1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الإجارة

سؤال1: لو أستأجر العامل عدّة ساعات معيّنة فيها وقت الصلاة الواجبة، هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة، وهل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟.

جواب: إنْ أعتبر عملاً واحداً مستوعباً للوقت المزبور بطلت الإجارة، ولم يستحق العامل إلا مثل أجرة العمل الناقص عنه مقدار عمل وقت يسع صلاته.

سؤال2: هل يجوز للموظف التهرّب من عمله أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموحاً له، وهل يستحق الراتب كاملاً؟.

جواب: لا يجوز التهرب ولا يستحق الأجرة المستوفاة.

سؤال3: لو كان الموظف في شركة كافرة هل يجوز لو التهرب من العمل، وهل يستحق كامل أجرة؟.

جواب: لا يحسن للمسلم ذلك.

سؤال٤: هل يجوز للمسلم أنْ يشتغل في مطعمتكون وظيفته فيه أنْ يطبخ لحم الخنزير وغير المذكى، مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الآكلين، لأنَّ عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟.

جواب: لا يجوز له ذلك العمل ليأخذ عليه الأجرة، فإنَّ ذلك لا يتموّل شرعاً ليستحق عليه العوض.

سؤال٥: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة، حيث أنَّ العامل بها يدافع عن موكلّه ظالماً كان أو مظلوماً،وخاصة إذا كان المحامي موظفاً لدى شركةٍ ما، فإنَّ عليه أنْ يعمل ما بوسعه ليربح القضية؟.

جواب: لا يجوز بما يعلم أنّه يدافع عن ظلم موكلّه، ويجوز فيما يعلم أنّه يدافع عن حقّ موكلّه.

سؤال٦: شخص حاصل على شهادة في القانون ليس لديه شهادة أخرىيعمل بها، فهل يجوز له أنْ يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علماً بأنّه سيتخذ القوانين الوضعية وليس القوانين الإسلامية؟.

جواب: لا يصحُّ لمثله القضاء ولا أخذ الأجرة على مثل ذلك، أمّا المحاماة فبتفصيل ذكرناه أعلاه.

سؤال7: لو افترضنا شخصاً يعمل في مهنة لكنّها تخلّف حواجب باليدين؛هل يجوز أنْ يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل أو الوضوء لأنّه لا يستطيع إزالة الحواجب بالأدوية؟.

جواب: إذا كان مضطراً لتلك المهنة لإعاشته، جازت كما ذكرت، وإلا فلا تجوز.

سؤال8: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، أنْيدفع المستأجر مبلغاً من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان، يتصرف المؤجر به على أنْ يعيده للمستأجر في نهاية مدّة الإيجار، وفي مقابل ذلك يؤجر الدار بأقلّ من بدل إيجارها السوقي وفي بعض الأحيان يكون بدل الإيجار مبلغاً رمزياً صغيراً، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر، فيضطر المستأجر لدفعه لأنّ يؤجر له الدار، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أنْ يحصل على الدار بالسعر الإيجاري المخفّض، علماً بأنَّ هذه العملية تسمى بالعرف (رهناً) فهل هذا الإيجار أو الرهن صحيح في الصورتين، وإذا لم يكن صحيحاً فهل هناك طريقة مصحّحة للمعاملة؟.

جواب: تصحّ الإجارة بشرط إقراض المستأجر لمؤجره مبلغاً إلى مدّة يستوفي منه في التجارة لنفسه لا بشرط رهن المبلغ، فالرهن ملك للمستأجر وربحه أيضاً ملك للمستأجر، أمّا القرض بشرط الإيجار فلا يجوز.

سؤال9: عندما يكونالعرف في الإجارة قائماً على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حقّ البقاء بالأجرة المحددة إلى حين صدور قانون بزيادة، فهل يحقّ للمالك أنْ يزيد الأجرة وبأيّ قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظراً لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، وهل للمستأجر طلب شيء من المال في مقابل التنازل عن حقّ البقاء المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الإخلاء؟.

