1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في الأغسال الفعلية
و قد مر أنّها قسمان: القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله (۱)، و هي أغسال: (أحدها): للإحرام (۲) و عن بعض العلماء وجوبه (۳).(الثاني): للطواف (٤)، سواء كان طواف الحج، أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضا (٥). (الثالث): للوقوف بعرفات (٦). (الرابع): للوقوف بالمشعر (۷). (الخامس): للذبح و النحر (۸).(السادس): للحلق، و عن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا (۹). (السابع): لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد (۱۰). (الثامن): لرؤية أحد الأئمة عليهم السّلام في المنام (۱۱). كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السّلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال‏ أو يناجيهم فيراهم في المنام. (التاسع): لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا (۱۲). (العاشر): لصلاة الاستخارة، بل الاستخارة مطلقا و لو من غير صلاة (۱۳). (الحادي عشر): لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود (۱٤).(الثاني عشر): لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام (۱٥). (الثالث عشر): لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام (۱٦). (الرابع عشر): لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقا (۱۷). (الخامس عشر): للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي، بل من‏ الفسق، بل من الصغيرة أيضا على وجه (۱۸).(السادس عشر): للتظلم و الاشتكاء إلى اللّه من ظلم ظالم (۱۹)، ففي الحديث عن الصادق عليه السّلام ما مضمونه: «إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فإنّ المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل و صلّ ركعتين تحت السماء، ثمَّ قل: «اللهم إنّ فلانا ابن فلان ظلمني، و ليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته، و كشفت ما به من ضر، و مكنت له في الأرض و جعلته خليفتك على خلقك، فأسألك أن تصلّي على محمد و آل محمد، و أن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة. فسترى ما تحب». (السابع عشر): للأمن من الخوف من ظالم (۲۰)، فيغتسل و يصلّي ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائة مرة:«يا حيّ يا قيوم، يا حيّ لا إله إلّا أنت برحمتك أستغيث فصلّ على محمد و آل محمد و أغثني الساعة الساعة». ثمَّ يقول: «أسألك أن تصلّي على محمد و آل محمد و أن تلطف بي، و أن تغلب لي، و أن تمكر لي، و أن تخدع لي و أن تكفيني مئونة فلان ابن فلان بلا مئونة». و هذا دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم أحد. (الثامن عشر): لدفع النازلة (۲۱) يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير يغتسل. (التاسع عشر): للمباهلة مع من يدّعي باطلا (۲۲). (العشرون): لتحصيل النشاط للعبادة، أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل. (الحادي و العشرون): لصلاة الشكر (۲۳). (الثاني و العشرون): لتغسيل الميت و لتكفينه (۲٤). (الثالث و العشرون): للحجامة على ما قيل (۲٥). و لكن قيل إنّه لا دليل عليه. و لعله مصحف الجمعة. (الرابع و العشرون): لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية: أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل يوجب جنون الولد. لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر. (الخامس و العشرون): الغسل لكلّ عمل يتقرب به إلى اللّه،كما حكي عن ابن الجنيد و وجهه غير معلوم (۲٦)، و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به. القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله و هي أيضا أغسال: أحدها: غسل التوبة (۲۷) على ما ذكره بعضهم: من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناء على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة. لكن الظاهر أنّه من القسم الأول كما ذكر هناك. و هذا هو الظاهر من الأخبار و من كلمات العلماء، و يمكن أن يقال إنّه ذو جهتين، فمن حيث إنّه بعد المعاصي و بعد الندم يكون من القسم الثاني، و من حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول، و خبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، و قول الإمام عليه السّلام له في آخر الخبر: «قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك» يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين. و الأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها (۲۸). الثاني: الغسل لقتل الوزغ. و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث. و الأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي: «اقتلوا الوزغ و لو في جوف الكعبة»، و في آخر: «من قتله فكأنّما قتل شيطانا» (۲۹). و يحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله. الثالث: غسل المولود (۳۰)، و عن الصدوق و ابن حمزةوجوبه (۳۱) لكنّه ضعيف. و وقته من حين الولادة حينا عرفيا (۳۲) فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر. و قد يقال: إلى سبعة أيام، و ربما قيل ببقائه إلى آخر العمر (۳۳). و الأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية. (الرابع): الغسل لرؤية المصلوب (۳٤). و ذكر أنّ استحبابه مشروط بأمرين:(أحدهما): أن يمشي لينظر متعمدا إليه (۳٥)، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب. (الثاني): أن يكون بعد ثلاثة أيام (۳٦) إذا كان مصلوبا بحق، لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم (۳۷)، فإنّه يستحب معه مطلقا و لو كان في اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلّا دعوى الانصراف، و هي محلّ منع. نعم، الشرط الأول ظاهر الخبر و هو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة». و ظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح- كأداء الشهادة أو تحملها- لا يثبت في حقه الغسل (۳۸). (الخامس): غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا، فإنّه يستحب أن يغتسل و يقضيها (۳۹) و حكم‏ بعضهم بوجوبه (٤۰)، و الأقوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط عدم تركه. و الظاهر أنّه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة (٤۱)، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب، و إذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا (٤۲)، و إن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا (٤۳)، و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا (٤٤). (السادس): غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها، ففي الخبر: «أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من‏ طيبها كغسلها من جنابتها» (٤٥). و احتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد، و لا داعي إليه. (السابع): غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلّا و صار عروسا للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة (٤٦). (الثامن): غسل من مس ميتا بعد غسله (٤۷).

