وهي المال الضائع -الذي لا يد لأحد عليه- المجهول مالكه.
مسألة ٦83: الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
والأول: يسمى لقيطاً.
والثاني: يسمى ضالة.
والثالث: يسمى لُقطة بالمعنى الأخص.
مسألة ٦84: لقيط دار الإسلام محكوم بحريته، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولّده منه، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيداً فأقر برقيّته قبل منه.
مسألة ٦85: لقيط دار الكفر إذا أظهر الكفر بعد بلوغه يحكم بكفره، ولا يجري عليه حكم المرتد الفطري.
مسألة ٦86: أخذ اللّقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره، إلا أنْ يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
مسألة ٦87: ما كان في يد اللّقيط من مال محكوم بأنَّه ملكه.
مسألة ٦88: يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللّقيط محكوماً بإسلامه، فلو التقط الكافر صبياً في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الإلتقاط، ولا يكون أحقّ بحضانته.
مسألة ٦89: اللّقيط إنْ وجد متبرع بنفقته أنفق عليه، وإلا فإنْ كان له مال أنفق عليه منه بعد الإستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه، ورجع بها عليه إنْ لم يكن قد تبرع بها، وإلا لم يرجع.
مسألة ٦90: يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
مسألة 691: إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإنْ كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه، سواءً كان في كلاءً وماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما. فإنْ أخذه الواجد حينئذ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته، ولا يرجع بها على المالك, وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، وإذا ركبه أو حمَّله حملاً كان عليه أجرته, ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه، نعم؛ إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ٦92: لو كان الحيوان لا يقوى على الإمتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، فإنْ أخذه عرّفه في موضع الإلتقاط وما حوله إنْ كان فيه أحدٌ، فإنْ لم يعرف المالك جاز له تملّكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، ويضمنها حينئذ بقيمتها لمالكها لو وجد، وجاز له أيضاً إبقاؤها عنده إلى أنْ يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ.
مسألة ٦93: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق، فإنْ كان قد أعرض عنه جاز لكلّ أحدٍ تملكه كالمباحات الأصلية، ولا ضمان على الأخذ، وإذا تركه عن جهد وككلّ بحيث لا يقدر أنْ يبقى عنده، ولا يقدر أنْ يأخذه معه، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيّش فيه لأنَّه لا ماء ولا كلأ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما، جاز لكلّ أحدٍ أخذه وتملّكه، وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش لم يجز لأحد أخذه ولا تملّكه، فمن أخذه كان ضامناً له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
مسألة ٦94: إذا وجد الحيوان في العمران؛ وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأموناً كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه الفحص عن مالكه، ويبقى في يده مضموناً إلى أنْ يؤديه إلى مالكه، فإنْ يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ، يجوز تملّكه بعد الفحص واليأس، ويضمنها بقيمتها لمالكه إذا وجد كما سبق.
مسألة ٦95: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، وإذا أخذها يجري عليها حكم مجهول المالك، فيفحص عن صاحبها، وبعد اليأس يتصدّق بها، ويضمنها لصاحبها إذا ظهر ولم يرض بالتصدق.
مسألة ٦96: إذا احتاجت الضالة إلى النفقة، فإنْ وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
مسألة ٦97: إذا كان للضّالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ، ويكون ذلك بدل ما أنفقه عليها مع ملاحظة التساوي من حيث القيمة.
مسألة ٦98: كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمى: (لقطة بالمعنى الأخص) يجوز أخذه على كراهة، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره، وإنْ كانت كراهة الأخذ في الأول أشدّ وآكد، بل الأحوط تركه.
مسألة ٦99: اللّقطة المذكورة إنْ كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها بمجرد الأخذ، ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها، ثم إذا جاء المالك فإنْ كانت العين موجودة ردّها إليه، وإنْ كانت تالفة لم يكن عليه البدل، والأحوط التراضي.
مسألة ۷00: إذا كانت قيمة اللّقطة درهماً فما زاد، وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها، فإنْ لم يعرفه فإنْ كان قد التقطها في الحرم تخيّر بين أمرين: التصدّق بها عن مالكها، وإبقائها أمانة عنده لمالكها، وليس له تملّكها، وإنْ التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانةً في يده بلا ضمان.
