بلا خلاف فيه من أحد، و يمكن دعوى إجماع العقلاء عليه، و قد غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنّه يجتمع له و كان بينهما عدوّ أقرب۱، و كذا على سفيان الهذلي.
(مسألة ۱): لا بد من مراعاة المصلحة فيمن يبدأ بقتاله فقد تكون المصلحة في البدئة بقتال الأقرب و قد تكون بالعكس (۱)، و مع التزاحم يقدم الأهمّ، و مع التساوي فالحكم هو التخيير (۲).
لأنّ هذا هو حكم التزاحم في جميع موارد تحققه، و الحكم في جميع ذلك موكول إلى نظر وليّ الأمر.
(مسألة ۲): كمية المجاهدين و المصالحة مع العدوّ موكولة إلى نظر الإمام عليه السّلام (۳).
للإجماع، و لأنّه الوليّ في ذلك كله، و كذا منصوبه الخاص لذلك، و في زمن الغيبة فالمتبع نظر الفقيه الجامع للشرائط المتقدمة.
و أما قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن أبي نصر: «خير الرفقاء أربعة، و خير السرايا أربعمائة، و خير العساكر أربعة آلاف، و لن تغلب عشرة آلاف من قلة»۲.
و قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية ابن خثيم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة»۳.
و قال شهر بن حوشب: «سألني الحجاج عن خروج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى مشاهده فقلت: شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشر، و شهد أحدا في ستمائة، و شهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت؟ قلت: عن جعفر بن محمد عليهما السّلام فقال: ضلّ و اللّه من سلك غير سبيله»4.
و قال ابن عباس: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلاف، و لم يهزم اثني عشر ألف من قلة إذا صبروا و صدقوا»٥.
فليس ذلك في مقام تحديد الجيش و بيان الكمية المعتبرة شرعا، مع أنّ الموضوع ليس تعبديا بل يختلف باختلاف الجهات و الخصوصيات و يحتاج ذلك إلى نظر الخبراء المهرة في هذه الموضوعات مع إذن وليّ الأمر.
(مسألة ۳): لا يبدأ بقتال الحربي إلا بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام إن لم تبلغهم الدعوة (٤)، و يكفي في ذلك بكل ما وصل إليهم و لو بالوسائل الحديثة (٥)، بل يكفي وصول ذلك إلى رئيسهم و لو لم يصل إلى جميعهم (٦)، و تسقط الدعوة في حق من عرفها بجهاد سابق أو نحوه (۷) و إن استحب ذلك (۸) و ليس للدعوة كيفية خاصة و تحصل بكل ما يكون فيه ترغيب الى الشهادتين و بيان محاسن الإسلام (۹)، و الأولى أن يكون بالمأثور (۱۰)، و ينبغي أن يكون اتخاذ الشعائر بالمأثور أيضا (۱۱)، و يستحب الدعاء بالمأثور قبل القتال (۱۲)، و ينبغي اتخاذ الراية أيضا (۱۳).
نصّا، و إجماعا ففي خبر مسمع عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن فقال: يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتى تدعوه، و ايم اللّه لأن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا عليّ»٦.
و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمر عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر و بعثه إلى قتالهم أن يدعوهم و هم ممن بلغتهم الدعوة»۷.
و في حديث آخر قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: «على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثمَّ ادعهم إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم فو اللّه لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النّعم»۸.
و قد ورد منه: «ما قاتل رسول اللّه قوما حتى يدعوهم»۹.
لأنّ المقصود كله إتمام الحجة عليهم و بذلك تتم الحجة أيضا.
لأنّ المرءوسين تحت سلطة الرئيس سلما و حربا و إن كان الأولى الوصول إلى الجميع.
للأصل، و ظهور الإجماع، مع أنّ نتيجة الدعوة و هو إتمام الحجة حاصلة له، و عن جمع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غزا بني المصطلق و هم آمنون و إبلهم تسقى على الماء و استأصلهم»۱۰.