يمكن إرجاع الأغسال المكانية إلى هذا أيضا، أي الدخول في المكان المخصوص.

إجماعا و نصوصا مستفيضة:

منها: قول الصادق عليه السّلام: «الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و العيدين، و حين تحرم»۱.

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «و يومي العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم»۲.

نسب ذلك إلى جمع منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، لقوله عليه السّلام في موثق سماعة: «و غسل المحرم واجب»۳.

لكنه محمول على تأكد الندب إجماعا، و قد وقع هذا التعبير في جملة من‏ الأغسال مع أنّهم لا يقولون بالوجوب فيها.

نصّا و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في عداد الأغسال: «و يوم تزور البيت»٤.

و في بعض الأخبار: «و يوم الزيارة»٥ و في بعضها: «و الزيارة»٦، و إطلاق هذه الأخبار يشمل جميع أقسام الطواف و المراد بالزيارة الطواف، لملازمتهما في البيت الشريف غالبا خصوصا بملاحظة قول الكاظم عليه السّلام:

«إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك»۷.

فإنّه ظاهر في مفروغية استحباب الغسل للطواف، و يدل عليه أيضا الأولوية القطعية من استحبابه للذبح و النحر و الجمار.

لإطلاق قول الكاظم عليه السّلام في الخبر المتقدم مضافا إلى الإجماع.

لقول الصادق عليه السّلام: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل- الحديث-»۸.

للإجماع، و لأولوية المشعر من عرفات، كما في الجواهر.

لقول أبي جعفر في حديث زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر جزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد- الحديث-»۹.

نسب ذلك إلى المفيد (رحمه اللّه) و لا دليل له يصح الاعتماد عليه و الأصل ينفيه أيضا. نعم، بناء على استحباب الغسل نفسا لا إشكال فيه.

نصّا و إجماعا بالنسبة إلى القريب، و قد اشتملت كتب الزيارات على أخبار خاصة للغسل لزيارة الأئمة عليهم السّلام، و عن الصادق عليه السّلام: «يا عيسى إذا لم تقدر على المجي‏ء فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ، و اصعد إلى سطحك، و صلّ ركعتين و توجه نحوي فإنّه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي، و من زارني في مماتي فقد زارني في حياتي»۱۰.

أقول: لغلبة جهة الرّوحانية فيهم، و لا ممات للروح حتّى يفرّق بين حياتهم عليهم السّلام و مماتهم.

ثمَّ إنّ الظاهر كفاية غسل واحد للمجتمعين منهم عليهم السّلام في مكان واحد كالبقيع، و الكاظمين، و سامراء، و يصح أن يأتي بغسل واحد بقصد التداخل.

هذه الرواية منقولة عن كتاب الاختصاص للمفيد (رحمه اللّه) فراجع‏۱۱.

إجماعا و نصّا، قال الصادق عليه السّلام في خبر القصير: «إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و صلّ ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل و تصلّي ركعتين- الحديث-»۱۲.

و التقييد فيه محمول على التأكيد لا التقييد فلا ينافي استحبابه لطلب مطلق الحاجة.

لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر سماعة: «و غسل الاستخارة مستحب»۱۳.

