1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الأطعمة والأشربة

وهي على أقسام: منها الحيوان -من البحري والبهائم والطيور- ومنها الجامد ومنها المائع.

مسألة ۱۸76: لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمكٌ له فلس، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء، والجلّال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً، والجريَّ، والمار ماهي، والزمير، والسلحفاة، والضفدع، والسرطان، ولا بأس بالكنعت والزبيتا والطمر والطيراني والابلامي والاربيان.

مسألة ۱۸77: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيّة، إلا أنْ يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.

مسألة ۱۸78: البيض تابع لحيوانه، ومع الإشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب)، ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب)، وفيها تأمل. بل الأظهر حرمة كلّ ما يشتبه منه.

مسألة ۱۸79: يؤكل من النعم الأهلية جميع أصناف الإبل، والبقر والغنم، ومن الوحشية كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان واليحامير.

مسألة ۱۸80: يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.

مسألة ۱۸81: يحرم الجلّال من المباح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة، إلا مع الإستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أنْ تطعم الناقة، بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً، والبقر عشرين، والشاة عشرة، والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة.

مسألة ۱۸82: لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه، حرم هو ونسله، ولو لم يشتدّ استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، وإذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ويحلّ بعد ذلك، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، ولا يلحق الحكم إذا شرب اللّبن من غير ارتضاع، وإنْ كان الإلحاق أحوط.

مسألة ۱۸83: يحرم كلّ ذي ناب كالأسد والثعلب، ويحرم الأرنب والضبّ واليربوع والحشرات والقمّل والبقّ والبراغيث.

مسألة ۱۸84: إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله وممّا يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط، كما لا فرق بين العاقل والمجنون، والحرّ والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً، أو كان من غير ذوات الأربع، ثم أنَّ الموطوء إنْ كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح، فإذا مات أحرق، فإنْ كان الواطئ غير المالك أُغرم قيمته للمالك، وإنْ كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأُغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه، خيرها أوسطها، وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أُخرج بالقرعة.

مسألة ۱۸85: إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه، ولا بدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط، ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات، لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.

مسألة ۱۸86: يحرم السَّبع منها كالبازي والرخمة، وكلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه.

مسالة 1887: يحلّ ما إذا كان الصفيف والدفيف مساوياً ولكن كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلا فيحرم، والعلامات هي: القانصة والحوصلة والصيصية؛ وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف، والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحلّ وجود واحدة منها، وإذا انتفت كلّها حرم، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدّم الدفيف، فيحلّ ما كان دفيفه أكثر، وإنْ لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم؛ إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشكّ في كيفية طيرانه حُكم بالحلّ. وأما اللّقلق فقد حكي وجود الثلاث ولا بدّ من الإختبار.

مسألة ۱۸88: يحرم الخفاش والطاووس والجلالّ من الطير حتى يستبرأ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم، وكذا يحرم الغراب بجميع أقسامه على الأحوط، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.

مسألة ۱۸89: يكره الخطّاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقنبرة.

مسألة ۱۸90: تحرم الميتة وأجزاؤها، وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها، عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضة، إذا اكتسى الجلد الفوقاني، وإنْ كان ممّا لا يحلّ أكله والأنفحة.

مسألة ۱۸91: يحرم من الذبيحة القضيب والأُنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وخرزة الدماغ والحدق؛ هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ويكره الكلى وأذنا القلب.

مسألة ۱۸92: تحرم الأعيان النجسة، كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة من تربة الحسين علیه السلام للاستشفاء، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار مع عدم الإضرار.

مسألة ۱۸93: تحرم السموم القاتلة وكلّ ما يضرّ الإنسان ومنه (الأفيون) المعبر عنه بالترياك، سواءً كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه، أم من جهة المواظبة عليه.

المائعات

مسألة 1894: يحرم كلّ مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع، ودم العلقة وإنْ كانت في البيضة، وكلّ ما ينجس من المائع وغيره.

مسألة ۱۸95: إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد، كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي، ويحلّ الباقي، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد، ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها، بل تختصّ النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.

مسألة ۱۸96: الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والإنتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.

مسألة ۱۸97: تحرم الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه، بل ممّا يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط، عدا بول الإبل للاستشفاء، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان، فإنَّه يحلّ لبنه للطفل في السنتين أو ازيد بشهرين أو ثلاثة أشهر، وفي غير ذلك يحرم شربه.

مسألة ۱۸98: لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنَّه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنَّه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه.

مسألة ۱۸99: يجوز للإنسان أنْ يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والأمهات والأخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والأصدقاء، والموكّل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد؛ فيجوز الأكل من بيوت مَنْ ذكر على النحو المتعارف، مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضاً، بل مع الشك فيها إنْ لم تكن قرينة ولو نوعية على الرضاء.

مسألة ۱۹00: إذا انقلبت الخمر خلاً طهرت وحلّت؛ بعلاج كان أو غيره، على تفصيل قد مرّ في فصل المطهرات.

مسألة ۱۹01: لا يحرم شيء من المربيات وإنْ شم منها رائحة المسكر.

مسألة ۱۹02: العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.

مسألة ۱۹03: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي، وهو الخارج على الإمام، أو باغي الصيد لهواً، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين، ويعاقب عليه. وأما الخارج على الإمام فلا يجوز له الإرتكاب وإنْ مات جوفاً.

مسألة ۱۹04: يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.

مسألة ۱۹05: يستحب غسل اليدين قبل الطعام، والتسمية والأكل باليمنى، وغسل اليد بعده، والحمد له تعالى، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. وهنالك آداب كثيرة للأكل والشرب ذكرناها في (مهذب الأحكام).

 

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"