تأكيدا لإتمام الحجة، لما حكي عن عليّ عليه السّلام ذلك عند مقاتلة عمرو بن عبد ود، و إطلاق وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام لما بعثه الى اليمن، و أعطاه الراية يوم خيبر، و حكي عن فعل سلمان ذلك أيضا و لجواز حدوث الرغبة في الإسلام، أو إعطاء الجزية، أو إيقاع الصلح.
للأصل، و لأن المقصود إتمام الحجة، و الاعلام بمقصد الجهاد، و بيان طريق حفظ الدماء و النفوس.
كما في رواية سليمان بن داود المنقري قال: «ادخل رجال من قريش على عليّ بن الحسين عليهما السّلام فسألوه كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال عليه السّلام تقول:
بسم اللّه الرحمن الرّحيم أدعوك إلى اللّه عزّ و جل و إلى دينه، و جماعه أمران:
أحدهما: معرفة اللّه عزّ و جلّ.
و الآخر: العمل برضوانه، و إنّ معرفة اللّه عزّ و جلّ أن يعرف بالوحدانية و الرأفة و الرحمة و العزة و العلم و القدرة و العلوّ على كل شيء، و أنّه النافع الضار القاهر لكل شيء الذي لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبر، و أنّ محمدا عبده و رسوله و أنّ ما جاء به هو الحق من عند اللّه عزّ و جل و ما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين»۱۱.
ففي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «شعارنا يا محمد يا محمد، و شعارنا يوم بدر يا نصر اللّه اقترب، و شعار المسلمين يوم أحد يا نصر اللّه اقترب، و يوم بني النضير يا روح القدس أرح، و يوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك، و يوم الطائف يا رضوان، و شعار يوم حنين يا بني عبد اللّه يا بني عبد اللّه، و يوم الأحزاب حم لا يبصرون، و يوم بني قريظة، يا سلام أسلمهم، و يوم المريسيع و هو يوم بني المصطلق ألا إلى اللّه الأمر و يوم الحديبية ألا لعنة اللّه على الظالمين، و يوم خيبر يوم القموص يا علي إنّهم من عل، و يوم الفتح نحن عباد اللّه حقا حقا، و يوم تبوك يا أحد يا صمد، و يوم بني الملوح أمت أمت، و يوم صفين يا نصر اللّه، و شعار الحسين يا محمد و شعارنا يا محمد»۱۲.
لقول الصادق عليه السّلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا أراد القتال قال هذه الدّعوات: اللّهم إنّك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك و ندبت إليه أوليائك و جعلته أشرف سبلك عندك ثوابا و أكرمها لديك مئابا و أحبّها إليك مسلكا، ثمَّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليك حقا، فاجعلني ممن يشتري فيه منك نفسه ثمَّ وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث و لا ناقض عهدا و لا مبدل تبديلا بل استيجابا لمحبتك و تقربا به إليك، فاجعله خاتمة عملي، و صيّر فيه فناء عمري، و ارزقني فيه لك و به مشهدا توجب لي به منك الرضا و تحط به عنّي الخطايا، و تجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة و العصاة تحت لواء الحق و راية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول دبرا و لا محدث شكا، اللهم و أعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، و من الضعف عند مساورة الأبطال و من الذنب المحبط للأعمال، فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين، فيكون سعيي في تباب و عملي غير مقبول»۱۳.
تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فعن الصادق عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث عليا عليه السّلام يوم بني قريظة بالراية و كانت سوداء تدعى العقاب و كان لواؤه أبيض»۱4.
و في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: «أول من قاتل إبراهيم حين أسرت الروم لوطا فنفي إبراهيم عليه السّلام حتى استنقذه من أيديهم- إلى أن قال- و أول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السّلام عليها لا إله إلّا اللّه»۱٥.
و الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب و يقاتل عليها و إليها يميل المقاتل، و اللواء علامة كبكبة الأمير يدور معه حيث دار.
