سؤال1: حسب الفتوى لا عدة للزانية، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أنْ يتناوبوا العقد عليها بأنْ يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها، والسؤال: ما الفرق بين الزنا والمتعة في مثل هذا الموضوع؟.
جواب: إنَّما لا عدة للزانية من زناها الذي عملته، وليس معناها أنَّ تلك الفعلة الشنيعة منها تسقط عنها العدة حتى في النكاح الصحيح الذي جرى لها بعد الزنا، فالعقد عليها ولو بالإنقطاع إذا دخل بها العاقد عليها لما فارقها بمضي مدة العقد أو بذل المدة لها وجب عليها إذا كانت ممّن تعتد، أنْ تأخذ العدة المقررة للمتعة لكي يتبين براءتها من الحمل، فالعدة حافظة لحرمة أمانة الرحم في النكاح، وهي ساقطة في السفاح دون النكاح، وهذا هو الفارق بين المتعة والزنا فمن أين قايست الموضوع الجائز والممنوع وخالطت الحابل بالنابل؟!.