تقدم ما يتعلق بذلك في أول كتاب النكاح، فلا وجه للإعادة بالتكرار34.
المراد من وطئ الشبهة: وطئ الأجنبية بشبهة أنها حليلته، إما لشبهة في الموضع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبيّن أنها أجنبية، و إما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوءة معتقدا صحته و دخل بها (۱).
(مسألة ۱): لا عدة على المزني بها (۲)، سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى (۳)، و أما الموطوءة شبهة فعليها العدة (٤)، سواء كانت ذات بعل أم خلية، و سواء كانت الشبهة من الطرفين أم من طرف الواطئ خاصة (٥) و أما إذا كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان (٦)، أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة (۷).
للإجماع، و لظاهر قول نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «و للعاهر الحجر»35، الظاهر في نفي الاحترام و الأثر، و لما هو المعروف بين الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أنه لا حرمة لما الزاني، بناء على شموله حتى للمقام أيضا، و لإطلاق الأدلة الدالة على جواز نكاح الزانية، كما تقدم بعضها36.
و أما ما دل على وجوبها على الزانية، كما في رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه السّلام: «الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟
قال عليه السّلام: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور»37، و مثلها غيرها فلا بد من حملها على مطلق الرجحان كما مر في كتاب النكاح، أو حملها على التقية38، فلا وجه لما عنون في الوسائل: «باب وجوب عدة الزانية»39، و حق التعبير أن يقال: «حكم عدة الزانية».
ثمَّ إنه لا فرق في عدم وجوب العدة بين أن يكون النكاح الشرعي من نفس الزاني أو من غيره.
أما الأول، فلقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا- أوله سفاح و آخره نكاح- و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما، ثمَّ اشتراها بعد، فكانت له حلالا»40، فإنه غير مقيد جواز نكاحها بأخذ العدة لها و قريب منه غيره.
و أما الثاني: فللإطلاقات، بل و ظواهر أدلة جواز المتعة بالزانية- على كراهة- مثل صحيح زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال عليه السّلام: لا بأس، و إن كان التزويج الآخر فليحصّن بابه»41، و ما دل على جواز التمتع بنساء فواسق42.
و توهم: أن أدلة جواز نكاحها مطلقا إنما هي في مقام بيان أصل جواز نكاح الزانية، لا في مقام بيان ثبوت العدة لها و عدمها.
مدفوع: بأن من لوازم الصحة و جواز نكاحها شرعا، ترتب جميع ما يتعلق بالزانية من الآثار الشرعية- كما قلنا- إلا ما خرج بالدليل، كما أن إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»43 يشمل جميع ما يتعلق بها إلّا ما
خرج بالدليل.
فمن تأمل في مجموع الروايات الواردة في المقام يطمئن بعدم ثبوت العدة لها كما هو المشهور.
و دعوى: شمول العمومات و الإطلاقات لها، مثل قوله عليه السّلام في الصحيح:
«إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»44، و قوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «العدة من الماء»45، فتجب لها العدة.
غير صحيحة: لظهور تلك الأخبار في الماء المحترم لا ما ألغى الشارع احترامه، و لذا ورد ذكر المهر في بعضها، مع أن الاعتداد إنما هو لأجل إلحاق الولد، و لا يلحق الولد بالزاني شرعا، و إن كانت الولدية التكوينية ثابتة بلا إشكال، كما تقدم مرارا، فلا مناص عما هو المشهور، من عدم العدة لها و جواز نكاحها على كراهة مطلقا. و اللّه العالم.
لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. و نسب إلى بعض وجوبها على غير الحامل حذرا من اختلاط المياه، و إلى آخر وجوبها مطلقا لما تقدم.
و الكل بلا دليل بعد إطلاق ما دل على جواز نكاح الزانية على كراهة46، و ضعف سند ما يمكن أن يستظهر منه الوجوب، مثل خبر علي بن شعبه عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أ يحل له أن يتزوجها؟ فقال عليه السّلام: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمَّ يتزوج بها إن
أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا»47.
