الكفالة هي التعهد بإحضار نفس وتسليمه لمن له حقّ عند طلبه ذلك.
مسألة ۱۰01: يعتبر فيها الإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول من المكفول بكلّ ما يدل على رضاه بذلك.
مسألة ۱۰02: يشترط في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المكفول، وعدم السفه، ولا يشترط في المکفول له البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصحّ الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي.
مسألة ۱۰03: تصحّ الكفالة إذا كان المال ثابتاً في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة. وكذا لو وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة، وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك.
مسألة ۱۰04: الكفالة عقدٌ لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة، أو يجعل الخيار له.
مسألة ۱۰05: إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإنْ لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه. وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أنْ يرجع عليه، وإنْ أذن له في الكفالة دون الأداء، فلا يرجع عليه بما أدّاه. ولكن الأحوط أنْ يكون بالتراضي بما أداه، وإنْ كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
مسألة ۱۰07: يجب على الكفيل التوسل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الإستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الإستعانة به.
مسألة ۱۰08: إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤونة، تكون على الكفيل، إلّا مع القرينة على الخلاف.
مسألة ۱۰09: إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة، بطلت الكفالة.
مسألة ۱۰10: إذا أخرج أحد من يد المکفول له المکفول قهراً أو حيلة، بحيث لا يظفر به ليأخذ منه حقّه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلّا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له.
مسألة ۱۰11: ينحل عقد الكفالة بأمور:
الأول: لو برأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تاماً.
الثاني: لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحاكم.
الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له الحقّ الذي على المكفول.
الرابع: ما إذا مات الکفیل أو المکفول.
الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.
السادس: ما إذا أدى المكفول حقّ المكفول له.
مسألة ۱۰12: لو مات المكفول له فالكفالة باقية، وينتقل حقّ المكفول له الى ورثته.
مسألة ۱۰13: يكره التعرض للكفالات، إلّا إذا كانت لقضاء حاجة مؤمن أو لتجارة نفس محترمة، فحينئذ قد يجب.