1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الإجارة
  10. /
  11. فصل لا يجوز إجارة الأرض
لا يجوز إجارة الأرض (۱) لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج و لا في الذمة، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا، لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة و هذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع على‏ المجموع بل للأخبار الخاصة (۲). و أما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه إشكال (۳)، و الأحوط العدم لما يظهر من بعض الاخبار (٤)، و إن كان يمكن حمله على الصورة الأولى (٥). و لو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه (٦).نعم، لا يبعد كراهته (۷)، و أما إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه (۸)، خصوصا إذا كان في الذمة (۹) مع اشتراط كونه منها أو لا.

مقتضى الإطلاقات و العمومات و أصالة الصحة صحة مثل هذه الإجارات مطلقا، و استدل على البطلان بالأدلة الثلاثة العقل، و الإجماع، و السنة.

أما الأول‏: فلأن مال الإجارة معدوم و التمليك صفة وجودية، و لا يصح تعلق الصفات الوجودية بالمعدوم.

و فيه .. أولا: انه ليس من العدم المطلق بل من عدم الملكة و له حظ من الوجود، كما ثبت في محله فيصح تعلق الملكية به حينئذ.

و ثانيا: ان التمليك و التملّك و الملكية من الاعتباريات و ليست من الخارجيات لا من الأعيان و لا من العوارض، و الاعتباريات خفيفة المؤنة جدا تدور مدار صحة الاعتبار كيف ما اعتبر، و إن لم يصح ذلك في العقليات الدقيقة، هذا مضافا إلى ما ذكر في المتن.

أما الثاني: فالظاهر أنه على فرض تحققه انما حصل مما بأيدينا من الأخبار فلا اعتبار به.

أما الثالث: الاخبار الخاصة- التي هي العمدة- الواردة في المزارعة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق أبي بصير: «لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف، قلت: و ما الأربعاء؟ قال عليه السّلام: الشرب، و النطاف فضل الماء، و لكن تقبلها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع»۱، و مثله خبره الآخر بزيادة قوله عليه السّلام: «لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون»۲، و منها خبر ابن يسار قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه»۳، و مثله خبر أبي بردة4، و منها قول أبي جعفر عليه السّلام في خبر يونس بن عبد الرحمن: «العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة و شعير و لا يجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعير بشعير»٥، و منها صحيح الحلبي: «لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة».٦، و المتأمل في هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض لا يستفيد أزيد من الكراهة، كما يظهر ذلك من المحقق «ره» في النافع و تبعه العلامة في بعض كتبه.

و استدل بعضهم للمنع بلزوم الغرر و الربا و اتحاد العوضين. و هو مخدوش بأن المحصول في المزارعة معلوم نوعا عند أهل الخبرة بها مع أنها مبنية على المسامحة من هذه الجهة، و أما الآفات السماوية فهي تعم جميع الأشياء فإذا لوحظت الإجارة بالنسبة إليها يلزم الغرر في جملة منها، و أما لزوم الرباء.

ففيه. أولا: انه مبنى على جريانه في غير البيع من سائر المعاوضات و هو مشكل كما مر في محله.

و ثانيا: المقام خارج عن الربا تخصصا لأن العوض يقع بإزاء العمل بلا اتحاد في جنس العوضين حتى يلزم الرباء و منه يعلم دفع إشكال اتحاد العوضين أيضا.

و حيث ان الحكم- حرمة أو كراهة- مخالف للأصول و القواعد فلا بد من الاقتصار على خصوص مورد النصوص، و هو خصوص الإجارة لزرع الحنطة بحنطة منها، و لزرع الشعير بشعير منها من دون تعد إلى سائر الحبوب و الأشياء، و لا سائر الأقسام في الحنطة و الشعير أيضا.

مقتضى الأصول و القواعد الجواز، و ليس في الاخبار الخاصة ما يصلح للمنع إلا بعض الإطلاقات التي لا بد من تقييدها بغيرها من الأخبار، ففي صحيح ابن يسار: «إن كان من طعامها فلا خير فيه»۷، و مثله خبر أبي بردة۸، فيقيّد بهما إطلاق قول الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير»۹، و المنساق من قوله عليه السّلام «من طعامها» هو خصوص ما إذا كان شخصيا خارجيا، و شموله لما إذا كان في الذمة و شرط إعطائها من طعامها خلاف المنساق منه عرفا في هذا الحكم المخالف للأدلة.

و هو إطلاق خبر أبي بصير المتقدم.

كما هو المتعارف في الفقه من أوله إلى آخره من حمل المطلق على المقيد خصوصا في الأحكام المخالفة للأصول و القواعد.

للإطلاقات و العمومات و قاعدة السلطنة، و شمول تعليل الجواز في‏ الذهب له من قوله عليه السّلام: «لأن الذهب و الفضة مضمون و ذلك ليس بمضمون»۱۰، من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص إلا إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة»۱۱، و فيه ان الأخذ بإطلاقه خلاف المشهور إذ لم يعملوا بهذا الإطلاق فلا بد من حمله على الكراهة.

لأن الكراهة خفيفة المؤنة و قابلة للمسامحة فيصلح لها ما تقدم من صحيح الحلبي بعد حمله عليها.

للأصل و الإطلاق و قاعدة السلطنة و خروجه عن مورد النصوص المانعة.

نعم، في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «لا تؤجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف»۱۲، لكن المشهور لا يقولون بجميع ما في الذيل، و ظاهر جملة من الكلمات التعميم لكل ما يخرج من الأرض، و الظاهر انه اجتهاد منهم فلا اعتبار به ما لم يكن إجماعا معتبرا، و يمكن استفادة التعميم لمطلق ما يخرج من الأرض من قوله عليه السّلام: «ان هذا ليس بمضمون»، ان ثبت انه علة تامة للمنع و لكنه مشكل بل ممنوع، كما انه لو كان المنع مطابقا للقاعدة لعمّ الجميع أيضا، و لكنه ممنوع كما مر و لعل نظر من عمّ المنع إلى جميع الحبوب إلى ما ارتكز في ذهنه من تلك الأمور التي ناقشنا فيها.

لأن المنساق من الأدلة على فرض تمامية دلالتها على المنع ما إذا كان العوض شخصيا خارجيا لا ما إذا كان في الذمة أولا و بالذات، و اشترط الأداء منها و لكن الاحتياط حسن في جميع ذلك.

(مسألة ۱): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر (۱۰)، و أما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف و لذا لا يصح السلم فيها، و فيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك (۱۱).

كل ذلك للعموم و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لوجود المقتضي للصحة حينئذ و فقد المانع عنها فتشمله الأدلة قهرا.

(مسألة ۲): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا (۱۲) لأنه منفعة محللة (۱۳)، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك قولان، أقواهما العدم (۱٤).نعم، إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه (۱٥). و كانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ (۱٦).

فتشمله الأدلة العامة و الخاصة.

يكفي مطلق الغرض الصحيح غير المنهي عنه شرعا، سواء عد ذلك منفعة أم لا.

لا ريب في أن المساجد التي تكون في الخارج مؤبدة. إنما البحث في أن التأبيد مقوّم لحقيقة المسجدية، بحيث لو جعل شخص محلا مسجدا ألف سنة أو أقل أو أكثر لا يكون ذلك مسجدا لغة و عرفا و شرعا، أو أنه أيضا مسجد كسائر المساجد المؤبدة؟.

نسب الأول إلى المشهور و لا دليل لهم على ذلك من عقل أو نقل إلا أصالة عدم ترتب الأثر و دعوى الإجماع عليه، و لأن المسجد مثل التحرير و لا وجه للتحرير المحدود.

