائكة و نحو ذلك۳ و القوم بمعزل عن ذلك؟
قلت: ما ورد إنّما هو حكمة في التشريع لا علة الحكم المشروع، مع أنّ لرحمة اللَّه تعالى مراتب غير متناهية يمكن أن يكون من بعض مراتبها تخفيف العذاب في البرزخ.
و بالجملة: لإظهار كلمة الشهادتين حرمة لا بد من مراعاتها ظاهرا و اللَّه يعلم بما يعمل بهم واقعا. هذا، مع أنّ الإكرام في الحقيقة للشهادتين لا للميت من حيث هو.
لبطلان طريقة غيرهم. نعم، لو غسلوا الموتى بطريقتهم يسقط التكليف عن الاثني عشري، لقاعدة الإلزام، مضافا إلى السيرة.
إن قيل: يظهر من جامع المقاصد التسالم من الأصحاب على أنّه يغسل غسلهم حيث قال: «إنّ ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله أهل الولاية و لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه» و هو مقتضى قاعدة الإلزام أيضا.
قلت: أما استظهار جامع المقاصد الإجماع على أنّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية، فالظاهر أنّه عند التقية، فلا يجوز تغسيله كغسلنا حينئذ. و الا فلا وجه للإجماع إذ المسألة ذات أقوال أربعة: الجواز مطلقا، و الكراهة، و الحرمة، و الوجوب، و الأصل في الخلاف المفيد في المقنعة حيث قال: «و لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك، و يمكن كونه مبنيا على القول بالكفر».
و أما قاعدة: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، ففيها أولا: أنّها تجري فيما إذا كان شيء لنا لا أن يكون التكليف علينا و كنا مكلفين بالإتيان به.
و ثانيا: أن العمل بعموم القاعدة يحتاج إلى عمل الأصحاب بها، فهي تكون جزء الدليل لا تمامه، و كذا ما تقدم في صحيح خلف بن حماد: «لا تعلموا هذا الخلق أصول دين اللَّه، بل ارضوا لهم ما رضي اللَّه لهم من ضلال»4 فإنّه لا بد و أن يحمل على بعض المحامل. و بالجملة اعتقادهم بالشهادتين و القرآن و القبلة، يلزمنا بإجراء أحكام الشرع عليهم بعد الموت- كإجراء أحكامه عليهم قبله- و قال في الجواهر: «فالإكرام في الحقيقة لهما (أي للشهادتين) كما أنّه من أجلهما روعيت فيهم أمور كثيرة».
كتابا، و سنة، و إجماعا قال تعالى وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً٥.
و قال الصادق عليه السلام في النصراني يموت: «لا يغسله مسلم- و لا كرامة- و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره و إن كان أباه»٦، و عن الحسين عليه السلام لمعاوية: «يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّناهم و لا صلّينا عليهم و لا دفناهم»۷ و تقتضيه مرتكزات الناس، لأنّ أهل كلّ ملة لا يفعلون بموتي غير أهل ملتهم ما يفعلونه بموتي ملتهم إلا مع الاضطرار أو نحوه.
ثمَّ إنّه لا ريب في البطلان و عدم الأثر لو غسل، بل تثبت الحرمة التكليفية إن كان بالنحو المعهود شرعا، للنهي المستلزم للعصيان.
لأنّ تبعية الأولاد في الديانة للوالدين، مقتضى السيرة المستمرة في كلّ زمان و لم يردع عنها الشارع، بل يدل عليها بعض الأخبار في الموارد المتفرقة تأتي في هذا الكتاب إن شاء اللَّه تعالى، و تقدم في تبعية ولد الكافر له و في الإسلام بعض ما ينفع المقام۸.
للسيرة على التبعية فيهما أيضا و قول النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»۹.
إنّما هو بالنسبة إلى الإرث فقط لا بالنسبة إلى سائر الجهات كما أنّ قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «كل مولود يولد على الفطرة»۱۰ إنّما هو بالنسبة إلى استعداده للإسلام لا فعليته، فلا ينافي التبعية الفعلية، و إلا لم يبق مورد للتبعية الكفرية أصلا. هذا، مضافا إلى قصور سنده.
للإجماع، و لعموم ما دل على أنّ من أقر بالشهادتين فهو مسلم و تقتضيه السيرة قديما و حديثا.
لأنّ ظاهر لفظه حجة معتبرة عرفا كحجية سائر الظواهر.