مسألة ۷01: المدار في القيمة على مكان الإلتقاط وزمانه، دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
مسألة ۷02: المراد من الدرهم ما يساوي (12,6) حمّصة من الفضة المسكوكة، فإنَّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال، وكلّ درهم يساوي (3,10) غرام، وكلّ دينار يساوي (٤,80) غرام على ما قيل.
مسألة ۷03: ذا كان المال الملتقط لا يمكن تعريفه إمّا لأنَّه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة، والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، أو لأنَّ مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأنّ الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إنْ عرّف به، أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف، والأحوط التصدق به عنه، ويجوز له تملّكه بعد مراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة ۷04: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي، فإنْ لم يبادر إليه كان عاصياً، ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك سنة كاملة، وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلاً حتى تمت السنة، فإذا تم التعريف تخيّر بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة.
مسألة ۷05: إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الإلتقاط لعذر، أو ترك الإستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة، فالحكم كما تقدم، فيتخيّر بين الأمور المتقدمة لكنه لا يكون عاصياً.
مسألة ۷06: لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف، فتجوز له الإستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة، وتكون الأجرة عليه لا على المالك، وإنْ كان الإلتقاط بنية إبقائها في يده للمالك، فالأحوط في هذه الصورة التراضي مع المالك لو وجده، وإلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي.
مسألة ۷07: إذا عرّفها سنةً كاملة، فقد مر أنَّه يتخيّر بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
مسألة ۷08: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة، لا يسقط التعريف حينئذ.
مسألة ۷09: إذا كانت اللّقطة ممّا لا تبقى كالخضر والفواكه واللّحم ونحوها، جاز أنْ يقوّمها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه، ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، والأحوط أنْ يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي، ولا يسقط التعريف عنه بل يحفظ صفاتها ويعرّف بها سنة، فإنْ وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلا يتخيّر بين الأمور الثلاثة المتقدمة.
مسألة ۷10: إذا ضاعت اللّقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه إرجاعها إلى الأول، فإنْ لم يعرفه وجب عليه تعريفه بها سنة، فإنْ وجد المالك دفعها إليه، وإنْ لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإنْ لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملّك والتصدّق والإبقاء للمالك.
مسألة ۷11: قد عرفت أنَّه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، والمرجع في التتابع صدقه عند متعارف الناس، فيجزي كلّ أسبوع مرةً إلى تمام الحول، والأحوط أنْ يكون في الأسبوع الأول كلّ يوم مرة.
مسألة ۷12: يجب أنْ يكون التعريف في موضع الالتقاط، ولا يجزئ في غيره.
مسألة ۷13: إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد، وجب أنْ يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة، ونحو ذلك ممّا يكون مظنّة وجود المالك.
مسألة ۷14: ذا كان الالتقاط في القفار والبراري، فإنْ كان فيها نزّال عرّفهم، وإنْ كانت خالية ففي المواضع القريبة التي هي مظنّة وجود المالك.
مسألة ۷15: إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
مسألة ۷16: إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
مسألة ۷17: إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف.
مسألة ۷18: اللّازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط. فلا يكفي أنْ يقول: (من ضاع له شيء أو مال) بل لا بدّ أنْ يقال: (من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب) أو نحو ذلك مع الإحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة فلا يذكر جميع صفاتها. وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض، ولا المتعين المحض، بل أمر بين الأمرين.
مسألة ۷19: يجري حكم التعريف الإعلانات الملصقة على أبواب الجوامع والمجامع والنشر في الصحف والمجلات، مع العلم بأنَّ الناس يرجعون إليها عند ضياع أموالهم، ولا يجزي مع الشك في ذلك فكيف بالعلم بعدم الرجوع.
مسألة ۷20: إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها، مثل العدد الخاص، والزمان الخاص، والمكان الخاص، وجب التعريف، ولا تكون حينئذ ممّا لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
مسألة ۷21: إذا التقط الصبي أو المجنون، فإنْ كانت اللّقطة دون الدرهم جاز للولي أنْ يقصد تملكها لهما، وإنْ كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة، وبعد التعريف سواءً كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.