و الكل مخدوش. أما الأول: فهو محكوم بإطلاق المسجد عليه عرفا و لغة، بل شرعا أيضا إذ المسجد عبارة عن المعبد و ليس من الحقائق التعبدية الشرعية لأن لكل مذهب- حقا كان أو باطلا- معبد و مسجد و إنما أضاف الشرع حدودا و قيودا و أحكاما خاصة لهذه الحقيقة المعهودة، كما في سائر الحقائق العرفية، مع ان أصالة عدم اعتبار التأبيد مقدمة عليها.

و توهم: إنه حقيقة شرعية و أمر تعبدي.

فاسد: كما لا يخفى على من راجع العرف و اللغة.

و أما الدليل الآخر و انه مثل التحرير فهو عين المدعى كما لا يخفى، فإن ثبت إجماع على ذلك فهو الدليل و إثباته مشكل بل ممنوع، فالجزم بالعدم مشكل بعد فرض انها جعلت مسجدا و فرض صدق المسجد عليه.

لا ريب في أن جعل محل لمجرد الصلاة فيه أعم من عنوان المسجدية، و محل البحث هو الثاني دون الأول إذ لم يقل أحد بعدم جواز استيجار محل لفعل الصلاة فيه، و لا إشكال في عدم ترتب آثار المسجد عليه.

.

مع صدق المسجد لا فرق بين المدة الطويلة و القصيرة، فالأقسام ثلاثة: الصدق عليه، عدم الصدق عليه، الشك في الصدق و عدمه. و في الأخيرين لا تترتب أحكام المسجدية بخلاف الأول

(مسألة ۳): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين (۱۷).

و كذا الكلام في النقود الورقية و غيرها مما يكون في إجارتها غرض‏ صحيح غير منهي عنه شرعا. و الإشكال عليه بأن هذا لا يعد منفعة و لا مالية فيه.

ساقط: من أصله لأن للمنافع مراتب كثيرة و المالية أيضا هو ذلك مع انه يكفي وجود الغرض الصحيح غير المنهي عنه، و إن لم يعد ذلك منفعة و لم يعد من الأموال أيضا، و كذا يجوز إجارة العطور للاستشمام و نحو ذلك، فكلما فيه غرض كذلك تصح إجارته للعمومات و الإطلاقات. و توهم المنع لعدم جواز وقفها.

فاسد. أما أولا: فلعدم الملازمة بينهما عقلا و شرعا.

و ثانيا: بأن عدم جواز وقفها عين المدعى.

(مسألة ٤): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه (۱۸).

المناط كله وجود الغرض الصحيح غير المنهي عنه أي شي‏ء كان، فمع وجوده تصح الإجارة، للعمومات و الإطلاقات، و مع العدم لا تصح لأنه أكل للمال بالباطل.

(مسألة ٥): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه لأنه منفعة محللة عقلائية (۱۹).

الكلام فيه عين الكلام في سابقة فمع الغرض الصحيح غير المنهي عنه تصح الإجارة، أي غرض كان و مع العدم لا تصح، لما مر في سابقة من غير فرق.

(مسألة ٦): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات (۲۰) كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك‏ ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء (۲۱) فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى‏ المستأجر ضمن قيمته له (۲۲) و كذا في حيازة الحطب و الحشيش. نعم، لو قصد المؤجر كون المحوّز لنفسه فيحتمل القول بكونه له (۲۳) و يكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة، خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، و ذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة و المفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر (۲٤) بل قصد نفسه، و يحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نيّة كونه لنفسه لغوا، و المسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز و لو قصد الغير (۲٥)، و لازمه عدم صحة الاستئجار لها (۲٦). أو يعتبر فيه نيّة التملك و دائرة مدارها (۲۷) و لازمه‏ صحة الإجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه إن كان أجيرا للغير (۲۸) و أيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه و بقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات و السبق إلى المشتركات، و إن كان لا يبعد جريانه، أو أنها من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة (۲۹)، فإن لم يكن أجيرا يكون له و إن قصد الغير فضولا فيملك بمجرد قصد الحيازة و إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا و إن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير، و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقا فالوجه‏ الأول غير صحيح، و يبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين، و لا بد من التأمل (۳۰).

للأصل، و الإطلاقات و العمومات، مضافا إلى السيرة، و لا يخفى ان مقتضى الأصل جواز الوكالة و النيابة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و يدل عليه السيرة و بناء الفقهاء على بيان ما خرج عن هذا الأصل بدليل خاص دل عليه، و مقتضى الأصلين العملي و اللفظي عدم اعتبار المباشرة في شي‏ء من التوصليات إلا ما خرج بالدليل، فصحة النيابة في حيازة المباحات لا إشكال فيه لما مر من الأصل و الإطلاق و السيرة قديما و حديثا، فالمحاز ملك للمنوب عنه و إن أخذه النائب لأنه ليس معنى النيابة إلا هذا.

و توهم: انه مخالف لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا أرضا مواتا فهي له»۱۳، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لليد ما أخذت و للعين ما رأت»۱4، فإن المنساق من هذه التعبيرات ان لنفس الاحياء و الأخذ موضوعية خاصة و أثر وضعي بالنسبة إلى المحيي و الآخذ، فهو يصير مالكا لا المنوب عنه، و إن قصد النائب الحيازة له لأنه ليس للقصد أثر فيما هو من الأمور الوضعية.

مدفوع: أولا: بأن نفس هذه التعبيرات ظاهرة في أن الحيازة أمر قصدي اختياري لأن إضافة الفعل إلى الفاعل المختار ظاهرة في اعتبار القصد و الاختيار.

و ثانيا: أن الأخذ و الإحياء تصح نسبتهما إلى المباشر كما تصح الى المنوب عنه، و المتبرع عنه إذا كان تسبيب منه في البين، كما مر في سائر الموارد و النسبة إلى الأول من نسبة الفعل إلى الفاعل، و إلى الثاني من نسبة الفعل إلى الغاية، و هي أولى و أقوى لأنها منشأ و علة لفعل الفاعل و فاعليته، و قد ثبت ذلك في محله كما في مثل البناء و الخياطة و نحوهما من سائر الصنائع التي يؤتى بها نيابة أو تبرعا، فتكون لها إضافتان و يكون القصد لنفسه منافيا لانطباق عنوان النيابة و التبرع عليه إلا إذا كانتا بحيث لم تكن منافاة و مضادة في البين.

و ثالثا: لو كانت هذه هي الحيازة المتعارفة و لم يعقل الاستيجار و التبرع فيها ابدا فهو مخالف للسيرة و الإطلاقات و العمومات، فهذا هو الحيازة الواقعة في الخارج.

و أما ما يمكن تصويرها في الذهن و مقام الثبوت فهو أقسام:

الأول‏: كون المحاز ملكا للحائز و لو لم يقصد الحيازة أصلا، سواء قصد نفسه أو قصد غيره فالحيازة غير متقومة بالقصد و الاختيار، و تكون من الوضعيات المحضة و لا دليل على هذا الاحتمال من عقل أو نقل، و مخالف لأصالة عدم حصول الملكية، و قد تقدم توهم شمول الإطلاقات له مع دفعه.

الثاني‏: تقوّمها بقصد ذات الحيازة من حيث هي و صيرورة المحاز ملكا للحائز، سواء قصد نفسه أم لا، و سواء قصد الغير أم لا، و هذا أيضا باطل، لأن عنوان الحيازة من العناوين ذات الإضافة لا بد و ان يقصد فيه من يحوز له و لو إجمالا و ارتكازا.

الثالث‏: أن يكون المحاز ملكا لمن له سبيبة في الحيازة بإجارة أو جعالة، سواء قصد الحائز أم لا و سواء قصد نفسه أم لا، و هذا الوجه حسن في الجملة و لكنه مخدوش من حيث إخراجها عن العناوين القصدية أي: قصد من يحوز له و لو إجمالا.

