بضرورة المذهب إن لم يكن من الدّين، بل الظاهر كونه من الفطريات في الجملة.
و هي أمور: الأول: الإيمان (۱) فلا يعطى للكافر- بجميع أقسامه- و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين- حتى المستضعفين منهم (۲)- إلا من سهم المؤلفة قلوبهم، و سهم سبيل اللَّه في الجملة (۳). و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل اللَّه يحفظ (٤) إلى حال التمكن (٥).
نصوصا، و إجماعا:
منها: قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح الفضلاء۱ الوارد في وجوب إعادة الزكاة لمن استبصر، لأنّه وضعها في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية و في صحيح بريد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته، ثمَّ من اللَّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنّه يعيدها، لأنّه وضعها في غير مواضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية»۲ و إطلاق مثل هذه الأخبار يشمل المستضعفين أيضا.
قد تقدم في سهم المؤلفة قلوبهم ما ينفع المقام فراجع، و خصوصيات الإعطاء لهم من هذا السهم تتوقف على نظر الفقيه الجامع للشرائط.
إجماعا، و نصوصا و هي دالة على أنّ الإيمان شرط واقعيّ لا يسقط بالتعذر، و عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر الأوسي: «سمعت أبي (عليه السلام) يقول: كنت عند أبي (عليه السلام) يوما فأتاه رجل فقال لي: إنّي رجل من أهل الريّ، و لي زكاة فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا، فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إنّي لا أعرف لها أحدا. فقال: انتظر بها سنة. قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال (عليه السلام):
انتظر بها سنتين- ثمَّ قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرّها صرارا، و أطرحها في البحر، فإنّ اللَّه تعالى حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا»۳.
و المراد بالعدوّ هنا: كل من أنكر الولاية و قدم غيرهم عليهم و أيّ معاداة أشدّ من ترجيح المرجوح على الراجح و إزالة الحق عن أهله و محله.
و أما خبر ابن شعيب عن الكاظم (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال (عليه السلام): يضعها في إخوانه و أهل ولايته. قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال (عليه السلام) يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال (عليه السلام): يدفعها إلى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال (عليه السلام) ما لغيرهم إلا الحجر».
فهو مخالف للنصوص الكثيرة غير القابلة للتقييد و مخالف للإجماع أيضا، فلا بد من طرحه أو حمله على بعض مراتب المستضعفين، أو سهم المؤلفة.
لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق مهما أمكن.
(مسألة ۱): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره (٦). إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعي (۷)، من الأب و الجدّ و القيم.
كل ذلك لظهور الإجماع، و الإطلاق، و كفاية الإيمان التبعي على ما هو المتسالم بينهم في جميع موارد اعتبار الإيمان فيجزي التبعيّ منه مضافا إلى أخبار خاصة:
منها: صحيح أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ قال (عليه السلام): نعم، حتى ينشأوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون، قال (عليه السلام): يحفظ فيهم ميتهم، و يحبب إليهم دين أبيهم- الحديث-»4.
لإطلاق الأدلة، و أصالة عدم اعتبار كيفية خاصة زائدة على رفع الحاجة و سد الخلة بأيّ نحو تحقق، فالأصل و الإطلاق، و الاعتبار تدل على هذه المسألة.
(مسألة ۲): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك (۸) كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه، بل من سهم الفقراء أيضا، على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف (۹).
لأنّ الحجر لا يمنع عن التمليك و إنّما يمنع عن التصرف في الملك.
لإطلاق الأدلة الظاهرة في أنّ المناط رفع الحاجة و سدّ الخلة، و أصالة البراءة عن كيفية خاصة في دفع الزكاة، و صحة انقسام التمليك إلى الشخصيّ و النوعيّ و الجهتيّ و الكل صحيح عند العقلاء.
(مسألة ۳): الصبيّ المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن (۱۰) خصوصا إذا كان هو الأب (1۱). نعم، لو كان الجدّ مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء (1۲).
تبعية الولد لأشرف أبويه في الإسلام مسلّمة عند الفقهاء نصّا، و إجماعا و تقدم في كتاب الطهارة بعض الكلام٥ و يأتي بعضه الآخر في كتاب الحدود إن شاء اللَّه تعالى- و صرّح في المسالك و البيان بالتبعية في الإيمان أيضا و هو حسن لاقتضاء أهمية شرف الاعتقاد و ذلك لا ريب في أشرفية الاعتقاد الإيمانيّ عن الاعتقاد بأصل الإسلام فتكون التبعية فيه أولى.
لصدق انه طفل مؤمن، فيشمله ما دل على جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة كشموله لما إذا كان أبواه مؤمنين.
لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على الإجزاء إلا أن يقال: بصدق الولدية، فيشمله إطلاق دليل التبعية.
(مسألة ٤): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم- من هذا السهم (1۳).
على المشهور إذا كان صغيرا و ذلك لأنّه لا طريق للحكم بإيمانه إلا من جهة التبعية و هي منفية شرعا، و لكنه مبنيّ على شمول نفي التبعية لذلك أيضا و هو أول الدعوى، مع ابتنائه على أن يكون الإيمان شرطا لا أن يكون الكفر مانعا و إلا فيصح الإعطاء لمجهول الحال، و أما إن كان كبيرا و وصف الإيمان، فيعطى من الزكاة مع تحقق سائر الشرائط، لصحة إطلاق المؤمن عليه و لا دليل يصح الاعتماد عليه- لكفر ولد الزنا- من عقل أو شرع.