و إطلاقه يشمل الصلاة لها أيضا، مع أنّ ظاهرهم الإجماع على استحبابه لصلاة الاستخارة، و لا فرق بين أن تكون الاستخارة دعائية أو تفألية، كما لا فرق بين أن تكون بالمباشرة أو بالتوكيل، للإطلاق الشامل للجميع، و يأتي في كتاب الصلاة ما يتعلق بالاستخارة.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيان كيفيته: «فاغتسل عند الزوال»۱٤.

و في رواية أخرى: «قريبا من الزوال»۱٥ رواها الشيخ و الصدوق‏ و ابن طاوس (قدّس سرّهم).

للمرسل المذكور في مصباح الزائر: «إذا أردت أخذها فقم الليل و اغتسل».

و عن المشهدي في المزار عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث: «إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل و اغتسل لها بماء القراح و البس أطهر أطمارك و تطيّب بسعد»۱٦.

ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أردت الخروج إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء و يوم الخميس و يوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصلّ صلاة الليل ثمَّ قم فانظر في نواحي السماء و اغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثمَّ تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل و لا تطيب و لا تدهن و لا تكتحل حتّى تأتي القبر»۱۷.

و يدل على استحبابه لمطلق السفر مرسل عليّ بن طاوس: «إنّ الإنسان يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل- الحديث-»۱۸.

لموثق سماعة: «و غسل الاستسقاء واجب»۱۹.

و المراد به تأكد الاستحباب باتفاق الأصحاب، و هو يشمل الغسل لصلاته أيضا لملازمتهما غالبا.

إجماعا بالنسبة إلى الكفر مطلقا، و ادعي الإجماع بالنسبة إلى الكبيرة أيضا، و عن المنتهى دعوى الإجماع بالنسبة إلى الصغيرة أيضا، فيدل على استحبابه للكفر و الكبيرة بالأولى. و لكن لا بدّ من حمله بالنسبة إلى الصغيرة على ما إذا لم تكن مكفرة، و إلّا فلا ذنب حتّى يتاب عنه و يغتسل لتوبته، و في خبر مسعدة بن زياد قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل: بأبي أنت و أمي إنّي أدخل كنيفا ولي جيران و عندهم جوار يغنين و يضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا منّي لهنّ، فقال عليه السّلام: لا تفعل، فقال الرجل:

و اللّه ما أتيتهنّ، إنّما هو سماع أسمعه بأذني، فقال عليه السّلام: باللّه أنت أما سمعت اللّه يقول: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا، فقال:

بلى و اللّه كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه من عربيّ و لا عجميّ لا جرم أنّي لا أعود إن شاء اللّه، و إنّي أستغفر اللّه، فقال له: قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك، فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك. احمد اللّه و سله التوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا»۲۰.

و في خبر معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «دخلت عليه فأنشأت الحديث، فذكرت باب القدر، فقال: لا أراك إلّا هناك اخرج عنّي، قال: قلت: جعلت فداك إنّي أتوب منه، فقال: لا و اللّه حتّى تخرج إلى بيتك و تغتسل و تتوب منه إلى اللّه، كما يتوب النصراني من نصرانيته قال: ففعلت»۲۱.

و قد يستدل بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قيس بن عاصم و تمامة بالاغتسال حين أسلما۲۲، و بالحديث القدسي: «يا محمد من كان كافرا و أراد التوبة و الإيمان فليطهر لي ثوبه و بدنه».

بناء على أنّ المراد بالأول غير غسل الجنابة، و المراد بالأخير الغسل المندوب. فتأمل. و يأتي في القسم الثاني من الأغسال الفعلية ما ينفع المقام فراجع.

كما حكي ذلك عن مكارم الأخلاق، فراجع‏۲۳.

كما هو وارد في مرسل مكارم الأخلاق‏۲٤.

لخبر صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السّلام: «إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى اللّه عزّ و جلّ فصم ثلاثة أيام متوالية الأربعاء و الخميس و الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل و البس ثوبا جديدا»۲٥.

و لم أظفر عاجلا على التخصيص بالثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر خبرا. نعم، ورد الترغيب إلى صومها في أخبار كثيرة۲٦، فيكون بالنسبة إلى المقام من المندوب في المندوب.

لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر سماعة: «و غسل المباهلة واجب»۲۷.

المحمول على تأكيد الاستحباب.

