1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين العبادات
  10. /
  11. كتاب الإعتكاف

الإعتكاف وهو اللبث في المسجد، ويكفي قصد نفس اللبث, وإنْ كان الأحوط استحباباً أنْ يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاةٍ ودعاء وغيرهما كقراءة القرآن.

مسألة ۱۲41: يصحّ الإعتكاف في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.

مسألة ۱۲42: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإيمان أمور:

الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات، ويكفي حصوله بتمامه عن داعي القربة, ويجزي تبييت النية إذا كان الداعي موجوداً في نفسه إلى حين الشروع فيه, ولو بنحو الإجمال والارتكاز.

مسألة ۱۲43: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر, اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفاً، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر, ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.

الثاني: الصوم، فلا يصحّ بدونه فلو كان المكلف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصحّ منه الإعتكاف.

الثالث: العدد، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإنْ كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وإنْ جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة. ولو نذره أقلّ لم ينعقد، كذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أنَّ الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإنْ نواها بشرط عدم ضمّ إليها بطل، وكذا لو قصد عدم كونه أقلّ من الخمسة بطل, وإنْ نواها في الجملة ولو بشرط ضمّ يوم إليها، ضمّ إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.

الرابع: أنْ يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد.

مسألة ۱۲44: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه إنْ كان واجباً في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.

مسألة ۱۲45: يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.

مسألة ۱۲46: إذا قصد الإعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.

الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه, والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقه أو كان غير بيتها, والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه.

السادس: إستدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج عمداً لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل.

مسألة ۱۲47: إذا خرج نسياناً أو كرهاً فلا بأس, وكذا لو خرج لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وإنْ كان السبب باختياره, ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها, ولعيادة المريض، والأحوط وجوباً ترك الخروج لتشييع المؤمن, وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة, إلا إذا عدّ ذلك من الضرورات العرفية, كما أنَّ الأحوط وجوباً مراعاة أقرب الطرق, وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة، بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي الإعتكاف وإلا بطل وإنْ كان سهواً أو اضطراراً، والأحوط وجوباً ترك الجلوس, ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الإمكان.

مسألة ۱۲48: إذا أمكنه أنْ يغتسل في المسجد فلا يجوز له الخروج لأجل إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.

مسألة ۱۲49: الإعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإنْ كان واجباً معيناً فيجب قبل الشروع فضلاً عمّا بعده, وإنْ كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فلا يجب بالشروع، وإنْ كان الأحوط استحباباً ترتيب آثار الوجوب في الأول من حين الشروع, نعم؛ يجب بعد مضيّ يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذ إنْ شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواءً كان قبلها أم بعد الشروع فيه.

مسألة ۱۲50: يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإنْ لم يكن عارض.

مسألة ۱۲51: إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، لا يسقط حكمه, وإنْ كان الأحوط استحباباً ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

مسألة ۱۲52: إذا نذر الإعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه, بحيث رجع نذره إلى نذر الإعتكاف المشروط يصحّ له الرجوع.

مسألة ۱۲53: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لعذر من نسيان ونحوه لم يقدح ذلك في الإعتكاف، وإنْ سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه أو جلس على فراش مغصوب فالأحوط وجوباً البطلان.

مسألة ۱۲54: لا بُدَّ للمعتكف من ترك أمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

ومنها: الإستمناء على الأحوط وجوباً.

ومنها: شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

ومنها: البيع والشراء؛ بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً, ولا بأس بالإشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإنْ كان الأحوط استحباباً الإجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.

ومنها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فإنَّه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.

مسألة ۱۲55: لا يجب اجتناب ما يحرم على المحرم من عقد النكاح والصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك, وإنْ كان الأحوط استحباباً الإجتناب.

مسألة ۱۲56: الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، بل الأحوط وجوباً حرمتها تكليفاً, وإنْ لم يكن واجباً معيناً ولو لأجل انقضاء يومين منه.

مسألة ۱۲57: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لا يبطل الإعتكاف, نعم؛ الجماع يفسده ولو وقع سهواً.

مسألة ۱۲58: إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات؛ فإنْ كان واجباً معيناً وجب قضاؤه, وإنْ كان غير معين وجب استئنافه, وكذا إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.

مسألة ۱۲59: إذا باع أو اشترى في أيام الإعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، وإنْ بطل اعتكافه.

مسألة ۱۲60: إذا أفسد الإعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، ولا تجب بالإفساد بغير الجماع وإنْ كان أحوط استحباباً، وكفارته مثل كفارة إفطار شهر رمضان, وإذا كان الإعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان, والأخرى لإفساد الإعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإنْ كان الإعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها.

والحمد لله رب العالمين.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"