سؤال13: ورد في كتب الإمامية أنَّ سنّ اليأس للقرشية هي 60 ولغيرها 50 سنة، بينما العلم الحالي يرى أنَّ سنّ اليأس ما بين 45–50 سنة من العمر للمرأة، فما رأيكم بذلك؟، وما حكم من تدَّعي النسب وتيأس قبل الخمسين من العمر؟.
جواب: المقصود من قولهم: (القرشية ترى الدم إلى الستين)، أنَّه يمكن أنْ ترى الدم إلى هذه العمر وليس المقصود أنَّ كلّ قرشية ترى الدم إلى الستين فعلاً، كما أنَّ الأمر بالنسبة إلى التحديد الوارد لبدء الحيض كذلك، فقد إتفق الفقهاء السنة منهم والشيعة أنَّه بعد إكمال التسع ومن بداية العاشرة، فهنا التحديد لا يعني أنَّ كلّ فتاة ترى الدم في العاشرة من عمرها كما هو معلوم، وإنما ورد ليشمل بعض الحالات النادرة، فتحديد سنّ اليأس للقرشية بالستين إنما هو لأجل إمكان ذلك لا تحقّق روية الدم فعلاً لكل قرشية، وقد بلغنا عن نساء رأين الحيض أو حدث لهّن الحمل بعد الخمسين، ولكي نؤكد لكم ذلك ننقل لكم نصّين حول ذلك؛ فقد ذكر محمد فريد وجدي في كتابه: (دائرة معارف القرن العشرين)؛ ج3 ص652، ما نصّه: ﮃومن النساء من تبلغ الحلم قبل الثانية عشرة ولا تنقطع عنها العادة الشهرية إلا بعد الخمسينﮂ.
وجاء في كتاب (دليل المرأة الطبي) لديفيد رودفيك ص47 الطبعة الخامسة: ﮃأنَّ إنقطاع العادة يكون بين سنّ السابعة والأربعين والثانية والخمسينﮂ.
فهذان القولان وإنْ لم يصلا بسنّ اليأس إلى الستيّن ولكنَّهما صريحان في أنَّ الحيض ربما استمر بعد الخمسين وهما كافيان أنْ يفنَّدا ما جاء في السؤال.
والعلم الحالي يقول بأنَّ سنّ اليأس هو بين 45 سنة، وهذا القول المذكور إمّا صدر لبيان حالة أغلبية النساء رؤيته على إستقراء ناقص، حيث أنَّ مثل هذه الإحصاءات مأخوذة عادة من مجتمعات غير مجتمعاتنا، وكثير من ذوي الإختصاص منا وفي جميع ميادين العلم الحديث إنَّما يرددّونَ ما يقوله الآخرين، وهذا ما يحزننا لأكثر من سبب، أو يأخذونه كأنَّه وحي منزل من السماء لا يجوز لأي مناقشة فيه مع أنَّه في الواقع ليس إلا مجرد نظرية لا بُدَّ أنْ نذكر في مسألتنا هذه: أنَّ المميزات أو الخصوصّيات العائلية أو القِبلية تبقى وتحتفظ إذ كان الزواج يتم بين الأقارب، بينما تضعف أو قد تختفي أذا كان الزواج بين غير الأقارب من قبيلتين مختلفتين وهو الذي فضّله الإسلام لأسبابٍ معنوية ومادية، ولهذا الأمر تأثير في الموضوع مع تعدد الأجيال.
فتبين أنَّ من تدَّعي النسب وتنقطع عنها العادة قبل الخمسين لا إشكال عليها من هذه الجهة بأي حالٍ من الأحوال؛ لا شرعاً ولا عقلاً.
ومن ذهبَ من علمائنا إلى تحديد سنّ اليأس بالستّين للقرشية إنّما اتبع ما ثبت عنده من الدليل الوارد شرعاً وهو الروايات في هذه المقام، كما أنَّ علماء السنة يختلفون في تحديد سنّ اليأس وقد ذهب بعضهم إلى أنَّه ستون في القرشية.