لإجماع الغنية، و لإمكان إدخالها في طلب الحاجة.

لخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الغسل في سبعة عشر موطنا .. إلى أن قال عليه السّلام: و إذا غسلت ميتا أو كفنته»۲۸.

و لكن في دلالته تأمل، إذ يحتمل وجوها عديدة، كما صرّح به في الجواهر و إن لم يذكرها، و تنظر فيه في المستند أيضا، و لكن الظاهر انسباق ما ذكره الماتن منه.

قال في المستند في عداد الأغسال المسنونة: «و غسل الحجامة كما في حسنة زرارة»۲۹.

و في البحار كتاب السماء و العالم: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يغتسل من الحجامة».

بناء على عدم مطلوبية الغسل في نفسه، و إلّا فوجهه معلوم و يكون هنا بالأولى، و قد تقدم ما يتعلق به. فراجع.

حيث إنّ هذا الغسل له إضافات فإضافته إلى ما ارتكبه و إضافته إلى ما سيفعل من صيغة الاستقبال، و إضافته إلى ما حصل له من حالة الندم فيصح عرفا اعتباره بالنسبة إلى كلّها، إذ الاعتبارات تختلف بحسب الإضافات و المنساق من قوله في خبر مسعدة بن زياد: «لا جرم إنّي لا أعود إن شاء اللّه، و إنّي أستغفر اللّه، فقال عليه السّلام له: قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك- الحديث-»۳۰.

أنّ الغسل لأجل التوبة التي حصلت منه، فهو نحو تفاؤل بالخير، فكما أنّ الغسل يطهّر الظاهر، فالتوبة تطهر الباطن أيضا. و لكن يظهر من خبر معروف أنّه غسل لفعل التوبة الصحيحة التي ستقع منه فإنّه قال: «جعلت فداك إنّي أتوب منه، فقال: لا و اللّه حتّى تخرج إلى بيتك و تغتسل و تتوب إلى اللّه- الحديث-»۳۱.

بناء على أنّه للتوبة التي ستصدر منه.

و قد نقل الدميري في حياة الحيوان عن أم شريك: «أنّها استأمرت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قتل الوزغان فأمرها بذلك»۳۲.

و في الصحيحين: «أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بقتل الوزغ و سماه فويسقا»۳۳.

و عن عائشة قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «من قتل وزغة محا اللّه عند سبع خطيات»۳٤.

و في خبر عبد اللّه بن طلحة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في الوزغ، فقال: هو رجس و هو مسخ كلّه، فإذا قتلته فاغتسل»۳٥.

على المشهور المدعى عليه الإجماع، و في خبر أبي بصير عن  أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام قال: «اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنّ الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده»۳٦.

بناء على أنّ المراد به الغسل المعهود لا الغسل (بالفتح).

لما في موثق سماعة في تعداد الأغسال المسنونة: «و غسل المولود واجب۳۷.

المحمول على تأكيد الاستحباب، و لكنّه مجمع على خلافه.

لأنّه المنساق من الإطلاق.

أما بقاؤه إلى سبعة أيام تنزيلا له على ما ورد في الختان و العقيقة۳۸ و ما ورد في تسمية الصبيّ‏۳۹. و أما بقاؤه إلى آخر العمر فللجمود على الإطلاق.

و الأول قياس، و الثاني باطل لأنّ الموضوع هو الصبيّ.

لا مستند للحكم باستحباب الغسل في المقام إلّا مرسلة الصدوق (رحمه اللّه) «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة»٤۰.

و إجماع الغنية، و الظاهر الاختصاص بمصلوب المسلم فلا غسل على من نظر إلى الكافر المصلوب.

لأنّه المتيقن من الأدلة بعد كون الحكم مخالفا للأصل، مع أنّه المستفاد من صدر المرسل.

نسب إلى ظاهر الأصحاب عدا الصدوق و المفيد (قدّس سرّهما).

تمسكا بإطلاق المرسل من غير ما يصلح للتقييد.

إذ المنساق منه ما إذا كان النظر معنونا بعنوان صحيح شرعي.

نصّا و إجماعا، قال أبو جعفر عليه السّلام في الصحيح: «الغسل في سبعة عشر موطنا .. إلى أن قال عليه السّلام: و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة»٤۱.

و نحوه غيره. و ظاهر الإجماع على اشتراط التعمد، و يظهر من مرسل حريز أيضا: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل»٤۲.

