1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
(فصل فيما يعفى عنه في الصلاة) و هو أمور: (الأول): دم الجروح و القروح ما لم تبرأ (۱) في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة، أم لا (۲).نعم، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية (۳). فإن كان مما لا مشقة في‏ تطهيره، أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته، أو تبديل الثوب (٤). و كان يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به، و له ثبات و استقرار (٥)، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس (٦) نعم، يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده (۷). و لا يختص العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ، كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف (۸) في مثل ذلك الجرح، و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر، و من حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيرا، أو في محلّ لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

بلا خلاف فيه، لعموم أدلة الحرج مضافا إلى المستفيضة من الأخبار، كقول أبي جعفر عليه السلام بعد أن أخبر أنّ في ثوبه دما: «إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ»۱.

و عن الجعفي: «رأيت أبا جعفر يصلّي و الدم يسيل من ساقه»۲.

و عن الصادق عليه السلام: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتّى يبرأ و ينقطع الدم»۳.

و عنه أيضا: «الرجل تكون به الدماميل و القروح، فجلده و ثيابه مملوّة دما و قيحا، و ثيابه بمنزلة جلده؟ فقال: يصلّي في ثيابه و لا يغسلها و لا شي‏ء عليه»٤.

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال: يصلّي و إن كانت الدماء تسيل»٥.

و هي ظاهرة في المشقة العرفية ظهورا لا ينكر. و الظاهر، بل المقطوع به: أنّ مراد الفقهاء من تعبيراتهم بالسائلة، و الدامية، و التي لا ترقى إلى غير ذلك، ليس إلا التعبير عن مفاد الأخبار، لا أن يكون شيئا آخر، كما أنّ الظاهر أنّ ذكر السيلان في الحديث و كلمات الفقهاء ليست لاعتباره بالخصوص، بل إنّما ذكر من حيث إنّ فيه المشقة في الجملة، فيكون المدار كلّه عليها، و يدل عليه ما تقدم من صحيح ابن مسلم، فإنّ ظاهر قوله عليه السلام: «يصلّي و إن كانت الدماء تسيل».

عدم اعتبار السيلان. و إلا لقال: يصلّي إن كانت الدماء تسيل.

كلّ ذلك لإطلاق الأدلة و عمومها الشامل لجميع ذلك.

لا ريب في أنّ للمشقة مراتب متفاوتة:

منها: ما تكون مساوقة لعدم القدرة أصلا، و لا إشكال في كون أدلة المقام أوسع منها، فإنّها تسهيلية امتنانية. مع أنّه يلزم أن يكون الجميع إرشادا إلى حكم العقل، إذا التكليف بغير المقدور قبيح عقلا، و هذا خلاف ظواهر تلك الأخبار التي سيقت لبيان الحكم الشرعي الامتناني.

و منها: المشقة الشخصية التي هي مورد قاعدة الحرج، و هذا أيضا خلاف ظاهر تلك الروايات الدالة على العفو مطلقا ما لم يتحقق البرء من غير اعتبار استمرار الجريان، بل و لا المشقة الرافعة للتكليف، لقضاء العادة بعدم كون إزالة الدم و تطهير الثوب أو تبديله قبل تحقق البرء على إطلاقه تكليفا حرجيا، خصوصا عند إشراف الجرح على البرء، و قد صرّح بذلك في مصباح الفقيه.

و منها: المشقة النوعية المتعارفة التي يدور عليها نوع التكاليف الشرعية، خصوصا مثل هذه التكاليف. فهذا التكليف كغيره يدور مدار المشقة النوعية و عدمه.

إن قلت: نعم، لو لا مثل صحيح أبي عبد الرحمن قال: «قلت‏ لأبي عبد اللّه عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله»٦.

و موثق سماعة قال: «سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه. قال: يصلّي و لا يغسل ثوبه كلّ يوم الا مرّة، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة»۷.

معتبرة محمد بن مسلم: «إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع ربطها و لا حبس دمها يصلّي و لا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة»۸.

فإنّ ظاهرها المشقة الشخصية، و اعتبار سيلان الدم و استمراره.

قلت: عدم الاستطاعة له مراتب و الظاهر أنّ المراد به في المقام: عدم الاستطاعة العرفية و كون التطهير شاقا عليه عادة، لا عدم القدرة، و لا الحرج الرافع للتكليف. و المراد بالسيلان الاستعدادي منه، لا الفعلي من كلّ جهة، كما لعله واضح.

و خلاصة القول: إنّه إن كان المدرك خصوص قاعدة نفي الحرج يكون المدار على المشقة الشخصية. و إن كانت الأخبار الواردة في المقام، فالمدار على النوعية منها و الظاهر هو الأخير، كما لا يخفى.

و لكن مع ذلك كلّه كون المدار في سنخ الحرجيات مطلقا على الشخصي، دون النوعي هو الأنسب بالمرتكزات، كما في سائر المقام- مثل أحكام المسلوس و المبطون و الجبائر على ما يأتي-، فيصح أن يقال: إنّ الأصل في الحرج أن يكون شخصيا إلا ما خرج بالنص الصريح و لا صراحة في أخبار المقام في المشقة النوعية و إن أمكن استطهارها كما تقدم.

و دعوى: أنّ المشقة فيها حكمة تشريع الحكم، فلا يدور مدارها، بلا شاهد و لا دليل.

تقدم أنّه لا يخلو عن قوة.

لظهور الأدلة فيه، و هو الموافق لمرتكزات المتشرعة، و المعلوم من مورد الإجماع على العفو.

لملازمة القروح و الجروح لتنجيس الأطراف المجاورة غالبا، و هذا هو مورد الإطلاقات أيضا.

لتعارف ذلك في أصحاب القروح و الجروح، و الأدلة منزلة على المتعارف.

لأنّ ذلك من لوازم القروح و الجروح، خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلّت وسائل التطهير و التنظيف لديهم، فتشملها الأدلة التسهيلية الامتنانية.

مسألة ۱: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، و الدواء المتنجس الموضوع عليه، و العرق المتصل به في المتعارف (۹). أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه‏ و تعدت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل (۱۰) فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.

لإطلاق الأدلة الشامل لما هو المتعارف، و المفروض أنّ ذلك كلّه من المتعارف.

لعدم كون ذلك من المتعارف، فلا تشملها أدلة المقام، فيبقى عموم ما دل على وجوب الإزالة بلا مخصص.

مسألة ۲: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدّى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها، بيده، أو بالخرقة المتلوثتين على خلاف المتعارف (۱۱).

