1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب النكاح الدائم والمنقطع

سؤال1: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أنْ يتناوبوا العقد عليها بأنْ يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها، والسؤال: ما الفرق بين الزنا والمتعة في مثل هذا الموضوع؟.

جواب: إنَّما لا عدة للزانية من زناها الذي عملته، وليس معناها أنَّ تلك الفعلة الشنيعة منها تسقط عنها العدة حتى في النكاح الصحيح الذي جرى لها بعد الزنا، فالعقد عليها ولو بالإنقطاع إذا دخل بها العاقد عليها لما فارقها بمضي مدة العقد أو بذل المدة لها وجب عليها إذا كانت ممّن تعتد، أنْ تأخذ العدة المقررة للمتعة لكي يتبين براءتها من الحمل، فالعدة حافظة لحرمة أمانة الرحم في النكاح، وهي ساقطة في السفاح دون النكاح، وهذا هو الفارق بين المتعة والزنا فمن أين قايست الموضوع الجائز والممنوع وخالطت الحابل بالنابل؟!.

سؤال2: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة وإنَّ عليها أنْ لا تقترب من شخص مدة حيضتين؟.

جواب: نعم؛ إذا كانت جاهلةً بحكمها الشرعي لوجوب إرشاد الجاهل.

سؤال3: رأيكم أنَّه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا -على الأحوط- فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلاً؟.

جواب: هذا الحكم مطلق لكلّ من يصحّ معها النكاح.

سؤال٤: هل إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟.

جواب: لم نعتبرها نحن في رأينا إلا -على الأحوط- مع الكراهة الشديدة في تركها.

سؤال٥: هل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذَّرتالاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد، بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟.

جواب: قلنا لك أعلاه أنْ لا نعتبرها إلا على احتياط جائز الترك.

سؤال٦: الفتاة البكر إذا كان وليّها غائباً وهي تريد الزواج ويمكنها الإستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمهاذلك أم لا؟.

جواب: لا يلزمها إلا على الأحوط كما قدمناه.

سؤال7: هل الغياب للولي من حيث هو كافٍ في عدم الإستئذان، أم الغياب المانع للإستئذان فعلى هذا يلزم الإستئذان إذا أمكنولو عن طريق الهاتف؟.

جواب: كما بينّا لك أعلاه.

سؤال8: ما حكم نكاح الكافرة بالإستيلاء والسيطرة، وكيف يتحقّق الإستيلاء عليها في هذا الزمان؟.

جواب: لا يصحّ نكاح الكافرة غير أهل الكتاب إلا بأخذهنّ أسارى بعد عرض الإسلام عليهنّ وعدم قبولهنّ من الدخول فيه، وعدم قبول دفع الجزية والذمة بما هو مشروح في باب الجهاد.

سؤال9: ما حكمالوطء دبراً للزوجة في أيام العادة وغيرها، وهل لها الإمتناع على الفرضين في الجواز وعدمه، وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟.

جواب: أمّا في أيام العادة فالأحوط وجوباً الترك، وأمّا في غير أيام العادة فالأقوى هو الجواز والأحوط استحباباً الترك، ولها في الأولى الإمتناع وليس لها الإمتناع في الثانية لو أراد الزوج.

سؤال10: ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات المتعددة، وهل يجوز لي أنْ أهب واحدة شيئاً ولا أهب الأخرى؟.

جواب: القسمة الواجبة هي المبيت ليلاً لذي الزوجات المتعددة لكلّ زوجة ليلة من أربع ليالٍ دون الذي له زوجة واحدة دائمة، فلا يجب عليه أزيد ممّا تقتضيه المباشرة بالمعروف؛ هذا بالنسبة إلى المبيت، وأمّا في الإنفاق فالمماثلة في الإهداء لمتعدد الزوجات فمستحبة وليست واجبة.

سؤال11: البنت غير المنتميةلمذهب الإمامية آمنت وعملت بهذا المذهب، هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ولو كانت من المذاهب الإسلامية الأخرى؟.