لأن وطئ الشبهة وطئ محترم شرعا، و أدلة العدة تشمل كل وطئ محترم شرعي، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «العدة من الماء»48، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»49، إلى غير ذلك من الأخبار.
لما مر من العموم، و الإطلاق، مضافا إلى الإجماع.
نسب وجوب العدة عليها حينئذ إلى جمع- منهم الشيخ و الشهيد الثاني و صاحب الحدائق- و عن المحقق رحمه اللّه في الشرائع، و عن كشف اللثام عدم وجوبها عليها حينئذ.
أما دليل الأول: الإطلاقات و العمومات مثل ما تقدم من قوله عليه السّلام: «العدة من الماء»50، و قولهم عليهم السّلام: «إذا أدخله فقد وجبت العدة و الغسل و المهر»51، و غيرهما مما مر.
و أما دليل الثاني: الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام، و ما هو المعروف من أنه: «لا حرمة لماء الزاني»، المستفاد من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»52، و إن المرأة وعاء فقط، و احترام الماء لا بد و أن يكون من
ناحية الرجل.
و لكن الأصل لا وجه له بعد صدق الإطلاقات و العمومات عرفا، و ما هو المعروف لم نظفر على كونه خبرا معتبرا حتى نتمسك بإطلاقه، مع أن المنساق منه- على فرض اعتباره- عدم المهر، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا مهر لبغي»53، و الأخير مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية، فمقتضى احترام الماء في الجملة، و ما ورد في حكمة تشريع العدة54، هو وجوبها.
ظهر وجه الاحتياط و القوة مما مر، فلا وجه للتكرار.
(مسألة ۲): عدة وطئ الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء و الشهور (۸)، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي (۹)، على التفصيل المتقدم (۱۰)، و من لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا (۱۱).
لظواهر ما تقدم من الأدلة في الأقراء بالنسبة إلى مستقيمة الحيض55، و أما الشهور فبالنسبة إلى غيرها كما مر.
لإطلاق قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ56، و لنصوص كثيرة تقدم في مسألة ٦ من القسم الأول من أقسام العدد، و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «إذا طلّقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها، و إن وضعت في ساعتها»57، و غيره من الروايات.
مر في مسألة ۱۰ من القسم الأول من أقسام العدد.
للإطلاق، و إرسالهم لذلك كله إرسال المسلّمات، و مر في المسألة الأولى من القسم الأول من أقسام العدد ما يتعلق بالمقام، فراجع.
(مسألة ۳): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها (۱۲)، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول (۱۳)، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها في أيام العدة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه (۱٤).
للإطلاق كما تقدم في أحكام الوطي في العدة58، مضافا إلى الاتفاق.
للأصل، و الإطلاقات، بعد عدم خروجها عن زوجيته. و انما حرم خصوص الوطي لحكمة عدم اختلاط المياه، و لا ربط لسائر الاستمتاعات بذلك. و وجه الاحتياط أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة حرمة جميع ذلك.
للأصل، و لأن ذلك عذر شرعي، و تقدم في النفقات عدم سقوط النفقة للأعذار الشرعية كالإحرام. و لا يصح للزوج الرجوع إلى الواطئ شبهة.
و دعوى: أن المجانية بالإنفاق من الزوج حصلت بفعله، فيجب على الزوج بذل النفقة- و مع ذلك يحرم عليه جميع الاستمتاعات- و يرجع بها إلى الواطئ، لأنه صار سببا لذلك.
مدفوعة: لأن المجانية حصلت من ناحية حكم الشرع، فلا وجه للرجوع إلى الواطئ.
(مسألة ٤): إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدتها (۱٥)، بخلاف غيره فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى (۱٦).
للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
لأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد، و إطلاق ما دل على عدم صحة النكاح في العدة، كما مر في كتاب النكاح59.
و نسب إلى المسالك الجواز و إن لم يجز له مقاربته إلا بعد الخروج من العدة، و لا منافاة بين كونها ذات بعل و هي في العدة.
و عن الجواهر، الابتناء على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطي كما مر في مسألة ۳- فيصح العقد، و إلا فلا يجوز، لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلا، فلا يصح بخلاف الأول، لكفاية تأثيره في ما سوى الوطي من سائر الاستمتاعات.
و الحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الواطئ، لما عرفت.
(مسألة ٥): لا فرق في حكم وطئ الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد بأن وطء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا (۱۷).
لأن المناط كله عدم تحقق الزنا، و هو غير متحقق في الصورتين، مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لهما.
(مسألة ٦): إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمَّ طلقها أو مات عنها زوجها، فعليها عدتان عند المشهور، و هو الأحوط لو لم يكن الأقوى (۱۸)، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدم عدة الحمل (۱۹)، فبعد وضعه تستأنف العدة الأخرى (۲۰)، أو تستكمل الأولى (۲۱)، و إن كانت حائلا يقدم الأسبق منهما (۲۲)، و بعد تمامها استقبلت عدة أخرى من الآخر (۲۳).
لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للإجماع، و الأخبار، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال عليه السّلام: إن كان دخل بها فرّق بينهما، و لن تحل له أبدا،
و أتمت عدتها من الأول و عدة أخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمت عدتها من الأول»60.
و في موثق علي بن بشير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها، و أنه قذفها بعد علمه بذلك- إلى أن قال- و تعتد ما بقي من عدتها الأولى، و تعتد بعد ذلك عدة كاملة»61.
و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «في المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها، فتضع و تزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما، و لم تحل له أبدا، و أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء»62.
و عن السيد المرتضى في الطبريات: «إن امرأة نكحت في العدة ففرّق بينهما أمير المؤمنين عليه السّلام، و قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها، فإنها تعتد من الأول و لا عدة عليها للثاني، و كان خاطبا من الخطاب، و إن كان دخل بها فرّق بينهما، و تأتي ببقية العدة عن الأول، ثمَّ تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقلة».
و عن جمع منهم الصدوق في المقنع التداخل، و أن عليها عدة واحدة، لوحدة السبب و المسبب ذاتا، و التعدد إنما هو فردي، و هو لا يوجب التعدد الخارجي، كما في تعدد الأحداث الصغيرة، مثلا: إذا وردت على المكلف يجزيه و ضوء واحد إجماعا، و لجملة من الأخبار:
منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال عليه السّلام: يفرّق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا»63.
و منها: صحيح جميل بن دراج، عن الصادق عليه السّلام: «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرّق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا»64.
فحملوا ما تقدم من الأخبار الدالة على التعدد على التقية، بقرينة ورود خبر عن غيرنا65، و لخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة نعي إليها، فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول، ففارقها و فارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟
قال: بثلاثة قروء، و إنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: و ذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة، فأبى ذلك أبو جعفر و قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال»66.
فيدور الأمر في القسم الأول من الأخبار بين الحمل على الندب، و الاحتياط، أو التقية67 على ما قيل، و الاسقاط. و ذهب صاحب الجواهر إلى الثاني. و عن جمع اختيار الأول، و يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا، و اعتماد المشهور عليه خلفا عن سلف يوجب الأخذ به، و تقدم في كتاب النكاح مسألة ۱۲ من فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير بعض الكلام68، كما تقدم هنا أيضا.
للإجماع، و إطلاق قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ69، فإنه ظاهر في فعلية العدة مع فعلية الحمل، و انتهائها بانتهائه، و مع كونها ذات عدة فعلية للحمل لا موضوع لعدة أخرى قبل الوضع.
لانحصار الاعتداد للعدة الأخرى بذلك حينئذ، فينطبق عليها إطلاق دليلها قهرا.
لأصالة بقاء صحتها، و تخلل المانع الشرعي، فتلحق بها البقية بعد الفراغ من الثانية، للإطلاق كما مر، و ظهور الاتفاق.
لإطلاق دليل السببية، مضافا إلى ظهور الاتفاق.
لتعين ذلك بعد لزوم سبق السابق.
(مسألة ۷): تكفي عدة واحدة مع تعدد الوطء شبهة و لو من أشخاص متعددة (۲٤).