لإطلاق أدلة عدم صحة الصلاة في النجس بعد عدم شمول أدلة المقام له، لفرض كونه على خلاف المتعارف.

مسألة ۳: يعفى عن دم البواسير، خارجة كانت، أو داخلة. و كذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر (۱۲).

بناء على شمول الحكم للأعم من الجروح، و ما يحتمل كونه من منابع الدم. و التسهيل و الامتنان يقتضيه. و الجمود على ظاهر الأدلة ينفيه حيث إنّ ظاهرها خصوص الجراحات الظاهرية. لكن يمكن أن يكون هذا الظهور من باب الغالب، فلا اعتبار به حينئذ.

مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرعاف، و لا يكون من الجروح (۱۳).

أما عدم كونه من الجروح، فهو واضح لا ريب فيه لغة و عرفا و شرعا.

و أما عدم العفو عنه، فلانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. مع أنّه قد ورد في خصوص الرعاف أخبار مستفيضة تقدم بعضها۹.

مسألة ٥: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة (۱٤).

لما تقدم من خبري سماعة و محمد بن مسلم المحمولين‏۱۰ على الندب، لإباء أخبار المقام عن تقييدها بهما، مع أنّه لم ينقل القول بالوجوب عن أحد غير ما نسب إلى صاحب الحدائق، مضافا إلى أنّ المنساق منهما مجرد الإرشاد إلى التنظيف فقط، لا التعبد الشرعي. و حينئذ فاستفادة الاستحباب الشرعي أيضا مشكل، إلا بناء على المسامحة فيه.

مسألة ٦: إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح، أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه (۱٥)،

لأنّ مقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب الإزالة النجاسة عن ثوب المصلّي و بدنه إلا ما أحرز ثبوت العفو عنه، و بأصالة عدم تحقق القروح و الجروح بالعدم الأزلي، يثبت موضوع العموم و الإطلاق، فلا يكون التمسك بهما حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لإحراز موضوعهما بالأصل- و هو بمنزلة الإحراز الوجداني و الحجة المعتبرة- و معه لا بد من الفتوى بعدم العفو. و لعلّ تردده لأجل أنّ جريان الأصل في الأعدام الأزلية، خلاف مرتكزات العرف المبنية عليها أدلة الأصول. هذا إذا كان المراد عدم حدوث القروح و الجروح بالعدم الأزلي.

و أما العدم النعتي فلا وجه لجريان الأصل فيه، لعدم العلم بالحالة السابقة.

و دعوى: أنّ القرحية و الجرحية من صفات بقاء الدم، لا حدوثه فتجري أصالة عدمهما. خلاف الوجدان، لأنّ الدم الذي يكون مع المصلّي إما أن يحدث من قرحه و جرحه، أو من غيرهما، فهما من خصوصيات أصل الحدوث، لا البقاء.

مسألة ۷: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتّى يبرأ الجميع (۱٦). و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكلّ حكم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله، و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

لأنّ ذلك مقتضى عدها جرحا واحدا عرفا، و الأدلة منزلة على ما هو المتعارف، فلا وجه لدعوى أنّ مقتضى الإطلاق تطهير مما برئ، لعدم شمول الإطلاق لمثل الفرض.

(الثاني) مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (۱۷) سواء كان في البدن، أو اللباس (۱۸). من نفسه أو غيره (۱۹). عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة (۲۰)، أو من نجس العين، أو الميتة، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان، على الأحوط، بل لا يخلو من قوة (۲۱). و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما، و كان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو (۲۲) و المناط سعة الدرهم، لا وزنه (۲۳). و حدّه: «سعة أخمص الراحة» و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبابة (۲٤) فالأحوط الاقتصار على الأقل، و هو الأخير.

نصا و إجماعا، بل ضرورة من الفقه، إن لم يكن من المذهب. قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح الجعفي: «في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتّى صلّى فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة»۱۱.

و قريب منه غيره. و لعلّ الحكمة في ذلك أنّ الناس لا يخلون غالبا عن دم مثل البراغيث، و ذلك يشتبه بدم غيرها، فإذا لم يكن مقدار الدرهم معفوّا، لصار ذلك منشأ للوسواس فدفع الشارع ذلك بالعفو. و أما إن كان أكثر من الدرهم فلا عفو عنه نصّا و إجماعا بقسميه. و كذا ما كان بقدر الدرهم بلا زيادة و نقيصة على المشهور، لما تقدم من الصحيح، و معتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام- «و إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصلّ فيه»۱۲.

و الدينار بقدر سعة الدرهم، كما في الوسائل: و نسب إلى سلار و الانتصار العفو عن قدر الدرهم، كما عفى عن الأقل منه، للأصل، و معتبرة ابن مسلم:

«و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‏ء فإن رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه»۱۳.

و لخبر الجعفي المتقدم.

و فيه: أنّ الأصل لا وجه له مع العمومات الدالة على عدم صحة الصلاة في النجس مطلقا. و الخبران محمولان على مقدار الدرهم فما زاد و هذا الحمل شائع في المحاورات، جمعا بينهما و بين صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته. إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة»۱٤.

و مرسل جميل: «ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم»۱٥.

مع أنّه لو دل خبر الجعفي على المفهوم، لتناقض صدره مع ذيله. و على فرض استفادة المفهوم من الخبرين، يحصل التعارض بينهما و بين ما تقدم من صحيح ابن أبي يعفور، و الترجيح معه من جهات، و على فرض التكافؤ فالمرجع القاعدة الكلية المتلقاة من الشارع من موارد متفرقة: من عدم صحة الصلاة في النجس مطلقا إلا في المتيقن من مورد الدليل، و قد صرّح بذلك في مصباح الفقيه و الجواهر. فتأمل. و مع المناقشة في هذه القاعدة، فالمرجع أصالة عدم المانعية، و لكن لا وجه للمناقشة فيها.

لظهور الإجماع على عدم الفرق بينهما، بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه صريحا. و مورد غالب الأخبار و إن كان الثوب و اللباس، و لكن الظاهر أنّهما من باب المثال، لا التقييد، بقرينة الإجماع، و خبر المثنّى عن‏ الصادق عليه السلام قال: «قلت له: إنّي حككت جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، و إلا فلا»۱٦.