(مسألة ٤): كيفية الجهاد و خصوصيات تجنيد الجنود و سائر ماله دخل فيها موكولة إلى نظر وليّ الأمر حتى اتخاذ الشعار و الراية (۱٤).
لأنّ ذلك كله مما يختلف حسب اختلاف الحالات و الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و لا تضبطها ضابطة كلية حتى يتعرّض لها الفقيه في عصر واحد لسائر العصور، و لها فنون خاصة تدرّس و تتعلّم و يتدرب عليها في هذه العصور و لكنّها في عصور حضور إمام العدل يكون بتعليمه و تنظيمه أو نائبه الخاص لذلك، و في عصر الغيبة لا بد و أن يكون بنظر الفقيه الجامع للشرائط المتقدمة.
(مسألة ٥): لا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف أو أقلّ إلا لمتحرف لقتال أو متحيّزا إلى فئة، أو كان مضطرا إلى ذلك كمرض أو نحوه، بل كل غرض صحيح أمضاه وليّ الأمر (۱٥).
يدل على ذلك كله الأدلة الثلاثة بعد حمل قوله تعالى إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ على المثال لكل غرض صحيح شرعي أمضاه ولىّ أمر الجهاد.
فيدل على الحرمة إطلاق قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۱٦، و قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ۱۷.
و النصوص المتواترة الدالة على حرمة الفرار من الزحف، و أنّه من الكبائر كما في صحيح ابن محبوب قال: «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السّلام يسأله عن الكبائر كم هي؟ و ما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف»۱۸.
و أيضا من الكبائر في صحيحي عبيد بن زرارة و محمد بن مسلم۱۹، و عن عليّ عليه السّلام: «و ليعلم المنهزم إنّه مسخط ربه و موبق نفسه له في الفرار موجدة اللّه و الذل اللازم و العار الباقي، و أنّ الفار لغير مزيد في عمره و لا محجور بينه و بين يومه، و لا يرضي ربه، و لموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها و الإقرار عليها»۲۰.
و عنه عليه السّلام أيضا: إنّ اللّه تعالى لما بعث نبيه صلّى اللّه عليه و آله أمر في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط، و أنزل عليه قوله تعالى وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ فلما أرادوا ما هموا به من تبيينه أمره اللّه بالهجرة و فرض عليه القتال فقال تعالى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ثمَّ ذكر بعض آيات القتال- إلى أن قال- فنسخت آية القتال آية الكف، ثمَّ قال: و من ذلك أنّ اللّه فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثمَّ نسخها سبحانه فقال الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لم يكن فارا من الزحف و إن كان العدة رجلين لرجل فارا من الزحف»۲۱.
و عن الصادق عليه السّلام في رواية ابن صدقة: «إنّ اللّه عزّ و جل فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم، و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده في النار ثمَّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللّه عزّ و جلّ فنسخ الرجلان العشرة»۲۲.
و من الإجماع إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء فيرون الناس الفرار من الزحف قبيحا و يلومون عليه.
(مسألة ٦): لو غلب على ظنّه الهلاك لا يجوز الفرار أيضا (۱٦).
لإطلاق الأدلة- التي تقدمت- من الكتاب و السنّة، و إطلاق ما دل على أنّ الفرار من الزحف من الكبائر بل يمكن أن يقال إنّ الاستقامة للحق و في الحق في جبهة القتال مع الباطل من الواجبات العقلية النظامية مطلقا.
و نسب إلى الفاضل الجواز في هذه الصورة، للأصل، و آية التهلكة، و الحرج، و أكثر الواجبات مع ظنّ الهلاك.
و الكل مردود إذ لا وجه للأصل مع الدليل كما ثبت في محله، و قوام الجهاد على الحرج و المشقة المعرضية للتهلكة، لأنّه لا يدرك السعادة الأبدية و الحياة السرمدية إلّا بذلك و قد ثبت سيد أهل الإباء و الحمية في الطف بنيف و سبعين رجلا في مقابل ثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا۲۳.
