لأن المدار في ألفاظ العقود تعميما و تخصيصا هو المحاورات العرفية ما لم يرد دليل على الخلاف و لا دليل كذلك في المقام.
(مسألة ۱): يدخل في المبيع كل ما يشمله اللفظ بحسب المتعارف عند الناس (۱)، فلو باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الأبنية التي فيها و سورها و ما يعد من توابعها و مرافقها كالبئر و الناعور و الحظيرة و نحوها (۲) و لو باع أرضا لا يدخل فيها النخيل و الأشجار التي فيها، و كذا لا يدخل الزرع فيها (۳)إلا مع الشرط (٤)، و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و الثمرة في بيع الشجر بلا شرط (٥).
لشمول لفظ البستان لذلك كله ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف و يمكن أن يكون بعض الأبنية الخاصة خارجة بالقرينة و إلا فظاهر اللفظ هو الشمول للجميع.
نعم، لو شك في الشمول و عدمه، فأصالة عدم النقل جارية. فالأقسام ثلاثة: الشمول عرفا، و عدمه كذلك، و الشك في الشمول و عدمه و المرجع في الأخير أصالة عدم النقل و الانتقال، و الظاهر أن الأشجار اليابسة المنصوبة من القسم الأول فيشملها لفظ البستان.
لعدم دخول ذلك كله في مفهوم الأرض لا لغة و لا عرفا و لا شرعا.
لأنه لا ريب في الشمول حينئذ عرفا، و إجماعا، و نصا ففي صحيح الصفار: «انه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أ يدخل الزرع و النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السّلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه»۱.
للأصل و العرف و الإجماع.
(مسألة ۲): لو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع (٦) و يجب على المشتري إبقاؤها على ما جرت به العادة في إبقاء تلك الثمرة (۷) و إن لم يكن مؤبرا كان للمشتري (۸) و يختص هذا التفصيل بالبيع و أما في غيره فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لا كما انه مختص بالنخل فلا يجري في غيره فالثمرة فيه للناقل مطلقا إلا مع الشرط (۹).
للأصل، و الإجماع، و النص قال علي عليه السّلام: «من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثمَّ قال: قضى به رسول اللّه»۲، و عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى رسول اللّه أن ثمر النخل الذي أبرّها إلا أن يشترط المبتاع»۳.
لأنه لازم الالتزام على نفسه بكونها للبائع مضافا إلى الإجماع و التسالم عليه.
للإجماع، و مفهوم ما تقدم من الأخبار.
كل ذلك للأصل و الإجماع و اختصاص دليل التفصيل بخصوص البيع و خصوص النخل ففي غيرهما يرجع إلى الأصل و أما مع الشرط فيصح أن يكون للمنقول إليه مطلقا، لعموم وجوب الوفاء بالشرط.
(مسألة ۳): إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها (۱۰) و ليس لصاحب الأصول منعه (۱۱)، و كذا العكس (۱۲) و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه يقدم حق المشتري (۱۳) و لكن الأحوط التصالح و التراضي بأي نحو كان و لو ببذل الأرش للمتضرر منهما (۱٤).
لقاعدة السلطنة المقتضية لذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع و التسالم عليه.
لأصالة عدم حق له على ذلك.
لأنه يجري فيه جميع ما تقدم في سابقة من قاعدة السلطنة بالنسبة إلى صاحب الأصل، و أصالة عدم حق المنع بالنسبة إلى غيره.
لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على مثل هذا البيع.
لاختلاف الأقوال في المسألة منها تقديم قول البائع، لأنه أسبق و منها مراعاة أقوى الضررين و لكن لا دليل على كل منهما كما لا يخفى.
(مسألة ٤): لو باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج و مد جرائدها في الفضاء و عروقها في الأرض (۱٥) و ليس للمشتري منع شيء من ذلك (۱٦)، و إذا باع دارا دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا عند المتعارف و بنظر أهل الخبرة و كذا يدخل السراديب و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه بل السلم المثبت على شبه الدرج و نحو ذلك من آلات الكهرباء و نحوها (۱۷) و لا يدخل الرحى المنصوبة و الشجر و النخل و المفاتيح إلا مع جريان العادة أو الشرط (۱۸).
لشمول الاستثناء لذلك كله بالتبع أيضا، مضافا إلى الإجماع و النص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قضى النبي صلّى اللّه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى غلة نخلات فقضى له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدخل إليها و المخرج منها و مد جرائدها»4.
لأصالة عدم حق له عليه بعد شمول الاستثناء لذلك أيضا بالتبع.
لجريان العرف و العادة على ذلك كله فكل ما كانت أمارة معتبرة في البين تدل على دخوله في البيع يدخل و كل ما لم تكن امارة عليه يخرج سواء كانت إمارة على الخروج أولا، لأصالة عدم الانتقال و لا بد من مراجعة الثقة من أهل الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهية فإن حكموا بالدخول يتبع قولهم، و كذا لو حكموا بعدم الدخول، و في مورد الشك فالمرجع هو أصالة عدم النقل.
أما خروجها فللأصل، و أما الدخول مع جريان العادة أو الشرط فهو أوضح من أن يستدل عليه.
(مسألة ٥): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المكتومة فيها تدخل في بيعها تبعا (۱۹) و أما الأحجار المدفونة فيها فهي خارجة (۲۰).
لحكم العرف بذلك مضافا إلى عدم الخلاف إلا إذا كانت أهمية عظمى لم يحكم العرف بالتبعية أو تردد فيها فيرجع إلى الأصل حينئذ و بذلك يمكن أن يجمع بين قول المشهور و من نسب إليه القول بعدم الدخول.
للأصل بعد عدم حكم العرف بالتبعية أو شكه فيها.
نعم، لو باعها بكل ما فيها تدخل حينئذ و اللّه تعالى هو العالم.
- الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام العقود.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب أحكام العقود حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب أحكام العقود حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳۰ من أبواب أحكام العقود حديث: ۲.