و هو و إن كان مخالفا للمشهور من حيث تحديد الدم، لكن لا موجب لطرحها بالمرة حتّى بالنسبة إلى الإطلاق الشامل لدم البدن، مع أنّ الظاهر من الأخبار أنّه قاعدة كلية غير المختصة بجهة دون أخرى ما لم يدل على الخلاف مع أنّ الثوب و اللباس في غالب الأخبار ذكر في كلام السائل، و ذلك لا يكون مخصصا لعموم الجواب.

لإطلاق الأدلة الشامل لهما. و أما مرفوعة البرقي عن الصادق عليه السلام: «دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله».۱۷ و في الفقه الرضوي: «إنّ دمك ليس مثل دم غيرك»۱۸.

فأسقطهما عن الاعتبار قصور سندهما، و إعراض الأصحاب عنهما، فلا يصلحان لتقييد المطلقات الآبية في نفسها عن التقييد فما عن صاحب الحدائق من عدم العفو عن دم الغير، مخدوش.

أما دم الأول، فلخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السلام: «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض، فإنّ قليله و كثيره في الثوب إن رآه و إن لم يره سواء»۱۹.

مضافا إلى دعوى الإجماع عن جملة من الأصحاب عليه.

و أما دم الأخيرين فقد حكي الإجماع عن جماعة على عدم العفو عنهما أيضا، و يأتي إن شاء اللّه تعالى جريان أحكام الحيض على النفاس إلا ما خرج بالدليل. و قد أرسل أنّ النفاس حيض محتبس، إرسال المسلّمات. و يشهد لعدم العفو أغلظية النجاسة في الدماء الثلاثة عند المتشرعة، و لما يأتي في نجس العين و غيره الشامل لها أيضا.

لأنّ الشك بالنسبة إليها شك في أصل التخصيص و المرجع فيه العموم الدال على وجوب الإزالة، فإنّ ظاهر نصوص العفو۲۰ إنّما هو العفو من جهة الدمية فقط، لا من سائر الجهات التي قد تتحد مع الدم. مع أنّه لو كان الشك في مقدار المخصص، فمع انفصاله و تردده بين الأقل و الأكثر، كما في المقام يتعيّن الرجوع إلى العام- كما ثبت في محلّه- لرجوعه إلى الشك في أصل التخصيص أيضا في الجملة.

و ما يقال: من أنّ أصالة الإطلاق في المخصص حاكمة على أصالة العموم في العام. لا وجه له في المقام، لأنّه فيما إذا شك في سريان الإطلاق و شموله، لا فيما إذا شك في أصل ثبوته. هذا مع ما يأتي في لباس المصلّي من عموم المنع عن الميتة، و غير المأكول الشامل لليسير و الكثير، كما يأتي استثناء أجزاء الإنسان. راجع فصل شرائط لباس المصلّي [مسألة ۱٥]. و عمدة الوجه انصراف الأدلة عنه مع ظهور التسالم عليه.

اختاره جمع منهم الشهيد و العلامة و المحقق الثاني و نسبه في كشف الالتباس إلى الشهرة. و عن بعض نسبته إلى أكثر المتأخرين، لأصالة وجوب‏ الإزالة عن الثوب و البدن، و إطلاقات المنع الشامل للمجتمع و المتفرق من الأخبار، و معاقد الإجماعات، و في صحيح ابن أبي يعفور: «الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا» ۲۱.

و في مرسل جميل: «فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم»۲۲.

و الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «مجتمعا» حال من المستتر في المضارع، فيكون المعنى ما لم يكن الدم في حال الاجتماع بقدر الدرهم. و المنساق من صدرهما كون الدم متفرقا، فيصير حال الاجتماع فرضيا لا محالة و ينطبق على المقام.

و نسب إلى جمع، منهم صاحبا السرائر و الحدائق: العفو عنه، بل نسب إلى المشهور. و لكن في الجواهر «لم أتحققه» لما تقدم من صحيح ابن أبي يعفور، و مرسل جميل- بناء على كون مجتمعا خبرا للمضارع- فيعتبر في العفو حينئذ أمران: كون الدم أقل من الدرهم، و كونه مجتمعا فعلا. و مع انتفاء أحد القيدين ينتفي الحكم لا محالة.

و فيه: أنّه يحتاج إلى تقدير الضمير، لما ثبت في محلّه من أنّه إذا كان الخبر مشتقا لا بد من استتار الضمير. قال ابن مالك:

و المفرد الجامد فارغ و إن‏ يشتق فهو ذو ضمير مستكن‏

 

و هو خلاف الأصل، مع أنّه يصير الاستثناء حينئذ منقطعا، لفرض التفرق في المستثنى منه، و هو أيضا خلاف الأصل. فاحتمال الخبرية مخالف للأصل من جهتين، بخلاف الحالية، و على فرض تساوي الاحتمالين، فالمرجع ما ذكره صاحب الجواهر: «من العمومات الدالة على المنع»، لأنّ الشك في أصل التخصيص. و إلى أصالة عدم صحة الصلاة في النجس إن كان في الثوب و البدن إلا ما خرج بالدليل، و هذا الأصل مستفاد من الأدلة، كأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير، و أصالة عدم الولاية و نحوها من الأصول المعتبرة. و مع المناقشة فيها: بأنّ الأول من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و الجزم‏ باعتبار الثاني مشكل، فالمرجع أصالة البراءة عن المانعية.

لأنّه المقطوع به في كلام الأصحاب. و الذي يقتضيه الأصل عند التردد، و أنّها القدر المتعيّن. فإنّ ما كان وزنه درهما يبلغ سعته أضعاف ذلك قطعا، كذا في المستند.

لم يرد فيما عندنا من الأخبار تحديد للدرهم بوجه إلا ما في الفقه الرضوي من تحديده بالوافي‏۲۳، و عن بعض- كما في المستند- اتفاق الأصحاب عليه. و عن المحقق في المعتبر، و الشهيد في الذكرى: أنّ الوافي هو البغليّ، و عن الحلّي في السرائر دعوى: مشاهدة الدرهم البغلي و يقرب سعته الراحة، و عن العماني: أنّ سعته سعة الدينار، و عن الإسكافي: أنّ سعته العقد الأعلى من الإبهام، و عن بعضهم: من السبابة و الوسطى.

