سؤال1: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكونممراً للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة، فهل يتعيّن التعريف عنها والحال هذه، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف، وهل يحقّ شرعاً للملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.
جواب: في مفروض السؤال يتخيّر الملتقط بين أنْ يجعلها أمانة لديه رجاء معرفة صاحبها بغير ضمان عليه -إنْ تلفت- أو التصدق بها أو بقيمتها عن صاحبها أو أنّه يدفعها للحاكم الشرعي ولا ضمان عليه.