1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة البقرة
  10. /
  11. الآية 188

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)


تبيّن الآية الشريفة أهم الأحكام النظامية الاجتماعية التي تتحدد بها الحياة السعيدة الهنيئة، و لا تخلو الآية المباركة عن الارتباط بالآيات السابقة لكون جميعها في مقام سرد الأحكام الشرعية الإلهيّة التي شرعها اللّه تعالى، لتكميل الإنسان و جلب السعادة إليه.

188- قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ.
الأكل معروف، و المراد به مطلق التصرّف، لكونه أقرب التصرّفات إلى الإنسان من بدء نشأته و أهم الغايات المتوخاة من سائر التصرّفات، و لأجل ذلك أطلق الأكل و أريد به مطلق التصرّف.
و المال: ما تميل إليه النفس، و المراد به ما تتعلق به الرغبة من الملك.
و الباطل: يأتي بمعنى الزوال و الفساد و الاضمحلال، و هو خلاف الحق في جميع أطوار استعمالاته، فإنّ للحق أطوارا من الظهور و للباطل أيضا في مقابله كذلك و هما يشملان الذات، و الاعتقاد، و العمل فيعمان أعمال الجوارح و الجوانح.
و الباطل: معروف بين الناس و الصّراع بينه و بين الحق قديم جدا ينتهي إلى ظهورهما من العدم إلى الوجود، فهما متخالفان في المفهوم و الذهن و الخارج، و الدنيا و الآخرة كما يأتي في الآيات المناسبة.
أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير حق.
و من إضافة الأموال إلى الناس يستفاد تقرير الشارع الملكية الظاهرية الدائرة بين الناس و عليه استقر المجتمع الإنساني، و تدل على ذلك جملة من‏ الآيات الشريفة كقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [النساء- 29].
و في الآية إشارة إلى أصل من الأصول الاجتماعية التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني و هو أصالة احترام مال الغير فإنّ قوله تعالى: أَمْوالَكُمْ يدل على أنّ احترام مال الغير لا بد و أن يكون مثل احترام مال الشخص نفسه، و الخيانة فيه جناية على النوع و الاجتماع.
و لم يبيّن سبحانه و تعالى في هذه الآية وجوه الباطل و قد ذكر في مواضع أخرى بعضا منها قال تعالى: وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ [النساء- ۱٦۱]، و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء- 10]، كما بينت السنة الشريفة البعض الآخر و سيأتي في البحث الروائي ما يتعلق بذلك.
قوله تعالى: وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ.
الإدلاء: الإرسال و الإلقاء من إدلاء الدلو في البئر لنزح الماء منها قال تعالى: وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى‏ دَلْوَهُ [يوسف- 19].
أي: لا ترسلوا أموالكم و تلقوها إلى الحكام رشوة لهم ليحكموا لكم كما تريدون.
و في اختيار لفظ الإدلاء دلالة على أنّ المراد مجرد جلب النفع بأي سبب حصل، و قد ذكر في هذه الجملة أحد وجوه الباطل و هو الرشوة، فنهى سبحانه عن التسبب لأن يأكل الحكام أموالهم بالباطل و إن رضي الطرفان به.
قوله تعالى: لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ.
الفريق: القطعة من الشي‏ء أي: لا ترسلوا أموالكم إلى الحكام رشوة لهم ليحكم الحاكم بحكم باطل فيأخذ الراشي قطعة من أموال الناس مقابل ما يأخذه الحاكم من الراشي الرشوة.
و المراد بالإثم موجباته كاليمين الكاذبة و شهادة الزور، و الحكم بغير الحق و أمثال ذلك.
و الآية بوضوح حكمها تقطع اطماع الحكام في أموال الناس، و تجعل الناس أمام الحاكم سواء بلا تفاضل بينهم إلا في الحق و بالحق.
قوله تعالى: وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
أي: و أنتم جميعا تعلمون بأنّ ذلك باطل، و محرّم عليكم، و فيه من التوبيخ ما لا يخفى، لأنّ ارتكاب الإثم مع العلم بقبحه أقبح، و الجناية حينئذ أشنع.