و الكل لا يصلح للحجية، كما لا يخفى. مع أنّ أخمص الراحة من الأمور التشكيكية، مضافا إلى كثرة الاختلاف في سعة الدراهم في عصر واحد، فكيف بأعصار مختلفة، فراجع الكتب الموضوعة في هذا الموضوع‏۲٤، ثمَّ راجع الدراهم الموجودة فعلا في المتاحف. تجد بأنّ ما ذكرها في المقام من الإحالة على المجهول، و مما لا يمكن إقامة الدليل عليه بوجه، مع أنّه لم يعرف القائل بالأخيرين. و في الرياض: تشهد القرائن بفساد التحديد بعقد الوسطى قطعا، فاللازم هو الرجوع إلى دليل آخر و مقتضى العمومات لأنّه بناء على أنّ العفو إنّما هو بالنسبة إلى الأقل من الدرهم لا بد و أن تكون الأقلية عن مطلقه، دون بعض‏ مصاديقه، كما لا يخفى. بل و يصح  الرجوع إلى القاعدة المستفادة من مجموع الروايات: و هي بطلان الصلاة في النجس مطلقا إلا في المتيقن من مورد التخصيص، و هو الأقل من الجميع كما ذكره (قدس سره).

مسألة ۱: إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر، فدم واحد. و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين (۲٥). نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر التعدد (۲٦) و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر، دم آخر لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد (۲۷)، و إن لم يكن طبقتين.

لتحقق الإتيان بالمأمور به على وجهه و يترتب الإجزاء قهرا، و لا مانع عن الصحة في البين إلا الإخلال بالجزم، و قصد الوجه، و التمييز و مقتضى الأصل- كما تقدم- عدم اعتبار ذلك كلّه.أما أنّه دم واحد فلحكم العرف به، بلا فرق بين الثياب الرقيقة و غيرها. و أما ملاحظة أوسع الطرفين فلتحقق الموضوع عرفا، فيشمله الحكم قهرا. و مع الشك يبنى على عدم العفو، لأصالة عدم صحة الصلاة في الثوب النجس إلا ما خرج بالدليل.

بل الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، فمع الانفصال العرفي يتعدد، و مع الاتصال كذلك يتحد، و مع الشك يبنى على عدم العفو، لما تقدم. و يعلم من ذلك حكم الطهارة و البطانة أيضا.

لتحقق التعدد موضوعا حقيقة فيكون كذلك شرعا.

مسألة ۲: الدم الأقل إذا وصلت إليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه (۲۸). و إن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها شي‏ء من المحلّ بأن لم تتعدد عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو (۲۹) و إن تعدّى، و لكن لم يكن‏ المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال (۳۰)، و الأحوط عدم العفو.

لأنّه إما بحكم الدم، فيكون بقدر الدرهم و لا يكون أقل منه، فلا يشمله دليل العفو، كما تقدم. أو بحكم غيره فلا دليل على العفو عن غيره، بل مقتضى الإطلاقات و العمومات عدمه.

لأصالة بقائه، بناء على عدم شمول أدلة وجوب تطهير الثوب و البدن‏ لمثل هذا المتنجس الذي لا أثر له في التنجيس. و أما بناء على الشمول، فتجب الإزالة ما دامت الرطوبة باقية.

و أما إذا جفت فالظاهر أنّه لا حكم له، لأنّه مع تحقق النجاسة العينية و العفو عنها، لا أثر للنجاسة الحكمية.

من شمول أدلة العفو له بالأولى، مع كونه موافقا لسهولة الشريعة.

و من العمومات و الإطلاقات الدالة على وجوب التطهير، و أصالة وجوب الإزالة مطلقا إلا في المتيقن من مورد الدليل، و يأتي منه رحمه اللّه الفتوى بعدم العفو في المسألة الرابعة التي تكون نظير المقام. إلا أن يفرق بينهما: بأنّ المسألة الآتية فيما إذا وصل المتنجس بالدم من الخارج إلى الثوب، و في المقام تنجس الثوب بما ثبت حكم العفو بالنسبة إليه.

مسألة ۳: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو (۳۱).و أما إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل، فالأحوط عدم العفو. إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية و شك في زيادته (۳۲).

هذا الفرع و ما يلحقه يدخلان تحت دليل واحد جوازا أو منعا فلا وجه للتفكيك بينهما. و هو أنّه لو شك في دم أنّه من المستثنيات- كيفية أو كمية- فهل يبنى على العفو أو لا؟ وجهان، بل قولان. و لا يجوز التمسك بعدم العفو بالأدلة الدالة على عدم صحة الصلاة في النجس كما لا يصح التمسك للعفو بما دل على العفو عن الدم الأقل من الدرهم، لأنّ كلا منهما تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بلا فرق بين شرطية الطهارة الخبثية للصلاة، أو مانعية النجاسة عنها، فلا محالة تصل النوبة إلى الأصول العملية. و هي أقسام:

الأول: أصالة عدم تحقق مقدار الدرهم، و عدم تحقق الدماء الثلاثة- مثلا- و بجريانها يصح التمسك بالدليل اللفظي أيضا- بناء على أنّ موضوعه كلّ ما لم يعنون بعنوان الدرهم و بعنوان الدماء الثلاثة- مثلا- و لو كان ذلك بالأصل.

و فيه: أنّ جريان الأصل في العدم الأزلي لا مانع منه ثبوتا، فيشمله إطلاقات أدلة الاستصحاب. و لكنّه خلاف المرتكزات العرفية المنزلة عليها أدلة الأصول.

الثاني: أصالة البراءة عن المانعية.

و فيه: أنّه أيضا لا مانع منه لو لم يكن مقتضى الأصل و القاعدة المستفادة من الأدلة عدم جواز الصلاة في النجس إلا ما خرج بالدليل الصريح.

الثالث: أصالة جواز الصلاة في الثوب أو البدن مع سبق الجواز، و لا إشكال فيه.

و ما يقال: من أنّها مثبتة، لعدم ثبوت عنوان العفو بها.

مردود: لعدم ذكر لفظ العفو في شي‏ء من الأخبار، و إنّما ذكره الفقهاء لأجل الاختصار في الكلام. و كذا لا وجه للإشكال عليها بأنّها المعلق، إذا لا تعليق فيها. مضافا إلى اعتبار الاستصحاب التعليقي، كما أثبتناه في الأصول‏۲٥، و مع عدم جريانها للعلم الإجمالي أو لعدم العلم بالحالة السابقة، فالمرجع أصالة عدم صحة الصلاة في الثوب النجس، و قاعدة وجوب إزالتها في الصلاة مطلقا بناء على اعتبار هذا الأصل و القاعدة، و إلا فالمرجع أصالة البراءة عن المانعية، و لا فرق في ذلك بين الفرعين.