نسب ذلك إلى جمع كثير من القدماء، و نسب إلى دين الإمامية و عن القاضي دعوى الإجماع عليه، ورد ذلك بالأصل و حصر الأغسال الواجبة في الشريعة في غيره، و دعوى الإجماع من الغنية على الاستحباب و فيه: أنّ الأصل لا مجال له في مقابل ظاهر الصحيح و يمكن أن يكون الحصر إضافيا غالبيا، و لا وجه لإجماع الغنية مع ذهاب جمع كثير من القدماء إلى الخلاف فلا يترك الاحتياط.

لأصالة عدم اعتبار قصد القضاء في إتيانه.

للأصل في كلّ واحد منهما بعد استفادة اعتبار الشرطين من مجموع الأدلة.

حكي ذلك عن المقنعة و المصباح و السيد (رحمه اللّه).

حكي ذلك عن جمع منهم الصدوق و عن النافع و كتاب الإشراف.

و إطلاقه يشمل حتّى ما إذا تابت عن ذلك، فليس هذا الغسل هو غسل التوبة، و الخبر مروي عن ابن الجلاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‏٤۳.

نقله في المستدرك عن جامع الأخبار٤٤: و مقتضى صدر الحديث أنّ الغسل هو غسل الجنابة، و لكن مقتضى ذيله- كما نقله في المستدرك-: «وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة». التنظير فقط، و الظاهر حمل الصدر عليه أيضا، لعدم دليل على ثبوت الجنابة المعهودة بوطي الشيطان.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر عمار- على ما في التهذيب-: «و كلّ من مسّ ميتا فعليه الغسل، و إن كان الميت قد غسل»٤٥.

(مسألة ۱): حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة، و لا وجه له (٤۸). و ربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، و دليله غير معلوم (٤۹) و ربما يقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه. لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية. فلا وجه لعده منها كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة، و كذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا، فإنّ هذا ليس من الأغسال المسنونة (٥۰).

يمكن أن يكون وجهه الاحتياط و التحفظ عن اجتناب النجاسة مهما أمكن، كما قالوا في استحباب الغسل على من أفاق من الجنون، و كذا الغسل على واجدي المنيّ في الثوب المشترك، و على من اغتسل لعذر و قد زال عذره إلى‏ غير ذلك من الأغسال المبنية على الاحتياط. و يمكن أن يكون مراده (قدّس سرّه) الغسل (بالفتح)، فاشتبه و قرئ بالضم، و عليه فلا إشكال في الاستحباب.

بل الظاهر أنّ دليله الاحتفاظ على الطهارة الظاهرية، لأنّه كان غير مبال بالنجاسة، مضافا إلى ما ذكره (قدّس سرّه).

لا منافاة بين كون الحكمة فيها رفع الجنابة الاحتمالية، و كونها مسنونة أيضا، إذ يمكن أن يكون لتشريع شي‏ء حكما كثيرة.

(مسألة ۲): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه (٥۱). و يكفي الغسل في أول اليوم‏ ليومه، و في أول الليل لليلته (٥۲)، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار، و بالعكس من قوة (٥۳)، و إن كان دون الأول في الفضل. و كذا القسم الأول من الأغسال الفعلية، و وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور (٥٤)، و أما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر (٥٥) و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا (٥٦).

لأنّ المناط كلّه إنّما هو شرف المكان و هو كما يكون بالنسبة إلى الدخول فيه يكون بالنسبة إلى البقاء أيضا، مضافا إلى خبر ذريح قال: «سألت الباقر عليه السّلام عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله، قال عليه السّلام: لا يضرّك أيّ ذلك فعلت، و إن اغتسلت بمكة فلا بأس، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس»٤٦.

و حمله على الغسل لدخول المسجد أو الكعبة بلا شاهد، و في خبر ابن عمار: «إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها»٤۷.

و الظاهر أنّ النزاع لفظي إذ لا ريب في أنّ الأفضل إنّما هو في التقديم، كما لا ريب في وجود الفضل في غيره.

تقدم وجهه في أول الأغسال المكانية.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر جميل «غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك»٤۸.

و قد عمل به الصدوق (قدّس سرّه) و طريقه إلى جميل معتبر، فلا وجه للمناقشة فيه تارة بالإعراض. و أخرى بأنّ اللام بمعنى (إلى): إذ الأول على فرض ثبوته مبنيّ على اجتهادهم مع أنّه يمكن أن يحمل فيقال: إنّ الإعراض إنّما هو بالنسبة إلى بعض المراتب، و الأخير خلاف الظاهر، كما لا يخفى.