الرابع‏: أن يكون ملكا لمن قصد له الحيازة، سواء كان تسبيب منه أم لا، فيشمل المتبرّع عنه أيضا، بل و نفسه إن قصد تمليك نفسه، و الظاهر انسباق هذا الوجه من الحيازة في المتفاهمات العرفية إلا في بعض صور قصد النفس الذي- تأتي الإشارة إليه- فهي متقوّمة بقصد عنوان الحيازة و لو بتهيئة بعض مقدماتها و قصد من يحاز له و لو بنحو الإجمال و الارتكاز، هذه خلاصة الكلام في المقام، و أما كلمات الفقهاء فهي مختلفة مع ان بعضها ظاهرة الخدشة.

لأن الأجير حينئذ بمنزلة الآلة و كنفس المستأجر من غير فرق في الأحكام المترتبة كما في سائر موارد الوكالة و النيابة من العقود و الإيقاعات و الأفعال و سائر الجهات.

لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن.

هذا الاحتمال ساقط إذا كان قصده لنفسه مكذبا للاستيجار و منافيا و مضادا له، و يكون ظاهر إقدامه الإجاري مقدما عليه.

الالتزام الإجاري قصد لكون الحيازة و التملك للمستأجر فيصير قصده لنفسه لغوا لا محالة.

تقدم ان مقتضى الأصل عدم حصول الملكية بمجرد الحيازة، بل لا بد من قصد التملك و لو بنحو الإجمال.

ان لم يكن غرض صحيح غير تملك المحوز في البين و إلا فتصح الإجارة إذا الصحة تدور مدار الأغراض الصحيحة، و لكن أصل هذا الوجه ساقط لا دليل عليه من عقل أو نقل.

و هو الحق الذي لا محيص عنه و لو بنحو الإجمال و الارتكاز، و مجرد الداعي فقط كما في سائر موجبات الملك، حيث لا يلتفت إلى التملك تفصيلا بل قد يكون ذلك مغفولا عنه عند إيجاد السبب، و الحيازة من أهم‏ أسباب الملك و أولها، و يكفي القصد في حصول نية التملك، و قصده كما في جميع الأسباب التوليدية، و لعل بذلك يجمع بين الكلمات فمن يقول باعتبار قصد التملك أي الإجمالي، و لو من باب أن قصد السبب قصد للمسبب في التوليديات و من يقول بعدم الاعتبار أي: التفصيلي الالتفاتي منه.

يمكن أن يقال: أن قصد النفس ساقط حينئذ لأنه بما وقع منه من الالتزام الإجاري قد أسقط هذا القصد، و جعله مورد حق المستأجر عند المزاحمة فبالإجارة قصد التملك للغير، فلا يبقى موضوع لقصد نفسه، مع انه يمكن تصحيح ملك المستأجر باختلاف الرتبة ففي الرتبة الأولى يتملك لنفسه إن قصد ذلك، و ينتقل هذا التملك إلى المستأجر في الرتبة الثانية لأجل الالتزام الإجاري الصادر منه و لا محذور فيه.

هذا الاحتمال ساقط، بل الحيازة مقتض للملكية في الجملة كسائر الأسباب المملكة، و لا بد و ان تتم سائر جهاتها بحسب الأدلة و القواعد و ذلك، لأن أصل اقتضائها للملكية في الجملة معلوم و خصوصية القهرية مشكوكة فيرجع فيها إلى الأصل، و الإطلاقات و العمومات الواردة في الحيازة ليست في مقام البيان من كل جهة حتى يصح التمسك بها لإثبات القهرية، بل هي في مقام‏ بيان أصل الاقتضاء فيها كما هو المركوز في الأذهان.

يظهر من التأمل فيما قدمناه و في الحيازة الواقعة في الخارج بين الناس انها من مقتضيات الملكية، و يعتبر فيها القصد في جميع جهاتها، و عند تزاحم القصدين لا بد و إن يعمل بما يوجب تقديم أحدهما عرفا.

(مسألة ۷): يجوز استئجار المرأة للرضاع (۳۱)، بل للرضاع (۳۲) بمعنى الانتفاع بلبنها و إن لم يكن منها فعل (۳۳) مدة معينة و لا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لارضاعه لاختلاف الصبيان، و يكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر، و كذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر. نعم، لو استؤجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه (۳٤)، و إن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بد من تعيينه أيضا (۳٥).

لوجود المقتضي، و فقد المانع فيشمله الأصل و الإطلاق و الاتفاق، فإنه منفعة محللة و يصح الاستيجار لكل منفعة محللة فيكون مثل إجارة العامل، و قال تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏۱٥. و الإرضاع فعل محلل من أفعالها و منفعة من منافعها و ليس من الأعيان حتى يشكل عليه بأن الإجارة لنقل المنفعة لا العين، كالإشكال في إجارتها للرضاع و الشجرة للثمر و الفحل للضراب و نحو ذلك مما يأتي في (مسألة ۱۲).

لوجود المقتضي للصحة- و هو الارتضاع و لا ريب في أنه منفعة محللة- و فقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة.

و ما يقال: في وجه البطلان من أن الإجارة لنقل المنافع لا الأعيان، و في هذه الموارد يستلزم نقل العين فلا وجه للصحة.

مردود .. أولا: المنفعة في العرف اعتبار خاص قائم بشي‏ء أعم من أن تكون عينا كالأمثلة التي في (مسألة ۱۲) أو حيثية قائمة بالشي‏ء كسكنى الدار مثلا فيقال في العرف: «منفعة البستان كانت كذا»، و «منفعة الدار كانت هكذا»:

و «منفعة أرضي في كل سنة ألف كيلو حنطة» مثلا فإطلاق المنفعة على الأعيان المستخرجة من الشي‏ء كثير في المحاورات.

و ثانيا: المنفعة على قسمين:

الأول‏: ما تكون حيثية خاصة بلا استتباع للعين كسكنى الدار مثلا.

الثاني‏: ما إذا كانت المنفعة مستتبعة للعين كمنفعة الشجر و الشاة و نحوهما كما أن العين التي هي مورد البيع قد يكون مستتبعا للمنفعة و قد لا يكون كذلك، و كلا القسمين في الأول يصح أن تقع مورد الإجارة كما ان كليهما في الثاني يصح أن يقع مورد البيع، و أما دعوى الإجماع في المقام جوازا أو منعا فلا وجه له إذا المسألة اجتهادية لا أن تكون تعبدية.

مراده من الانتفاع الارتضاع أي: ارتضاع الطفل من ثديها، بلا فعل منها، و أما مع وجود فعل منها فلا إشكال في الجواز لأنها عاملة حينئذ، و تأخذ أجرة عملها.

لفرض أن الإجارة وقعت حينئذ على مطلق منافعها بأي مرتبة من الكمية و الكيفية، فلا معنى للمشاهدة و التوصيف حينئذ و يكونان لغوا مع كون المقصد و المتعلق هو المطلق من كل جهة.

لأن عدم التعيين حينئذ غرر و جهالة يوجب البطلان لا محالة.

(مسألة ۸): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوّجة لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه (۳٦)، ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه، لأن اللبن ليس له (۳۷) فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه، و لذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها (۳۸). نعم، لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه (۳۹)، و لو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة و كان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة (٤۰) بالنسبة إلى بقية المدة.

للأصل و الإطلاق، و أصالة عدم حق له على مثل ذلك منها، و نسب إلى جمع اعتبار إذنه لعدم الصحة بدونه، و لأن منافعها له و الأول عين المدعى و فساد الثاني أظهر من أن يخفى.

فلا حق له عليها و هكذا الإرضاع و الارتضاع.

للعمومات و الإطلاقات من غير ما يصلح للتخصيص و التقييد، و نسب إلى المبسوط المنع و لا دليل له عليه من عقل أو نقل.