إن قلت: لعلّ الفرق بينهما أنّ في الثاني قد علق العفو على إحراز كون الدم أقل من الدرهم فلا بد في العفو من إحرازه، و إلا فالمرجع عمومات المانعية.

قلت: لا دليل على كلية دعوى أنّه مهما علق الحكم على أمر وجودي لا بد من إحرازه. حتّى مع وجود الأصل المعتبر في البين، كأصالة عدم صحة الصلاة في النجس على ما يستفاد من الأدلة، أو أصالة عدم المانعية، بناء على المناقشة في أصالة عدم صحة الصلاة في النجس، كما تقدم.

فتستصحب القلة و تجوز الصلاة فيه حينئذ.

مسألة ٤: المتنجس بالدم، ليس كالدم في العفو عنه (۳۳) إذا كان أقل من الدرهم.

لاختصاص دليل العفو بخصوص الدم. و ما يقال: من أنّ الفرع لا يزيد عن الأصل لا يكون من القواعد المعتبرة، خصوصا في الأحكام الشرعية التي لا تحيط العقول بخصوصيّاتها. لكن في الجواهر: «يقوي إلحاقه كما عن النهاية احتماله، بل عن المعالم اختياره».

مسألة ٥: الدم الأقل إذا أزيل عينه، فالظاهر بقاء حكمه (۳٤).

للإطلاق و الاستصحاب. و كذا في المسألة اللاحقة.

مسألة ٦: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، و لم يتعد عنه، أو تعدّى و كان المجموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه.
مسألة ۷: الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو، و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر (۳٥).

لشمول إطلاق أدلة العفو له أيضا.

مسألة ۸: إذا وقعت نجاسة أخرى، كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل، بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضا. هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال (۳٦) فلا يترك الاحتياط.

من احتمال الإطلاق في أخبار العفو، و من أصالة عدم التداخل في الحكم، و تقدم في [مسألة ۹] من فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام، فراجع.

فروع:

الأول: لا يلحق بالدم غيره من النجاسات في العفو عما دون الدرهم، للأصل بعد عدم الدليل عليه.

الثاني: لو اعتقد كونه أقلّ من الدرهم فصلّى فيه ثمَّ بان أنّه بمقداره أو أكثر منه يترتب عليه حكم الجهل بالنجاسة.

الثالث: لو اعتقد كونه من المستثنيات فصلّى فيه ثمَّ بان كونه معفوّا عنه، تصح صلاته مع حصول قصد القربة منه.

الرابع: لا فرق في العفو بين ما إذا كان قبل الصلاة أو حدث في أثنائه، أمكن التطهير و التبديل أولا.

الخامس: لا فرق في العفو بين الرطب و اليابس منه، و يعتبر في الأول أن لا يكون متعديا بما يزيد عنه، و لو كان في الجبهة يعتبر أن لا يتعدى إلى مسجد الجبهة.

(الثالث): مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة، و العرقجين، و التكة، و الجورب، و النعل، و الخاتم و الخلخال و نحوها (۳۷). بشرط أن لا يكون من الميتة (۳۸)، و لا من‏ أجزاء نجس العين، كالكلب و أخويه (۳۹). و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج (٤۰). فإن تعمم، أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل، أو بجعله خرقا، لا مانع من الصلاة فيه. و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت، فلا يكون معفوا (٤۱) إلّا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة (٤۲).

للنصوص المستفيضة، و الإجماع تحصيلا و نقلا، كما في الجواهر و في موثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشي‏ء مثل القلنسوة و التكة و الجورب»۲٦.

و عن الصادق عليه السلام في مرسلة ابن سنان: «كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه، و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك»۲۷.

و نحوه غيره، و إطلاق قوله عليه السلام: «و ما أشبه ذلك» يشمل جميع ما في المتن.

هذا مع أنّ الأخبار المانعة عن الصلاة في النجس‏۲۸ تشتمل على الثوب و اللباس. و المراد بالثاني هو الأول أيضا، لا مطلق ما يلبس و لو مثل الخاتم و ظهورهما فيما تتم الصلاة مما لا ينكر، و بعض الأخبار المطلقة۲۹ ظاهرة فيهما أيضا، فيكون العفو فيما لا تتم تخصصا لا تخصيصا. إلا أن يتمسك بأصالة بطلان الصلاة مع النجس مطلقا، كما اعتمد عليها صاحب المستند و يظهر من غيره أيضا، فيكون المقام تخصيصا حينئذ.

لأنّه المتيقن من الإجماع، و المتفاهم قوله عليه السلام: «عليه الشي‏ء» و قوله عليه السلام: «فيه القذر»، و قوله عليه السلام: «يصيب القذر» كما في خبر أبي البلاد۳۰، لأنّ ظهور مثل هذه التعبيرات في المتنجس مما لا ينكر. و قول الصادق عليه السلام في الميتة: «لا تصلّ في شي‏ء منه و لا في شسع»۳۱.

غير قابل للتقييد بأخبار المقام. و كذا موثق ابن بكير الوارد فيما لا يؤكل لحمه‏۳۲، فإنّه أيضا آب عن التخصيص بمثل هذه الأخبار.

و أما خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه»۳۳.

و الموثق عنه عليه السلام أيضا بعد أن سئل عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال: «أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما»۳٤. فإن قبل الحمل على المتنجس فهو، و إلا فلا بد من طرحه، لعدم صحة الصلاة في شي‏ء من الميتة مطلقا، كما يأتي في فصل لباس المصلّي.

لانصراف الأدلة عنها قطعا، إذ لم يعهد بين المسلمين صنع ما لا تتم الصلاة من أجزاء نجس العين، و تقدم أنّ ظاهر الأدلة هو المتنجس، لا النجس.

لأنّه المتفاهم من الأدلة، و المتيقن من إجماع فقهاء الملة. و إلا كانت القلنسوة و نحوها مما تتم فيها الصلاة في بعض الأحوال.

لصدق أنّها مما تتم فيها الصلاة عرفا، فلا تشملها الأدلة.

لصدق عدم كونها حينئذ مما تتم فيها الصلاة، و تقدم أنّه لا يكفي مجرد الإمكان و لو مع العلاج. و لعلّ قول الصدوق رحمه اللّه بالجواز فيها، يراد به هذه الصورة، فيكون النزاع لفظيا.

فروع:

الأول: المراد بما لا تتم الصلاة فيه ما لا يستر عورة الرجل، كما صرّح به في الجواهر، لا المرأة لأنّ كلّها عورة.