جواب: يجوز الإيجار مع الشرط المزبور ولا يحقّ للمؤجر بعد الاشتراط بعدم الزيادة إلا مع رضا المستأجر، فإنَّ أراد الزيادة فللمستأجر الفسخ لطلبه الزيادة، كما له التنازل عن حقه في مقابل دفع مؤجره شيئاً من المال برضا منهما.

سؤال10: لو أنَّ شخصاً باع آخراً داراً وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته، فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدّة ثلاث سنوات وبعد سنة مات، فهل يبقى هذا الثالث مستأجراً أم يبطل عقد الإيجار؟.

جواب: الإيجار صحيح لا يبطل بعد موت المؤجر أو المستأجر مع بقاء مدّة الإيجار، بل ينتقل إلى ورثة من مات منهما إلى إنتهاء مدّة الإيجار.

سؤال11: في لبنان ينص قانون الإيجارات على التالي:

  1. إنْ عقد الإيجار لمدّة سنة واحدة.
  2. هناك شرط ضمن العقد ناتج عن قانون صادرعن الدولة يعطي للمستأجر حقّ التمديد تلقائياً في كلّ سنة.
  3. نتيجة للوضع القانوني القائم حصل تسالم بينالمالك والمستأجر على أمر الزيادة أو النقيصة راجع للدولة، ولا يحقّ لأيّ منهما ذلك إلا بعد صدور قانون من الدولة أو أنْ يتراضيا على ذلك.
  4. في نفس القانون أعطى المالك حقّ استرداد المأجور عند حصول أحدأمور ثلاثة:
    1. أنْ يحتاج المالك إلى البيت للضرورة العائلية الملحة، كأنْ يحتاج إلى إسكان أحد أبنائه أو يوسّع عليه داره، أو أنْ يحتاج لسكنه هو شخصياً.
    2. أنْ يحتاج إلى هدم هذا الدار لإقامة بناء آخر مكانه.
    3. أنْ يتملك المستأجر في نفس منطقة المأجور عقاراً آخر بنفس مستوى المأجور الذي يستأجره.

وفي الحالة (أ – ب) يلزم المالك إعطاء تعويض محدد للمستأجر.

قانون الإيجارات هذا انتهى مفعوله منذ حوالي العشر سنوات، ومنذ ذلك الحين لم تصدر الحكومة اللبنانية وهي في مفروض السؤال الطرف الثالث الذي بيده أمر الزيادة والنقيصة وإصدار القوانين التي تتعلق بالإيجارات أيَّ قانون جديد، أو تُحضِر كما هي العادة القانون القديم مع تعديلات طفيفة في أغلب الأحيان، كانت تطالب أمر الزيادة والنقيصة على بدل الإيجار ولكي لا تعمّ الفوضى نتيجة الفراغ القانوني، أصدرت المحكمة أمراً للسلطة القضائية بعدم استقبال أيّ قضية إيجار أمامها بانتظار إصدار القانون الجديد، وهنا ولأنّنا نتصدى لمعالجة مشاكل الناس والتي غالباً ما تتم على أساس المصالح الشرعية ولما كانت المصالحة في بعض الموارد غير ممكنة لعدم تقبّل الطرفين لذلك لا بُدَّ من تحديد الحكم الشرعي.

فهنا عدة أسئلة محلّ ابتلائنا وهي:

سؤال12: هل يجوز للمالك فرض زيادة على المستأجر بعد أنْ تسالما على كون الزيادة والنقيصة بيد طرف ثالث هو الدولة؟.

جواب: إذا كان المتسالم على كون الزيادة بيد غير المالك بالشرط، فلا يجوز للمالك مخالفة الشرط.

سؤال13: هل يجوز للمالك بمقتضى هذا العقد وبناءً للعرض السابق أنْ يخرج المستأجر إذا حدث أحد الشروط في البنود (أ – ب – جـ)، وهل يلزم المستأجر بذلك؟.