و دعوى: أنها أخذت عوضا للاستمتاع فلا وجه لأن تأخذ عوضا أخر بطلانها غنى عن البيان.

لأنه حينئذ تصرف في حق الغير فلا بد من إذنه بالأدلة الأربعة.

لا وجه للانفساخ بل للزوج حق الإنفاذ و الرد، كما في جميع العقود الفضولية الواردة على مورد حق الغير.

(مسألة ۹): لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثمَّ تزوجت قدّم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة (٤۱) حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرّا بالولد منع منه (٤۲).

لأصالة اللزوم و أصالة عدم ثبوت حق للزوج على المنع.

لما مر من تقديم حق المستأجر على حق الزوج.

(مسألة ۱۰): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا قنّة كانت أو مدبرة أو أم ولد (٤۳)، و أما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل و كذا المشروطة (٤٤)، كما لا يجوز في المبعّضة (٤٥) و لا فرق بين كونها (٤٦) ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.

كل ذلك لقاعدة السلطنة و ظهور الاتفاق.

للأصل بعد قصور سلطنة المالك لأجل الكتابة.

لقصور سلطنة المالك من حيث تحرر بعض المملوك مع ان الإجبار خلاف الأصل لا بد فيه من السلطنة المطلقة.

إن قيل: ان أم الولد أيضا تشبثت بالحرية لأجل ولدها، و لا يجوز بيعها فلا يصح إجبارها أيضا.

يقال: الفارق هو الإجماع كما ادعاه بعض.

لإطلاق دليل سلطنة المالك الشامل للصورتين.

(مسألة ۱۱): لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا، و لا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها (٤۷)، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة (٤۸) بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها (٤۹) إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة (٥۰).

كل ذلك لإطلاق دليل الإجارة الشامل لجميع الصور.

لانعدام موضوعها، فلا وجه لبقاء الإجارة بعد زوال موضوعها.

ففي صورة موت الصبي يسلم إليها المستأجر صبيا آخر، و في صورة موت المرضعة يستأجر مرضعة أخرى من تركتها.

فتبطل الإجارة من جهة تعذر التسليم.

(مسألة ۱۲): يجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها.و الآبار للاستقاء، و نحو ذلك (٥۱)، و لا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، لأن المناط في المنفعة هو العرف و عندهم يعد اللبن منفعة للشاة، و الثمر منفعة للشجر و هكذا. و لذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع و ان لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك، فما عن بعض العلماء (٥۲) من إشكال الإجارة في المذكورات لان الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان و هو خلاف وضع الإجارة، لا وجه له (٥۳).

للإطلاقات و العمومات الشاملة لجميع ذلك و لا مانع في البين إلا ما تعرض له في المتن و أجاب عنه.

و كذا يجوز استيجار الدجاج لبيضها، و المرعى لرعي الأنعام فيها، و يدل على الصحة صحيح ابن سنان: «عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر، قال عليه السلام: لا بأس بالدراهم، و أما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب، فلا بأس بذلك»۱٦، و مثله خبر الحلبي‏۱۷، بناء على كونهما من الإجارة و إلا فلا ربط لهما بالمقام.

نسب إلى المشهور البطلان في الشاة، و في الأشجار ادعي عدم الخلاف في البطلان.

و لكن الشهرة على فرض الثبوت و عدم الخلاف مستندان إلى الإشكال المردود فإذا سقط البناء ينهدم المبنى لا محالة، و قد مر في استيجار المرأة للارتضاع بعض الكلام فراجع.

لأن الأدلة الشرعية منزّلة على العرفيات فاذا لم يرى العرف به بأسا و لم يرد عنه نهى بالخصوص فتشمله الأدلة لا محالة، و قد مر مرارا ان الدقيات العقلية لا اعتبار بها في الشرعيات المبنية على العرفيات خصوصا في المعاملات.

و توهم: ان المنفعة الملحوظة في الإجارة ما كانت في مقابل العين فلا تشمل نفس العين.

فاسد: لأن ذلك انما هو من باب الغالب لا أن يكون مقوما لذات المنفعة، فإن مادة [نفع‏] تستعمل في ضد الضرر فيشمل جميع ما يجلب منه الخير من الأعيان و عوارضها، و النافع من أسماء اللّه الحسنى و يعم الجميع بلا اشكال.

و النفع: الخير و ما يتوصل به الإنسان إلى غيره و لا ريب في شموله للأعيان و غيرها.

نعم، في باب الإجارة عند الفقهاء يستعمل في مقابل العين من باب الغالب، كما هو كذلك في جميع اصطلاحات الفقهاء لا التقوم الذاتي المنطقي لأنه بمعزل عن اصطلاحهم، و الإشكال انما نشأ من الخلط بين الغلبة الخارجية و التقوّم الذاتي، و هذا النحو من الخلط كثير في تعاريفهم، و لذا لا وقع للإشكال على هذه التعاريف أصلا بأنها غير مطّردة و لا منعكسة، و كذا لا وجه لابتناء مبنى عليها و دعوى إجماع على هذا المبنى.

(مسألة ۱۳): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس، و الكفائية (٥٤). كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم، و كتعليم القدر الواجب من أصول الدين و فروعه، و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك، و لا يجوز الإجارة على الأذان (٥٥). نعم، لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذن من بيت المال (٥٦)، و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبية و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك (٥۷).

هذا المسألة مكررة في الفقه في موارد كثيرة و استدل عليه ..

تارة: بأن الإيجاب يوجب سقوط الاحترام، فلا مال و لا احترام فيكون أخذ العوض أكلا للمال بالباطل.

و أخرى‏: بأن العامل حيث انه مقهور عليه لمكان الإيجاب، فيكون العمل صادرا بلا إذنه و رضاه لمكان القهر عليه.

و ثالثة: بأنه لا ملكية فيه لمكان القهر عليه بالإيجاب.

و رابعة: بأن العمل الواجب ملك للّه تعالى، و لا يصح العقد على ملك الغير.

و خامسة: بعدم ترتب آثار الملك عليه من الإبراء و الإقالة و نحوهما.

و سادسة: بأن بذل المال على ما يتعين على الأجير لغو و باطل.

و سابعة: بأن فائدة الواجب ترجع إلى نفس الأجير، فلا فائدة فيه بالنسبة إلى المستأجر فتكون الإجارة من أكل المال بالباطل.

و هذه الوجوه كلها فاسدة:

أما الأول‏: فلان نفي المالية عن العمل خلاف وجدان الناس، لأنه يميل إليه الناس فيبذلون بإزائه المال، كما هو مشاهد بالوجدان، و لا ريب في أن الوجوب لا يوجب سقوط الاحترام بحيث يصير العمل وجوده كالعدم، و يكون لغوا و باطلا من كل جهة، بل لنا أن نقول ان إيجابه يؤكد احترامه.

و أما الثاني‏: فبطلانه غنى عن البيان لوجود الرضا و الإذن وجدانا في الواجبات كوجودهما في المباحات.

و أما الثالث‏: فالقهر لا يوجب سلب الملكية كما في وجوب بيع الطعام عند المخمصة.

و أما الرابع‏: فلأن جميع الموجودات من أعيانها و أعراضها و اعتبارياتها و تمام الأعمال ملك للّه تعالى، و هذه الملكية الحقيقية لا تنافي الملكية الاعتبارية للعبد لما يتعلق به عينا كان أو عملا واجبا كان أو لا، و عدم كون زمان العمل الواجب بيد المكلف شرعا لا ينافي مالكيته لعمله عرفا و شرعا.