الثاني: لا فرق في النجاسة بين القليلة و الكثيرة، و لا بين الدماء الثلاثة و غيرها. و ما تقدم من خبر أبي بصير۳٥ في عدم العفو عن دم الحيض و إن كان‏ أقلّ من الدرهم، مورده الثوب، فلا يشمل المقام. كما لا فرق بين كون النجاسة من نجس العين و غيرها، لظاهر النصوص المتقدمة و الفتاوى. و الأولى الاحتياط في الدماء الثلاثة، بل الأحوط في نجاسة غير المأكول.

الثالث: لا فرق فيما لا تتم الصلاة. بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة و نحوها، أو غيره كالحلّي من الخاتم، و الخلخال، و السوار، و الدملج، و المنطقة، و السيف، و السكين و نحوها، لعموم الأدلة، و خصوص إجماع السرائر. و ليس العفو عنها مبنيا على جواز حمل النجس في الصلاة، كما سيأتي من الماتن رحمه اللّه، بل لصدق الملبوس على الجميع كما صرّح به في الجواهر.

الرابع: لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون واحدا، أو متعددا، كان المصلّي لابسا لبعضها أو تمامها، للإطلاق، و ظهور الاتفاق.

الخامس: لا فرق بين كونها في محالّها و عدمه، كما لو أخذ القلنسوة بيده و وضع التكة على عنقه، للإطلاق. و عن بعض الاختصاص بالأول، للانصراف.

و فيه: أنّه بدوي، و لا ثمرة له بناء على صحة الصلاة في المحمول المتنجس. نعم، بناء على عدمها، فالأحوط ما ذكره البعض.

(الرابع): المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل:السكين، و الدرهم، و الدينار و نحوها (٤۳).و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه- مثلا- ففيه إشكال (٤٤)، و الأحوط الاجتناب. و كذا إذا كان من الأعيان النجسة (٤٥)، كالميتة، و الدم، و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.

نسب العفو عنها إلى جمع من الفقهاء. منهم الشهيدين و المحقق الثاني و صاحب المدارك رحمهم اللّه، و يظهر من المحقق في الشرائع، و كلّ من قيد وجوب الإزالة بالثوب و البدن، و اختاره صاحب الجواهر و غيره لما تقدم من خبر ابن سنان‏۳٦، و لأصالة عدم المانعية، و لأنّ العفو عن الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة يستلزم العفو عن المحمول كذلك بالأولى.

و حكي عن غير واحد: عدم العفو، مستندا إلى وجوه:

منها: أصالة عدم صحة الصلاة في النجاسة محمولة كانت أو ملبوسة.

و فيه: أنّها على فرض التمامية في الملبوس دون غيره مع أنّها محكومة بما دل على العفو كرواية زرارة و غيره‏۳۷.

و دعوى: انصرافها إلى الملبوس مردودة لأنّه بدوي.

و منها: أنّ أولوية العفو في المحمول مما لا تتم فيه الصلاة إذا كان ملبوسا ظنية، لا اعتبار فيه.

و فيه: أنّها لا تقصر عن سائر الأولويات التي اعتمدوا عليها في الفقه.

و منها: قول الصادق عليه السلام: «لا تجوز الصلاة في شي‏ء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ»۳۸.

و عن الكاظم عليه السلام: «في ثوب أصابه الخمر، قال: لا تصلّ فيه فإنّه رجس»۳۹.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها المنع عن الصلاة في مطلق ملابسة النجس و لو بنحو الظرفية التوسعية.

و فيه: أنّ المنساق منها ما كان ملبوسا أو من توابعه، كالأزرار و نحوها، فلا تشمل المحمول.

و استدلوا أيضا بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام: نعم، ينفضه و يصلّي فلا بأس»٤۰.

و فيه: أنّه إرشاد إلى التنزه عنها، و لا يستفاد منه أزيد من التنفر النفسي‏ المرتكز في الأذهان، مع أنّه في عين النجس. و الكلام في المحمول المتنجس.

و بخبره الآخر عنه عليه السلام أيضا: «عن الرجل يصلّي و معه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلّي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي و هي معه»٤۱.

فإنّ ظاهره المنع إلا في الضرورة، و في مكاتبة عبد اللّه بن جعفر إلى أبي محمد عليه السلام: «يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة مسك؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان ذكيا»٤۲.

و فيه: أنّهما وردا في الميتة، و يمكن الفرق بينهما و بين غيرهما من أنواع النجاسات، كما يصح حملهما على الكراهة فلا دليل يصح الاعتماد عليه في مقابل أصالة عدم المانعية للمحمول المتنجس.

مقتضى أصالة البراءة عن المانعية الجواز. و مقتضى ما تقدم في أدلة المانعين في مطلق المحمول هو المنع. و قد عرفت الجواب عنها. و يمكن أن يستدل للمنع بما دل على طهارة لباس المصلّي بدعوى شموله لما إذا كان ملبوسا أو محمولا. فتأمل.

من إطلاق دليل العفو و أصالة عدم المانعية، فيجوز و ما تقدم من خبري ابن جعفر، فلا يجوز، و تقدمت المناقشة فيهما، و يأتي في لباس المصلّي ما ينفع المقام، كما يأتي من الماتن رحمه اللّه الفتوى ببطلان الصلاة في الميتة و أجزاء ما لا يؤكل لحمه- حتّى مع عدم اللبس- في [مسألة ۱۱ و ۱۳] من فصل لباس المصلّي، فراجع.

مسألة ۱: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به (٤٦) الثوب، و القياطين، و الزرور و السقائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها.

لفظ المحمول لم يرد في شي‏ء من الأدلة، و إنّما الوارد فيها «كلّ ما كان على الإنسان» «أو معه»، كما تقدم في خبر ابن سنان‏٤۳ و عبّر الفقهاء عن قوله عليه السلام: «أو معه» بالمحمول.

و مرجع الكلّ إلى عنوانين: أحدهما ما تتم فيه الصلاة. ثانيهما ما لا تتم الصلاة فيه، ملبوسا كان، كالخاتم و نحوه أو لا، و في الأول وجب الاجتناب، بخلاف الثاني، و لا ريب في أنّ ما خيط به الجرح من الثاني عرفا بخلاف ما خيط به الثوب إذ يصدق نجاسة ما تتم فيه الصلاة عرفا، فلا تصح الصلاة فيه. ثمَّ إنّه كلّ ما كان في الباطن لا يتصف بما لا تتم فيه الصلاة عند المتشرعة، بل العرف مطلقا، بل و لا يتصف بالنجاسة أيضا، لأنّ موضوعها الظاهر دون الباطن فمن أكل شيئا متنجسا أو شرب الخمر، لا يكون من المقام تخصصا. و كذا الدماء التي تزرق بالإبر الحديثة في هذه الأعصار.

