وهي التي يغني التسالم، بل استقرار المذهب عليها عن الاستدلال عليها, بل يصحّ أنْ يستدل بها. وفيما يلي ذكر جملة منها:
1- إنّ كلّ حكم تكليفي مشروطٌ بالعقل والقدرة, ولا يتنجز إلا مع قيام الحجة عليه, والجاهل القاصر غير معاقب بخلاف المقصر إلا في موارد خاصة تأتي الإشارة إليها.
2- كلُّ إنسان؛ ذكراً كان أم أنثى يبلغ بخروج المني منه؛ سواء خرج في النوم أم في اليقظة؛ بجماع أم غيره, وكذا نبات الشعر الخشن على العانة، وكما يبلغ الذكر بتمام خمس عشرة سنة من عمره, والأنثى بتمام تسع سنين من عمرها.
3- كلُّ سفيه كالرشيد في تعلّق التكليف به مطلقاً. نعم؛ لا تصحّ تصرفاته في أمواله وتعهداته في ذمته إلا بإذن الولي أو إجازته.
٤- كلُّ من أُغمي عليه في تمام الوقت تسقط الصلاة عنه أداء وقضاء, وكذا المُغمى عليه في الصوم الواجب المعين.
٥- كلُّ ظاهر حجة ولو كان مجازاً, وكل مجمل لا اعتبار به ولو كان حقيقة, ومع القرينة على خلاف الظهور تتبع القرينة لا محالة.
٦- كلُّ ما صدق عليه الأمر عرفاً فهو ظاهر في الوجوب النفسي العيني التعييني؛ إلا إذا كانت قرينة على الندب أو الوجوب الغيري أو الكفائي أو التخييري، وموارد وجود القرينة غير مضبوطة تأتي جملة وافية منها في طيّ هذه الرسالة.
7- كلُّ أمر لا يدل عل أزيد من البعث والتحريك نحو إتيان متعلقه, ولا يدل على التعبّد به, ولا المرة ولا التكرار, ولا الفور ولا التراخي. وإثبات كل ذلك يحتاج إلى قرينة تدل عليه؛ حالية كانت أم مقالية, لفظية كانت أم لبيّة.
8- كلُّ من أتى بالمأمور به الواقعي على ما هو عليه يسقط عنه الإعادة والقضاء, وهكذا المأمور به الظاهري ما لم ينكشف الخلاف؛ سواء كان مورد الأمارات أم الأصول، ومع انكشاف الخلاف فمقتضى الأصل الإعادة أو القضاء ما لم يدل دليل على الخلاف. وتأتي موارد الدليل على الخلاف، كما يأتي البحث عن الأوامر الإضطرارية في مسائل الجبائر وغيرها إنْ شاء الله تعالى.
9- كلُّ من اعتقد بتكليف فأتى به ثم بان الخطأ في اعتقاده لا يجزيه عن الواقع.
10- كلُّ مجنون لا حكم تكليفي بالنسبة إليه ما دام جنونه, وكذا كل صبي ما لم يبلغ.
11- كلُّ ما كان قيداً للوجوب بوجوده الإتفاقي لا يجب تحصيله, وكل ما كان قيداً للواجب المطلق وجب تحصيله, وما شك من أيهما يلحق بالأول.
12- كلُّ أمر صدر بعد أمر آخر مثله يكون تأكيداً للأول إلا مع القرينة على التأسيس.
13- كلُّ أمر أُتي به من حيث الإضافة إلى الله تعالى يكون مقتضياً للثواب؛ عبادياً كان أم لا, إلا أنّ العبادي متقوم بذلك بخلاف غيره. ثم إنَّ للإضافة لله تعالى طرق شتى تأتي الإشارة إلى بعضها في بحث النية من كتاب الصلاة إنْ شاء الله تعالى.
۱٤- كلُّ واجب كفائي لا يسقط عن المكلفين إلا بعد ثبوت تحققه في الخارج جامعاً للشرائط.
۱٥- كلُّ واجب مقدمي يكون وجوبه في الإطلاق والإشتراط تابعاً لوجوب ذي المقدمة.
۱٦- كلُّ أمر يدلّ عرفاً على النهي عن تركه, وأما النهي عن ضده الخاص أو العام فلا دلالة عليه لا بالمطابقة, ولا بالتضمن, ولا بالإلتزام.
17- كلُّ ما كان مبغوضاً لله تعالى عرفاً لا يصحّ التقرب به إليه تعالى, فالنهي في العبادة موجب لبطلانها, وكذا اجتماع الأمر والنهي فيها, وفي غير العبادات تفصيل يأتي في محله.
18- كلُّ قيد؛ شرطاً كان أم وصفاً أم غايةً أم إستناداً أم غيرها؛ إنْ كان علة تامة منحصرة مستقلة للحكم يثبتُ له المفهوم فينتفي سنخ الحكم بانتفاءه، ومع عدم العلية التامة أو عدم الإنحصار أو عدم الإستقلال فلا مفهوم له. والنزاع بين العلماء صغروي, فمن أثبت المفهوم أثبت العلية التامة المنحصرة المستقلة، ومن نفاه فإنَّما يناقش في العلية التامة أو الإنحصار أو الإستقلال، ولا كلية في الدلالة على المفهوم ولا على عدمها، والمتبَّع هو القرائن المعتبرة.