(مسألة ٥): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها بخلاف الصلاة و الصوم (۱٤) إذا جاء بهما على وفق مذهبه. بل و كذا الحج، و إن- كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ. و إن كان الأحوط الإعادة أيضا (۱٥).
نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمَّ من اللَّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنّه يعيدها، لأنّه وضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية. و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء»٦ و قد مرّ في قضاء الصلاة ما ينفع المقام و يأتي في الحج بقية الكلام.
أما الإجزاء، فلظاهر ما تقدم من التعليل في قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، و أما الاحتياط فللجمود على بعض الإطلاقات، و لكن لا وجه له لحكومة التعليل عليها.
(مسألة ٦): النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف (۱٦).
هذا التوقيت مبنيّ على كون النيّة عبارة عن الإخطار الفعليّ التفصيليّ لأنّها لا بد و أن تكون حين إيتاء الزكاة و هو إما بالدفع أو الصرف و إما بناء على كفاية مجرّد الداعي كما هو الحق فلا وقت لها لانبعاث العمل عن الداعي كيف ما تحقق و لو لم يكن ملتفتا إليه.
(مسألة ۷): استشكل بعض العلماء (۱۷) في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللَّه إلا بهذا اللفظ، أو النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، أو الأئمة (عليهم السلام) كلا أو بعضا، أو شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء. بل ذكر بعض آخر (۱۸) أنّه لا يكفي معرفة الأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنّه من هو، و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا، يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي: بأنّي مسلم مؤمن إثنا عشريّ. و ما ذكره مشكل جدّا، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضا، فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريين. و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه، فيجب الفحص عنه (۱۹).
هو صاحب الحدائق في كلام طويل.
هو صاحب المستند و لا دليل لهما يصح الاستناد إليه، بل مقتضى الأصل و الإطلاق و السيرة- خصوصا في الأزمنة القديمة التي لم تكن التفصيلات معلومة لدى عوام الشيعة- كفاية مطلق الإضافة إلى المذهب الخاص و إن لم يعرفوا شيئا من الأسماء و الخواص. و قال في الجواهر: «يكفي في ثبوت وصف الإيمان ادعاؤه و كونه مندرجا في سلك أهله، و ساكنا، أو داخلا في أرضهم ما لم يعلم خلافه».
أقول: و هو كذلك في سائر الملل و النحل فيما يعطونه لأهل ملتهم و نحلهم فيكتفون بمجرد الإضافة و الانتساب الإجماليّ ما لم يعرف الخلاف.
إن كان متهما في دعواه. و أما مع عدم الاتهام، فمقتضى السيرة قبول دعواه بلا فحص.
(مسألة ۸): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثمَّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء (۲۰).
لأنّ الإيمان شرط واقعيّ، و لا ريب في انتفاء المشروط بانتفاء شرطه إلا مع الدليل على الخلاف، و لا دليل في المقام كذلك. و تقدم في [مسألة ۱۳] في الفصل السابق نظير هذه المسألة فراجع و تأمل.
الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح (۲۱)، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر (۲۲) فيجوز دفعها إلى الفساق، و مرتكبي الكبائر، و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، و إن كان الأحوط اشتراطها (۲۳) بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر (۲٤). نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط (۲٥) و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللَّه بل و لا في الرقاب (۲٦) و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء (۲۷).
للقطع بعدم رضا الشارع به، بل يستنكره المتشرعة أيضا.
كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و سهولة الشريعة، و أنّ المناط كله في تشريع الزكاة رفع الحاجة و سدّ الخلّة و لو كان شيء من ذلك شرطا لشاع و بان في هذه المسألة العامة البلوى.
و لكن نسب إلى المشهور بين القدماء اعتبار العدالة. و استدل عليه تارة:
بقاعدة الاشتغال (و فيه): أنّ وجود الإطلاقات يمنع عن التمسك بها، مع أنّ الشك في أصل التكليف و اعتبار أصل الشرطية لا أن يكون الشك في الفراغ بعد كون التكليف مبيّنا من كل جهة حتى يكون المرجع قاعدة الاشتغال.
و أخرى: بقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، إعفاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شيئا۷ (و فيه): مضافا إلى قصور سنده أنّه محمول على مطلق الرجحان إذ لم يقل أحد باشتراط تمام مفاده و مضمونه.
و ثالثة: بخبر الصرمي: «سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال (عليه السلام): لا»۸ (و فيه): مضافا إلى ضعف السند أنّه متوقف على القول بعدم الفصل بين شرب الخمر و سائر الكبائر و هو غير ثابت.
و رابعة: باستفادة ذلك مما دل على أنّه يعتبر أن لا يكون سفر ابن السبيل في معصية، و كذا دين الغارم كما تقدم (و فيه): أنّه أشبه بالقياس بل نفسه كما لا يخفى.
و خامسة: بأنّه من الإعانة على الإثم (و فيه): أنّها أعمّ منه كما هو واضح.