الآية الشريفة تدل على تقرير ما عليه الناس في الملكية الدائرة بينهم كما ذكرنا، فإنّ قيام الإنسان في هذا العالم و تعميره و إيصاله من الاستعداد إلى ذروة الكمال إنّما يكون بالمال، و ثبوت الملك، و العقل يحكم برعايته و الاحتفاظ به عن التلف و السرف و مع عدمه يعد الشخص سفيها. و قد قررت الشرائع السماوية هذا الحكم العقلي، و يدل على ذلك جملة من الآيات الشريفة، منها قوله تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً [النساء- ٥]، و قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا [الأعراف- 31]، و أمثال ذلك مما هو كثير، و لم يختلف في هذا الحكم أحد من العقلاء.
إنّما وقع الخلاف في نواحي أخرى مثل كيفية الملكية و كميتها و قد وضعوا في ذلك نظريات متعددة مثل النظرية التي ترى الملكية الجماعية و تنكر الملكية الفردية، أو النظرية التي تثبت الملكية الفردية و كل واحدة من هذه النظريات ترمي الاخرى بالبطلان، و الفشل في ابتغاء السعادة للإنسان إلا أنّ جميعها متفقة على أصل الملكية و لم تنكرها، كما يأتي في البحث الاجتماعي.
و لكن المستفاد مما ورد في القرآن الكريم و السنة المقدسة في هذا الأمر أنّه اهتم بالموضوع من ناحيتين:
الأولى: أصل ثبوت الملكية عند الفرد، و اعتبر فيه أن يكون من الحلال ففتح أبواب حيازة المباحات، و أبواب المكاسب و التجارات و رغب إلى سائر الفنون و الصناعات و اهتم بالزراعة و حببها إلى الإنسان و جعل الزارع و الكاسب حبيبه تعالى في أرضه، و نظم ذلك بأحسن نظام و وضع حدودا محكمة متقنة مذكورة في الكتب الفقهية، و اعتبر أنّ كلّ ملكية تحصل من غير الوجه المقرّر شرعا ملغاة لا اعتبار بها فحرّم الغصب، و الابتزاز، و الغش، و الخيانة.
الثانية: صرف المال فاعتبر أن لا يكون في الباطل، و قد ذكر في القرآن الكريم وجوها منه، مثل الإسراف، و التبذير، و الرشوة، و وجوه الحرام، و غير ذلك مما هو مذكور في السنة الشريفة الشارحة للقرآن الكريم.
و أعظم آية في القرآن ترشد إلى هاتين الناحيتين قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [النساء- 29]. فإنّها بمنزلة الشرح و البيان لجملة كثيرة من الآيات الشريفة الواردة في هذا الموضوع. و من توجيه الخطاب إلى المؤمنين يستفاد أنّ مراعاة الحدود التي حدّدها الشارع الأقدس في الملكية إنّما يمكن مع تحقق وصف الإيمان فبدونه يصعب على الإنسان ابتغاء الغاية المتوخاة من المال، و سيأتي مزيد بيان لذلك في الآيات المناسبة إن شاء اللّه تعالى.
ثم إنّه يستفاد من قوله تعالى: وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنّ علم الحاكم أو المدعي بشي‏ء لا يغير الواقع، فلو ادعى الخصمان في مال لدى الحاكم و يعلم المدعي أنّه باطل لا يجوز له أخذ ذلك المال، و إن حكم الحاكم بكونه له بحسب الظاهر، و يدل على ذلك‏
قول نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) في المتواتر عنه بين الفريقين: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان إنّما أنا بشر و إنّكم تختصمون إليّ، و لعلّ بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه فإنّما أقطع له قطعة من النار»
فلا يكون حكم الحاكم مغيّرا للواقع و إن تمت عنده موازين الحكم شرعا. فالمناط كلّه إحقاق الحق و إبطال الباطل بحسب الوظيفة الشرعية التي بيّنها سبحانه و تعالى في كتابه الكريم و شرحتها السنة الشريفة.

في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ قال: «أن يكون للمديون مال فينفقه على نفسه و لا يفي به دينه».
أقول: هذا من بيان ذكر بعض المصاديق و يشمل المسامحة في كلّ حق و إن لم يكن من الدّين المصطلح عليه.
و في الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام): «كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عن ذلك».
و في المجمع عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في الباطل: «أنّه أكل المال باليمين الكاذبة».
أقول: جميع ذلك من باب ذكر المصداق كما مر، و لا تنافي بين هذه الأخبار أصلا.
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «الرجل منا يكون عنده الشي‏ء يتبلّغ به و عليه الدّين أ يطعمه عياله حتى يأتيه اللّه بميسرة، فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسبة أو يقبل الصدقة؟ فقال (عليه السلام): يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم إنّ اللّه عز و جل يقول: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- الآية-».
أقول: المراد من قوله (عليه السلام): «يتبلغ» أي يبلغ به حاجته. كما أنّ المراد من‏ قوله: «أو يستقرض على ظهره» أي: لأجل مصرف عياله.
و يستفاد من هذه الرواية و أمثالها أنّه من يستقرض لا بد و أن يطمئن أنّ عنده ما يؤدي به دينه من كسب أو تجارة أو زراعة و نحوها، و إلا يدخل في قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- الآية- كما ذكرنا في كتاب الدّين من [مهذب الأحكام‏].
في الكافي عن أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): قول اللّه في كتابه: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ قال: يا أبا بصير إنّ اللّه عزّ و جل قد علم أنّ في الأمة حكاما يجورون، أما إنّه لم يعن حكام أهل العدل و لكنّه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن يحاكم إلى الطاغوت، و هو قول اللّه عز و جل: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ.
أقول: ذكرنا المراد من حكام الجور في كتاب القضاء من [مهذب الأحكام‏] و من شاء فليرجع إليه.
في التهذيب عن الرضا (عليه السلام): «الحكام القضاة و هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم».
أقول: لا تنافي بين هذه الرواية و بين ما تقدم، لأنّ جميعها من باب ذكر ذلك المصداق.

