الإعتكاف وهو اللبث في المسجد، ويكفي قصد نفس اللبث, وإنْ كان الأحوط استحباباً أنْ يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاةٍ ودعاء وغيرهما كقراءة القرآن.
مسألة ۱۲41: يصحّ الإعتكاف في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
مسألة ۱۲42: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإيمان أمور:
الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات، ويكفي حصوله بتمامه عن داعي القربة, ويجزي تبييت النية إذا كان الداعي موجوداً في نفسه إلى حين الشروع فيه, ولو بنحو الإجمال والارتكاز.
مسألة ۱۲43: لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر, اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفاً، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر, ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني: الصوم، فلا يصحّ بدونه فلو كان المكلف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصحّ منه الإعتكاف.
الثالث: العدد، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وإنْ كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة، وإنْ جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة. ولو نذره أقلّ لم ينعقد، كذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أنَّ الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإنْ نواها بشرط عدم ضمّ إليها بطل، وكذا لو قصد عدم كونه أقلّ من الخمسة بطل, وإنْ نواها في الجملة ولو بشرط ضمّ يوم إليها، ضمّ إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
الرابع: أنْ يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد.
مسألة ۱۲44: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز اللبث في مسجد آخر وعليه قضاؤه إنْ كان واجباً في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
مسألة ۱۲45: يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
مسألة ۱۲46: إذا قصد الإعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه, والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقه أو كان غير بيتها, والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه.
السادس: إستدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج عمداً لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل.
مسألة ۱۲47: إذا خرج نسياناً أو كرهاً فلا بأس, وكذا لو خرج لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس ميت وإنْ كان السبب باختياره, ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها, ولعيادة المريض، والأحوط وجوباً ترك الخروج لتشييع المؤمن, وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة, إلا إذا عدّ ذلك من الضرورات العرفية, كما أنَّ الأحوط وجوباً مراعاة أقرب الطرق, وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة، بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي الإعتكاف وإلا بطل وإنْ كان سهواً أو اضطراراً، والأحوط وجوباً ترك الجلوس, ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الإمكان.
مسألة ۱۲48: إذا أمكنه أنْ يغتسل في المسجد فلا يجوز له الخروج لأجل إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.