لسقوط العلم الإجمالي عن التنجز، للاضطرار. هذا إذا لم يكن محتمل التعيين في البين، وإلّا تعيّن. كما أنّه فيما إذا تحقق الاضطرار العرفي، والا وجب الصبر إلى تبين الحال إن أمكن.
فروع- (الأول): لو كان هناك أمكنة للتخلّي، وعلم إجمالا بكون أحدها مستقبل القبلة، يحرم التخلّي في الجميع، وإن كان بعض الأطراف خارجا عن
مورد الابتلاء لمانع يصح في البعض الآخر.
(الثاني): كلّ ما بني في بلاد الإسلام يصح التخلّي فيها بعد الإذن من المالك، ولا يجب الفحص والسؤال عن كونها مستقبل القبلة أو مستدبرها.
(الثالث): الحكم مختص بصورة العلم والعمد والاختيار، فلا حرمة مع الجهل بالموضوع والنسيان والاضطرار والإكراه، لسقوط الحرمة في جميع ذلك.
و الجاهل بالحكم عامد.
(الرابع): لا فرق في ذلك بين بلاد الإسلام وغيرها، فيحرم الاستقبال أو الاستدبار بالبول أو الغائط في بلاد الكفر أيضا.
(الخامس): الظاهر جواز التخلّي فيما أعد للتخلية في بلاد الكفر من غير فحص، لعدم العلم التفصيلي بكونه مستقبلا أو مستدبرا. والعلم الإجمالي بوجود محلّ كذلك فيها غير منجّز، لكون الأطراف غير محصورة.
(السادس): لا فرق بين الحدوث والبقاء، فلو علم في الأثناء بالاستقبال أو الاستدبار وجب الانحراف، كما لا فرق فيه بين المحلّ الساكن والمتحرك كالسفينة والقطار ونحوهما، كما لا فرق بين القيام والقعود والاستلقاء والاضطجاع، والصحة والمرض، سواء كان الخروج طبيعيا أم بالآلات الحديثة، كلّ ذلك للإطلاق.
(السابع): المراد بالقبلة المكان الذي يقع فيه البيت الشريف، لا المسجد الحرام، وتتسع الجهة بالنسبة إلى البعيد، وتتضيق بالنسبة إلى أهل مكة، كما سيأتي في كتاب الصلاة.
(الثامن): لو توقفت معرفة القبلة على بذل مال وجب، ما لم يكن حرجا، كما يجب الاستغفار لو استقبل أو استدبر فيهما عمدا.
(التاسع): يحرم التخلّي في المساجد والمشاهد المشرفة وعلى المحترمات، بل قد يوجب الكفر.
(العاشر): من يعلم عن حاله أنّه لو نام يبول في نومه، يحرم عليه أن ينام مضطجعا نحو القبلة.