بلا خلاف فيه، لعموم أدلة الحرج مضافا إلى المستفيضة من الأخبار، كقول أبي جعفر عليه السلام بعد أن أخبر أنّ في ثوبه دما: «إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ»۱.
و عن الجعفي: «رأيت أبا جعفر يصلّي و الدم يسيل من ساقه»۲.
و عن الصادق عليه السلام: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتّى يبرأ و ينقطع الدم»۳.
و عنه أيضا: «الرجل تكون به الدماميل و القروح، فجلده و ثيابه مملوّة دما و قيحا، و ثيابه بمنزلة جلده؟ فقال: يصلّي في ثيابه و لا يغسلها و لا شيء عليه»٤.
و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال: يصلّي و إن كانت الدماء تسيل»٥.
و هي ظاهرة في المشقة العرفية ظهورا لا ينكر. و الظاهر، بل المقطوع به: أنّ مراد الفقهاء من تعبيراتهم بالسائلة، و الدامية، و التي لا ترقى إلى غير ذلك، ليس إلا التعبير عن مفاد الأخبار، لا أن يكون شيئا آخر، كما أنّ الظاهر أنّ ذكر السيلان في الحديث و كلمات الفقهاء ليست لاعتباره بالخصوص، بل إنّما ذكر من حيث إنّ فيه المشقة في الجملة، فيكون المدار كلّه عليها، و يدل عليه ما تقدم من صحيح ابن مسلم، فإنّ ظاهر قوله عليه السلام: «يصلّي و إن كانت الدماء تسيل».
عدم اعتبار السيلان. و إلا لقال: يصلّي إن كانت الدماء تسيل.