جواب: نعم؛ يبقى ولكن ليس له الولاية على البنت البالغة الرشيدة كما عرفت سابقاً، فلها أنْ تتزوج بغير إذنه أيضاً.

سؤال12: ما رأي سماحتكم بقاعدة الإلزام ومعناها أنَّ لكلّ شيعي أنْ يلزم غيره من أهل السنة بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم؟.

جواب: نعم؛ هذا هو معناها عندنا.

سؤال13: فيالزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجاً منقطعاً، ولم يكن هناك أيّ شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد ولا ضمن إيقاعه، هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟.

جواب: نعم؛ يستطيع إلزامها متى شاء غير الأوقات المحرمة عليها، كأوقات حيضها أو إحرامها مثلاً.

سؤال۱٤: إذا حبلت منه وأرادتْ أنْ تجهض الجنين هل من حقّه أنْ يمنعها من الإجهاض؟.

جواب: نعم؛ من حقّه أنْ يمنعها من الإجهاض ولغيره أيضاً من المحارم أو الأجانب لو علموا إرادتها به، فالإجهاض بعد قرار النطفة في الرحم سالمةً يحرم حتى لو شاء الزوج ذلك.

سؤال۱٥: فيما لو اشترط قبل العقد عدم الدخول ودخل بها رغماً عنها، هل يعتبر هذا الأمر زنا؟.

جواب: لا يعتبر زنا، بل محرّم من جهة تخلف الشرط المفروض عليه.

سؤال۱٦: إذا أراد أنْ يهبها المدة الباقية وكانت حائضاً فهل تصحّ الهبة؟.

جواب: نعم؛ تصحّ هبة المدة للمتمتع بها في أيّ وقتٍ من حالاتها.

سؤال17: إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟.

جواب: لا يجوز إلا بعد هبة تلك المدة لها مهما كانت قصيرة، ثم تجديد العقد عليها متعةً أو دواماً.

سؤال18: إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أنْ يهبها المدة فوافق، ولكنه اشترط أنْ يتزوجها متعة أيضاً ولكن لمدة أقصر وقبلت الشرط، فهل الشرط لازم عليها متعةً ودواماً، وهل من حقّه أنْ يلزمها بالتنفيذ؟.

جواب: إذا لم يكن الشرط هذا ضمن عقدٍ لازم فلا يجب الوفاء به.

سؤال19: فيما لو نفذت تهديداً، هلالعقد الثاني باطل؟.

جواب: لا حقّ لها في التنفيذ فإنْ وقع عقد بغير رضا من الزوج فباطل.

سؤال20: إذا طلب منها أنْ توكله أمرها بالتزويج منه نفسه قبل أنْ يهبها تلك المدة وكان التوكيل شرطاً منه وعندما وهبها المدة، هل من حقها أنْ تسحب الوكالة، وهل يجوز أنْ يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟.

جواب: لها بعد الهبة حقّ سحب الوكالة؛ سواءً كان شرط التوكيل لزوماً أو جوازاً، إنّما الوكالة عقد جائز يجوز للموكل سحبها وإبقاؤها وإنْ كان السحب مع لزومها حراماً للمخالفة مع الشرط اللازم، هذا مع إعلامها له من سحبه وإلا فلو عمل الوكيل بما وُكّل فيه قبل علمه بالسحب نفذ عمله.

سؤال21: هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حلّيتها، ولكن استجابت طمعاً بالمال؟.

جواب: يصحّ نكاح الكتابية، ولا يصحّ نكاح المخالفة المعتقدة بعدم حلّيتها.

سؤال22: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا، وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري، وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.

جواب: تصحّ مع أيّ من هؤلاء ما لم تكن متزوجة من أحد من دون فرق بينهم.

سؤال23: هل يجوز التمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون، ويأخذ الرجل حريتهوراحته في التخاطب معها كيفما شاء بعد إجراء صيغة العقد فيه؟.

جواب: نعم؛ يجوز.

سؤال۲٤: هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهراً لها؟.

جواب: نعم؛ يكفي.