(مسألة ۷): إذا كان المسلمون أقلّ من الضعف لم يجب عليهم الثبات (۱۷) و لكن لو غلب على الظن السلامة يستحب ذلك (۱۸) و إن غلب العطب و ثبت مع ذلك و استشهد نال درجة الشهادة (۱۹)، و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات (۲۰).
للأصل بعد الاستفادة من الأدلة أنّ شرط وجوب الثبات إنّما هو فيما إذا كان المشركون على الضعف من المسلمين فينتفي المشروط بانتفاء شرطه حينئذ.
لما فيه من إظهار القدرة و التجلد، و زيادة العزم خصوصا بعد قوله تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۲4، و سائر ما ورد من الترغيب فيه، و إنّ النصر من عند اللّه، و أقلّ مفاد هذه الأدلة الرجحان.
لكثرة ما ورد من الحث و الترغيب إلى الثبات و الجهاد و الشهادة- التي تقدم بعضها- الشاملة لهذه الصورة أيضا و بذلك يفترق الجهاد عن غيره، إذ يجب الانصراف في مثل الفرض في غير الجهاد دونه.
للأصل بعد ظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف في طرف الكثرة كما في قوله تعالى إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۲٥.
(مسألة ۸): هل يجب الثبات- على التفصيل الذي مرّ- في الجهاد الذي لا يكون للدعوة إلى الإسلام بل لدفع ما يخشى منه على شعار الإسلام؟ قولان أحوطهما ذلك (۲۱).
جمودا على الإطلاقات و إن أمكنت المناقشة فيها بانصرافها إلى القسم الأول من الجهاد.
(مسألة ۹): يجوز محاربة العدوّ بكل ما يرجى فيه الفتح (۲۲) و يجوز قتل من وجب قتله من الكفار بالسم بأيّ نحو استعمل (۲۳).
للأصل و الإطلاق، و الاتفاق، و خصوص قوله تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ۲۷، و قوله تعالى وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۲۸، و سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في فتح الطائف و غيره۲۹، و خبر حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار؟ فقال عليه السّلام: يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية على المسلمين و لا كفارة»۳۰.
نعم، يكره قطع الأشجار و رمي النار، و تسليط المياه إلا مع الضرورة، لقول الصادق عليه السّلام في خبر حمران: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمَّ يقول: سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه فإن تبعكم فأخوكم في الدّين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه»۳۱.
و عنه عليه السّلام أيضا في رواية مسعدة بن صدقة قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا بعث أميرا على سرية أمره بتقوى اللّه عزّ و جل في خاصة نفسه ثمَّ في أصحابه عامة ثمَّ يقول: اغز بسم اللّه و في سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه، و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا و لا متبتلا في شاهق، و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء، و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لأنّكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، و لا تعقروا من البهائم يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله و إذا لقيتم عدوّا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم، و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فأقبلوا منهم و كفوا عنهم، و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين و لا يجري لهم في الفيء و لا في القسمة شيئا إلا أن يهاجروا في سبيل اللّه فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم، و إن أبوا فاستعن باللّه عزّ و جل عليهم و جاهدهم في اللّه حق جهاده، و إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم اللّه عزّ و جل فلا تنزل بهم و لكن أنزلهم على حكمكم ثمَّ اقض فيهم بعد ما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا، و إذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على ان تنزلهم على ذمة اللّه و ذمة رسوله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّى اللّه عليه و آله۳۲.
لإطلاق ما دل على قتله. و أما إلقاء السم في مائهم فإن علم أنّه لا يشربه النساء، و الصبيان، و المجانين، و الشيخ الفاني، و أسراء المسلمين الذين يكونون عندهم يجوز ذلك أيضا و إلا فلا يجوز، و عليه يحمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال: «نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين»۳۳. إلّا مع انحصار طريق الفتح بذلك و لا بد حينئذ من ملاحظة ولىّ أمر الجهاد جميع الخصوصيات و الجهات.