و سادسة: بما ورد عن الرضا (عليه السلام) في خبر محمد بن سنان في حكمة تشريع الزكاة قال (عليه السلام): «مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف، و العطف على أهل المسكنة، و الحث لهم على المواساة، و تقوية الفقراء و المعونة لهم على أمر الدّين- الحديث-»۹ و لا يكون ذلك بالنسبة إلى الفساق.
و فيه: ما ثبت في محله من أنّ الحكمة لا تطرد، مع أنّه معارض بغيره، كقول أبي الحسن (عليه السلام): «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمَّ قال: أو عشرة آلاف و يعطي الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللَّه، و الفاجر ينفقها في معصية اللَّه»۱۰ و لا وجه للحمل على التقية، و في صحيح الحلبي: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام)- و سأله إنسان- فقال: إنّي كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم: فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم، فإنّ اللَّه حرّم أهل هذا الأمر على النار»۱۱ و البهيمية: الهمج الرعاء من الشيعة الذين لا يبالون بشيء، و إطلاق مثل قولهم (عليهم السلام): إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا۱۲ يشمل الفاسق و الفاجر أيضا. نعم، من هتك الحجاب و ألقى جلباب الحياء في ارتكاب المعاصي يشكل إعطاؤه منها.
خروجا عن خلاف المشهور بين القدماء حيث اعتبروا العدالة و قد تقدّمت أدلّتهم و المناقشة فيها.
تقدم ذلك في خبر الصرمي.
تقدم أنّه لا دليل على اعتبارها فيهم أيضا. نعم، لا ريب في اعتبار الوثوق العرفي، و لعل المراد بالعدالة ذلك فلا نزاع في البين.
للأصل، و الإطلاق، و عدم ما يصلح للتقييد في جميع ذلك.
و قد تقدم عدم اعتبارها فيه أيضا.
(مسألة ۹): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج (۲۸). و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف في ذلك بحسب المقامات (۲۹).
نصّا، و إجماعا قال أبو جعفر (عليه السلام): «أعطهم على الهجرة في الدّين، و الفقه، و العقل»۱۳، و في صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الزكاة، يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل على غيره؟ فقال (عليه السلام): نعم، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل»۱4 و ما ذكر فيهما من باب المثال لمطلق المرجحات الشرعية.
لأنّ تقديم الأهمّ على المهم من الفطريات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، و إجماع الفقهاء و ذلك قد يكون على نحو اللزوم، و قد يكون على نحو مطلق الرجحان.
الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي (۳۰)، كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (۳۱) من الأسباب الشرعية (۳۲) و المملوك، سواء كان آبقا أو مطيعا. فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه (۳۳) إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم. نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد، أو الولد و المملوك لهما مثلا (۳٤).
نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب، و الأم، و الولد، و المملوك، و المرأة و ذلك أنّهم عياله لازمون له»۱٥ و في بعض الأخبار التعليل: «بأنه يجبر على النفقة عليهم»۱٦ و في خبر ابن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال (عليه السلام): أبوك و أمك قلت:
أبي و أمي؟ قال (عليه السلام) الولدان و الولد»۱۷ و غيرها من الأخبار.
و أما مكاتبة القمّي: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ لي ولدا، رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إنّ ذلك جائز لك»۱۸، و المرسل: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام): ادفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس»۱۹ فقاصر سندا، و مخالف للإجماع، و يمكن حمل الأول على الزكاة المندوبة، كما أنّ الأخير أعمّ من الزكاة الواجبة أيضا.
الظاهر صحة شرط سقوط نفقة الزوجة، لعموم أدلة الشروط، و بعد صحة الشرط لا تكون ممن يجب نفقتها، فيصح إعطاء الزوج زكاته لها مع تحقق سائر الشرائط.
كالنشوز على ما يأتي في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى.
للأصل، و الإطلاق، و العموم، فالمقتضي للإعطاء و هو الفقر موجود و المانع عنه مفقود فتشمله الأدلة لا محالة، و لا يصلح للمنع إلا توهم عدم صدق القوت أخذ الزكاة قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال (عليه السلام): بلى قلت: كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يوسع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و يبقي منها شيئا يناوله غيرهم، و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس»۲۰.
و لا ريب في أنّ سياق مثل هذه الأخبار سياق الرأفة، و الامتنان، و التوسعة على الأمة من وليّ الزكاة، و سياق الجواب آب عن التقييد بالزكاة المندوبة و إن كان مورد سؤال ذلك، لأنّ المورد لا يكون مخصّصا لإطلاق الجواب مع أنّ مقتضى إطلاق الأدلة وحدة الحكم في طبيعيّ الزكاة واجبة كانت أو مندوبة إلا ما دل عليه دليل بالخصوص على الخلاف. كما أنّ احتمال أن يكون المراد بها تقديم التوسعة على العيال على زكاة مال التجارة خلاف الظاهر منها و كل ذلك من قبيل الشبهة فيما هو واضح من مذاق الشرع خصوصا إذا كان العيال من ذوي العفة و النجابة الذين يتحملون المشقات في حفظ شؤونهم و حيثياتهم الدّينية و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بعدم الجواز أي: فيما إذا أمكن التوسعة بطريق شرعيّ آخر كما هو الغالب على أهل الزمان. و من يقول: بالجواز: أي فيما إذ لا يمكن ذلك إلا بالزكاة.