قد ثبت في الفلسفة العملية أنّ جميع أنواع الممكنات- بجواهرها و أعراضها- لها سير تكويني و قانون طبيعي لا تتخلف عنهما بشي‏ء أصلا و أبدا و إن كان ذلك يسيرا و لو تخلّف نوع منها- و لو قليلا- لبطل النظم و تعطل الانتظام، و حيث إنّ جملة من الأنواع يرتبط بعضها مع بعض يسري خلل النظم إلى سائر الأنواع المرتبطة أيضا فيوجب الفساد و يمنع عن الوصول إلى مرتبة الكمال المحدّد له، فيكون ذلك كالأمراض المعدية و لو بوسائط كثيرة.
و طرق معرفة ذلك بجميع المقتضيات و الموانع منحصرة بعلم الموهبة و الإفاضة الربوبية هذا في الحقائق و الأنواع التكوينية.
و كذلك في الاعتباريات و المجعولات السماوية التابعة للمصالح و المفاسد الواقعية التي لا نحيط بهما، بل القوانين الوضعية الجعلية فيكون لجميع ذلك طريق معيّن خاص لا يصح التعدي عنه إلا بتغيير القانون من الجاعل و إلا لاختل نظام الاجتماع و تعطلت الأمور التي توجب رقي المجتمع و ينهار، و يكون ذلك في المجتمع كالمرض المعدي لا يسلم أفراده منه.
و من أهم ذلك الرشوة التي هي ما يبذل للتوصل إلى الحكم له بالباطل، فإنّ القوانين السماوية المبنية على المجانية لأجل صلاح المجتمع و رقيه، كالقضاوة، و الولاية، و الحكومة، و الطبابة و غيرها أجلّ و أشرف من أن يبذل‏ بإزائها المال، فلو بذل بإزائها المال و ارتبطت بالمادة لاختل نظام المجتمع و عاق عن سيره التكاملي، كما في الطبيعيات، بل قد يكون ذلك في القوانين الوضعية الخلقية أيضا، فيشرف القانون على الفناء و الاضمحلال.
و لذا ورد في الشريعة المقدسة الإسلامية التأكيد البليغ في ذم الرشوة حتى فيما يبذل للقاضي لأجل التوصل إلى حق فيحرم عليه أخذها فكيف بما يبذل لأجل التوصل إلى الباطل كما ذكرنا في كتاب القضاء من [مهذب الأحكام‏].
و قد ورد اللعن على الراشي، و المرتشي، و الوسيط بينهما. و لم يرد مثل هذا التعبير في غالب المحرّمات، بل‏ قال الصادق (عليه السلام): «و أما الرشاء في الأحكام فهو الكفر باللّه العظيم» فتكون الآية المباركة إرشادا إلى أمر فطري غريزي، و ما هو السبيل في فناء الإنسان.
و لذا نرى أنّ العذاب و اللوم النفسي الواقعي و تأنيب الضمير موجود في دافع الرشوة و آخذها و الساعي بينهما.
و من ذلك يعلم أنّ هذا البحث كما هو مرتبط بالفلسفة العلمية يرتبط بالفلسفة العملية أيضا، فله الشأن في كلتا الفلسفتين.

لا ريب في أنّ غريزة جلب النفع و دفع الضرر ثابتة في جميع من له الحياة من الإنسان و الحيوان و النبات، كل حسب استعداده لأجل حفظ وجوده و كيانه. و هذه الغريزة توجب لوازم كثيرة فردية و اجتماعية منها البقاء في الحياة، و منها توليد النوع، و منها الاختصاص و الملكية إلى غير ذلك من اللوازم.
فأساس الملكية و المالكية يرجع إلى غريزة جلب النفع و دفع الضرر الحاكمة بها طبيعة كل حي ممكن.
فالمدافعة مع من يزيل الملكية و حق الاختصاص من لوازم الغريزة الحيوانية- كما نشاهدها في الحيوان لو زاحمه حيوان آخر في وكره أو طعامه- و هي التي قررتها الشرائع السماوية.
كما أنّ جلب النفع و تحصيل الملكية بأسبابها أيضا كذلك، و به يكون قيام الإنسان بفرده و مجتمعه كما مرّ، و هذا هو المراد من قوله تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً [النساء- ٥]، فإنّ الآية الشريفة تكشف عن قانون فطري غريزي كما عرفت، و المال يطلق على كلّ ما يميل إليه الشخص عينا كان، أو منفعة، أو انتفاعا.
و سلب هذه الملكية عن الفرد على الإطلاق بدون مبرر سماوي هدم‏ للفطرة و لذلك نرى أنّ الشرائع السماوية تقابل ذلك شديدا، و سيأتي في الآيات المناسبة البحث عن ذلك مفصلا.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"