سؤال۲٥: رأيكم أنّه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا، فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟.

جواب: تعرف بعدم الإمتناع عن لمس أيّ لامس يريد السفاح معها وهي معروفة بتلك الفعلة.

سؤال۲٦: رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف أنّها مشهورة أم غير مشهورة، فهل يجوز التمتع بها؟.

جواب: نعم؛ يجوز[1].

[1].  وفي بعض الأجوبة منه : نعم؛ ما لم يعلم هو بنفسه.

سؤال27: هل يجوز للإنسان أنْ يرى البنات بغير شهوة يتكلم معهنّ ويتعرف عليهنّ ليفاتحهنّ بالمتعة؟.

جواب: نعم؛ يجوز في مفروض السؤال.

سؤال28: لو زنا شخص بذات بعل، وعقد عليها بعد طلاقها (من الأول) وبقى على زواجه بها مع علمه بالحكم، فما حكم أولاده، هل يعتبرون أولاد زنا أم لا؟.

جواب: نعم؛ يعتبرون غير شرعيين.

سؤال29: رجل وطأ امرأة من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها، فهل يوجب ذلك جنابتها، وهل يكون حكمها حكم المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.

جواب: إذا لم يكن فرض الدخول في السؤال ملاقاة الختانين ولا مقدار الحشفة -من مقطوعها- فلا يجب الغسل عليها إلا بخروج منيها منها بإنزالها، وأمّا استحقاق تمام المهر فموقوف على حملها بتلك النطفة وذهاب عذرتها بخروج الولد فتستحق تمام المهر سواءً طلقها أم لا، أمّا لو لم تحمل فلا تستحق إلا نصف المهر بالطلاق.

سؤال30: هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجباً لخوف وقوعها في الحرام؟.

جواب: في مفروض السؤال يكون الأحوط ذلك على الزوج أو تخلية سبيلها -كما ذكرناهما في المهذب[1].

[1]. مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام؛ ج۲٤ ص70 المسألة 8.

سؤال31: لو تزوج السنيّ السنيّة سراً بدون إشهاد، أو تزوجها متعةً فالزواج باطل، بمعنى أنّه يجوز للشيعي أنْ يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الإلزام، ولا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات بعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السنّي من شيعيةٍ كذلك، أي متعةً أو بدون إشهاد، أو ليس الأمر كذلك؟.

جواب: بل هذا من قبيل عقد البيع المعاطاتي الذي يرى البائع صحته والمشتري فساده، فقد اخترنا في مثله أنَّ كلاً منهما يرتب عليه ما يعتقده؛ فراجع مهذب الأحكام؛ ج1 ص101؛ فلا يناسبه قاعدة الإلزام.

سؤال32: هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليّها بشرط عدم الدخول؟.

جواب: نعم؛ ولكن ترك الإستئذان مكروه شديداً والأحوط وجوباً الإستئذان.

سؤال33:   إذا قصد الشخص البقاء مدّة طويلة في بلدٍ كان وطناً له، ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد فهل يعدّ ذلك وطناً له، كما إذا سكن مدّة سنتين في بلدٍ بلا قصد مسبق لذلك؟.

جواب: إذا قصد بعد تلك المدّة البقاء ولم يقصد الإنتزاع عنه عُدَّ مقراً له وبحكم الوطن -ما لم يُعرض عنه-.

سؤال۳٤: صحيح أنَّ العقود المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل -مثلاً- وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقدصراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطاً ضمنياً في العقد المتعارف خصوصاً مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأنَّ الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوجة لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بأنَّ هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشبه الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالإلتزام بالعرف، كما في قانون الايجار الرسمي مثلاً إذا كان سائداً أو متعارفاً بين الناس كما في لبنان مثلاً مع أنّه قد يكون مغفولاً عنه بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلاً؟.