جواب: نعم؛ للمالك إخراجه وعلى المستأجر قبوله حسب الشرط المأخوذ عليه في عقد الإيجار.

سؤال۱٤: إذا أعرضت الدولة نتيجة وضع لبنان التي تعطلت فيه أكثر الدوائر القانونية، وكان الإيجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل، أنْ يفرض زيادة على المستأجر نتيجة لهذا الوضع وقد يؤدي ذلك إلى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر؟.

جواب: لو كان لشرط عدم فرض زيادة الأجرة من المالك على المستأجر إطلاق أُتُّبعَ ذلك الإطلاق مهما بلغ، ويمكن دعوى انصراف الشرط المزبور إلى الحدّ الذي لا يستلزم منه اختلال نظام الناس في متاجرهم فحينئذٍ يُقَدَّر لزوم إتّباعه دون حدّ الإخلال، ويجوز الفرض للمالك على المستأجر في مأجوره ما يمنع عن وقوع المحذور المزبور، ويدل على صحة هذه الدعوى أنَّ من شروط صحة الشرط أنْ لا يكون مُحلّلاً للحرام ولازم كونه مخلاً بالنظام فقده لشرط صحته.

 

سؤال۱٥: هل يحقّ للمالك إخراج المستأجر من المأجور إذا أمتنع عن دفع أجرة المثل؟.

جواب: نعم؛ له فسخ عقد إيجاره وإخراجه.

سؤال۱٦: هل المالك مالك والمستأجر مستأجر في هذه الحالة، ويحقّ للمالك الزيادة إذا خرج المستأجر من المأجور إذا امتنع عن دفع أجرة مثلاليوم؟.

جواب: نعم؛ له ذلك لكن بعد فسخ عقد إيجاره، فإنْ شاء أخرجه، وإنْ شاء عقد معه الإيجار ثانياً بالزائد وليس له الإخراج قبل فسخ عقد إيجاره.

سؤال17: من بنود قانون الإيجارات الوضعي:

إنَّ انتقال العقار المستأجر من شخص إلى شخص آخر يخوّل المالك فرض زيادة على المستأجر الجديد، باستثناء أنْ يكون الإنتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته (ولا ينص هذا البند ولا يذكر أصلاً ما إذا كان الإنتقال من وريث إلى وريث، بل  يختص الاستثناء بخصوص الإنتقال من المتوفى إلى الورثة لو نُقِل من الوريثِ نفسه إلى وريث آخر) وعليه فلو أنَّ مستأجراً ما توفي فورثه أولاده وزوجته واستحصلت زوجته على تنازل من باقي الورثة، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعاً إلى إسمها الخاص؛ فهل يخوّل ذلك المالك أنْ يطالب بزيادة الأجرة؟.

جواب: نعم؛ في النقل الإختياري من الوريث يوجب إحداث حقّ مطالبته الزيادة للمالك على من انتقل إليه.

سؤال18: طريقة عقود الإيجارفي لبنان حين لا يكون بين طرفي العقد إتفاق على تجديد المدّة والقيمة هي: أنْ يكون للمستأجر حقّ البقاء في المأجور بالأجرة المحددة إلى حين ينهي المستأجر عقد الإيجار بنفسه أوحين صدور قانون بزيادة الأجرة ونقيصتها من الدولة التي تعتبر طرفاً ثالثاً ويكون التباني من قبيل الشرط الضمني بينهما، بنحو لو علم المستأجر بأنَّ المالك سيخرجه على سنة لاحقة أو يزيد عليه الأجرة لما أقدم على الاستئجار، كما يعلم المالك بهذا البناء علماً أنّه حين العقد، غفل المالك والمستأجر من انخفاض العملة بالشكل الذي حدث، ولكن كلاً منهما كان يعلم بأنَّ العقد يبقى بحالهِ ويتجدد كذلك إلى حين صدور قانون جديد للإيجارات من الدولة مهما كانت الأسباب حين مثل الحالة المغفول عنها، ولعلّ هذا هو العرف الذي لا تزال تتعامل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين على أساسه، اللهم إلا في بعض الحالات الخاصة التي يستيقظ فيها ضمير المستأجر فيزيد الأجرة للمالك لتعتبره الناس محسناً وذا وجدان، مع العلم بأنَّ قانون الإيجارات موقوف والناس تنتظر صدور قانون جديد ويقرر الزيادة حين صدوره وعلى أساسه بعد وعد الدولة بإصداره، بناءً على ما ذكر هل يحقّ للمالك في الحالة التي تكون الدولة هي الطرف المتحكِّم بالزيادة وعدمها في كلّ الحالات وبمقتضى التوافق بينهما على ذلك من الأول زيادة قيمة الإيجار إلى أجرة المثل مع العلم بتضرره من بقاء الأجرة على ما كانت عليه حين العقد أم لا يحقّ له ذلك؟.