لوحدة طبيعة السبب، فيكفي مسبب واحد، كما في توارد الأحداث الصغيرة على المكلف، فيكفي وضوء واحد، و تعدد الواطئ لا يخرجه عن الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم. هذا هو المنساق من الأدلة أيضا كما مر هذا.
و لكنها لا تثبت إلا التداخل في الجملة، و أما بالنسبة إلى الابتداء و الانتهاء فلا بد من مراعاة الجهات الخارجية.
(مسألة ۸): لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطئها العاقد ثمَّ تبين فساده، فهل تعتد عدة المتمتع بها (۲٥)، أو تعتد عدة وطئ بالشبهة وجهان (۲٦).
و هي قرءان، كما مر في مسألة ۲۱ من القسم الأول من أقسام العدد.
من تحقق الوطي بالشبهة واقعا، فتترتب عليه أحكامه، و منها العدة، كما تقدم.
و من احتمال الانصراف عن مثل هذه الصورة، فتعتد عدة المتمتع بها.
و لكنه مخدوش، لأن التعليل بالذاتي أولى من العرضي الحادث الزائل، و تقدم نظير المقام في مسألة ۲۳ من القسم الأول من أقسام العدد.
(مسألة ۹): إذا طلّق زوجته بائنا ثمَّ وطأها شبهة أعتدت عدة أخرى على التفصيل الذي تقدم (۲۷).
لإطلاق دليل عدة الطلاق و عدة الوطي بالشبهة، فعليها عدتان، فينطبق عليها الحكم المتقدم في مسألة ٦ قهرا.
(مسألة ۱۰): الموجب للعدة أمور (۲۸): الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، و الوطي بالشبهة مجردا عن العقد أو معه، و انقضاء المدة أو هبتها في المتعة (۲۹). و يشترط في الجميع كونها مدخولا بها عدا الأول (۳۰).
و الجامع زوال منشأ حلية الوطي، أو زعم الحلية.
تقدم وجه الجميع70، فلا داعي للإعادة و التكرار.
فلا يعتبر الدخول بها، لأن العدة في المتوفى عنها زوجها نحو احترام للزوج، و تعبد من الشارع، كما تقدم.
(مسألة ۱۱): قد مر سابقا أنه لا عدة على من لم يدخل بها (۳۱)، فليعلم أنه إذا طلقها رجعيا بعد الدخول ثمَّ رجع ثمَّ طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول (۳۲)، حتى لا يحتاج إلى العدة من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا (۳۳). و أما إذا طلّقها بائنا ثمَّ جدد نكاحها في أثناء العدة ثمَّ طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه و عدمه وجهان بل قولان (۳٤)، أحوطهما الثاني (۳٥)، و بحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمَّ وهب مدتها بعد الدخول ثمَّ تزوجها ثمَّ طلّقها قبل الدخول (۳٦)، فيشكل ما ربما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد، امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بها، و ذلك بأن يتمتع بها أحدهم ثمَّ يهب مدتها بعد الدخول ثمَّ يعقد عليها ثمَّ يطلقها قبل الدخول ثمَّ يفعل بها الثاني ما فعل بها الأول و هكذا، بزعمهم أنه لا عدة عليها، أما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثاني، و أما من العقد الثاني فلأنه طلقها قبل الدخول (۳۷).
كما مر وجهه في مسألة ۱ من القسم الأول في عدة الفراق، فلا وجه للإعادة و التكرار.
لأن الطلاق وقع على المطلّقة الرجعية المدخول بها، و المطلّقة
الرجعية زوجة على ما هو المتسالم بينهم، و يدل عليها النصوص المتفرقة في الأبواب المختلفة على ما يأتي بعضها في محله، فالطلاق الثاني وقع على الزوجة المدخول بها.
لوقوعه في كلتا الصورتين على المطلّقة الرجعية، التي هي بحكم الزوجة، و المفروض الدخول بها، فلا يجري عليهما حكم الطلاق قبل الدخول.
منشأ القول بأنه من الطلاق قبل الدخول، الجمود على الطلاق الثاني، و لحاظه من حيث هو فقط مستقلا. و منشأ عدمه، صدق طلاق المدخول بها عرفا، فيترتب عليه حكمه قهرا.
