1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. تعلیقة علی الجواهر
  8. /
  9. كتاب اللعان

فائدةٌ: أظن أنَّ اللعان في الجملة ارتكازي، فنرى من يدَّعي شيئاً وليس له حجة على إثباته يقول بارتكازه: لعنة الله عليّ إنْ كنت كاذباً أو نحوه كأن يقول: قتلني الله إنْ كنت كاذباً.

قوله: ولكن تعجبت أن لو وجدت لكاعاً يفخذها …[1].

اللكاع: الليئم، ويقال للرجل لكع وللمرأة لكاع، والظاهر أنَّه لم يراع هذا الإستعمال هنا فأطلق اللكاع على الرجل.

قوله: لو كان للقاذف بينة وعدل عنها إلى اللعان …[2].

خلاصة القول: إنَّ اللعان حجة بعد أنْ لم تكن حجة غيرها، مع وجود البينة لا تصل النوبة إليه.

قوله: لو قذف زوجته المجنونة …[3].

الصور في المقام أربع:

الأولى: كون القاذف والمقذوف كلاهما في حال العقل والكمال.

الثانية: كون كلٍّ منهما في حال الجنون.

الثالثة: كون الأول في حال العقل والثاني في حال الجنون.

الرابعة: عكس الثالثة.

قوله: لا يثبت اللعان بانكار الولد …[4].

خلاصة القول: إنَّ إنكار الولد إنَّما هو فيما إذا أمكن إلحاقه شرعاً بالزوج, وأمّا مع عدم إمكانه شرعاً فهو منفي عنه بلا لعان.

قوله: لإمكان استرسال المني في الفرج …[5].

أقول: فعلى هذا لو أدخل منيّه في رحمها بواسطة الآلات الحديثة المعدّة لمثل ذلك فيتحقق اللعان وإنْ لم يدخل.

قوله: لأنَّ الحق له على الفور …[6].

لا يبعد القول بالفورية العرفية إنْ لم يكن هنالك محذور عرفي من الفور، وعمدة الدليل على ذلك هو تسارع العرف والعقلاء على ذلك مع عدم المحذور.

قوله: إلا أنَّه قد يشكل ذلك بأنَّ ذلك …[7].

الجواب على هذا الإشكال: إنَّه للفراشية وعدم اللعان لأجل النص الخاص، ويستفاد منه الإنتفاء بمجرد الإنتفاء من دون الإحتياج إلى اللعان.

قوله: ولزمه الإقرار به إلا مع العلم بانتفائه منه …[8].

خلاصة قولهم في المقام: إنَّ الإقرار شرط في صحة اللحوق، وفي المقام أنَّ النفي مانع من اللحوق لا كون الإقرار شرطاً.

قوله: إنَّ موضوع اللعان في الزوجة مع عدم العلم …[9].

خلاصة الكلام: إن في الزوجة تتصور حالات ثلاث:

الأولى: علم الزوج بلحوق الولد به؛ فلا يشرع له اللعان حينئذٍ.

الثانية: علمه بعدم لحوقه به؛ فيجب عليه اللعان.

الثالثة: عدم علمه؛ فيشرع له اللعان وإنْ كان لا يجوز له نفي الولد لأجل الفراش وإمكان لحوقه به. وكذا بالأمة حالات ثلاث: علم المالك باللحوق فلا ينتفي منه ولا يصح له الانتفاء، وعلمه بعدم اللحوق فينتفي بنفسه من دون حاجة إلى اللعان، وعدم العلم به فيحتاج في الإلحاق إلى الإقرار لأجل ضعف فراشية الأمة والمتمتع بها. فالفرق بينهما والزوجة الدائمة في صورة العلم بعدم اللحوق، فإنَّه لا ينتفي حينئذٍ عن الزوجة الدائمة إلا باللعان بخلافهما فينتفي بمجرد النفي.

قوله: ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما …[10].

يحتمل في المقام وجوهٌ ثلاثة:

الأول: مطلق الفقيه الجامع للشرائط؛ في مقابل الإمام والحاكم المنصوص عليه.

الثاني: مطلق العوام؛ بناء على جواز التقليد في الحكومة والقضاء.

الثالث: مطلق العوام؛ بناءً على عدم جوازه.

فرعٌ: لم يذكروا في اللعان حكم التوكيل وأنَّه هل يجري فيه التوكيل أو لا؟.

قوله: لأنَّ تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب[11].

خلاصة الكلام: إنَّه في صورة تصادقهما على تكوّن ولد من الزنا فلا وجه للّعان بخلاف باقي الصور.

[1]. جواهر الكلام، ج34 ص3.

[2]. المصدر السابق؛ ص 7.

[3]. المصدر السابق؛ ص 11.

[4]. المصدر السابق؛ ص13.

[5]. المصدر السابق؛ ص16.

[6]. المصدر السابق؛ ص17.

[7]. المصدر السابق؛ ج34 ص34.

[8]. المصدر السابق؛ ص45.

[9]. المصدر السابق؛ ص 50.

[10]. المصدر السابق؛ ص54.

[11]. المصدر السابق؛ ص 75.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"