جواب: لا يجوز أنْ تكون المدة والأجرة غير محددين رأساً في الإجارة فكما أسلفنا لك آنفاً حكم ذلك أنَّ الشرط المذكور نافذ المفعول ما لم يصل إلى حدّ (مخالفة النظام)، أو كان المقرر اللازم على المالك مجتمعاً، لم يكونا يتوقعان حدوثه، فمعه يفقد الشرط مفعول نفوذه لأنّ من شرط نفوذه أنْ لا يكون محلّلاً للحرام، وإضرار المالك حرام.

سؤال19: إذا عقدا الإيجار بينهما على أنْ يكونما يصدر عن القانون لازماً عليهما واتفقا ببدل سنوي يساوي الف ليرة، وهذا البدل كان يساوي أجرة المثل يوم العقد، ومرت سنوات وفي كلّ سنة ترتفع  أجرة المثل حتى أصبحت أجرة المثل اليوم تساوي عشرات الأضعاف يوم العقد، ولم يصدر في كلّ هذه السنوات ما يحفظ حقّ المالك، بل كان البدل على حاله والقانون صامت ممّا يكشف عن قبوله لصالح المستأجر ولا يوجد أمل لصدور قانون قريباً، فمع عدم اشتراط المالك على المستأجر في إتباع السعر الحادث عن صدور القانون، هل يحقّ للمالك طلب الزيادة عن البدل المتفق عليه يوم العقد بما يناسب الواقع أو أقلّ، أم يجب عليه الإنتظار حتى صدور القانون ولو طال أمد الإنتظار، وقد لا يصدر مستقبلاً ويكون الإنتظار لازماً عليه مع التفاوت الواضح بين البدل السابق واللاحق، مع العلم أنَّ مدّة العقد المحددة من قبل القانون قد انتهت ولم يعد تجديد لهذه المدّة بقانون المستأنف؟.

جواب: لا تأثير للشرط مع لزوم ضرر غير متوقع.

الصور الثانية: إذا عقدا الإيجار بينهما على أنْ يكون للمستأجر حقّ البقاء دون أنْ يكون العقد خاضعاً لما يصدر عن القانون، وتغيَّر بدل المثل للمأجور اليوم بما يساوي عشرات الأضعاف عمّا كان عليه يوم العقد، مع العلم أنَّ البدل كان يساوي أجرة مثل يوم العقد، فمع عدم اشتراط المالك على المستأجر أنْ يكون البدل مستقبلاً بما يساوي أجرة المثل، هل يحقّ للمالك المطالبة بزيادة البدل المتفق عليه يوم العقد فيما إذا ليس له حقّ الإخراج أم ليس له طلب الزيادة، وما هي نسبة الزيادة إذا جاز له ذلك؟.

جواب: في مفروض السؤال مع عدم اشتراط المالك الإمساك عن زيادة الأجرة، فإنَّ له حقّ مطالبته أجرة المثل عن كلّ سنة بما يوافقها عدا السنة الأولى التي توافقا بالمسماة من أجرتها.