هذا إذا لم تكن التوسعة واجبة كما هو مقتضى أصالة البراءة. و أما مع وجوبها فتكون من النفقة الواجبة، فلا يجوز حينئذ مع احتمال الجواز أيضا حتى في هذه الصورة، تمسكا بإطلاق مثل هذه الأخبار الواردة مورد الامتنان. هذا و لكن للتوسعة مراتب متفاوتة. و ما هو الجائز منها بالنسبة إلى صرف الزكاة المرتبة الأولى من غير إسراف دون سائر المراتب فتأمل. فإنّ مثل هذه الإطلاقات الامتنانية غير قابلة للتقييد إلا إذا انطبق عليها عنوان الإسراف أو التبذير المحرّم.
الفقير و المسكين بالنسبة إلى التوسعة، و أنّ مما يدل على عدم جواز الإعطاء لواجب النفقة يشمل التوسعة أيضا.
و كلاهما مردودان- أما الأول: فلأنّ للفقر مراتب شتّى شرعا و عرفا و قد تقدم بعض النصوص في بيان الصنف الأول من أصناف المستحقين.
و أما الثاني: فلما ثبت في محله أنّ المخصص إذا كان منفصلا و تردد بين الأقلّ و الأكثر يكون العام هو المرجع في غير المتيقن دخوله تحت الخاص، و يؤيد ذلك موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزكاة، و يكون فضله- الذي يكسب بماله- كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم، و لا يسعه لأدمهم و إنّما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة، قال (عليه السلام): فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، و ليعد بما بقي من الزكاة على عياله، فليشتر بذلك إدامهم و ما يصلحهم من طعامهم»۲۱.
و عن ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم، و له عشر من العيال، و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا، و ليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثمَّ يأكل من فضلها، أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال (عليه السلام): نعم»۲۲ و نحوهما غيرهما.
و أصرح من الكل خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: نعم قال (عليه السلام): كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال (عليه السلام): إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، و إن كان أقلّ من نصف.
لظهور الإطلاق و الاتفاق.
(مسألة ۱۰): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء، و لأجل الفقر (۳٥) و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم، أو الغارمين، أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (۳٦).
لأنه المتفاهم من الأدلة و مورد كلمات الأجلة.
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، مضافا إلى ما ورد من جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين۲۳، و جواز اشتراء الأب من سهم الرقاب و أنّه اشترى خير رقبة۲4، و لكن لا بد من تقييد سهم ابن السبيل بما إذا كان زائدا على نفقة حضره كما لا يخفى.
فروع- (الأول): لو مات من وجبت عليه الزكاة و كان فيمن وجبت عليه نفقته فقيرا يجوز إعطاء زكاته إليه، لوجود المقتضي و هو الفقر و فقد المانع و هو وجوب النفقة لسقوط الوجوب بالموت.
(الثاني): لو أوصى بصدقاته الواجبة و كان من وجبت نفقته عليه فقيرا يجوز إعطاؤها إليه، لما مرّ في الفرع الأول.
(الثالث): تجوز الوصية بإعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته عليه لأنّ المناط في صحة الوصية صحتها حين إنفاذها و العمل بها، لا حين الإنشاء و الإيصاء.
(مسألة ۱۱): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا (۳۷).و أما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه (۳۸) و إن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل (۳۹). بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا عنه (٤۰). بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا (٤۱).
للإطلاق، و الاتفاق، و لأنّ نفس وجوب النفقة من حيث هو ليس مانعا عن أخذ الزكاة، و إنّما المانع الاستغناء بالإنفاق عن أخذها.
يمكن تقرير هذه المسألة هكذا: هل يكون من وجبت نفقته على غيره إن كان فقيرا مخيّرا بين أخذ الزكاة و بين إمرار معاشه بإنفاق المنفق، أو يتعيّن عليه الأخير؟
قولان يكفي للأول منهما الأصل و إطلاقات الأدلة، و سهولة الشريعة و الملة.
و استدل للأخير تارة: بما تقدم من الأدلة الدالة على أنّه يشترط في الأخذ للزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي و أنّهم لازمون له و عياله.
و فيه: أنّ الجمود عليها يقتضي اختصاصها بخصوص أخذ الزكاة من المنفق إن كان مزكيا فلا تشمل غيره.
و ثانيا: المنساق منها عرفا صورة فعلية الإنفاق بالنسبة إلى المنفق و المنفق عليه فلا يشمل ما إذا اختار المنفق عليه إمرار معاشه من الزكاة، كما لا يشمل ما إذا لم يبذل المنفق ما وجب عليه من النفقة، و الشك في الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بها لأنّه حينئذ تمسك بالدليل في موضوع مشكوك.
و أخرى: بأنّ من وجبت نفقته على غيره يكون غنيا، فيخرج عن موضوع أخذ الزكاة تخصصا.
و فيه: أنّه كذلك مع فعلية الإنفاق و أخذه للنفقة فعلا. و أما مع عدم الفعلية فيصح للمزكي إعطاء الزكاة له، لكونه فقيرا، فتشمله الأدلة. و بعبارة أخرى: يصح لكل واحد من المزكي و المنفق سدّ خلّة المنفق عليه و رفع حاجته و تعين كل واحد منهما لذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود، بل مقتضى أصالة البراءة عدم التعين هذا إذا لم يمكن ترجيح عقلائي في البين لأحد الطرفين و إلا فهو المتبع.