جواب: ليس تعهد الزوجات الخدمة البيتية بأكثر تعارفاً من تعهد الأمهات لأولادهن بأنفسهنّ الإرضاع لهم، ومع ذلك جعل الله تعالى لهنّ حقّ مطالبة الأجرة بقوله تعالى: ﱥﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ[1]، فإذا لم يسقط بالتعارف الدارج أجر الإرضاع من الخدمة، فعدم السقوط من الأقلّ تعارفاً وهو الخدمة مع المطالبة أولى، نعم؛ مع عدم المطالبة لا تستحق لها في الدارج.

[1]. سورة الطلاق؛ الآية ٦.

سؤال۳٥: المهر المشروط لأقرب الأجلين ما حكمه؟.

جواب: أقرب الأجلين لم يعهد له ذكر وإنّما المعهود في العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها (أبعد الاجلين)، وهما إنقضاء الطهر الثالث للأولى في غير الحامل، أو انقطاع الأربعة أشهر وعشراً في الثانية، أو حصول وضع الحمل فيهما، أيّهما كان الأخير فهو العدة.

سؤال۳٦: لو فرض أنَّ أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلاً بالمقصود في عبارة أقرب الأجلين فما حكمه؟.

جواب: إذا كانا جاهلين بالمقصود، فلا أثر للشرط المجهول.

سؤال37: هل يجوز عقد المتعة مع المسلمة والكتابية مع وفاة الأب فقط،ولكن الجد حيّ ولكنه فاقد الوعي نوعاً ما، فهل يصح العقد بالمنقطع؟.

جواب: قد ذكرنا عدم اشتراط ولاية الولي في صحة العقد على البالغة الرشيدة ولو كانت بكراً، إلا على الأحوط الأولى أولويةً شديدةً.

سؤال38: هل يجوز الزواج الدائم من المسيحية؟.

جواب: نعم؛ يجوز.

سؤال39: هل يحقّ للمعقود عليها في حالة تبيّن أنَّ العاقد يشرب الخمر فسخ العقد،بإعتبار أنّها لو كانت تعلم بحاله من قبل ما قبلته زوجاً لها؟.

جواب: لا يصحّ فسخ عقد النكاح بغير موارد العيوب المنصوصة حتى لو شرِط ضمن العقد في غير المنصوص عليه.

سؤال٤۰: إذا علم الطبيب بأنَّ المرأة المتزوجة من فلانٍ مثلاً هي في الواقع ذكر وإنَّ عليها صفات الأنثى، فهل يجب عليه إعلامها بذلك أو إعلام زوجها أم لا؟.

جواب: لا يجب عليه إعلام أيّ منهما بذلك.

سؤال٤۱: ماذا يترتب على عقد الزواج بينهما، وما حكم ذلك الوطء؟.

جواب: ما لم يعلم بالحال وأنّها خنثى بيّنة فلا بأس بالعقد عليها إعتماداً على ظاهر الحال.

سؤال٤۲: هل يجوز للمرأة أنْ تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للإختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟.

جواب: إذا التزمت برعاية واجباتها من العفاف وترك ما ينافيه فلا بأس؛ وأنَّى لها بذلك.

سؤال٤۳: هل يجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أنَّ الدواء فعالٌ ونافع ولكنبدون علم المريض؟.

جواب: لا يجوز إلا برضاه بعد علمه.

سؤال٤٤: هل يجوز الجمع بين فاطميتين، وعلى تقدير عدم الجواز هل هذا مختص بالعقد الدائم أم يشمل العقد المنقطع أيضاً، سواءً أكانت أحدهما أو كلتاهما بالمنقطع؟.

جواب: نعم؛ يجوز مع الكراهة، من غير فرق بين نوعي العقد؛ إلا إذا كان مانع شرعي من الجمع؛ كالجمع بين الأختين بنسب أو رضاع وغير ذلك.

سؤال٤٥: في الحالات التي يحكم فيها بإجبارالحاكم الشرعي الزوج على أداء الحقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الإمتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟.

جواب: نعم؛ يجوز، كما قال تعالى: ﱥﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱤ[1].

[1].  سورة الشورى؛ الآية ٤0.

سؤال٤٦: المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا، بحيث أنَّه هل يسري عليها حكم المحصنة لو زنى بها شخص فيرجم؟.