كما إنَّه لا يكفي في الصورة الأولى صدور القانون للإتباع عنه ما لم يتوافقا بينهما على إتباعه، فإنَّ اتفقا على إتباع جميع بنوده أو بعضها فهي النافذة المفعول عليهما ما لم تكن مخالفة للمشروع رغم صدور القانون بها.

وقد ذكرنا حكم الصورة الثانية سابقاً في ذيل السؤال في أعلاه.

سؤال20: هل يكفي للزوم ما يصدر عن القانون في شتى النواحي للعقد التباني بينهما على أنَّ مطلق ما يصدر عن القانون يكون لازماً عليهما أم يحتاج إلى تجديد وتعيين الشروط بعينها، وبغير التصريح لا يشملها اللزوم، فتكون النواحي المستحدثة خارجة عن اللزوم؟.

جواب: يحتاج إلى التصريح بالشروط المشروعة غير المخالفة للنظام أو الضرر غير المتوقع.

سؤال21: إذا أعطى زيدٌمبلغاً من المال لشخص على أنْ يبيع ذلك الشخص سيارته لزيد بورقة خارجية أو كمبيالة مكتوب فيها أعلاها (ورقة البيع المشروط) أو الاثنان معاً، ويشترط زيد على أنْ يأخذ على كلّ 1،000 دينار مبلغ ۲٥دينار شهرياً كإيجار عن السيارة، وكلّما زاد المبلغ 1،000 دينار زاد الإيجار ۲٥ديناراً والعكس صحيح، ولا يتوقف الإيجار عند حدوث أيّ عطل أو أيّ شيء آخر، وبعد ستة أشهر أو أكثر يعيد الشخص المبلغ لزيد، وزيد يعيد الورقة التي فيها البيع للشخص ما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة، وإنَّ كانت لا تصحّ شرعاً كيف يبرئ زيد ذمته، وإنَّ علم وأصر على عدم أبراء ذمته ولم يتوقف عن مثل هذه المعاملة، فهل يجوز الصلاة في بيته والإفطار على مائدته؟.

جواب: في مفروض المسألة إنْ كان بيع السيارة جامعاً للشروط ويشترط ضمن عقد البيع الإجارة على النحو المزبور فلا بأس به.

سؤال22: صائغ ذهبعرض عليَّ نوعاً من الإكتساب هو أنْ يستأجر صائغ آخر مصوغات ذهبية من عندي، مثلاً يستأجر من كلّ ۲٥مثقال ذهب بدل 1000 دينار يعطيني وهو يتصرف بهذا الذهب حيث يشاء من بيع وشراء وتصفية حتى يرغب أحدنا أو كلانا عن الإستمرار بالإجارة، عندها يرجع الذهب الذي أخذ مني وزنا لا شكلاً، هل يجوز ذلك شرعاً؟.

جواب: هذا الإيجار والإستئجار باطل وليسا على قانون الإجارة، فإنَّ الإيجار منوط ببقاء العين المستأجرة وانتفاع المستأجر من فوائدها الحاصلة منها، ومفروض السؤال أنَّ الذهب المأخوذ يتصرف فيه بما يشاء من بيع وشراء وتصفية فهذا الذهب قرض من صاحب الذهب المستدعي بربح مقدر عن كلّ ۲٥مثقالاً بألف دينار وذلك هو الربا المحرَّم، فإنَّ شاء الوجه الحلال فليهبه المستدعي ما شاء بما يقدّره من مبلغ يهبه مجاناً، لصاحب الذهب نقداً مقبوضاً وله أنْ يشترط على صاحب الذهب أنْ يقرضه ذلك المقدار من الذهب مجاناً إلى أجل أو بدون أجل مسمّى، فاذا أخذ الذهب يملكه فيفعل به ما  يشاء من بيع وشراء وتصفية ثم يوفيه لصاحبه بعد مدّة بنفس الكمية التي أخذها منه بلا زيادة، فهذه المعاملة أيّ الهبة المشروطة فيها القرض بدون الزيادة حلال لا مانع منها.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"