(مسألة ۱۰): لا يجوز قتل النساء، و الصبيان، و المجانين و الشيخ الفاني (۲٤)،و إن حصلت منهم المعاونة (۲٥)، و يقتل الكل مع الضرورة التي يراها الإمام (۲٦).و لا يلزم القاتل قصاص و لا دية حينئذ و لا كفارة (۲۷).
إجماعا، و اعتبارا في الجميع، و نصوصا في الآخرين:
منها: ما تقدم في خبر حمران، و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله»۳4.
و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انطلقوا باسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلا و لا صغيرا و لا امرأة و لا تغلوا و ضموا غنائمكم و أصلحوا، و أحسنوا إنّ اللّه يحب المحسنين»۳٥.
هذا إذا لم يكن الشيخ الفاني ذو رأي في الحرب أو قتال و إلا يقتل، لظهور الإجماع، و تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لقتل دريد بن الصمة الذي كان من المشركين و كان له رأي في الحرب يحملونه معهم ليعرفهم كيفية القتال فقتله المسلمون و لم ينكره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»۳٦.
و كذا يجوز قتل المرأة فيما إذا حصلت منها و شم و اجتراء على المسلمين، لما تقدم، و للخبر المعروف بين الفريقين الذي قد قرره الجميع قال عكرمة: «لما حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: هادونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها»۳۷.
و أما الرهبان و أصحاب الصوامع فإن كانوا من الشيخ الفاني و الشيخة، و لم يكن لهم قوة و رأي فيشملهم دليل استثناء الشيخ الفاني و إلا فمقتضى الإطلاقات جواز قتلهم.
و من جميع ذلك يظهر حكم المقعد و الأعمى أيضا فلا يقتلان إلا مع حصول رأي منهما أو وجود ضرورة.
لإطلاق دليل المنع الشامل لهذه الصورة أيضا.
لأنّها تبيح كل محذور، و انصراف دليل المنع عن هذه الصورة و تشخيص تلك الضرورة بنظر الإمام أو من نصبه لذلك و منها ما إذا تترس العدوّ بالمسلمين، و قد رمى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الطائف بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان كما تقدم۳۸.
لما تقدم من خبر حفص۳۹، مضافا إلى الإجماع، مع أنّ الترخيص شرعا في القتل ينافي ثبوت الدية و الكفارة.
(مسألة ۱۱): لو تترسوا بالأسارى من المسلمين كفّ عنهم (۲۸) و لو دعت الضرورة جاز قتلهم (۲۹) و لكن تلزمه الكفارة (۳۰)، و هي عتق رقبة و لا بدل له مع عدم إمكانه (۳۱) و لو تعمد القتل مع إمكان التحرز لزمه القود و الكفارة (۳۲)، و لو كان القتل خطأ فالدية على العاقلة و الكفارة عليه (۳۳).
لأصالة الحرمة في الدماء مع إمكان التوصّل في الفتح بغير ذلك.
لعدم إمكان الفتح بغيرها و لما تقدم في رواية حفص مضافا إلى الإجماع.
نسب ذلك إلى المشهور، لقوله تعالى فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ4۰، و لعموم أدلة وجوب الكفارة.
و توهم سقوطها أيضا، للأصل، و ما تقدم في ذيل خبر حفص، و لأنّها للذنب و لا ذنب، مع أنّه مأذون فيه شرعا فكيف يستلزم الكفارة (فاسد) إذ لا وجه للأصل مع إطلاق الآية الشريفة، و ذيل خبر حفص غير معمول به، و تدارك الذنب من بعض حكم تشريع الكفارة لا أن يكون علة تامة منحصرة و إلا لما ثبت في قتل المسلم خطأ مطلقا، و يمكن حمل خبر حفص على أنّه لا كفارة في مال القاتل بل هي في بيت المال. و الإذن في شيء شرعا أعمّ من نفي الكفارة له.
أما الأول، فللآية الكريمة، و ظهور الإجماع، و أما الأخير فللأصل بعد عدم دليل عليه.