فرعان:

الأول: الترقيعات الحاصلة من أجزاء نجس العين، إن كانت في الباطن، فلا حكم لنجاستها، كما تقدم. و إن كانت في الظاهر، عظما كانت، أو عينا أو نحوهما، فإن حصلت الجزئية الحقيقية بمن رقع به- بأن حلّت فيها الروح- لا تكون من المحمول، و لا وجه لبقاء نجاستها، لكونها جزءا للشخص المرقع به حقيقة، و المتيقن من الإجماع- المدعى في الجواهر على وجوب الإزالة، تارة: من الأصحاب، و أخرى: من المسلمين- غير هذه الصورة قطعا. و إن لم تحصل الجزئية كذلك، فهو من المحمول، و يصح‏ إجماعهم حينئذ. و وجوب الإزالة مقدمي بالنسبة إلى الصلاة، لا أن يكون واجبا نفسيا.

الثاني: لا فرق في حمل النجاسة- جوازا أو منعا- بين أن تكون ظاهرة، أو مستورة، كانت في ظرف أولا، كما لا فرق فيه بين أن يكون في تمام حالات الصلاة، أو في بعضها.

(الخامس): ثوب المربية للصبيّ (٤۷)، أمّا كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة (٤۸)، ذكرا كان الصبيّ أو أنثى (٤۹)، و إن كان‏ الأحوط الاقتصار على الذكر. فنجاسته معفوّة، بشرط غسله في كلّ يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته (٥۰)، و إن كان الأولى غسله آخر النّهار (٥۱) لتصلّي الظهرين و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة و إن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة (٥۲).و يشترط انحصار (٥۳) ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها، و إن كان متعددا. و لا فرق في العفو (٥٤) بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر- بشراء أو استيجار أو استعارة- أم لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.

على المشهور- نقلا و تحصيلا- بل إجماعا إلا ممن لا يعتد بخلافه، كما في الجواهر. و في خبر أبي حفص المنجبر عن الصادق عليه السلام قال:

«سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول كيف تصنع، قال:

تغسل القميص في اليوم مرة»٤٤.

و تشهد له قاعدة العسر و الحرج في الجملة.

ثمَّ إنّه يجب الاقتصار في الحكم المخالف للإطلاقات و العمومات، على المتيقن من مورد الدليل، و التعدّي عنه إلى غيره يدور مدار حصول العلم بالمناط. فمن حصل له العلم، يصح له الحكم. و من لم يحصل له ذلك، يقتصر على خصوص مورد الدليل. و الفروع المذكورة في هذه المسألة مبتنية على ذلك.

بدعوى: شمول الامرأة في خبر أبي حفص المتقدم، و المربية في كلمات العلماء: للجميع مع القطع بوحدة المناط، كما ادعاه صاحب الجواهر.

و لكن الأول خلاف الظاهر، و الثاني ينفع لخصوص القاطع. نعم، ذلك مقتضى سهولة الشريعة- خصوصا مع كثرة المستأجرات لتربية الصبيان- مضافا إلى أنّه لم يظهر خلاف فيه.

نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين، لإطلاق المولود لها- و لو تغليبا- و لكن الجمود على ظاهر النص، يقتضي الاختصاص بالذكر، و نسب ذلك إلى فهم الأصحاب أيضا. و ربما يؤيد بقول عليّ عليه السلام: «لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها. و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين»٤٥.

و لكن الخبر ضعيف سندا، مهجور و موافق للعامة، فلا يصلح للتأييد. و لا دليل على اعتبار فهم الأصحاب لغيرهم، مع أنّه نسب التعميم إلى أكثر المتأخرين. و في المدارك «ينبغي القطع به»، و طريق الاحتياط معلوم.

أما وجوب الغسل في كلّ يوم مرة، فللنص كما مر و الإجماع. و أما التخيير فلإطلاقهما الشامل لجميع الساعات و الآنات.

و ما يقال: من أنّ وجوب الغسل مقدمي للصلاة، فإن وجب قبل وجوبها يلزم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها.

مدفوع: بما ثبت في محلّه من صحة تصوير وجوبها قبل حدوث وجوبه بطرق شتّى، و يأتي ما يتعلق بإطلاق التخيير في الفروع الآتية إن شاء اللّه تعالى.

استحسنه جمع منهم المحقق رحمه اللّه في الشرائع، و لا ريب في حسنه عند المتشرعة. و عن العلامة احتمال وجوبه، و يمكن تقويته: بأنّه قد جرت عادة المتشرعات من مربيات الصبيان على الجمع بين صلاتهنّ الظهرين و العشاءين بطهارة واحدة، حدثية كانت أو خبثية، بل الغالب في النساء تأخير الظهرين إلى قبيل الغروب. و أما في العشاءين فلا تؤخر كثيرا، لأجل الابتلاء بالنوم، خصوصا في الأزمنة القديمة التي كانوا ينامون بعد المغرب بقليل، و هذه عادة المصليات، و قد ورد الحديث على طبق هذه العادة، و هي بمنزلة قرينة محفوفة بالكلام، فلا وجه معها لاستفادة الإطلاق منه. فقوله عليه السلام:

«تغسل القميص في اليوم مرة»٤٦- أي قبل الصلوات الأربع التي جرت عادتهنّ على الجمع بينها، و هو آخر النهار- و أما صلاة الصبح فالظاهر وقوعها في القميص الطاهر، لأنّ الصبيّ في الليل يقمّط و يلف بالخرق، فلا يتعدّى بوله عن قماطه و خرقه إلى غيرهما بحسب العادة المستمرة قديما و حديثا، و مع جريان هذه العادة، لا وجه لاستفادة إطلاق التخيير من الحديث و الكلمات، لأنّ هذه كلّها من الموضوعات الخارجية التي لا بد فيها من الرجوع إلى أهلها، و الدليل ناظر إلى ما هو الواقع في الخارج.

للعمومات و الإطلاقات الدالة على شرطية الطهارة. و لكن الظاهر أنّه لا تبطل إلا الصّلوات التي وقعت بعد حدوث النجاسة، لأنّ ذلك هو المرتكز في أذهان المتشرعة و المنزلة عليه الأدلة.