و منه يظهر وجه ما اختاره جمع منهم الشهيد و العلامة و المحقق الثاني من الجواز و ربما يشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
«سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال (عليه السلام) لا بأس»۲٥ بدعوى: الملازمة بين جواز أخذها للتوسعة، و بين أخذها لرفع الحاجة (و فيه): ما لا يخفى و لكن الظاهر أنّ مقتضى المرتكزات عدم جوازه لرفع الحاجة، بل ربما يستنكر المتشرعة ذلك.
لظهور الاتفاق، و كونها بمنزلة ذي الحرفة الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه نصّا۲٦ و فتوى.
لأنّ التمكن من السبب تمكن من المسبب، كما لو ألقى أحد ماله في البحر، و هو قادر على إخراجه، فيصدق أنّها فعلا واجدة للنفقة و لو بالتسبيب.
لما تقدم من استنكار المتشرعة لذلك. و لعل وجه التردد عدم وجوب التوسعة على المنفق مع كون المنفق عليه محتاجا إليها، فتشملها إطلاق إعطاء الزكاة للفقير.
و فيه: أنّ دعوى انصراف الفقير عن مثل الفرض لا بأس به، و تقدم استنكار المتشرعة لذلك أيضا. هذا إذا لم تجب التوسعة على المنفق و إلا فالكلام فيها عين الكلام في أصل الإنفاق.
(مسألة ۱۲): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق، أو للتوسعة. و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة، مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه (٤۲). نعم، لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج- من جهة الشرط أو نحوه- لا يجوز الدفع إليها، مع يسار الزوج (٤۳).
لشمول الإطلاقات، و العمومات الدالة على جواز الإعطاء لمن لا تجب نفقتها سواء كان ذلك بالأصل كالمتمتع بها، أم بالشرط كالدّائمة بعد صحة الشرط كما هو المفروض.
مع بذله، أو إمكان جبره مع امتناعه كما مرّ.
(مسألة ۱۳): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدّائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكنها من تحصيلها بتركه (٤٤).
لما تقدم من أنّ التمكن من السبب تمكن من المسبب، فيصدق وجدان النفقة بالنسبة إليها مضافا إلى أنّه يظهر من المعتبر الإجماع على المنع.
(مسألة ۱٤): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها. و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية (٤٥).
على المشهور، لإطلاقات الأدلة الشاملة للزوج و المنفق، و لأنّهما يملكان ما أخذاه بالقبض، فتصير كسائر أملاكه التي ينفق منها على الزوجة و القرابة، فما نسب إلى بعض القدماء من المنع لا وجه له.
(مسألة ۱٥): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه- كالأخ، و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بين الأجنبيّ، و من غير فرق بين كونه وارثا له- لعدم الولد مثلا- و عدمه (٤٦).
كل ذلك للإطلاق، و الاتفاق، و عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في خبر إسحاق: «قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان زكاتي أ فأعطيهم منها؟ قال (عليه السلام): مستحقون لها؟ قلت: نعم قال (عليه السلام): هم أفضل من غيرهم، أعطهم»۲۷. و أما رواية أبي خديجة: «لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول»۲۸ فمحمول على واجب النفقة.
(مسألة ۱٦): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب (٤۷)، مع حاجتهم و فقرهم، و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل؟ قال (عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
نصّا، و اتفاقا، و اعتبارا من المتشرعة بل العقلاء، و الكاشح المذكور- في الحديث المرويّ عن الصادق (عليه السلام): «سئل رسول اللَّه أيّ الصدقة أفضل؟
قال (صلّى اللَّه عليه و آله): على ذي الرّحم الكاشح»۲۹. العدوّ الذي يعرض عن الإنسان وجهه- و تخصيصه بالذكر لأنّه يحصل فيه- زيادة على ثواب الزكاة- ثواب الائتلاف و الاستعطاف أيضا.
(مسألة ۱۷): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج. و كذا العكس (٤۸).
لإطلاق الأدلة و عدم كون مئونة التزويج من النفقة الواجبة، و لا فرق فيها بين كونها للاحتياج إليها أو للتوسعة بناء على جواز صرف الزكاة فيها.
(مسألة ۱۸): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (٤۹). كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل اللَّه (۵۰).
لعدم كون زوجة الولد و خادمه ممن تجب نفقته على الولد. نعم، ولد الولد ممن تجب نفقته على الوالد كما يأتي تفصيله في أحكام النفقات.
لأنّه لكل قربة، و الكتب العلمية منها بشرط أن لا تكون للأغراض الفاسدة، بل يجوز ذلك من سهم الفقراء أيضا إن لم تكن تلك الكتب من النفقة الواجبة وعدت من التوسعة في الإنفاق و تقدم جوازها من سهم الفقراء.
(مسألة ۱۹): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا (۵۱) كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (۵۲)، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق. و كذا لا فرق- على الظاهر الأحوط- بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه، و إن حكي عن جماعة. أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه، جاز له إعطاء البقية، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة، بدعوى شمولها للتتمة، لأنّها أيضا نوع من التوسعة. لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط (۵۳) بترك الإعطاء.
