لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفار»۱.
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته، و الصلاة عليه، و الاستغفار له (۱)، و يستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، و في الخبر: «إنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدم حضورها، لأنّه مذكّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مذّكرة للدنيا» (۲). ليس للتشييع حد معيّن (۳). و الأخبار في فضله كثيرة ففي بعضها: «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيعه». و في بعضها: «من شيع مؤمنا كان لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة، و يمحى عنه مائة ألف سيئة، و يرفع له مائة ألف درجة، و إن صلّى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث». و في آخر: «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها له قيراط من الأجر، و إن صبر إلى دفنه له قيراطان، و القيراط مقدار جبل أحد». و في بعض الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشى معها. و أما آدابه فهي أمور: أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: «إنا للّه و إنا إليه راجعون، اللّه أكبر، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إيمانا و تسليما، الحمد للّه الذي تعزّز بالقدرة و قهر العباد بالموت». و هذا لا يختص بالمشيع، بل يستحب لكلّ من نظر إلى الجنازة، كما أنّه يستحب له مطلقا أن يقول: «الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم» (٤). الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات» (٥). الثالث: أن يمشي (٦)، بل يكره الركوب (۷) إلّا لعذر. نعم، لا يكره في الرجوع (۸). الرابع: أن يحملوها على أكتافهم (۹) لا على الحيوان إلّا لعذر كبعد المسافة. الخامس: أن يكون المشيّع خاشعا متفكرا متصوّرا أنّه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب (۱۰). السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها (۱۱) و لا يمشي قدامها. و الأول أفضل من الثاني (۱۲). و الظاهر كراهة الثالث (۱۳) خصوصا في جنازة غير المؤمن (۱٤). السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين (۱٥).الثامن: أن يكون حاملوها أربعة (۱٦). التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله على جوانبها الأربعة (۱۷) و الأولى (۱۸) الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة (۱۹).و يكره أمور: أحدها: الضحك و اللعب و اللهو (۲۰). الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة (۲۱). الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار (۲۲). حتّى ورد المنع عن السلام على المشيع (۲۳). الرابع: تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء (۲٤). الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، و لا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي (۲٥).السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى (۲٦). السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به، أو استغفروا له، أو ترحموا عليه». و كذا قول: «قفوا به» (۲۷). الثامن: إتباعها بالنار و لو مجمرة إلّا في الليل فلا يكره المصباح (۲۸).التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا (۲۹) إلّا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على الإسلام (۳۰). العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع (۳۱).
لقول الصادق عليه السّلام: «إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنّها تذكر الدنيا و إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنّها تذكر الآخرة»۲.
للإطلاقات المرغبة فيه، و ما ذكر في بعض الأخبار من التحديد إلى الصلاة أو الدفن من بيان مراتب الفضل لا التحديد الحقيقي و لا فرق في ذلك بين أن يأذن وليّ الميت في الانصراف أو لم يأذن فيثاب مع التشييع حتّى لو أذن له الولي في الانصراف و خالف و شيع.
الأول منقول عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله۳ و الثاني عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام٤، «و السواد المخترم» الشخص الهالك.
رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام٥.
للأخبار المشتملة على لفظ المشي، و للسيرة، و الإجماع.
لما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّي لأكره أن أركب و الملائكة يمشون»٦.
لما عن عليّ عليه السّلام: «أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلّا من عذر و قال عليه السّلام: يركب إذا رجع»۷.
للسيرة، و قول الصادق عليه السّلام: «من أخذ بقائمة السرير غفر اللّه له خمسا و عشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب»۸.
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ المؤمن يبشر عند موته: أنّ اللّه غفر لك و لمن يحملك إلى قبرك»۹.
و تشهد له الروايات المشتملة على حمل الجنازة و ذكر الثواب له و قد حمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جنازة سعد بن معاذ، و لم يزل الأسلاف الصالحين كذلك، و المتعارف من الأخذ و الحمل في الجنائز هو الحمل على الأكتاف و الأخذ عليها و قد جرت السيرة في الحمل على المركب مع بعد المسافة، كما يأتي.
كما في خبر عجلان بن أبي صالح عن الصادق عليه السّلام۱۰، و في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأبي ذر: «يا أبا ذر إذا اتبعت جنازة فليكن عملك فيها التفكر و الخشوع و اعلم أنّك لاحق به»۱۱.
نصّا، و إجماعا، ففي موثق إسحاق بن عمار: «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها»۱۲.
و نحوه غيره الدال على جواز المشي قدام الجنازة، و في خبر سدير: «من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير»۱۳.
تأسيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث مشى خلف الجنازة، و لسيرة الصالحين.
