السلم كالسلف لفظا و معنى لاتفاق النص و الفتوى و اللغة على صحة هذا الإطلاق، و تأتي الإشارة إلى بعض النصوص المشتمل على لفظ «السلم».
و يقال له: السلم أيضا (۱) و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة (۲). و يقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام، و للثمن «المسلم» بفتحها و للبائع «المسلم إليه» و للمبيع «المسلم فيه» (۳) و هو يحتاج إلى إيجاب و قبول (٤). و من خواصه ان كل واحد من البائع و المشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب و القبول من الآخر (٥)، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول: بعتك طنا من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا. و يقول المشتري «قبلت» أو «اشتريت» (٦). و أما الإيجاب من المشتري فيختص بلفظي «أسلمت» و «أسلفت» فيقول للبائع «أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار في طن من الحنطة بصفة كذا» و يقول المسلم إليه و هو البائع «قبلت» (۷)، و يصح فيه المعاطاة (۸).
(مسألة ۱٦): مورد السلم. تارة: هو النقود الورقية بعضها مع بعض. و أخرى: مطلق الأمتعة و الأجناس مع كونها من المكيل أو الموزون بعضها مع بعض. و ثالثة: الأمتعة و الأجناس و غير المكيل و الموزون مع النقود الورقية أو الذهبية أو الفضية. و رابعة: الأجناس بعضها مع بعض و اتحاد الجنس و كونها من المكيل أو الموزون. و خامسة: النقود الذهبية أو الفضية بعضها مع بعض مع اتحاد الجنس أو اختلافه و الكل صحيح إلا القسمين الأخيرين (۹).
(مسألة ۱۷): يشترط فيه أمور: الأول: ذكر الوصف الرافع للجهالة و كل ما أمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبات باختلافها يصح السلم فيه (۱0)، و كل ما توقف درك أوصافه و خصوصياته على المشاهدة لا موضوع للسلف فيه (۱۱) و المرجع في ذلك أهل الخبرة من العرف (۱۲) و يكفي في التوصيف بما هو المتعارف بالنسبة إلى كل شيء لا ما يؤدي إلى عزة الوجود و ندرته (۱۳).الثاني: قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد (۱٤) و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي مع ثبوت الخيار بالنسبة إلى من لم يقصر في القبض و الإقباض (۱٥) و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه على الأحوط (۱٦).و إن كان حالا يجوز (۱۷) و إن كان الأحوط تركه (۱۸)، و لو جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ثمَّ حاسبه به بما له في ذمة البائع المسلم إليه فلا اشكال فيه و لا وجه للاحتياط حينئذ (۱۹). الثالث: تقدير المبيع بما يعتبر فيه من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو نحوها (۲0). الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحو ذلك (۲۱).فلو جعل الأجل مدة مجهولة كان باطلا (۲۲) و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين سنة (۲۳). الخامس: إمكان وجوده وقت الحلول و إن كان معدوما حين العقد (۲٤) و في البلد الذي شرط التسليم فيه إن شرط ذلك (۲٥).
(مسألة ۱۸): يجب تعيين بلد التسليم إن اختلفت الأغراض المعاملية بذلك (۲٦) إلا إذا كان متعينا خارجا من انصراف أو نحوه (۲۷).
(مسألة ۱۹): إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور فإن وقعت المعاملة في أول الشهر يحسب الشهر- واحدا كان أو متعددا- هلاليا (۲۸) تمَّ الشهر أو نقص (۲۹) و إن وقعت المعاملة في أثناء الشهر يحسب كل شهر ثلاثين يوما (۳0) و يمكن فرض الهلالي أيضا بأن يعد من الشهر اللاحق ما فات من الشهر السابق فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و كان الأجل شهرا مثلا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هكذا فربما لا يكون ثلاثين يوما لو كان الشهر الأول ناقصا (۳۱) و الأحوط التصالح (۳۲).
(مسألة ۲۰): إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل إلى الأقرب منهما (۳۳) فيحمل الأجل بأول جزء من رؤية الهلال في الأول و بأول جزء من نهار اليوم في الثاني.
(مسألة ۲۱): لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل (۳٤) لا على البائع و لا على غيره سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره و سواء كان مساويا له أو أقل أو أكثر (۳٥) و يجوز بعد حلوله (۳٦) سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع و على غيره بجنس الثمن أو مخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ما لم يستلزم الربا (۳۷).نعم، لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه (۳۸).
(مسألة ۲۲): إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد حلول الأجل الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله (۳۹)، و يجوز مع الرضاء و طيب النفس (٤۰). و كذا لو كان من غير الجنس (٤۱) و إذا كان مثله فيهما وجب القبول كغيره من الديون (٤۲) و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة (٤۳) و أما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة (٤٤).
(مسألة ۲۳): إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من أداء المبيع لعارض من آفة أو عجز له من تحصيل أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر أو غير ذلك من الاعذار حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يرجع بثمنه و رأس ماله و بين ان يصبر إلى أن يوجد و يتمكن البائع من الأداء (٤٥)، و لهما ان يتراضيا بقيمة وقت الأداء سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه (٤٦) و ليس للمشتري إلزام البائع بأداء قيمة وقت الأداء إن كانت أزيد من ثمن المسمى (٤۷).
(مسألة ۲٤): لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو غيره (٤۸). نعم، لو كان ذلك لتقصير من المشتري فلا خيار له حينئذ (٤۹) و لو تعذر البعض دون الجميع كان للمشتري الخيار بالنسبة إلى ما تعذر، و كذا بالنسبة إلى الجميع (٥0).
(مسألة ۲٥): هذا الخيار على التراخي و ليس فوريا، فلو أخر لعذر أو لغيره لا يسقط خياره (٥۱)، و لو اختار الصبر يصح له الفسخ بعد ذلك (٥۲).
(مسألة ۲٦): إذا اتفقا على أصل القبض و اختلفا في انه كان قبل التفرق حتى يصح العقد أو بعده حتى يبطل يقدم قول مدعي الصحة (٥۳)، و لو اختلفا في تحقق أصل القبض و عدمه فإن كان بعد التفرق بطل العقد و إن كان قبله فالقول قول منكر القبض (٥٤).
(مسألة ۲۷): لو ظهر عيب في الثمن المعين فإن كان من غير الجنس بطل العقد إن كان في الجميع و بالنسبة إن كان في البعض (٥٥). و له حينئذ خيار التبعض (٥٦)، و لو كان العقد على الكلي يبدّله قبل التفرق (٥۷) و إن كان بعده بطل العقد (٥۸)، و إن كان من الجنس كخشونة الجوهر و نحوها فللبائع الخيار بين الرد و أخذ الأرش (٥۹).
- الوسائل باب: ۱ من أبواب السلف.
- راجع ج: ۱۷ صفحة: ۸.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الدين: ۱.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب السلف: ۱.
- الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الدين حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب السلف حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب السلف حديث: ۱.
- الوسائل باب: 40 من أبواب آداب التجارة: ۳.
- مستدرك الوسائل باب: ۳ من أبواب السلف حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب السلف حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب أحكام العقود: ۱.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب أحكام العقود حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱۲.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱٥.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۹.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱٦.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب السلف حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب السلف حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب السلف: ۱4.