و أما الخامس‏: فترتب جميع آثار الإجارة لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أيضا، فهي من حيث عقد الإجارة تترتب و إن لم تترتب من حيث ذات‏ الوجوب فإن الوجوب إذا لو حظ بحسب ذاته لا تترتب تلك الآثار، و إذا لو حظ من حيث كونه مورد عقد الإجارة تترتب و لا محذور فيه أبدا لإمكان اختلاف شي‏ء واحد بحسب الحيثيات و الجهات.

و أما السادس‏: فلا ريب في أنه إذا كان في بذل المال غرض صحيح لا يكون لغوا و باطلا كما هو واضح و مورد البحث فيما إذا كان في البين غرض صحيح، دون غيره.

و منه يظهر فساد الوجه السابع فإنه إذا كان في الإجارة غرض صحيح ترجع الفائدة إلى المستأجر أيضا.

و الحق أن هذه الوجوه انما قيل من باب ضيق الخناق فإنهم حيث رأوا قطعيّة الحكم بين الفقهاء خلفا عن سلف من غير تعرض لدليله، و ذكر متأخري المتأخرين هذه الوجوه شاهدا للمطلب لا أن يكونوا في مقام بيان الاستدلال الحقيقي، فعمدة الدليل هو الإجماع و كونه من القطعيات، و الذي يسهل الخطب ان كل واجب عينيا كان أو كفائيا محفوف بمقدمات و مقارنات من الآداب و الخصوصيات تصح الإجارة بالنسبة إليها، و إن لم تصح بالنسبة إلى ذات الواجب من حيث هي فتسقط ثمرة هذا البحث رأسا.

لما تقدم في الأذان و الإقامة راجع (مسألة ۹) من فصل يستحب فيها أمور و (مسألة ٦٤) من المكاسب المحرمة.

لأنها معدة لمصالح المسلمين و هذه كلها من أهم مصالحهم.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ۱٤): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك (٥۸).

لعموم الأدلة و إطلاقها الشاملة لذلك كله.

(مسألة ۱٥): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة (٥۹) عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان (٦۰)، لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول (٦۱) من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بد من تعيين العمل و المدة و الأجرة على شرائط الإجارة.

لعمومات أدلة الإجارة و إطلاقاتها الشاملة لذلك كله.

تقدم ما يتعلق به في فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فقد قلنا هناك بصحة شرط الضمان، سواء كان بنحو شرط الفعل أم النتيجة.

لعموم أدلة الشرط و يمكن إدخال ما تعارف في هذه الأعصار مما اصطلحوا عليه ب (التأمين) في هذا القسم من الإجارة، و لا محذور فيه و قد تقدم التفصيل في كتاب الجعالة.

(مسألة ۱٦): لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء (٦۲) بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب (٦۳) و كذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين (٦٤) و يجوز ذلك في الحج المندوب (٦٥). و كذا في الزيارات (٦٦)، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج و الزيارات (٦۷)، و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد (٦۸).

قد أثبتنا عدم وجوب الترتيب في صلاة القضاء في (مسألة ۱۹) كتاب الصلاة (فصل في القضاء) فلا بأس باستئجار اثنين أو أكثر عن ميت واحد في وقت واحد لقضاء صلاته.

فيجوز استيجار ثلاثين شخصا مثلا لقضاء شهر رمضان واحد في يوم واحد عن ميت واحد، راجع كتاب الصوم فصل أحكام القضاء (مسألة ۸).

راجع كتاب الحج فصل في النيابة (مسألة ۲٦).

للأصل و الإطلاق و الاتفاق، و نصوص خاصة منها صحيح ابن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي؟ قال عليه السلام: كم شئت»۱۸، و في صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام: «أشرك أبوي في حجتي؟

قال عليه السلام: نعم، قلت: أشرك أخوتي في حجتي؟ قال عليه السلام: نعم إن اللّه عز و جل جاعل لك حجا و لك أجر بصلتك إياهم»۱۹، و نحوهما غيرهما، و إطلاقها يشمل النيابة و إهداء الثواب أيضا، و الظاهر أن ذكر الحج فيها من باب المثال فيشمل كل ما فيه ثواب مضافا إلى ما ورد في الزيارة، و تأتي إليه الإشارة و قد مر في (مسألة ۲٦) من فصل النيابة من كتاب الحج بعض الكلام.

للأصل، و الإطلاق و الاتفاق، و قول أبي الحسن موسى عليه السلام: «إذا أتيت قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثمَّ قف عند رأس النبي صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ قل: السلام عليك يا نبي اللّه عن أبي و أمي و ولدي و خاصتي و جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم، فلا تشأ ان تقول للرجل قد أقرأت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنك السلام إلا كنت صادقا»۲۰.

لظاهر ما مر من النصوص و إطلاق الترغيب إلى الخيرات و الحسنات من غير ما يصلح للتقييد، و لا ريب في أن ذلك في الخيرات و الحسنات، و يكفينا نفس تلك الأدلة بلا احتياج إلى التماس دليل آخر.

لأن الثواب حقه و عوض عمله له ان يفعل فيه كل ما يشاء، و يجعله‏ لكل من يريد واحدا كان أو متعددا، و في مرسل الفقيه: «قال رجل للصادق عليه السلام جعلت فداك اني كنت نويت ان أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت، فقال عليه السلام: الآن فأشركهما»۲۱، و نحوه خبر ابن المغيرة۲۲، و بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة لا نحتاج إلى التمسك بالأخبار لأنها وردت مطابقة للقاعدة، و قد تقدم في كتاب الصلاة و الحج بعض ما يرتبط بالمقام و يأتي في (مسألة ۲۱) بعض الكلام.

(مسألة ۱۷): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة (٦۹) و لو في الصلوات المستحبة (۷۰).نعم، يجوز ذلك في الزيارات و الحج المندوب (۷۱)، و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببية الزيارة (۷۲) لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة، و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.

للإجماع على عدم جوازها في الصلوات الواجبة، و اعتبار المباشرة فيها في زمان الحيوة.

مقتضى الأصل جواز النيابة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و خرجت الصلوات الواجبة بالدليل، و لا دليل على خروج الصلوات المندوبة فتبقى تحت الأصل، و يمكن أن يستدل على صحة النيابة فيها بأمور:

الأول: كثرة ما ورد في الشرع من التسهيل و المسامحة فيها كجواز قطعها في الأثناء، و جواز الإتيان بها جالسا أو ماشيا اختيارا، و عدم الشك فيها مع أنها ثنائية، و جواز ترك السورة فيها اختيارا و جواز تركها رأسا إلى غير ذلك من كثرة التساهل فيها مما يوجب القطع بصحة النيابة فيها.

الثاني: ما تسالم عليه الفقهاء من أن القيود المعتبرة فيها من باب تعدد المطلوب لا أن تكون من وحدة المطلوب، فلتكن المباشرة أيضا كذلك فتصح النيابة فيها عمدا و اختيارا في زمان الحيوة.

و توهم: ان ذلك مناف لأصالة المساواة بين الفريضة و النافلة إلا ما خرج بالدليل، و حيث لا تصح النيابة في الفريضة زمن الحيوة فالنافلة أيضا كذلك.

مردود: بأن مدركها إما الإجماع أو حديث: «كل سنة إنما تؤدى على جهة الفرض»۲۳، و المتيقن من الأول مثل الطهارة و الأركان، و المنساق من الثاني ذلك أيضا بعد ورود كثرة التخصيصات عليه.

الثالث‏: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر ابن مروان: «ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين و ميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما، و يحج عنهما، و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك»۲4، و عن ابن أبي حمزة: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج و أصلي و أتصدق عن الاحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟ قال عليه السلام: نعم تصدق عنه وصل عنه و لك أجر بصلتك إياه»۲٥، و لا وجه لحملهما على صلاة الطواف و الزيارة بقرينة ما يأتي من الحديث كما عن صاحب الوسائل، و هو خبر ابن جندب قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله في البر و الصلة و الخير أثلاثا، ثلثا له و ثلثين لا بويه، أو يفردهما بشي‏ء مما يتطوع به، و إن أحدهما حيا و الآخر ميتا؟ فكتب: أما إلى الميت فحسن جائز و أما الحي فلا إلا البر و الصلة»۲٦، بناء على ضبط (الصلاة) بدل (الصلة) في سؤال السائل، و بناء على أن الحديث من النيابة في العمل لا من التشريك في الثواب، و كلا البنائين لا يناسب سياق السؤال و الجواب.