على المشهور بين الأصحاب، و يظهر من الروض دعوى الإجماع عليها، فيحمل مثل موثق عمار على أصل الجواز.
فإنّ اللعنة تستقبله كما في بعض الروايات۱٤ أو «ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب» كما في خبر السكوني۱٥ و غيره.
أما أصل إلقاء الثوب، فللسيرة، و لأنّه نحو احترام للميت. و أما عدم كونه مزينا، فلما روي عن عليّ عليه السّلام: «إنّه نظر إلى نعش ابسطت عليه حلتان حمراء و صفراء زين بهما، فأمر عليه السّلام بهما فنزعتا و قال عليه السّلام:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول: أول عدل الآخرة القبور لا يعرف وضيع من شريف»۱٦.
إن قيل: قد مرّ استحباب المغالاة في الأكفان و هو نحو تفرقة بين الغني و الفقير فكيف تكون القبور أول عدل الآخرة. يقال: إنّ التكفين من بقايا الدنيا لا من القبور. فتأمل.
للإجماع، و لأنّه نحو احترام، و إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام:
«السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع»۱۷.
و يجزي فيه الحمل من أيّ جانب من جوانب السرير اتفق.
إجماعا في الجملة، و نصوصا كثيرة. قال أبو جعفر عليه السّلام:
«من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه له أربعين كبيرة»۱۸.
و قوله عليه السّلام- أيضا-: «السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع»۱۹.
و مقتضى الإطلاق حصول الاستحباب بأيّ نحو تحقق، و يشهد له صحيح ابن سعيد قال: «كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن سرير الميت يحمل له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة، أو ما خف على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب من أيّها شاء»۲۰.
ذكر هذا الطريق في خبر فضل بن يونس قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن تربيع الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى، ثمَّ بالرجل اليمنى، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتّى تستقبل الجنازة فتأخذ بيده اليسرى ثمَّ رجله اليسرى، ثمَّ ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا، فإن لم تكن تتقي فيه فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمَّ بالرجل اليمنى ثمَّ بالرجل اليسرى، ثمَّ باليد اليسرى حتّى تدور حولها»۲۱.
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة»۲۲.
و قد عمل بذلك عليه السّلام أيضا حين مات ابنه إسماعيل «فتقدم السرير بلا حذاء و لا رداء» كما في خبر ابن عثمان۲۳، و مقتضى العلة المنصوصة تغيير الهيئة بما يعرف أنّه صاحب المصيبة بأيّ وجه حصل، و يختلف ذلك باختلاف العادات و الأشخاص و المحال، و إذا عرف صاحب المصيبة بقرائن خارجية، فالظاهر عدم الاستحباب.
لما عن عليّ عليه السّلام: «إنّه تبع جنازة فسمع رجلا يضحك، فقال عليه السّلام: كأنّ الموت على غيرنا كتب»۲٤.
و عن الصادق عليه السّلام: «عجبا لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثمَّ نودي فيهم بالرحيل و هم يلعبون»۲٥.
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره»۲٦.
و الظاهر شموله لسائر شعائر المصيبة، كما أنّ الظاهر عدم الكراهة لجنازة العلماء العاملين و الأخيار المتقين تأسيا بخاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله حيث مشى في جنازة سعد بن معاذ بلا حذاء و لا رداء، فسئل عن ذلك فقال صلّى اللّه عليه و آله: «إنّي رأيت الملائكة يمشون بلا حذاء و لا رداء»۲۷.
مع أنّ في موت أعاظم الدين يكون صاحب المصيبة جميع المؤمنين.
لقول الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه إذا اتبع جنازة غلبته كآبة و أكثر حديث النفس و أقلّ الكلام»۲۸.
لما في مرفوعة محمد بن الحسين قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، و الماشي إلى الجمعة، و في بيت حمام»۲۹.
لما رواه الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «أنّه نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن الرنة عند المصيبة، و نهى عن النياحة و الاستماع إليها. و نهى عن اتباع النساء الجنائز»۳۰.
و إطلاقه يشمل ما إذا كانت الجنازة للنساء. و أما قوله عليه السّلام: «ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها إلّا أن تكون امرأة قد دخلت في السن»۳۱.
فمحمول على خفة الكراهة بالنسبة إلى المسنّة.
لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم»۳۲.
مضافا إلى العمومات الدالة على استحباب الرفق في جميع الأمور۳۳.
لقول الصادق عليه السّلام: «من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره»۳٤.
و الظاهر أنّ ذكر الفخذين من باب المثال، فيشمل الضرب على اليد الأخرى، بل اللطم أيضا، و في النبوي: «مهما يكن من العين و القلب فمن اللّه تعالى و من الرحمة، و مهما يكن من اليد، و اللسان فمن الشيطان»۳٥.
و لا ريب في شمول الإطلاق للجميع.