لأنّه المنساق من أدلتها، و لكن لو كان للفعل امتداد زماني يصح الغسل في أثناء الفعل أيضا، و إن كان الأولى أن يكون بقصد الرجاء.

لإطلاق الأدلة مع عدم دليل على التقييد.

لكونه من المسارعة و الاستباق إلى الخير المطلوب مطلقا.

(مسألة ۳): تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان، حتّى من النوم على الأقوى (٥۷).و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.

إن قلنا بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث و تجزي عن الوضوء فمقتضى إطلاق أدلة النواقض انتقاضها من هذه الجهة و إن بقي أثرها من سائر الجهات، للأصل إلّا أن يدل دليل على النقض من تمام الجهات.

و نوقش في الأصل بأنّه من الشك في المقتضي فلا مجرى له. و فيه:

أولا: ما ثبت في محلّه من عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين الشك في المقتضي و غيره و أنّ التفصيل لا وجه له.

و ثانيا: إنّ المقتضي محرز بالوجدان، إذ لا فرق بين النظافة المعنوية بتمام مراتبها و النظافة الظاهرية كذلك، فإذا نظف شخص ثوبه أو بدنه بأيّ مرتبة من مراتب النظافة لم يشك في عروض ما يناقضها و يضادها يبني بفطرته على البقاء فكذا في النظافات المعنوية بأيّ مرتبة من مراتبها. ثمَّ إنّ الأدلة الخاصة أقسام ثلاثة:

الأول: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح جميل: «غسل يومك يجزيك لليلتك، و غسل ليلتك يجزيك ليومك»٤۹.

و قريب منه غيره و مقتضى إطلاقها عدم النقض بالنواقض التي يبتلى بها المكلّف عادة من اليوم إلى الليلة و بالعكس.

الثاني: صحيح ابن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام: «عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم، قال عليه السّلام: عليه إعادة الغسل»٥۰.

و قريب منه ما عن المصابيح: «إنّ الأصحاب لم يفرقوا بين غسل الإحرام و غيره». و في خبر إسحاق عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد، قال عليه السّلام: «يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله بالليل»٥۱.

الثالث: صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام: «عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل»٥۲.

و قوله عليه السّلام: «ليس عليه غسل» يحتمل وجهين:

الأول: أنّه ليس عليه تشريع للغسل لبقاء أثر غسله السابق بعد النوم فيكون معارضا مع القسم الثاني.

الثاني: أنّه لا يجب عليه الغسل، بل هو باق على استحبابه الأول فيستحب الإتيان به ثانيا، و لكنه خلاف الظاهر، و لا ريب في أنّه لا بدّ من تقييد القسم الأول بالثاني بناء على جريان صناعة الإطلاق و التقييد في المندوبات أيضا.

و لا تنافي بين القسمين الأخيرين، بل يكون مفادهما رجحان الإعادة سواء كان ذلك لنقض أثر الغسل السابق أم للتعبد، و لو شككنا في بقاء الأثر و عدمه و لم نستفد من هذه الأخبار نقضه فمقتضى الأصل بقاء الأثر و إن قلنا بعدم جريان الإطلاق و التقييد في المقام، كما نسب إلى المشهور عدم جريانهما في المندوبات فيحمل القسمين الأخيرين على أفضلية تجديد الغسل و إن كان أثره باقيا، كما هو ظاهر القسم الأول و لعله لذا نسب إلى المشهور عدم النقض في غير النوم و استحباب الإعادة فيه و اختاره الماتن في فصل مقدمات الإحرام و هنا جزم بالنقض و لا يخلو ذلك عن تهافت.

(مسألة ٤): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (٥۸) فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها، و يجوز إتيانها في أثنائها إذا جي‏ء بها ترتيبيا.

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة مفصّلا في [المسألة ۲٥] من فصل أحكام الحائض فراجع.

(مسألة ٥): إذا كان عليه أغسال متعددة (٥۹) زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا. لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتّى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية.

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في [المسألة ۱٥] و ما بعدها من فصل مستحبات غسل الجنابة.