و أما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن رجل جعل ثلث حجه لميت و ثلثها لحي، فقال عليه السلام: للميت ذلك و للحي فلا»۲۷، فلا بد من حمله أو طرحه لما مر من النص على جواز التبرع بالحج عن الحي، و لعل وجه المنع في هذا الحديث هو أن الحي بعد باق و يتمكن بنفسه من عمل الخير، و الميت انقطع‏ عن الدنيا بالكلية فلا بد و أن يراعي جانبه أكثر من مراعاة الحي فليس هذا الحديث مربوطا بالمقام.

إن قيل: ان مقتضى الأصل بقاء التكليف الاستحبابي، فلا يسقط بإتيانه نيابة عنه.

يقال. أولا: الشك في أصل الموضوع و ان جعل هذا التكليف بنحو يثبت بعد إتيان النائب، أو أنه يسقط و مع هذا الشك لا وجه لجريان الأصل.

و ثانيا: على فرض الجريان فهو محكوم بما مر من الأدلة التي استظهرنا منها الجواز.

إن قيل: إنه خلاف الإجماع.

يقال: لم أظفر عاجلا على الشهرة المعتبرة على المنع فضلا عن الإجماع عليه، فمقتضى الصناعة هو الجواز.

نصا و إجماعا و تقدم ما يرتبط بالمقام في كتاب الحج.

الظاهر شمول نفس النيابة للصلاة أيضا، كشمول الكل للأجزاء فأصل النيابة منبسطة على تمام العمل من أول الشروع فيه إلى آخره و الصلاة أيضا تابعة للزيارة التي استنيب فيها تبعية الجزء للكل، كما سيصرح به رحمه اللّه بعد ذلك.

(مسألة ۱۸): إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض (۷۳) و إن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه (۷٤).

للأصل بعد عدم تسبيب من الغير لا عقدا و لا أمرا و لا تجري قاعدة احترام العمل، لأن العامل هو الذي أقدم على هتك عمله.

لأنه لا أثر للخيالات، بل الاعتقادات في أبواب الضمان، بل لا بد و أن تنطبق على القواعد المعتبرة و لا قاعدة تقتضي الضمان في المقام.

(مسألة ۱۹): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة (۷٥) و ان كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة (۷٦). و إن قصد الأجرة و كان ذلك العمل مما له أجرة استحق (۷۷) و إن‏ كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا (۷۸) سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة و معدا نفسه لذلك أو لا (۷۹)، بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا أخذ الأجرة فإن عمل المسلم محترم (۸۰) و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما، بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك (۸۱) و إن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه و شغله أخذ الأجرة و غيره إلا ان يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه.

لفرض انه هتك عمله بقصده التبرع مع ان الحكم إجماعي.

لأن قصد صاحب العمل مقدم عرفا على قصد الآمر، و حيث انه قصد التبرع و المجانية فلا يبقى موضوع لقصد الآمر.

لأصالة احترام العمل التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية، و توهم ان الضمان لا بد و ان يكون إما لليد أو بالإتلاف، و الكل منتف هنا مع أن أصالة الاحترام لا تفيد أزيد من الحكم التكليفي، و لا يستفاد منه الحكم الوضعي.

فاسد: لان اليد و العقد و الإتلاف طريق إلى الاستيلاء على ما يتعلق بالغير، فكل من استولى على ما يتعلق بالغير بأي نحو من الاستيلاء، مباشرة أو تسبيبا لا بد له من تدارك عوضه إلا إذا ثبتت المجانية بوجه معتبر، و لا ريب في تحقق الاستيلاء التسبيبي هنا بالأمر، و أما أن أصالة احترام العمل و المال و العرض و النفس انما تفيد الحكم التكليفي فقط فهو مما لا شاهد عليه، بل الشواهد على خلافه فهي بجامع الاحترام تفيد الأعم من الحكم التكليفي و الوضعي، و لو فرض استظهار خصوص الحكم التكليفي منها فالمقام مما يستلزمه الحكم الوضعي بحسب الانظار العرفية.

لأن المدار في الإفادة و الاستفادة و الاحتجاجات على ظواهر الألفاظ لا المقاصد و المنويات، إلا إذا أبرزت بقرينة معتبرة مقالية أو حالية.

لجريان أصالة الاحترام و استيفاء منفعة الغير في كل منهما.

نعم، لو لم يكن من شأنه أخذ الأجرة و كان ذلك من القرينة الحالية المعتبرة على المجانية بحيث يعتمد العرف عليها، و كان الأمر استدعاء صرفا و التماسا محضا يشكل ثبوت الأجرة حينئذ، و لعل نظر من فرق بينهما إلى هذه الصورة.

كأصالة احترام المال عند الشك في أن صاحب المال راض بالتصرف فيه أو لا، و أصالة احترام النفس عند الشك في انه مهدور الدم أو لا، و أصالة احترام العرض عند الشك في أنه مهتوك أو لا، فيجري الأصل في كل ذلك و يثبت الاحترام، و ليس لنا التمسك بالأدلة اللفظية، لأنه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.

ثمَّ إنه لو لم يكن تواط منهما على أجرة معينة فالمتيقن هو أجرة المثل، و أما مع التواطؤ و المقاولة يتعين ما تواطئا عليه، و يجري عليها حكم الإجارة المعاطاتية و لو كان ذاك من توكيل العامل في تعين الأجرة.

و هذا أصل معتبر عقلا و شرعا، و لا ربط له بقاعدة المقتضي و المانع‏ كما عن سيد مشايخنا۲۸، في حاشيته.

(مسألة ۲۰): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه و لو كان تعلق القصد و الغرض به نادرا (۸۲) لكن في صورة تحقق ذلك النادر (۸۳). بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء و يبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.

جميع المعاملات و المعاوضات الدائرة بين الناس تدور مدار الأغراض العقلائية غير المنهي عنها شرعا، و تلك الأغراض تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و تكون ..

تارة: نوعية، و أخرى: صنفية، و ثالثة: شخصية، و الأدلة الشرعية تشمل جميع ذلك، و مالية الأموال أيضا تدور مدار الأغراض العقلائية فكل ما ليس لهم غرض فيه لا يبذلون بإزائه المال، و تعبيرات الفقهاء في عناوين العقود و المعاملات مطلقا لا بد و إن يرجع إلى هذا، و خلاصة مقصودهم ذلك أيضا و إن قصرت عباراتهم عنه.

إذ مع عدم تحققه تصير المعاملة سفهية فتبطل حينئذ لفرض ندرة الغرض و عدم إقدام النوع عليه.

إن قيل: المعروف ان تخلف الدواعي في المعاملات لا يوجب البطلان، و هل الأغراض إلا الدواعي.

يقال: الغرض غير الداعي، إذ الأول انما ينتزع من ذات الشي‏ء باعتبار خصوصية فيه- نوعية كانت تلك الخصوصية أو شخصية- و الداعي أمر خارج عن العوضين تلحظ في مرتبة حصول إرادة إيجاد المعاملة، مثلا الغرض النوعي من شراء الخبز هو دفع الجوع، و الداعي لاشترائه يمكن ان يكون ضيافة الضيف مثلا، فإذا لم تتحقق الضيافة لا يقول أحد ببطلان المعاملة، و لكن إذا لم يترتب عليها الغرض النوعي بأن كان غير قابل للأكل و دفع الجوع أصلا يبطل البيع حينئذ، و قد يطلق في الاستعمالات أحدهما على الآخر.

