1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب البيع‏
  10. /
  11. القبض و التسليم‏
(مسألة ۱): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد (۱) لولم يشترط التأخير (۲) فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا صاحبه (۳).فإن امتنعا أجبرا (٤) و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع (٥) و لو اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز (٦).
(مسألة ۲): ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير (۷).
(مسألة ۳): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب المركوب. أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاعات (۸).
(مسألة ٤): القبض في العقود مطلقا بيعا كان أو غيره، سواء كان واجبا شرعيا أو التزاما بنائيا أو كان شرطا للصحة كالصرف بالنسبة إلى العوضين و السلف بالنسبة إلى الثمن، و الهبة و الرهن- يرجع فيه إلى المتعارف و كلما حكم العرف بأنه قبض يثبت بذلك شرعا و ما لم يحكم لا يثبت (۹) فإذا رفع البائع يده عن المبيع فيما لا ينتقل- كالدار و العقار- و أذن للمشتري في الدخول فيها و رفع المنافيات عن ذلك يتحقق القبض به (۱۰)، و كذا في المنقول مع تحقق التخلية العرفية و استيلاء الطرف عليه كاستيلائه على سائر أمواله (۱۱).
(مسألة ٥): لو تشاحا في البدأة بالتسليم بعد بنائهما على أصله و عدم الامتناع عنه يقدم قول البائع (۱۲).
(مسألة ٦): لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصح القبض (۱۳).
مسألة ۷): وجوب التسليم وجوب نفسي مطلق يعم كلا من المتعاوضين في عرض واحد (۱٤)، و كذا وجوب تفريغ البائع المبيع من أمواله، و المشتري الثمن كذلك أيضا إن كان عينا مشغولا بأمواله (۱٥) فلو قصرا أو أحدهما في التفريغ و كان للبقاء أجرة وجب دفعها (۱٦) بل و كذا لو لم يقصرا في وجه مطابق للاحتياط (۱۷). نعم، لا أجرة في مورد العذر المقبول.
(مسألة ۸): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع (۱۸).فيفسخ البيع و يعود الثمن إلى المشتري (۱۹) و إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج و الثمرة كان ذلك للمشتري (۲۰) و إن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه و له النماء (۲۱)، و لو تلف النماء من غير تفريط عند البائع لم يضمن (۲۲)، و لو تعيب قبل القبض يتخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء لكل الثمن (۲۳).و الأحوط التصالح بالنسبة إلى الأرش (۲٤).
(مسألة ۹): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن (۲٥) و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصة من الثمن (۲٦).
(مسألة ۱۰): إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ و إن شاء كان شريكا للبائع (۲۷).
(مسألة ۱۱): يجب على البائع مضافا إلى التسليم تفريغه عما كان فيه من أمتعته و غيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته‏ و لو كانت له عروق تضره بالانتفاع كالقطن و الذرة، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض و لو كان فيها شي‏ء لا يخرج إلا بتغير شي‏ء من الأبنية وجب إخراجه و إصلاح ما انهدم (۲۸)، و لو كان فيه زرع لم يبلغ وقت حصاده فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة مع اطلاع المشتري عليه (۲۹) و الأحوط التصالح.
(مسألة ۱۲): لو باع شيئا فغصبه غاصب معلوم من يد البائع فإن أمكن استعادته في زمان لا يتضرر به المشتري فليس له الفسخ (۳۰). و إلا كان له ذلك (۳۱) و تلفه في هذه المدة و إن كثرت من مال البيع (۳۲) و أجرة مهذب الأحكام، ج‏۱۷، ص: ۲۸۷ المدة لو كانت لها أجرة للمشتري (۳۳) و الأحوط التصالح (۳٤) و لو منع البائع من التسليم بغير حق ثمَّ سلمه بعد مدة كان للمشتري مطالبة الأجرة (۳٥).
(مسألة ۱۳): لو اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان مما لا يكال و لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه (۳٦).و كذا إذا كان منهما و باع تولية (۳۷). بل و كذا إذا باع بالمرابحة أيضا (۳۸).لكنه مكروه (۳۹) هذا إذا باعه على غير البائع. و أما إذا باعه عليه فلا اشكال و لا كراهة في البين (٤۰)، كما لا اشكال فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء- كالميراث، و الصداق، و الخلع- فيجوز بيعه قبل قبضه بلا ريب فيه حرمة أو كراهة (٤۱) كما انه يختص ذلك بخصوص البيع فلا محذور في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك، و كذا يختص الحكم بالمبيع فلا يجري في الثمن (٤۲).
(مسألة ۱٤): لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر لا بأس بذلك (٤۳).
(مسألة ۱٥): مع تعيين الثمن يتعين و مع عدمه فهو النقد الغالب (٤٤).
(مسألة ۱٦): لو ادعى البائع زيادة الثمن و المشتري عدمها يقدم قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا، و قول المشتري مع يمينه إن كان تالفا (٤٥) سواء كان الثمن كليا في الذمة أو شخصيا خارجيا (٤٦).
(مسألة ۱۷): لو ادعى أحدهما ان البيع نقد و قال الآخر انه نسيئة يقدم قول من يدعى انه نقد مع يمينه (٤۷).
  1. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الخيار.
  2. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۱۱.
  3. الوسائل باب: ۱٦ من أحكام العقود حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۱٦ من أحكام العقود حديث: ۹.
  5. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۱٦.
  6. مستدرك الوسائل باب: ۹ من أبواب الخيار.
  7. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الخيار.
  8. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۱۰.
  10. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۱۸.
  11. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۲۱.
  12. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب العقود حديث: ٥ و ۹ و ۱۳ و ۲۲.
  14. الوسائل باب: ۸ من أبواب أحكام العقود حديث: ۸.
  15. الوسائل باب: ۸ من أبواب أحكام العقود حديث: ٦.
  16. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۱۸.
  17. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ٥.
  18. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود حديث: ۷.
  19. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب السلف.
  20. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود.
  21. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود.
  22. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود.
  23. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود.
  24. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود.
  25. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب أحكام العقود.
  26. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب أحكام العقود.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"