1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في الأغسال
و الواجب منها سبعة (۱): غسل الجنابة و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و مس الميت، و غسل الأموات، و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. و الفرق بينهما (۲): أنّ في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا، و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها. و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.

هذا الحصر استقرائي، و يأتي دليل وجوب كلّ واحد منها في محله، و دليل من قال بوجوب غيرها أيضا، مع منعه.

و يدل على وجوبه بالنذر، و أخويه، ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و العهد و اليمين من الكتاب، و السنة، و الإجماع، مع جمعها للشرائط المعتبرة فيها، الآتية في محلّها إن شاء اللّه تعالى.

حاصل الفرق أن وجوب الغسل في الأول مشروط، و في الأخير مطلق، و يأتي التفصيل في المسألة التالية.

(مسألة ۱): النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه‏(۳):

هذه الوجوه و إن أمكن تداخل بعضها مع بعض، و لكن يصح التفريق بالاعتبار، و الظاهر أنّ الأقسام أكثر مما ذكره (قدس سرّه) لأنّ النذر إما أن يتعلق‏ بغسل الزيارة، أو بالزيارة معه، و على كلّ منهما إما بنحو تعدد المطلوب، أو وحدته. و الكلّ إما أن يكون من الواجب المطلق أو المشروط، و يمكن التصور بأزيد من ذلك أيضا.

(الأول): أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة (٤).

لأنّ المنذور هو المركب منهما، و المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، و كذا تجب كفارة واحدة لو تركهما أيضا، لتعلق النذر بالمركب لا بكلّ واحد مستقلا.

(الثاني): أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور الا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه (٥).

اما عدم وجوب الكفارة لو ترك الزيارة، فلأنّ النذر كان معلّقا على مشيّته لا أن يكون منجزا من كلّ جهة، و أما وجوبها إن زار بلا غسل، فلتحقق مخالفة النذر، إذ المفروض أنّ متعلّق نذره أن لا يزور الا مع الغسل، و قد زار مع عدم الغسل، فخالف نذره

(الثالث): أن ينذر غسل الزيارة منجزا (٦) و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطهما الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة (۷).

لا فرق بين هذا الوجه و الوجه الأول إلا أن النذر تعلق في الأول بالزيارة مع الغسل، و هنا تعلق بغسل الزيارة، و هذا فرق اعتباري لا تترتب عليه ثمرة عملية.

إن كان المراد المقدمة الموصلة و الا فيتحقق غسل الزيارة و لو لم يزر.

(الرابع): أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفارتان، و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة (۸).

لأنّ مورد النذر في هذا القسم متعدد، تعلق بكلّ واحد منهما نذر مستقل فتتعدد المخالفة مع تركهما فتتعدد الكفارة قهرا أيضا، و إذا ترك الغسل تجب كفارة واحدة، لأنّ المخالفة واحدة أيضا. و أما إذا ترك الزيارة، فمقتضى ما تقدم منه رحمه اللّه: «لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة» أنّه ترك الغسل أيضا، فتجب حينئذ كفارتان و لكن الظاهر من القسم الرابع أنّ المنذور مطلق الغسل من غير تقييده بالزيارة، فيكون المنذور شيئين غير مقيد أحدهما بالآخر.

(الخامس): أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، و الزيارة مع الغسل، و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر (۹) و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال (۱۰).

لأنّه حينئذ من النذرين المستقلّين مع تقييد كلّ منهما بالآخر، فتكون في تركهما كفارتان، لتحقق مخالفتين مستقلّتين منه كما يكون في ترك أحدهما أيضا كذلك، لانّه بعد تقييد كلّ منهما بالآخر، فإذا أتى بأحدهما و ترك الآخر فقد ترك المأتي به أيضا، لترك قيده الواجب فيه بالنذر.

لأنّ الحكم في جميع الأقسام الخمسة على طبق القاعدة، فيجري في الجميع.

  1. الوسائل باب: ۷ من أبواب السعي حديث: ۲.
  2. و الوسائل باب: ۸ من أبواب السعي حديث: ۱.
  3. و الوسائل باب: ۸ من أبواب السعي حديث: ۲.
  4. و الوسائل باب: ۸ من أبواب السعي حديث: ۳.
  5. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۲ من أبواب السعي حديث: ۲ و 4.
  14. الوسائل باب: ۳ من أبواب السعي حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ۳ من أبواب السعي حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب السعي حديث: ۷.
  17. الوسائل باب: 4 من أبواب السعي حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب السعي حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: 4 من أبواب السعي حديث: ۱ عن فروع الكافي و أما في التهذيب ذكر الرواية مع اختلاف فراجع التهذيب ج: ٥ حديث: 4۸۱.
  20. الوسائل باب: ٥ من أبواب السعي حديث: ٦.
  21. الوسائل باب: 4 من أبواب السعي حديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ٦ من أبواب السعي حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ٦ من أبواب السعي حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۹ من أبواب الطواف حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"