مسألة ۷22: إذا تملك الملتقط اللّقطة بعد التعريف فعرف صاحبها، فإنْ كانت العين موجودة دفعها إليه، وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإنْ كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها، كان للمالك عليه البدل، وهو المثل في المثلي، والقيمة في القيمي.
مسألة ۷23: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة، وليس له الرجوع بالعين إنْ كانت موجودة، ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إنْ كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.
مسألة ۷24: اللّقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها، نعم إذا تملّكها أو تصدّق بها ضمنها على ما عرفت.
مسألة ۷25: يجوز الملتقط أنْ يدفع اللّقطة إلى الحاكم ولا يسقط التعريف بذلك، بل يرى الحاكم الشرعي في رأيه.
مسألة ۷26: إذا شهدت البينة بأنَّ مالك اللّقطة فلان، وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواءً كان ذلك قبل التعريف أم في اثنائه أم بعده، قبل التملك أم بعده. نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنَّه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، وإنْ كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا إذا تصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة.
مسألة ۷27: إذا تلفت العين قبل التعريف، فإنْ كانت غير مضمونة بإنْ لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف، وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الأولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة ۷28: إذا ادّعى اللّقطة مدعٍ وعلم صدقه، وجب دفعها إليه، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الإطمئنان بصدقه، ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضاً.
مسألة ۷29: إذا عرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متصل، دفع إليه العين والنماء، وإنْ حصل النماء قبل التملك أم بعده.
مسألة ۷30: إذا حصل للّقطة نماء منفصل، فإنْ حصل قبل التملك كان للمالك، وإنْ حصل بعده كان للملتقط.
مسألة ۷31: إذا لم يعرف المالك وقد حصل للّقطة نماء متصل، فإنْ تملّك اللّقطة ملكه تبعاً للعين، وكذا إذا كان منفصلاً، وإنْ كان الأحوط التصدق به.
مسألة ۷32: لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللّقطة إليه ولا إلى وكيله، فإنْ أمكن الإستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه، أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن وإلا تعيّن التصدق بها عنه.
مسألة ۷33: إذا مات الملتقط فإنْ كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه، وإنْ كان بعد التعريف وقبل التملّك، يقوم وارثه مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين، وإنْ كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإنْ كان في اثنائه قام مقامه في إتمامه، فإذا تم التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة ۷34: إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنَّه له أو لغيره، فإنْ كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، وإنْ كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه فإنْ عرفه دفعه إليه، وإنْ أنكره فهو له، وإنْ جهله فالأحوط التصالح والتراضي، هذا إذا كان الغير محصوراً، أما إذا لم يكن محصوراً يقرع، فإنْ خرجت بإسم غيره فحص عن المالك، وبعد اليأس منه تصدّق به عنه.
مسألة ۷35: إذا وجد مالاً في داره ولم يعلم أنَّه له أو لغيره، فإنْ لم يدخلها أحد غيره، أو يدخلها قليل فهو له، وإنْ كان يدخلها كثير -كما في المضائف ونحوها- جرى عليه حكم اللّقطة.
مسألة ۷36: إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره، أو حذاؤه بحذاء غيره، فإنْ علم أنَّ الذي بدّله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإنْ كانت قيمته أكثر من ماله تصدّق بالزائد إنْ لم يمكن إيصاله إلى المالك. وإنْ لم يعلم أنَّه قد تعمّد ذلك جرى عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك فإنْ يئس منه فالأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط منه أخذه ثم التصدق به عن صاحبه، كلّ ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة ۷37: لو رأى شيئاً مطروحاً فأخذه بظن أنَّه ماله فتبيّن أنَّه من غيره، يكون من اللّقطة ويجري عليه حكمها، وكذا لو رأى مالاً ضائعاً فتصرف فيه برجله.
مسألة ۷38: ما يؤخذ من يد الصبيان ولم يعرف صاحبه يجري عليه حكم مجهول المالك سواء كان الآخذ بالغاً أو صبياً.
مسألة ۷39: لا يجوز وضع اليد على مال مجهول مالكه، فإنْ أخذه كان غاصباً وضامناً، إلا إذا كان في معرض التلف، فيجوز أخذه ويجري عليه حينئذ أحكام اللّقطة.
مسألة ۷40: لو غرقت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لمالكه، وما أخرجه الغوّاص فهو له مع إعراض المالك عنه.