لوجود المقتضي لهما و فقد المانع عن ثبوتهما، فتشمله العمومات و الإطلاقات حينئذ.
لما يأتي تفصيله في الديات إن شاء اللّه تعالى.
(مسألة ۱۲): لا يجوز التمثيل بالعدوّ، و لا الغدر به (۳٤) نعم، يجوز الخدعة في الحرب (۳٥).
نصّا، و إجماعا في كل منهما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور»4۱، و قد تقدم أيضا في رواية مسعدة بن صدقة، و قال عليّ عليه السّلام في خبر أصبغ بن نباتة: لو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى لناس، ألا إنّ لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة، ألا و إنّ الغدر و الفجور و الخيانة في النار»4۲.
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر، و لا يقاتلوا مع الذين غدروا، و لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار»4۳.
ثمَّ إنّ الغدر- بفتحتين- ترك الوفاء و نقض العهد، و أمّا الغلول فإن أريد به أخذ مال الحربي قبل الأمان مع الدعوة فلا دليل على حرمته لما هو المعلوم من أنّ مال الحربي فيء للمسلمين، و إن أريد به أخذ ماله بعد الأمان أو قبل الأمان مع ترتب المفسدة فلا ريب في حرمته و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين كلمات الأصحاب.
إجماعا، و نصّا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الحرب خدعه44، و قد ورد:
أنّ عليّا عليه السّلام بارز عمرو بن عبد ود فلما أقبل عليه قال عليه السّلام: ما برزت لا قاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه فضربه فقال عمرو: خدعتني فقال عليه السّلام: «الحرب خدعة»4٥، و عنه عليه السّلام أيضا: «لأن يخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول يوم الخندق: الحرب خدعة و يقول: تكلموا بما أردتم»4٦.
ثمَّ إنّه ليس في الخدعة الجائزة في الحرب حدّ معيّن و كيفية خاصة بل تختلف باختلاف الحالات و الموارد و الأزمنة و الأمكنة.
و الخديعة: عبارة عن الاحتيال و المكر و إظهار خلاف الواقع.
(مسألة ۱۳): يستحب أن يكون القتال بعد الزوال مع الاختيار (۳٦)، و يكره الإغارة على العدوّ ليلا (۳۷)، و يكره أن يعرقب الدابة و إن وقعت به إلا مع جهة راجحة في البين (۳۸).
للتأسي بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عدوّا قط ليلا»4۸.
نعم، مع الضرورة ترفع الكراهة قهرا و عليها يحمل ما ورد من غير طريقنا: «من تبييت الكفار أي: قتلهم أو سبي نسائهم و ذراريهم ليلا»4۹.
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام لا يقاتل حتى تزول الشمس و يقول: تفتح أبواب السماء، و تقبل الرحمة، و ينزل النصر، و يقول: هو أقرب إلى الليل و أجدر أن يقل القتل و يرجع الطالب، و يفلت المنهزم»4۷.
لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر السكوني: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا حزنت على أحدكم دابته في أرض العدوّ في سبيل اللّه فليذبحها و لا يعرقبها»٥۰.
و عنه عليه السّلام: أيضا: «لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الإسلام»٥۱. فيحمل ذلك كله على وجود المصلحة في ذلك مع تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له.
(مسألة ۱٤): قد تجب المبارزة مع العدوّ، و قد تستحب و قد تكره، و قد تحرم، و قد تباح (۳۹).
أما الأول: ففيما إذا أمر بها الإمام عليه السّلام أمر إيجاب عينا كان أو كفائيا.
و الثاني: ما إذا أمر بها ندبا.
و الثالث: ما إذا كان بغير إذنه كما عن جمع، أو كان المبارز ضعيفا في نفسه قد يوجب الوهن في المسلمين.
و الرابع: ما إذا حرمها الإمام عليه السّلام.
و الأخير ما إذا لم تكن جهة راجحة أو مرجوحة في البين، و لا بد من ملاحظة الجهات الخارجية و التأمل فيها.