لإطلاق ما دل على أنّه لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي الشامل لصورة العجز عن الإنفاق أيضا.
و فيه: أنّ المتيقن من الإجماع صورة القدرة على الإنفاق و فعليته، فلا يشمل صورة العجز عنه كما أنّ المتفاهم من الأدلة اللفظية ذلك أيضا و المنساق من قوله (عليه السلام): «لأنّهم عياله لازمون له»۳۰ فعلية العيلولة و اللزوم في رفع الحوائج العرفية لا مجرّد الانتساب و الإضافة التكوينية و التشريعية. و حينئذ فمقتضى الإطلاقات و العمومات الدالة على أنّ الزكاة حق الفقراء جواز الإعطاء و طريق الاحتياط واضح.
أي: لخصوص الإنفاق الواجب دون سائر العناوين المنطبقة، فإنّها تجوز كما تقدم في المسألة العاشرة.
قد تقدم جواز إعطاء التمام بعد العجز، فكيف بالإتمام، فلا بأس بترك هذا الاحتياط. و قد اعترف في المستند بعدم وجدان الخلاف في جواز إعطاء البقية مع العجز و استدل له بما تقدم من خبر أبي بصير، و موثق سماعة، و ابن عمار۳۱ و الإشكال عليها: بأنّها وردت في التوسعة و في الزكاة المندوبة (مدفوع) بأنّه إذا جاز للتوسعة جاز التتميم بالفحوى مع أنّ التتميم من مراتب التوسعة و إطلاقها يشمل الزكاة الواجبة أيضا فراجع ما تقدم و لا وجه للتكرار.
فروع- (الأول): بناء على عدم جواز الإعطاء للتوسعة، أو للإتمام لو دفعها إلى الحاكم الشرعي ثمَّ دفعها الحاكم إلى عيال المالك لها و رأى المصلحة في ذلك يصح و لا بأس به، إذ لا ملازمة بين عدم جواز دفع المالك و عدم جواز دفع الحاكم الشرعي بنحو الكلية و لو ثبتت في الجملة، و كذا الكلام في سائر الحقوق.
(الثاني): يجوز صرف الزكاة في ضيافة الفقراء مباشرة أو وكالة.
(الثالث): لو عال أحد لشخص تبرعا يجوز له صرف زكاته عليه مع فقره.
(مسألة ۲۰): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته، إما لفقره، أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا (٥٤).
أما أصل جواز صرف الزكاة على مملوك الغير بعد فقره و عدم النفقة له فللإطلاقات و العمومات، لأنّ المملوكية من حيث هي ليست مانعة عن أخذ الزكاة و صرفها عليه و إنّما المانع إنفاق المالك، و كونه لازما له، و من عياله و هذه العناوين ظاهرة في فعلية الإنفاق كما تقدم، و لا فرق بين كون الإعطاء بنحو الصرف أو التمليك بناء على أنّه يملك كما هو الحق، و أما عدم الفرق بين كونه آبقا و مطيعا فهو حسن إن لم يكن ترك الإنفاق لأجل الإباق و إلا فهو مثل النشوز. فمع تمكنه من الإطاعة متمكن من النفقة فلا تحل له الزكاة. و يمكن ابتناؤه على اعتبار العدالة في الفقير و عدمه. فعلى الأول لا يجوز، و على الأخير يجوز. و قد تقدم عدم اعتبارها في [مسألة ۸].
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره (۵۵)، مع عدم الاضطرار (۵۶). و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين و سبيل اللَّه (۵۷). نعم، لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل اللَّه (۵۸). أما زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له (۵۹)، من غير فرق بين السهام أيضا، حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم (۶۰). و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه (۶۱). و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان (۶۲).
للنصوص المتواترة، و الإجماع قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس، و لا لنظرائهم من بني هاشم»۳۲ و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح الفضلاء: «قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللَّه تعالى قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب»۳۳.
و في خبر الهاشميّ «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال (عليه السلام): هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال (عليه السلام): نعم»۳4.
و أما خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه قال: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم و إنّما تحرم على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و على الإمام الذي بعده، و على الأئمة (عليهم السلام)»۳٥ فمخالف للإجماع، و النصوص المتواترة، فلا بد من حمله أو طرحه.
تنبيه: تكرّر في أحاديث الفريقين إطلاق الوسخ على الصدقة، و يشهد له المتواترة الدالة على أنّ الزكاة تطهير للمال۳٦. و في التعبير بالوسخ عناية خاصة من جهتين- الأولى: التحريض للملاك على أن يزيلوا هذه الوساخة عن أموالهم كما يهتمون بإزالة الوساخة عن أبدانهم و ثيابهم. الثانية: أن لا يتصرف الفقراء فيها بأكثر من مقدار حوائجهم، إذ لا يستعمل العاقل الوسخ إلا بقدر الضرورة.
إن قيل: إذا كانت الصدقة وسخا فما معنى قوله تعالى أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ۳۷، و معنى المستفيضة بين الفريقين: إنّ الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير۳۸.