(مسألة ۲۱): في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط ان يكون الإتيان بها بقصد النيابة بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو الى ميته (۸٤)، و يجوز ان يكون لا بعنوان النيابة و لا إهداء الثواب (۸٥) بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه و لمن يريد نيابة أو إهداء.

لأن هذا غرض صحيح عقلائي و شرعي يصح أن يبذل بإزائه المال.

و توهم: ان ترتب الثواب مشكوك فتبطل الإجارة من حيث الجهالة.

فاسد: لأن الإجارة إنما تصح على ما هو مقتض للثواب، و إهدائه بحسب الموازين الشرعية لا بما هو علة تامة منحصرة للصحة و الثواب و إلا لبطلت الإجارة على جملة كثيرة مما يؤتى بها لأجل الثواب إذ لا يعلم العلية التامة المنحصرة إلا اللّه تعالى.

لأن كل ما فيه غرض صحيح عقلائي غير منهي عنه شرعا تصح الإجارة بالنسبة إليه، و لا ريب أن المقام داخل تحت هذه الكبرى، كما لا ريب في أن نفس الحج و الإحجاج مطلوب لدى الشارع مباشرة أو تسبيبا بأي نحو كان، و لكن الظاهر أن قصد نفس الحج مع قصد الغير يلازم إما النيابة أو إهداء الثواب، فلا وجه لعد هذا قسما مستقلا في مقابل القسمين الأولين.

نعم، يصح الفرق في فرض العقل و لكنه غير ما يقع في الخارج.

(مسألة ۲۲): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة و الإبرة و الخيط للخياطة- مثلا- على المؤجر أو المستأجر قولان (۸٦)، و الأقوى وجوب التعيين (۸۷) إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق (۸۸)، و ان كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا (۸۹) لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل.

هذه المسألة عرفية لا أن تكون شرعية حتى يتبع فيها نظر الفقيه و العرف يختلف بحسب اختلاف الأعصار و الأمصار، فما كان فيه عرف متبع انه على المستأجر أو على المؤجر يتبع شرعا أيضا من باب الشرط الضمني و القرار المعاملي فتشملها الأدلة الدالة على اللزوم لا محالة، و لا موضوع للبحث و النظر فيه بل لا بد و أن يبحث عن حكم صورة الشك التي يتحير فيها العرف بحسب الأصول و القواعد، أما الأصول النافية فلا تجري في الطرفين لمنافاتها للعلم الإجمالي بالوجوب على أحدهما، فلا مجرى للأصول العملية النافية بهذا المعنى و يأتي جريانها بوجه آخر.

و أما التمسك بإطلاق وجوب مقدمية الواجب حيث أن تسليم ما يتمكن به من استيفاء المنفعة المقصودة واجب على المؤجر مطلقا، بمقتضى القرار المعاملي، و مقتضى إطلاق وجوب العمل على الأجير كون جميع ما له دخل في إتيانه عليه من باب المقدمية للواجب المطلق إلا ما خرج بالدليل، فهو لا يصح أيضا لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فلا بد من التعيين.

لما ظهر وجهه من البيان السابق، و لكن يأتي وجه وجيه لكونها على المستأجر.

فهي المتبعة حينئذ من باب انه كالشرط الضمني، و لا فرق بينه و بين الشرط الذكري عند العرف.

لأصالة عدم وجوب ما زاد على ذات العمل المحض على الأجير، و أصالة اشتغال ذمة المستأجر عما وجب عليه من تسليم ماله دخل في العمل، و ما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها و جعل هذا الوجه هو الأقوى بعض مشايخنا و استوجهه بعضهم «قدس سرهم» في حواشيهم الشريفة على المقام.

إن قيل: مع وجوب العمل مطلقا يجب مقدماته أيضا.

يقال: نعم، و لكن وجوبها أعم من كونه مجانا أو من مال الأجير أو من المستأجر.

(مسألة ۲۳): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع- مثلا بعقد واحد (۹۰) كأن يقول بعتك داري و آجرتك حماري بكذا، و حينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلا منهما حكمه، فلو قال آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع‏ في المجلس (۹۱)، و إذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا (۹۲)، و لو قال آجرتك هذه الدار و صالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح فالحال كالبيع (۹۳)، و إلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.

للإطلاق و الاتفاق و أصالة الصحة، و يجوز الجمع بين عقود كثيرة كالبيع و الإجارة و النكاح و الصلح أيضا بعقد واحد، لما مر من الأصل و الإطلاق و الاتفاق.

و أشكل عليه .. تارة: بأنه خلاف المتعارف.

و أخرى‏: بجهالة العوض.

و ثالثة: بالشك في شمول الأدلة له.

و الكل باطل. أما الأول: فلا إشكال فيه بعد وجود الإطلاق و الاتفاق في البين.

و أما الثاني‏: ففيه. أولا: انه يكفي معلومية العوض بما يجعل عوضا في العقد و لا يعتبر المعلومية بعد التقسيط.

و ثانيا: نفرض الكلام فيما إذا كان معلوما ذلك أيضا بالمقاولة قبل العقد و البناء عليه.

و أما الأخير: فهو تشكيك في الواضحات لا أن يكون من الشك المتعارف في المحاورات.

إن قلنا بشمول أدلة اعتبار القبض في المجلس في بيع الصرف لمثل الفرض، و لكنه مشكل و يكفي الشك في الشمول في الرجوع إلى الأصل.

إن قلنا بعدم شمول ما دل على أن الضميمة مانعة عن لزوم الربا لمثل المقام، و لكنه ممنوع و الظاهر الشمول فلا ربا لأجل الضميمة.

تقدم ما ينفع المقام في كتاب البيع فراجع.

(مسألة ۲٤): يجوز استئجار من يقوم (۹٤) بكل ما يأمره من حوائجه (۹٥) فيكون له جميع منافعه، و الأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر (۹٦).إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة (۹۷)، و على الأول لا بد من تعيينها (۹۸) كما و كيفا إلا أن يكون متعارفا و على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول، بل و كذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط (۹۹).

للإطلاق و الاتفاق و السيرة في الخادم و الخادمة، فالمقتضي للصحة موجود و المانع مفقود فتشمله الأدلة لا محالة.

و يحمل على المتعارف بالنسبة إلى مقدوره، فلا جهالة و لا غرر في البين.

للأصل بعد عدم كون ذلك من مقومات الإجارة و شئونها، و عن جمع منهم المحقق في الشرائع انها على المستأجر و لم يأتوا بشي‏ء يصلح للتأييد فضلا عن الدلالة، و الظاهر ان هذه المسألة أيضا عرفية و ليست بشرعية حتى يتبع فيها نظر الفقيه.

و أما صحيح ابن سالم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على ان يبعثه إلى أرض، فلما ان قدم أقبل رجل من‏ أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأ به الذي يدعوه فمن مال من تكون تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، و إلا فهو على الأجير.

و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة، و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من؟

قال عليه السلام: على المستأجر»۲۹، ففيه انه لا ربط له بالمقام لأنه في الاستيجار لمنفعة خاصة لا جميع المنافع، كما هو محل الكلام مع ان الظاهر منه كون النفقة مأخوذة قيدا في الإجارة و هو أيضا غير الفرض.

أما الشرط فيشمله أدلة وجوب الوفاء به، و أما الانصراف العادي فهو كالقرينة المحفوفة بعقد الإجارة فيكون بمنزلة الشرط أيضا.