للسيرة المستمرة، و ظهور الحال، و هو حجة كظاهر المقال ما لم تكن أمارة على الخلاف.
للإجماع على عدم التبعية حينئذ، مع أنّ عمدة دليل تبعية الأسير للأسر، السيرة و المتيقن منها غير هذه الصورة.
لظهور الحال، و دعوى الإجماع، و سيرة المسلمين حيث يجرون على هذا اللقيط أحكام الإسلام و المرجع في دار الإسلام هو العرف و كذا الثاني، لأنّه مع إمكان ولادة اللقيط من المسلم عرفا ليس لنا أن نحكم بكفره و من لم يحكم بكفره يجب تغسيله، للعمومات، و لكن يظهر من الأصحاب اعتبار الإسلام و لو تبعا، و يمكن أن يستشهد له بقوله عليه السلام: «صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللَّه»۱۱.
بناء على عدم الفصل بين الصلاة و سائر التجهيزات، و لكن الظاهر أنّ المراد بأهل القبلة كلّ من لم يثبت كفره شرعا، و أمكن الحكم بإسلامه كذلك، و يأتي في كتاب اللقطة أنّ كلّ من أمكن ولادته من المسلم أو الكافر، فهو مسلم تغليبا للإسلام و ليس للفظ دار الإسلام و دار الكفر أثر في الأخبار على ما تفحصت عاجلا و لا ريب في أنّ اللقيط في دار الكفر مع وجود مسلم فيها- يمكن ولادته منه و يحتمل فيه الولادة من المسلم و الكافر- يغلب حينئذ جانب الإسلام.
و أما الاستدلال بحديث الفطرة۱۲ للمقام، فقد تقدم ما فيه من الكلام كما أنّ الاستدلال بحديث: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»۱۳.
مخدوش، لانّه مجمل، لاحتمال، أن يكون المراد منه أول ظهور شوكة الإسلام، أو ما يظهر في آخر الزمان، أو أنّ المراد العلوّ بحسب المتعارف و الحجج أو غير ذلك كما تقدم۱4.
تلخيص: ظهر مما تقدم أنّ مورد التبعية ستة: الصغير، و المجنون المتصل جنونه بصغره، و ولد الزنا الصغير، و اللقيط، و المسبيّ، و المجنون العارض جنونه بعد وصفه الإسلام، فإنّه بعد عروض الجنون مسلم تبعا لما قبله.
فرعان- (الأول): لو تاب المرتد و مات وجب تغسيله، لما تقدم في [مسألة ۳] من (الثامن من المطهرات) من قبول توبته.
(الثاني): لو ارتد يتبعه أولاده الصغار في الكفر ما لم يصفوا الإسلام وصفا صحيحا. و لو تاب يتبعونه في الطهارة هكذا.
للإطلاق، و الاتفاق فتوى و عملا.
للإجماع، و لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر غسل»۱٥.
و عن سماعة قال: «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال عليه السلام: نعم، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى»۱٦ و الظاهر التلازم بين الاستواء و مضيّ أربعة أشهر كما يستفاد من الأخبار:
منها: خبر حسن بن الجهم قال: «سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثمَّ تصير علقة أربعين يوما، ثمَّ تصير مضغة أربعين يوما، فإذا أكمل أربعة أشهر بعث اللَّه تعالى ملكين خلاقين، فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران»۱۷.
و منها: ما عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: «الرجل يدعو للحبلى أن يجعل اللَّه تعالى ما في بطنها ذكرا سويا قال: يدعو ما بينه و بين أربعة أشهر فإنّه أربعين ليلة نطفة، و أربعين ليلة علقة و أربعين ليلة مضغة فذلك تمام أربعة أشهر ثمَّ يبعث اللَّه تعالى ملكين خلاقين- الحديث-»۱۸.
و منها: ما عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: «سألته أن يدعو اللَّه عزّ و جل لامرأة- إلى أن قال:- فقال أبو جعفر عليه السلام: الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر فقلت له: إنّما لها أقل من هذا فدعا لها، ثمَّ قال: إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما، و تكون علقة ثلاثين يوما و تكون مضغة ثلاثين يوما، و تكون مخلقة و غير مخلقة ثلاثين يوما فإذا تمت الأربعة أشهر بعث اللَّه إليها ملكين خلاقين يصورانه و يكتبان رزقه و أجله»۱۹.