يقال: إنّ سنخ هذه التعبيرات ورد أيضا ترغيبا للملاك و استيناسا للفقراء و جبرا لفقرهم. و يمكن أن يكون للتعبير بالوسخية مصلحة نفسية، إذ الجود و الإعطاء خير محض و المال كذلك ففي أيّ شيء تلحظ الوسخية المنفرة، و يمكن أن يراد بها الشبهات الكثيرة الحاصلة في الأموال غالبا و أنّ الصدقات تطهرها من باب أنّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ بالسيئات، و بالوقوع في يد اللَّه جلّ جلاله تذهب جميع تلك الأقذار و الأوساخ.
أما معه فيحلّ حينئذ بقدر رفع الضرورة، لأنّه: (ما من شيء حرّمه اللَّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»۳۹، و يأتي النص الخاص الدال عليه أيضا.
للإطلاق، و العموم الشامل للجميع، و عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح العيص: «إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد وعدت الشفاعة، ثمَّ قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «و اللَّه لقد وعدها فما ظنّكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم»4۰.
و قد تأمل كاشف الغطاء في حرمة سهم سبيل اللَّه، للسيرة على تصرفهم فيه كالمدارس التي تبنى منه، و المياه التي تسبّل، و الكتب الموقوفة منه و نحو ذلك، و كذا سهم المؤلفة و الرقاب، لأنّ التعليل بأنّها من الأوساخ لا يجري فيها، لأنّ سهم المؤلفة للكفار و ليسوا قابلين للتكريم، وَ فِي الرِّقابِ لا يصرف فيهم بل في فكهم و هو إحسان إليهم. و فيه: أنّ تصرفهم في مثل المدارس لا يكون من إعطاء الزكاة لهم كما يأتي.
و ما ذكره في الْمُؤَلَّفَةِ و الرِّقابِ مجرّد استحسان لا يعارض النصوص الظاهرة في حرمة مطلق الزكاة، و ذكر الأوساخ من الحكمة المناسبة لا العلة المنحصرة.
لأنّ ذلك انتفاع بالزكاة التي صرفت في مصرفها، لا أن يكون من إعطاء الزكاة إلى بني هاشم أولا و بالذات فهو كما إذا أخذ فقير الزكاة و صنع بها طعاما و أضاف هاشميا إليه، فإنّه يجوز بلا إشكال- كما في الجواهر- فأخذ الزكاة عينا أو منفعة شيء و الانتفاع بها شيء آخر، و لا ربط لأحد الموضوعين بالآخر.
للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر الشحام: «و لم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض»4۱ و قد تقدم في خبر الهاشميّ4۲ أيضا فراجع.
لظهور الإطلاق و الاتفاق.
نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في موثق زرارة: «لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم- ثمَّ قال:- إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة»4۳.
و لا بد من حمل ذيله على صدره، فإنّ مقتضى الصدر أنّ المناط حلية الصدقة لهم مع عدم وصول الخمس إليهم بقدر كفايتهم و هذا هو معقد إجماع الفقهاء كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد عبّر (عليه السلام) في ذيل الحديث بهذا التضييق إرشادا للذرية الطيبة إلى أن لا يجعلوا كل ضرورة وسيلة لتناول أوساخ الناس و يتنزهوا عن ذلك تنزههم عن كل وسخ و قذر و ميتة.
جمودا على ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) من تنزيلها منزلة الميتة.
(مسألة ۲۱): المحرم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة (۶۳) و زكاة الفطرة (6٤) و أما الزكاة المندوبة- و لو زكاة مال التجارة- و سائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه (65)، بل لا تحرم الصدقات الواجبة- ما عدا الزكاتين (66)- عليه أيضا، كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء، و الكفارات و نحوها، كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. و أما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا. فلا إشكال أصلا (67) و لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه (68) و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة (69)، خصوصا مثل زكاة مالالتجارة (70).
لأنّ المنساق من الزكاة كتابا و سنة، بل و في استعمالات المتشرعة إنّما هو الزكاة الواجبة، مضافا إلى التصريح بها في النصوص كخبر الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم مما هي؟ فقال (عليه السلام): هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال (عليه السلام): نعم»44.
و خبر الهاشمي عنه (عليه السلام) أيضا: «قلت له أ تحل الصدقة لبني هاشم؟
فقال (عليه السلام): أما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة»4٥.
و عن جمع منهم: الشيخ و السيد، و المحقق، و العلامة حرمة مطلق الصدقات الواجبة عليهم، للإطلاق، و الاتفاق، و ما تقدم من إطلاق خبر الهاشمي.
و فيه: أنّ المنساق من الإطلاق خصوص المفروضة كما مر، و المتيقن من الاتفاق ذلك أيضا، مع أنّه لا وجه لدعواه لذهاب جمع كثير إلى الاختصاص بخصوص الزكاة المفروضة، و المنساق من خبر الهاشمي الزكاة الواجبة أيضا مع تأييد ذلك كلّه بما تقدّم من التعليل بأنّها أوساخ الناس، إذ لا ينطبق ذلك إلا على الزكاة التي تكون مطهّرة للمال و هي مختصة بالواجبة، و المسألة بحسب الأصل العمليّ من موارد الأقلّ- أي: خصوص الزكاة المفروضة- و الأكثر أي: مطلق الصدقات الواجبة، و لا ريب في عدم جواز الأول إعطاء و أخذا، و مقتضى أصالة الإباحة جواز الأخير كذلك.