(مسألة ٦): نقل عن جماعة- كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي- استحباب الغسل نفسا (٦۰) و لو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان. و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏، و قوله: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل»، و قوله: «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟»، «و أيّ وضوء أنقى من الغسل؟»، و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات (٦۱) من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك. لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل.

و هو المطابق لكثرة ترغيب الشارع إلى النظافة و الطهارة بأيّ مرتبة من مراتبها و لو كانت ضعيفة، و موافق للاعتبار العرفي خصوصا في هذه الأعصار.

ففي خبر حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لرجل من أهل الكوفة: «أ تصلّي في مسجد الكوفة كلّ صلاتك؟ قال: لا، قال:

أ تغتسل من فراتكم كلّ يوم مرة؟ قال: لا، قال: ففي كلّ جمعة؟ قال: لا، قال: ففي كلّ شهر؟ قال: لا، قال: ففي كلّ سنة؟ قال: لا، قال أبو جعفر عليه السّلام: إنّك لمحروم من الخير- الحديث-»٥۳.

(مسألة ۷): يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه (٦۲).

يأتي ما يتعلق بهذه المسألة في [المسألة ۱۰] من فصل أحكام التيمم فراجع، و اللّه تعالى هو العالم.

(۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱۱.

(۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۳.

(٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ٤.

(٦) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱۱.

(۷) الوسائل باب: ٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ۲.

(۸) الوسائل باب: ۹ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ٤.

(۹) الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۱۰) الوسائل باب: ۹٥ من أبواب المزار حديث: ٤.

(۱۱) مستدرك الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۱۲) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۱۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۳.

(۱٤) البحار المجلد: ۹۸ صفحة: ۳۹۳ و في الطبعة الحجرية القديمة ج: ۲۰ صفحة ٤٤۳۳.

(۱٥) البحار المجلد: ۹۸ صفحة: ۳۹۳ و في الطبعة الحجرية القديمة ج: ۲۰ صفحة ٤٤۳۳.

(۱٦) مستدرك الوسائل باب: ٥٦ من أبواب المزار حديث: ۱.

(۱۷) الوسائل باب: ۷۷ من أبواب المزار حديث: ۱.

(۱۸) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب آداب السفر حديث: ۲.

(۱۹) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۳.

(۲۰) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۲۱) مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۲۲) مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ٤.

(۲۳) الوسائل باب: ۱٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۱.

(۲٤) مستدرك الوسائل باب: ۲۷ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۲.

(۲٥) الوسائل باب: ۲۸ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: ۱۰.

(۲٦) راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الصوم المندوب.

(۲۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۳ و ۱۱.

(۲۸) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۳.

(۲۹) الوسائل باب: ٤۳ من أبواب الجنابة حديث: ۱ و ۱۱.

(۳۰) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۳۱) مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۳۲) حياة الحيوان- الدميري- ج: ۲ ص: ٤۲۱، الطبعة الحديثة. و في النهاية لابن الأثير ج: ٥ صفحة ۱۸۱.

(۳۳) حياة الحيوان- الدميري- ج: ۲ ص: ٤۲۱، الطبعة الحديثة. و في النهاية لابن الأثير ج: ٥ صفحة ۱۸۱.

(۳٤) حياة الحيوان- الدميري- ج: ۲ ص: ٤۲۱، الطبعة الحديثة. و في النهاية لابن الأثير ج: ٥ صفحة ۱۸۱.

(۳٥) الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(۳٦) راجع الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأغسال المسنونة.

(۳۷) راجع الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأغسال المسنونة.

(۳۸) راجع الوسائل باب: ۲٤ و ٥٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(۳۹) راجع الوسائل باب: ۲٤ و ٥٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤۰) الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۳.

(٤۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ٤.

(٤۲) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(٤۳) الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: ۱.

(٤٤) مستدرك الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الجنابة حديث: ۱۲.

(٤٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل المسّ حديث: ۳.

(٤٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ۱.

(٤۷) الوسائل باب: ۳٦ من أبواب مقدمات الطواف- كتاب الحج- حديث: ۷.

(٤۸) الوسائل باب: ۹ من أبواب الإحرام حديث: ۱ و ٦.

(٤۹) الوسائل باب: ۹ من أبواب الإحرام حديث: ٦.

(٥۰) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۱.

(٥۱) الوسائل باب: ۳ من أبواب زيارة البيت حديث: ۲.

(٥۲) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۳.

(٥۳) الوسائل باب: ٤٤ من أبواب أحكام المساجد حديث: ۲۲.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"