و هذه الأخبار كما ترى صريحة في أنّه بتمام الأربعة يتم خلقه، و بذلك صرح في الفقه الرضوي۲۰ و ظاهر مثل هذه الأخبار أنّ مراتب نمو النطفة- في الرحم إلى قبل أربعة أشهر، و نزول الملك لا اقتضاء بالنسبة إلى الذكورة و الأنوثة، و بنزول الملك و التصوير الخاص للنطفة بإذن اللَّه- تعالى- يصير من أحدهما، و يمكن أن يستفاد من قوله تعالى ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ۲۱.
أنّ أطوار الخلق في المراتب الأولى مشتركة و بعدها يصير خلقا مختصا بأحد النوعين الذكور أو الإناث.
ثمَّ إنّ للاستواء مراتب متفاوتة من ظواهر الجسمية، و من سائر الجهات التي لا يحيط بها إلا اللَّه- تعالى- و يكفي في المقام الاستواء في الجملة للإطلاق فلا ينافي ذلك قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سقط لستة أشهر فهو تام و ذلك أنّ الحسين بن عليّ عليه السلام ولد و هو ابن ستة أشهر»۲۲ مع أنّه لا يدل على أنّ التمامية و الاستواء يحصلان بستة أشهر، لإمكان كونه في مقام الإخبار عن الاستواء مطلقا و لو كان قد حصل قبل ستة أشهر، و يمكن أن يكون ورد لبيان التمامية لاستعداده للحياة بعد الولادة، و قبل ستة أشهر لا استعداد له.
كما ثبت في محله و أما ما ورد من أنّ: «السقط يدفن بدمه في موضعه»۲۳.
فلا بد من حمله على ما دون الأربعة.
إجماعا و نصا تقدم في موثق سماعة، و يمكن استفادة وجوب التحنيط منه أيضا كما صرح به جمع.
يأتي التفصيل في (فصل الصلاة على الميت).
أما عدم وجوب الغسل، فللأصل، و الإجماع، و مفهوم ما تقدم من الأخبار، و لخبر ابن الفضيل: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب عليه السلام إليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه»۲4.
المحمول على قبل إتمام أربعة أشهر جمعا، و إجماعا. و أما اللف بالخرقة، فلظهور الإجماع، مضافا إلى السيرة. و أما الدفن، فللإجماع، و السيرة، و ما مر من خبر ابن الفضيل. نعم، لم يعهد قائل بوجوب دفنه في موضعه كما يظهر في الخبر، و الظاهر أنّه في مقام بيان عدم اعتبار دفنه في المقابر بل يدفن في أيّ موضع من الأرض. هذا إذا كان له جسد عرفا و إلا فالدليل قاصر عن وجوب اللف و الدفن و إن كان أحوط مهما أمكن.
فرع: هل تشمل المندوبات قبل الدفن، و حينه، و بعده، للسقط الذي تمَّ له أربعة أشهر أو لا؟ وجهان من الجمود على الإطلاقات، و من صحة الانصراف عنه عرفا، مع أنّه غير معهود عند المتشرعة و الأولى لمن أراد أن يأتي بها قصد الرجاء.
ثمَّ إنّ ظاهر تعبيرات الفقهاء بالسقط أنّه لو ماتت الحامل مع جنينها في بطنها تسقط تجهيزات الجنين مطلقا و لو تمت له تسعة أشهر إذ لا دليل على شق بطن الحامل و إخراجه مقدمة لتجهيزاته بل الظاهر عدم الجواز فيجري حكم التبعية في التجهيزات مطلقا. و لم أر من تعرض لهذا الفرع فيما تفحصت عاجلا.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
- راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۳ و 4 و غيره.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب الحيض ذيل حديث: ۱.
- سورة التوبة: ۹.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب غسل الميت حديث: ۳.
- راجع ج: ۲ الصفحة: ۱۱۱.
- الوسائل باب: ٥۸ من أبواب نكاح العبيد، و الإماء و باب: ۸ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب الجهاد حديث: ۳ بتغير يسير.
- الوسائل باب: ۳۷ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب الجهاد.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب موانع الإرث.
- راجع ج: ۲ صفحة: ۱۱۱.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب غسل الميت حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
- راجع الكافي باب بدء الخلق- باب: ٦ من كتاب العقيقة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب الدعاء حديث: ۱ و 4.
- الوسائل باب: ٦4 من أبواب الدعاء حديث: ۱ و 4.
- مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۱.
- سورة المؤمنون: ۲۳.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب غسل الميت حديث: ۳
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب غسل الميت حديث: ٥.