و أما الأخبار فقد قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن القداح: «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام:
فإنّه بغى عليك و لو بارزته لقتلته و لو بغي جبل لهدّ الباغي».
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنّك و لئن دعاك و في خبر عمرو بن جميع عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام عليه السّلام فقال: لا بأس به و لكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام»٥۲.
و المتحصل من مجموعها هو ما ذكرناه و على أيّ تقدير لا بد و أن تكون تحت نظر وليّ الأمر حكما و موضوعا و خصوصية و لا وقع لبحث القضية عنها من وراء الستار.
(مسألة ۱٥): المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط عدم الاستعانة، بالغير جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم (٤۰)، و لو شرط أن لا يقابل غيره وجب الوفاء بالشرط (٤۱)، نعم، لو فرّ المسلم و طلبه العدوّ جاز دفعه عنه (٤۲)، و لو لم يطلبه لا يجوز مدافعته (٤۳).
للأصل بعد عدم دليل على المنع.
لوجوب الوفاء بالشرط و العهد بعد تحققه مطلقا خصوصا في المقام الذي تكون الدعوة إلى مكارم أخلاق الإسلام فلا بد و أن يكون القول و العمل و السيف و القلم متحدا في جهة واحدة.
للأصل بعد عدم شمول الشرط له. نعم، لو كان الشرط بحيث يشمله أيضا لم يجز ذلك عملا بالشرط.
عملا بالشرط بعد عدم تحقق نقضه.
- كان ذلك في غزوة بني المصطلق و إنّ الحارث بن أبي ضرار هو أبو جويرية التي هي زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ۳۸٦ ط-: بيروت.
- البخاري باب- ۹۸- دعوة اليهود و النصارى قبل القتل.
- المسند لابن حنبل ج: ۲ باب: ۲٦.
- المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ۳۸٦ ط- بيروت.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب جهاد العدوّ حديث ۱.
- الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٥٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- سورة الأنفال: 4٥.
- سورة الأنفال: ۱٥- ۱٦
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۱ و 4 و ٦.
- الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۱ و 4 و ٦.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳
- راجع البحار ج: 4٥ صفحة: 4.
- سورة البقرة: ۲4۹.
- سورة الأنفال: ٦٦.
- الوسائل باب: ۲۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- سورة الأنفال: ٦۰.
- سورة التوبة: ٥.
- راجع البحار ج: ۲۱ صفحة: ۱٦۸ و المغازي للواقدي صفحة ۹۲۷ ج ۳ و الكامل لابن الأثير ج:2 صفحة 226 و المعنی لابن قدامة ج:10 صفحة 503
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
- سنن أبي داود ج: ۲ باب: ۸۲ من أبواب جهاد حديث: ۲٦۱4.
- راجع المغازي للواقدي: ج ۳ صفحة ۸۸٦- ۹۱٥ و تاريخ اليعقوبي ج: ۲ صفحة: ٥۲.
- المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ٥۰4 و قريب منه، في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
- راجع المصادر في صفحة: ٥۰.
- راجع المصادر في صفحة: ٥۰.
- سورة النساء: ۹۲.
- الوسائل باب: ٦۲ من أبواب القصاص في النفس حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱ و ۳.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱ و ۳.
- صحيح البخاري باب: ٥٥ من أبواب الجهاد.
- المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة ۳۹۷.
- الوسائل باب: ٥۳ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲ و ۱.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲ و ۱.
- راجع شرح المغني لأبي الفرج شمس الدّين ج: ۱۰ صفحة ۳۹۰ و قريب منه في سنن أبي داود باب: ۹۳ من أبواب الجهاد.
- الوسائل باب: ٥۲ من أبواب أحكام الدّواب حديث: ۲ و ۱.
- الوسائل باب: ٥۲ من أبواب أحكام الدّواب حديث: ۲ و ۱
- الوسائل باب: ۳۱ من أبواب جهاد العدو حديث: ۱.