جواب: الإحصان يعتبر مع وجود الزوج أو الزوجة حيين، وفي زوجة ولو مع كونها في العدة الرجعية دون البائنة.

سؤال٤۷: المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟.

جواب: نعم؛ يجوز إنْ كان حملها من الزنا -كما يجوز للزاني أيضاً- إنْ لم يكن الزنا محرماً له.

سؤال٤۸: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجهالها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصاً من ذلك، على تقدير الجواز هل تحتسب فترة الخروج من أصل السنة التي تتخيّر بعدها، وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟.

جواب: لا يجوز الهرب أثناء المهلة، وإنْ شاءت استوثقت منه بما أمكنها فإنَّ التهرب يلغي فائدة التأجيل الذي يسوغ لها الفسخ بعده.

سؤال٤۹: لو ترك الزوج الإنفاق على زوجته، ولم يمكن إجباره على ذلك أو التوصل إلى الإتفاق بأيّ طريقٍ، فهل يحقّ للحاكم الشرعي طلاقها أم لا؟.

جواب: ذلك موكول إلى رأي الحاكم الذي ترجع اليه.

سؤال٥۰: لو نشزالزوج فهل يجوز للمرأة الامتناع عن أداء حقوقه كما يحقّ له ذلك على تقدير نشوزها؟.

جواب: تراجع إلى الحاكم فيأمره بأداء حقّها أو تعامله بالمثل إنْ رآه.

سؤال٥۱: شخص تمتع امرأة ثم انتهت المدة، هل يجوز التخييل أو التفكير بهامع انتصاب القضيب بدون إنزال عمداً؟.

جواب: لا فرق بين التخييل بها أو بأجنبية لم ينكحها وكلتاهما لا مقتضى فيهما للجواز.

سؤال٥۲: هل يجوز عقد المتعة مع المرأة البالغة والمطلقة بدون إذن ولي أمرها، وذلك لأنَّه لا يعرف أنَّه في الشرع زواجاً يسمّى زواج منقطع، وهذاالزواج مكروه عند أغلب الناس لجهلهم بحكمه، فما العمل على تقدير عدم الجواز، علماً أنّه تم العقد قبل معرفة عدم الجواز؟.

جواب: لا ولاية لأحد على البالغة الرشيدة غير الباكرة المطلقة، فإذا أمنت من الضرر على نفسها من بين الحال، فلا مانع من ذلك شرعاً.

سؤال٥۳: بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة وخلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمارولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك، بل يهجرها بدون طلاق، هل يجوز مساكنته حفاظاً على تكليفها الشرعي، وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها، هل يحقّ للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الطاقة أو بدونها بقصد الإضرار بها؟.

جواب: في مفروض السؤال لا بُدَّ لها من امتناعها عن قبول تلك المهلكات منه، وإرشاده إلى امتناعه بنفسهِ عن فعلها، ثم ترك الدعوة إليها فإنَّ لم يقبل منها ولا يمكنها المساكنة معه إلا بإتّباعه كما يشاء تطلب طلاقها منه ولو ببذل صداقها، فإنْ لم يجبها إلى ذلك أيضاً راجعت الحاكم الشرعي بشكواها فإنْ أحرز امتناعه من الأمرين معاً أمر هو بطلاقها، فإنَّ لم يطعه أيضاً طلقها عليه وسرَّحها منه.

سؤال٥٤: فيكليات الطب يتحتم على الطالب أنْ يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى مناطق العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لا بُدَّ من المرور به بالنسبة إلى الطالب أثناء دراسته العامة ولا مفرَّ منه، هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أنْ يمارس هذا الأمر، وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟.

جواب: إذا عدت من ضروريات التعليم مع اطمئنان الطالب بالإبتلاء بذلك من مراجعيه لدى التصدي فلا بأس للنوعين.