و أما احتمال بطلان جميع الصلوات، لإطلاق الأمر بغسل الثوب في كلّ يوم مرّة، فيكون غسل الثوب بالنسبة إلى بعضها من الشرط المتقدم و بالنسبة إلى الآخر من الشرط المتأخر، فهو احتمال ممكن ثبوتا يبعده مرتكزات المتشرعة إثباتا.

و كذا اختصاص البطلان بخصوص الصلاة الأخيرة، لكونها القدر المتيقن في البطلان، بعيد أيضا مع وقوع غيرها في الثوب النجس أيضا.

أما الأول، فلذكره في النص المتقدم‏٤۷، و لأنّه المتيقن من الإجماع‏ و أما الثاني فللعفو عن النجاسة مع الاضطرار و الحاجة مطلقا، و يأتي في السادس فيما يعفى عنه في الصلاة.

جمودا على إطلاق النص و جملة من الكلمات. و منشأ الاحتياط صحة الانصراف إلى صورة عدم التمكن، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة في الجملة، مع حكاية القول به عن جماعة من المتأخرين.

مسألة ۱: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته، محلّ إشكال (٥٥)، و إن كان لا يخلو عن وجه.

وجه الإلحاق غلبة وصول البول إلى البدن، مع عدم الأمر بغسله في الخبر المتقدم، مضافا إلى أنّ الحكم تسهيلي امتناني، و هو يقتضي الإلحاق.

و وجه عدمه أنّ ترك الأمر بغسل البدن أعم من عدم وجوبه، و الفرق بين الثوب و البدن في تعسر التطهير في الأول و عدمه في الثاني غالبا.

مسألة ۲: في إلحاق المربّي بالمربية، إشكال. و كذا من تواتر بوله (٥٦).

من الجمود على النص، فلا يلحق. و من دعوى القطع بوحدة المناط، فيصح الإلحاق. و لكن إثبات ذلك مشكل، و يأتي الكلام في الحيض.

فروع:

الأول: مقتضى الجمود على المتيقن اختصاص الحكم بخصوص الفرائض، فلا يلحق بها قضاؤها، فكيف بالنوافل. و عن صاحب الجواهر عدم استبعاد الإلحاق تمسكا بالإطلاق.

الثاني: لا يلحق سائر النجاسات حتّى غائط الصبي ببوله، للأصل.

الثالث: مقتضى الإطلاق وجوب غسل الثوب، و إن كان الصبيّ تغذّى بالطعام الذي لم يكف فيه الصب، كما يأتي في [مسألة ۱۷] من الفصل الآتي.

الرابع: مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمتغذّي بغير لبن المرأة كالألبان الصناعية العصرية و نحوها، و الأحوط الاقتصار على غير المتغذّي مطلقا.

الخامس: لو أمكنها احتفاظ الصبيّ عن تعدّي بوله بما لا مشقة فيه، كما هو شائع في هذه الأعصار، و مع ذلك فرّطت. فهل يشملها دليل المقام أو لا؟

وجهان. أحوطهما الثاني.

السادس: حكي عن جمع العفو عن نجاسة ثوب الخصيّ الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة، لقاعدة الحرج، و لخبر عبد الرحيم القصير قال:

«كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصيّ يبول، فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل، فقال: يتوضأ و ينضح مرّة واحدة»٤۸، أو «ينضح ثوبه».

على ما رواه الصدوق و فيه: أن قاعدة الحرج تنفي التكليف، لا أن تثبت وجوب الغسل مرّة في كلّ يوم، الا أن تنضم إليها قاعدة الميسور. و الخبر مجمل متنا إذ يمكن أن يكون المراد به المسلوس الذي يأتي حكمه، أو من البلل المشتبه، فلا يصح الأخذ بإطلاقه.

(السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (٥۷).

نصّا و إجماعا. قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما من شي‏ء حرّمه اللّه الا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»٤۹.

و المراد من الاضطرار العرفي منه، دون العقلي، كما أنّ المراد من الحلية و الحرمة أعم من النفسية و الغيرية.

و الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على أشرف أنبيائه المرسلين.

و للّه الحمد أولا و آخرا.

محمد الموسوي السبزواري.

  1. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ۷.
  4. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ٥ و ٤.
  5. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ٥ و ٤.
  6. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ٦ و ۲.
  7. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب النجاسات حديث: ٦ و ۲.
  8. هذه الرواية مروية عن مستطرفات السرائر و أوردها المجلسي في البحار عن نوادر البزنطي ج: ۸۰ صفحة: ۸۳ الطبعة الحديثة.
  9. صفحة: ٤۹۸.
  10. تقدما في صفحة: ٥۱۸.
  11. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ۸.
  13. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ٦.
  14. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  16. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  17. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب النجاسات حديث: ۲.
  18. البحار مجلد ۸۰: صفحة: ۸۷.
  19. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  20. راجع الوسائل باب: ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ من أبواب النجاسات.
  21. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  23. مستدرك الوسائل باب: ۱٥ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  24. راجع تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان ج: ۱ من صفحة: ۱٤۰ إلى صفحة: ۱٤٦، و شذور العقود للمقريزي و حياة الحيوان- مادة: بغل.
  25. راجع تهذيب الأصول ج: ۱ صفحة: ۲٤۸ ط: ۲ بيروت.
  26. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب النجاسات حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب النجاسات حديث: ٥.
  28. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب النجاسات.
  29. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب النجاسات حديث: ٤ و باب: ۱ من أبواب لباس المصلي حديث: ۲.
  30. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  31. الوسائل باب: ۱ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۲.
  32. الوسائل باب: ۲ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۱.
  33. راجع الوسائل باب: ۱٤ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۳.
  35. تقدم في صفحة: ٥۲٤.
  36. راجع صفحة: ٥۳۲.
  37. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب النجاسات حديث: ۱ و غيره من الروايات المذكورة فيه.
  38. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب لباس المصلّي حديث: ٦.
  39. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  40. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب النجاسات حديث: ۱۲.
  41. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۲ و ۳.
  42. الوسائل باب: ٤۱ من أبواب لباس المصلّي حديث: ۲.
  43. تقدم في صفحة: ٥۳۲.
  44. الوسائل باب: ٤ من أبواب النجاسات.
  45. الوسائل باب: ۳ من أبواب النجاسات حديث: ٤.
  46. الوسائل باب: ٤ من أبواب النجاسات.
  47. الوسائل باب: ٤ من أبواب النجاسات و تقدم في صفحة: ٥۳۹.
  48. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۸.
  49. الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام حديث: ۷.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"