لدعوى الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة كما صرّح به في الجواهر و قال: «لو لا ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصارا على المنساق من النصوص في زكاة المال خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا».
للأصل، و النص، و الإجماع و قد تقدم خبر الهاشميّ فراجع.
لأصالة الإباحة أخذا و إعطاء، و إطلاق أدلتها الخاصة، و قصور أدلة تحريم الزكاة عليهم عن إثبات التعميم كما مرّ.
لإطلاق ما دل على حلية صدقات بعضهم على بعض.
جمودا على ما تقدم من خبر الهاشميّ.
لموثق زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال (عليه السلام): نعم، إنّ صدقة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم، و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم و لا تحلّ صدقات إنسان غريب»4٦ بعد حمله على مطلق المرجوحية جمعا بينه و بين غيره.
جمودا على إطلاق خبر الهاشميّ قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام):
عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال (عليه السلام): هي الزكاة قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال (عليه السلام): نعم»4۷ فإنّ إطلاقه يشمل المندوبة أيضا، و لا بد من حمله على مطلق المرجوحية جمعا.
(مسألة ۲۲): يثبت كونه هاشميا بالبينة، و الشياع (71). و لا يكفي مجرّد دعواه (72)، و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره (73). و لو ادعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط (7٤).
لاعتبار كل منهما شرعا، فيعتبران في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، و ما دلّ على عدم الاعتماد على غير العلم يراد به غير الاطمينانات المعتبرة في الشريعة لأنّ المراد بالعلم في الكتاب و السنة الاطمئنان العادي لا العلم المنطقي. و يأتي في كتاب القضاء تفصيل الكلام إن شاء اللَّه تعالى.
لأصالتي عدم الاعتبار و الاشتغال.
و لأصالة الاشتغال الجارية بالنسبة إلى المالك.
لأصالة عدم الانتساب المعمول بها عند الأصحاب في جميع أبواب الفقه من الإرث، و النكاح، و الوصية، و بيع المملوك، و الوقف و الديات و الحيض و غيرها و الظاهر كونها من الأصول العقلائية المعتبرة عند الكل و هي أعرف في المرتكزات من أن يكون مدركها أصالة عدم الانتساب بالعدم الأزلي حتى يبتني على اعتباره و عدمه فلو عدت أصلا نظاميا مستقلا لم يكن به بأس، فهي أصل مستقل بنفسه لا أن يكون مدركه الاستصحاب أزليا كان أو نعتيا.
(مسألة ۲۳): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولد من الهاشميّ بالزنا (75)، فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ.
لا ريب في تحقق الولدية التكوينية بالنسبة إلى ولد الزنا، و صحة إطلاق الولد عليه عرفا، و لغة و حينئذ فمقتضى الإطلاقات الواردة في الأبواب المختلفة ترتب جميع أحكام الولد عليه إلا ما خرج بالدليل، و قد خرج الإرث بالدليل و بقي الباقي تحت العمومات و الإطلاقات، و لا دليل على الخلاف في المقام إلا دعوى الانصراف إلى الولد الشرعي و يساعده مرتكزات المتشرعة أيضا.
فروع- (الأول): لو تردد المالك بين كونه هاشميا أم لا، فمقتضى أصالة عدم انتسابه إلى هاشم عدم جواز إعطائها لهاشمي و عدم جواز أخذه من قسمة الخمس.
(الثاني): يجوز للهاشمي التصرف فيما تملكه الفقير بعنوان الزكاة أخذا و أكلا و لبسا و سائر التصرفات، كما يجوز للفقير الهدية مما تملكه من الزكاة إلى الهاشميّ و ضيافته و نحو ذلك، و كذا يجوز أخذ أجرة عمله منه مما تملكه من الزكاة.
(الثالث): يعتبر في الصدقات المندوبة أن لا يكون إعطاؤها إعانة على الحرام و إلا فيحرم الإعطاء، و كذا يعتبر في أخذها الفقر، و الأحوط اعتبار الإيمان و عدم كون الآخذ واجب النفقة إن كان الإعطاء بعنوان الصدقة، و أما إن كان بعنوان مجرّد الإحسان، فلا يعتبر الإيمان و لا عدم كونه واجب النفقة، لإطلاق قوله تعالى:
وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ4۸.
(الرابع): يجوز للمالك أن يجعل جميع زكاته من سهم سبيل اللَّه و يجعله في سبيل الخير كيف ما شاء مع ملاحظة الأهم و المهم.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲۱ و باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲۱ و باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- راجع المجلد الثاني صفحة: ۱۱۳.
- الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱٦.
- تقدم في صفحة: ۲۱۸.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۸ و ۱۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱ و غيره.
- الوسائل باب: ۱۸ و ۱۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱ و غيره.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲، ۸.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الصدقة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۳ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- لاحظ صفحه: ۱۷۳ و ما بعدها.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: و ۲.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: و ٥.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ٥.
- راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱ و غيره.
- سورة التوبة: ۱۰4.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الصدقة.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب لباس المصلي.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4.
- تقدم في صفحة: ۲۳٦.
- الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب مستحقي الزكاة حديث: ٥.
- سورة البقرة: ۱۹٥.