سؤال٥٥: نقل بعض الأشخاص فتوى لسماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفّها على نحو يظهر أمام الأجانب ولو كان الفصّمن عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح، وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة، وكذلك حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائماً من قبل المرأة، علامة على أنّها متزوجة -إذا كانت تظهر للأجانب- وما هو رأي سماحتكم في المعارض التي تعتاد المرأة لبسها للزينة وتنزل إلى أدنى الزند وتكون في الحدّ الفاصل بين الزند والكف إذا كانت تظهر أحياناً للأجانب أيضاً، علماً بأنَّ المرأة السائلة مقلّدة لمن يجيز كشف الوجه والكفين في هذه المسألة؟.

جواب: كلّ ذلك ينادي بها القران الكريم: ﱥﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ  ﲜ ﲝﱤ[1] إلى آخر الآية الشريفة في سورة النور وتوافقها السنة المؤكدة بين الفريقين.

[1].  سورة النساء؛ الآية 119.

سؤال٥٦: بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلّمون مادة التدليك والذي يؤدي إلى أنْ يمسَّ جسد الأجنبية ولا يراعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الإعتبار الشرعي،بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان ممّا يوجب ضرراً عليه، فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟.

جواب: وحكم هذه كحكم ما سبق من فعل الفحوص؛ رخصةً ومنعاً، ولا مساهلة بإرخاء العنان للطالب فيها.

سؤال٥۷: يتعرّض‏ المؤمنون‏ أثناء علاجهم في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم، فلا بُدَّ من ملامستها للمرضى الرجال؛

  • فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟.
  • إذا تعسر وجود الممرّض الذكر فما هو واجب المريض شرعاً؟.
  • وإذا كان التمريض يشمل العورة كتضميد جرح فيها -مثلًا-، مع عدم وجود الممرّض الذكر، فهل تجوز حينئذ المباشرة من قبل الممّرضة الأنثى؟.
  • وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسَر الممرضة الأنثى لها؟.

جواب: مع الضرورة العلاجية والإنحصار فلا بأس.

سؤال٥۸: بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة أيّ أنَّ الشخص في خلايا جسمه منالناحية الوراثية ذكرٌ مثلاً، ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس، فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟.

جواب: لا يبعد أنْ يشمله توعيد إبليس بما في الآية الشريفة: ﱥﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱤ[1]؛ فلا يجوز.

[1].  سورة النور؛ الآية 31.

سؤال٥۹: إذا علم بالفحص أنّه في الواقع ذَكر مثلاً وإنْ كان الشكل شكلاً أنثوياً،فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلاً وصيرورته أنثى خالصة بإعتبار أنّه رُبّي وهو صغير على أنّه أنثى فإذا غيّر إلى ذكر قد تصيبه بعض الأزمات النفسية، فتلافياً لذلك تزال عنه عوارض الذكورة (مع أنّه ذكر في الواقع) حتى يكون أنثى خالص أم لا يجوز ذلك؟.

جواب: كما ذكرنا أعلاه؛ ما لم تكن ضرورة داعية لذلك.

سؤال٦۰: هل يجوز إخراج المني بالإستمناء عند الحاجة إلى فحصهِلدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطرق الشرعية، لأنَّ ذلك لا بُدَّ أنْ يكون عند الطبيب؟.

جواب: لا يجوز من غير ضرورة وبغير استعانة من حليلة.

سؤال٦۱: هل يجوز للمرأة والرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يمكنَّانبعد ذلك من الإنجاب أبداً؟.

جواب: لا يجوز بنحو التأبيد.

سؤال٦۲: هل تحرم العادة السرية على المرأة وهي التي تتمثل في ذلك الموضعالمخصوص (القبل) باليد أو بغيرها للحصول على الشهوة مع تحقّق الإمناء وغيره؟.

جواب: يحرم منها ولا يجوز.

سؤال٦۳: هل يجوز النظر مطلقاً إلى النساء العاريات والرجال كذلك(بدون أيّ ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون والمجلات بدون ريبة وتلذذ؟.

جواب: إذا كان فيه الفساد -كما هو المتوقع- فلا يجوز.

سؤال٦٤: ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟.