و قد تعرض لهذا الفرع في الجواهر في موردين من كتاب الطلاق، الأول في باب الحيل الشرعية للطلاق عند قول المحقق «المقصد الرابع»، الثاني عند قول المحقق «المسألة السادسة» قبل كتاب الخلع، فراجع.
لصحة استصحاب حكم الدخول بعد الشك في أن هذا الطلاق من الطلاق قبل الدخول أو لا.
لما عرفت من صحة الأصل، و الشك في شمول الإطلاق.
لأن مجرد الشك في كون ذلك من الحيل الشرعية المبيحة للزوج الثاني، يكفي في أصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول عموم الأدلة و إطلاقها له.
نعم، يجوز ذلك بوجه آخر لا إشكال فيه، و هو أن يتزوج شخص بامرأة شابة دواما أو متعة، و يتلذذ منها جميع أنحاء التلذذات، إلا الدخول، ثمَّ يطلّقها أو يهب المدة فيتزوجها شخص كذلك، و هكذا مما لا إشكال فيه حينئذ.
(مسألة ۱۲): يكفي في الأمة الاستبراء من الوطي بالشبهة بحيضة و لو كانت ذات زوج (۳۸).
لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله كما عن الصادق عليه السّلام: «استبرؤا سباياكم بحيضة»71 الشامل للمقام، للإجماع بعدم الفصل، و قد تقدم في كتاب البيع ما ينفع المقام72.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 44 من أبواب المصاهرة الحديث: 2.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3.
- الوسائل باب: 23 من أبواب الطلاق الحديث: 4.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 5.
- راجع ج: 24 صفحة: 255.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 5.
- تقدم في صفحة: 125.
- الوسائل باب: 6 من أبواب فعل المعروف الحديث: 7.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 7.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4 و 5.
- راجع ج: 24 صفحة: 99.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق.
- سورة البقرة: 232، و في الوسائل باب: 12 من أبواب إحياء الموات حديث: 3.
- سورة الحج: 78.
- الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحديث: 1.
- الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحديث: 1.
- تقدم في صفحة: 8.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق.
- الوسائل باب: 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 2.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 1.
- الوسائل باب: 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 2.
- الوسائل باب: 25 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
- راجع المجلد الرابع و العشرين صفحة: 147.
- الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- راجع المجلد الرابع و العشرين صفحة: 109.
- الوسائل باب: 44 من أبواب العدد.
- راجع المغني لابن قدامة ج: 9 صفحة: 79.
- الوسائل باب: 44 من أبواب العدد.
- الوسائل باب: 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 3.
- الوسائل باب: 9 من أبواب المتعة الحديث: 1.
- الوسائل باب: 9 من أبواب المتعة الحديث: 2.
- الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 3.
- الوسائل باب: 1 من أبواب العدد الحديث: 1.
- راجع الوسائل باب: 21 و 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
- الوسائل باب: 44 من أبواب العدد الحديث: 1.
- الوسائل باب: 1 من أبواب العدد الحديث: 1.
- الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 3.
- الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 1.
- الوسائل باب: 54 من أبواب المهور الحديث: 1.
- الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- راجع الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به.
- علل الشرائع ج: 20 صفحة: 194 باب: 277.
- راجع صفحة: 78.
- سورة الطلاق: 4.
- الوسائل باب: 9 من أبواب العدد الحديث: 7.
- راجع ج: 24 صفحة: 104.
- تقدم في المجلد الرابع و العشرين صفحة: 91.
- الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 9.
- الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 21.
- الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 18.
- الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 11.
- الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 12.
- السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 441.
- الوسائل باب: 38 من أبواب العدد الحديث: 1.
- راجع المغني لابن قدامة ج: 9 صفحة: 120- 122.
- تقدم في مجلد الرابع و العشرين صفحة: 102- 104.
- سورة الطلاق: 4.
- راجع صفحة: 74.
- الوسائل باب: 17 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- راجع المجلد الثامن عشر صفحة: 98- 102.