للنصوص الكثيرة، و إجماع الإمامية قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام):
«الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير، أو كبير، حر أو مملوك»۱.
و قال (عليه السلام) أيضا: «كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه»۲.
و قال (عليه السلام): «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك»۳.
و قال (عليه السلام) أيضا: «يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته و رقيق امرأته و عبده النصراني، و المجوسي، و ما أغلق بابه»4.
و عنه أيضا عن أبيه (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرض صدقة الفطرة على الصغير، و الكبير، و الحر، و العبد، و الذكر، و الأنثى ممن تمونون»٥.
و المتفاهم عرفا من جميع هذه الأخبار معنى واحد و هو صدق العيلولة و إن كان أعمّ الأخبار قوله (عليه السلام): «ما أغلق عليه بابه» لشموله للحيوان و الضيف.
ثمَّ قوله (عليه السلام): «ممن تمونون» لشموله لجنود السلطان، و عمال المصانع و الشركات، لكن ذكر الأهل، و العيال في بعض الأخبار- كما تقدم- يوجب الاختصاص، و مع الشك فالمسألة من موارد الأقلّ و الأكثر، فإنّ الوجوب بالنسبة إلى من صدق عليه الأهل و العيال معلوم، و بالنسبة إلى من لا يصدق عليه هذا العنوان مشكوك، و المرجع البراءة، و كذا بالنسبة إلى «ما أغلق عليه الباب» و «ممن تمونون» فإنّ لهما مراتب، و صدقهما على مثل العيال معلوم، و بالنسبة إلى الغير مشكوك، فيرجع فيه إلى البراءة.
ثمَّ إنّ المراد بالأهل و العيال الشأني منهما لا الفعلي من كل جهة، لصدق العنوانين على الشأني كصدقهما على الفعلي.