جواب: لا يجوز إبداؤها لغير المحارم كما أشرنا إلى نهي الآية الشريفة بذلك.

سؤال٦٥: ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟.

جواب: لا بأس في الصلاة، ولا يجوز لغير المحارم.

سؤال٦٦: هل يجوز للمرأة أنْ تنظر ما بين الركبة والسرةمن امرأة أخرى ما عدا العورة أو لا يجوز؟.

جواب: لا يجوز على الأحوط.

سؤال٦۷: ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم أو تضع كحلاً في عينيها أو تلبسنظّارة للزينة وتظهر بها أمام الأجانب؟.

جواب: يحرم منها تلك -كما ذكرنا أعلاه وسابقاً-.

سؤال٦۸: ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي،ولكن زوجها يمنعها من ذلك ويخيّرها بين الطلاق أو خلع الملابس الشرعية؟.

جواب: تختار الطلاق ولا تختار خلع الملابس الشرعية.

سؤال٦۹: هل يجوز للمرأة أنْ تمتنع عن الإنجاب بدون رضاءزوجها؟.

جواب: لا يجوز لها ذلك.

سؤال70: هل يجوز المرأة أنْ تنزِل الجنين في أيام الحمل الأولى، وما حكم مَن فعل ذلك جهلاً بالحكم؟.

جواب: لا يجوز لها ذلك ما لم يكن الحمل مُضِراً بحياتها، فإنْ فعلت كانت عليها الديّة المقررة في بابها.

سؤال71: هل يجوز للزوج أنْ يجبر زوجته على عدم الإنجاب بدون رضاها؟.

جواب: ليس له ذلك ﱥﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱤ[1].

[1].  سورة البقرة؛ الآية 228.

سؤال72: يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أم لا؟.

جواب: نعم؛ يجب سترها عن غير المحارم.

سؤال73: ما معنى العزل، وهل يجوز ذلك؟.

جواب: العزل: هو إفراغ المني في الخارج بإخراج الآلة وقت الإنزال.

سؤال۷٤: هل يجري على الناصبي المحرز نصبه بالعداءفي أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد إبتداءً، وإفصال زوجته عنه، لو طرأ النصب بعد العقد؟.

جواب: نعم؛ فهو محكوم بالكفر ويترتب عليه جميع تلك الأحكام.

سؤال۷٥: التفكير بالنساء مطلقاً ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب وعدم الإنزالتعمداً مع الارتخاء هل يجوز؟.

جواب: لا يجوز ذلك.

سؤال۷٦: لو لزم الحرج من استعمالوسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجياً، فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟.

جواب: لا بأس مع الضرورة إليه لدى الطبيبة لا الطبيب.

سؤال77: إذا أراد شخص أنْ يفحص نفسه طبيّاً لمعرفة قدرته على الإنجاب من عدمه، وطلب منه الطبيب أنْ يستمني ليفحص ماءه، فهل يجوز في مثل هذه الحالة الاستمناء؟.

جواب: لا يجوز من غير الاستعانة في حلال له.

سؤال78: هل يجوز للمرأة عناق وتقبيل امرأة أخرى في الشارع العام؟.

جواب: لا يجوز لها ذلك.

سؤال79: ما حكم وجود المرأة مع رجل أجنبي في سيارة دون أنْ يكونمعها أحد؟.

جواب: لا يجوز مع صدق الخلوة.

سؤال80: ما حكم امرأة لا تنجب الأطفال أنْ تعرض نفسها على طبيبة أنثى علماً أنَّ ذلك يؤدي إلى كشف عورتها؟.

جواب: لا يجوز؛ إلا مع الضرورة.

سؤال81: إذا أحتاج الإنسان إلى فحص منيّه لدى الدكتور لبعض العوارض الصحية أو للمداواة من جهة إنجاب الأولاد، وتوقف ذلك على الإستمناء، فهل يجوز ذلك الإستمناء إذا كان الموضوع حرجياًلجهة عدم الدلك أو غير ذلك؟.