لقول الصادق عليه السّلام: «ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، و الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، و الذي يقول ارفقوا به و ترحموا عليه يرحمكم اللّه»۳٦.
و في خبر آخر: «و الذي يقول استغفروا له غفر اللّه لكم»۳۷.
أما الأول، فللإجماع، و قول أبي جعفر عليه السّلام: «لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة»۳۸.
و أما الأخير، فللسيرة، و لأنّ ابنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أخرجت جنازتها ليلا و معها مصابيح و كان ذلك بمنظر من عليّ عليه السّلام۳۹.
و عنه عليه السّلام أيضا في وفاة فاطمة عليها السّلام: «فلما قضت نحبها و هم في جوف الليل أخذ عليّ عليه السّلام في جهازها من ساعته و أشعل النار في جريد النخل، و مشى مع الجنازة بالنار حتّى صلّى عليها و دفنها ليلا»٤۰.
و يمكن الجمع بينه و بين ما تقدم من أنّ المصابيح كانت في بعض الطريق و النار في بعضها الآخر.
لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «و لا قام لها أحد منا أهل البيت قط»٤۱.
لموثق الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان الحسين بن عليّ عليه السّلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليه السّلام: مرت جنازة يهودي و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك٤۲.
لئلا يتنفر الملائكة عن الحضور و تأسيا بالصديقة الطاهرة عليها السّلام.
و من المكروهات: حمل ميتين على سرير واحد خصوصا مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة لمكاتبة الصفار قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام: أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس، و إن كان الميتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقع عليه السّلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد»٤۳.
و منها: جلوس المشيع قبل وضع الجنازة في لحده، لقوله عليه السّلام:
«ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس»٤٤.
و منها: رجوعه قبل الدفن، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له»٤٥.
(۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب الصلاة على الميت حديث: ۱.
(۲)الوسائل باب: ۳٤ من أبواب الاحتضار حديث: ۳.
(۳) الوسائل باب: ۹ من أبواب الدفن حديث: ۲.
(٤) الوسائل باب: ۹ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(٥) الوسائل باب: ۹ من أبواب الدفن حديث: ٤.
(٦) الوسائل باب: ٦ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۷) الوسائل باب: ٦ من أبواب الدفن حديث: ۲.
(۸) الوسائل باب: ۷ من أبواب الدفن حديث: ۸.
(۹) الوسائل باب: ۷ من أبواب الدفن حديث: ٥.
(۱۰) الوسائل باب: ٥۹ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۱۱) مستدرك الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۱۲) الوسائل باب: ٤ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۱۳) الوسائل باب: ٤ من أبواب الدفن حديث: ۳.
(۱٤) الوسائل باب: ٥ من أبواب الدفن حديث: ۳.
(۱٥) الوسائل باب: ٥ من أبواب الدفن حديث: ۷.
(۱٦) مستدرك الوسائل باب: ۷۹ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۱۷) الوسائل باب: ۷ من أبواب الدفن حديث: ۲.
(۱۸) الوسائل باب: ۷ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۱۹) الوسائل باب: ۷ من أبواب الدفن حديث: ۲.
(۲۰) الوسائل باب: ۸ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۲۱) الوسائل باب: ۸ من أبواب الدفن حديث: ۳.
(۲۲) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الاحتضار حديث ۸.
(۲۳) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الاحتضار حديث ۳.
(۲٤) نهج البلاغة القسم الثالث ص: ۱۷۹.
(۲٥) الوسائل باب: ٥۹ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۲٦) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
(۲۷) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الاحتضار حديث: ٥.
(۲۸) مستدرك الوسائل باب: ٥۰ من أبواب الدفن حديث: ۲.
(۲۹) الوسائل باب: ٤۲ من أبواب العشرة حديث: ۱۸.
(۳۰) الوسائل باب: ٦۹ و ۸۳ من أبواب الدفن حديث: ۳.
(۳۱) الوسائل باب: ۳۹ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ۳.
(۳۲) الوسائل باب: ٦٤ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۳۳) الوسائل باب: ۲۷ من أبواب جهاد النفس.
(۳٤) الوسائل باب: ۸۱ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۳٥) مستدرك الوسائل باب: ۷٤ من أبواب الدفن حديث: ۲۱.
(۳٦) الوسائل باب: ٤۷ من أبواب الاحتضار: ۳.
(۳۷) الوسائل باب: ٤۷ من أبواب الاحتضار: ۲.
(۳۸) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(۳۹) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الدفن حديث: ٤.
(٤۰) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الدفن حديث: ٦.
(٤۱) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(٤۲) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الدفن حديث: ۲.
(٤۳) الوسائل باب: ٤۲ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(٤٤) الوسائل باب: ٤٥ من أبواب الدفن حديث: ۱.
(٤٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب الدفن حديث: ٦.