المراد بالأول صورة الشرط، و يكفي التعين الإجمالي للأصل و عدم جريان العادة على الاستقصاء في ذلك مع أن شمول أدلة نفي الغرر۳۰، لمثل الشرط مشكل أيضا بل لنا أن نقول أن الشرط منزّل على المتعارف و إن لم يعين أبدا، و لا يلزم حينئذ التعين لا إجمالا و لا تفصيلا.

فيوجب- كالشرط- ثبوت حق للأجير على المستأجر فله السلطة على مطالبة حقة.

نعم، لو تبرع المتبرع عن المستأجر فلا حق للأجير حينئذ لفرض وصول حقه إليه من طرف المستأجر بتبرع المتبرع.

(مسألة ۲٥): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة (۱۰۰). فيرجع إلى أجرة المثل (۱۰۱)، لكنه مكروه (۱۰۲) و لا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية- كما قد يتخيل- لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة، و المفروض عدم تعيين الأجرة في المقام (۱۰۳) بل عدم قصد الإنشاء منهما (۱۰٤).و لا فعل من المستأجر (۱۰٥)، بل يكون من باب العمل بالضمان (۱۰٦)، نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض، و نظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة (۱۰۷)، و الدليل عليها السيرة، بل الأخبار أيضا (۱۰۸)، و أما الكراهة فللأخبار أيضا (۱۰۹).

للأصل و الاتفاق و قاعدة السلطنة.

لأصالة احترام العمل التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية.

إجماعا و نصا، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في خبر مسعدة: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعمل الأجير حتى يعلمه بما أجّره»۳۱، و صحيح سليمان الجعفري: «أن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه و غضب غضبا شديدا، حيث استعانوا برجل في عمل و ما عينوا له أجرته، فقال له سليمان لم تدخل على نفسك؟ قال عليه السلام: قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، و أعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة، ثمَّ زدته على ذلك الشي‏ء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد أنقصته أجرته، و إذا قاطعته ثمَّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فاذا زدته حبة عرف ذلك لك و رأى انك قد زدته»۳۲، و هو أيضا محمول على الكراهة بقرينة ذيله مضافا إلى الإجماع.

التعيين الإجمالي لأجرة المثل متحقق نوعا، و هذا المقدار يكفي في التعيين و لا دليل على اعتبار الأزيد منه.

بناؤهما على هذا الموضوع قصد للإنشاء منهما فإن قصد الإنشاء خفيف المؤنة جدا.

لا يتحقق عنوان الاستعمال إلا بصدور ما يدل عليه من المستأجر من فعل أو قول أو نحوه، و لا ريب في أنه فعل في مقابل الإنشاء العقدي اللفظي.

مراده استيفاء منفعة الغير الموجب للضمان و تقدم في (مسألة ۱۹) نظير المقام.

لا دليل من عقل أو نقل على حصر العقود بما ذكرها الفقهاء، بل و لا على حصر المعاوضات فيها فكلما كان عن تراض و يصح يترتب عليه الأثر إلا مع ورود النهي عنه شرعا، سواء سمي بعنوان من العناوين المعنونة بالتبويب أم لا.

كالخبرين المتقدمين بل تدل على الصحة العمومات و الإطلاقات أيضا.

يعني الكراهة في المقام لما من الخبرين مضافا إلى الإجماع، و يمكن زوال الكراهة إذا كان الأجير من أهل القناعة و كان بناؤه على عدم قبول شي‏ء زائدا على أجرة المثل لما يستفاد من ذيل صحيح الجعفري المتقدم.

(مسألة ۲٦): لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها (۱۱۰). بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و ليس له‏ الإبقاء و لو مع الأجرة، و لا مطالبة الأرش مع القلع لأن التقصير من قبله (۱۱۱). نعم، لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة، للزوم الضرر (۱۱۲) إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك (۱۱۳).

لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم و عمدة الأقسام في المسألة أربعة:

الأول‏: ان يذكر الغرس أو الزرع الذي لا يدرك في المدة المعينة في عقد الإجارة عادة، و حكمه أن للمالك قلعها بعد انقضاء المدة لقاعدة السلطنة، و لا تعارض القاعدة بلزوم الضرر على صاحب الغرس و الزرع لإقدامه عليه، و في مثله لا تجري قاعدة الضرر كما هو معلوم خصوصا إذا أمكن الانتفاع بما لم يدرك أيضا، أو أمكن عادة قلع الغرس و غرسه في محل آخر من دون ضرر عليه في البين.

الثاني‏: أن يكون المراد مجرد حدوث الغرس أو الزرع بلا نظر إلى البقاء، فيجوز للمالك القلع و ليس لصاحبهما معارضته، لأن مورد الإجارة كان هو الحدوث فقط دون البقاء.

الثالث‏: أن يكون الزرع أو الغرس مما يدرك في المدة المعينة عادة، فاتفق حدوث حادث سماوي منع عن ذلك، و لا يلزم على المالك الضرر على الصبر إلى الدرك و ليس للمالك القلع حينئذ لقصور سلطنته عن الإضرار بالغير، لفرض عدم التضرر بالبقاء حتى يلزم تعارض الضررين، فلا تجري قاعدة السلطنة بالنسبة إليه مع أن متعارف الناس يوبخون المالك لو بادر إلى القلع في هذه الصورة.

بل لنا ان نقول ان ذكر المدة المعينة لا موضوعية فيها، بل طريق للدرك عند حدوث الموانع السماوية و الالتزام الإجاري في حاق الواقع وقع على زمان الدرك، و لا يلزم بطلان الإجارة لمعلومية المدة عند متعارف الناس من أهل الخبرة بتلك الأمور، و لو مع ملاحظة العوارض السماوية.

الرابع‏: عين هذه الصورة مع تضرر المالك بالبقاء، و لا بد لهما من التصالح و التراضي و لو امتنعا أجبرهما الحاكم الشرعي جمعا بين الحقين و دفعا عن التضرر مهما أمكن من البين، و المسألة مذكورة في موارد مختلفة من الفقه و لها أقسام أخر تعرضنا لها في الموارد المناسبة لها.

هذا هو القسم الثاني الذي تعرضنا له، هذا مع عدم رضا المالك بالإبقاء مع الأجرة أو الأرش مع القلع و إلا فيجوز كل منهما مع الرضا.

هذا هو القسم الثالث الذي تعرضنا له.

هذا هو القسم الرابع الذي تعرضنا له، و قلنا أن حكمه التصالح مع الرضا و إلا فيجبرهما الحاكم الشرعي عليه، و هذه الفروع تذكر في كتاب المزارعة كما صنعه المحقق في الشرائع.

  1. الوافي باب: ۱٦٥ من أبواب أحكام الأرضين و المياه صفحة: ۱۳۷ المجلد العاشر.
  2. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة حديث: ٥.
  4. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة حديث: ۹.
  5. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة: حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة: حديث: ۹.
  8. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة: حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة: حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة: حديث: ۳.
  11. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب المزارعة: حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۱ من أبواب إحياء الموات: ٥ ج ۱۷.
  13. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الصيد: ۱.
  14. سورة الطلاق: ٦.
  15. الوسائل باب: ۹ من أبواب عقد البيع: 4.
  16. الوسائل باب: ۹ من أبواب عقد البيع: ۱.
  17. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب النيابة في الحج: ۱.
  18. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب النيابة في الحج: ۲.
  19. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب النيابة في الحج: ۱.
  20. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب النيابة في الحج: ۲.
  21. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب النيابة في الحج: ۱.
  22. الوسائل باب: ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ۱۱.
  23. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلاة: ۱.
  24. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلاة: ۹.
  25. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلاة: ۱٦.
  26. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب النيابة في الحج: ۹.
  27. و هو السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه اللّه.
  28. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  29. تقدم في صفحة: ۲۱.
  30. الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام الإجارة: ۱.
  31. الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام الإجارة: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"