جواب: قد تكرر ذلك السؤال وأجبنا عنه بعدم الجواز إلا مع حلال كزوجته.

سؤال82: هل يجوز للمرأة أنْ تمتنع عن رضاعة ولدها؟.

جواب: نعم؛ يحقّ في غير اللبا -وهو اللبن أول الولادة-.

سؤال83: هل يجوز النظر إلى ما يتعرض للكشف في الشوارع للمرأة الأجنبية؟.

جواب: لا بأس مع عدم الريبة والتلذذ.

سؤال۸٤: هل يجوز للمرأة أو الرجل إجراء عملية جراحية لقطع النسل مع استلزام كشف العورة أمامالطبيب ولزوم الحرج من الطرف الآخر ومن كثرة الأولاد؟.

جواب: لا يجوز من غير ضرورة في حياة الأم.

سؤال۸٥: المرأة لا تريد أنْ تنجب أطفالاً وزوجها يريد هل له حقّ أنْ يجبرها، وفي حال العكس بأنْ أرادت هي ولم يرضَ زوجها، ما الحكم؟.

جواب: للزوج حقّ الإنجاب وليس للزوجة الإمتناع عنه، إلا إذا كانت ضرورة للإمتناع كالمرض ونحوه، والأحوط التراضي بينهما في الإنجاب وعدمه.

سؤال۸٦: إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه، فهل تكون الحضانة بعد إنقضاء مدّة حضانة الأملها أو للجد؟.

جواب: الحضانة بعد موت الأب تكون للأم وبعد موت الأم تكون للجد للأب.

سؤال87: هل يجوز للأب أو الأم أو لفروعهما الشرعيينمعاملة الولد غير الشرعي إبناً ثاني أو أخاً أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر أو الّلمس ونحوهما أم لا؟.

جواب: الأحكام النسبية غير الإرث ثابتة للولد غير الشرعي التي منها جواز الّلمس والنظر.

سؤال88: القاصر الذي مات أبوه ولكن جدّه لأبيه لا يزال حياً، فهل هذا يصدق عليه أنّه يتيم أو لا؟.

جواب: نعم؛ هو في اللغة يسمى يتيماً، كما أنَّه لو مات أبواه يسمى لطيماً.

سؤال89: رجل ربّى طفلة قربة إلى الله تعالى فهل تحرم عليه أو لا؟.

جواب: نعم؛ تحرم عليه وأجنبية عنه.

سؤال90: لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها وبعد مدّة علمتالمخالفة أنَّ زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل إذ أنّها لو اطلعت على مذهبه أولاً لرفضت الزواج منه؟.

جواب: ليس من ذلك تأثير إلى شرعية النسل حيث كان النكاح صحيحاً في ظاهره وبرضاها.

سؤال91: هل يجوز تسجيل الّلقيط على اسمالمتبنّي في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟.

جواب: إذا اطمأنَّ بالتحفظ على أحكامها الشرعية واقتضت مصلحة حفظ الّلقيط نفسه على تلك الكذبة جازت.

سؤال92: هل يجوز للرجل أنْ يلمس البالغة غير المكلفة شرعاً بإعتبار الجنون،وكذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون كما ربما ينقل عنكم أم أنَّ النقل غير صحيح لعدم الجواز؟.

جواب: لا يجوزان والنقل المزبور غير صحيح.

سؤال93: إمرأة تزوجت من كافر فأنجبت ذكراً، هل يبقى هذا الولد من محارم الأم؟.

جواب: نعم؛ هو من محارم الأم.

سؤال۹٤: ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في امرأة متزوجةمن رجل عقيم بطريق الأبرة أو نحوها هل حرام أو حلال، وعلى كلا التقديرين فهل يلحق الولد بالزوجة ولصاحب الماء أو لا؟.

جواب: تلك الفعلة حرام ولو وقعت فأولدت كان الولد لهما، أيّ صاحب النطفة والتي ولدته.

سؤال۹٥: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الإنجاب أيضاً؟.

جواب: لا يجوز التعقيم المؤبد ولا بأس بالمؤقت.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"