وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (۲٤)
بيان لمحرّم آخر ممّا حرّمه في النكاح التي شرّعها اللّه تعالى لتهذيب الشهوة العارمة، و تصحيح النسل و تحديده على ما ينبغي أن يكون عليه من الصلاح و الكمال، و قد فصّل عزّ و جلّ جملة منها في الآيات السابقة، و ذكر تعالى في هذه الآية الشريفة حرمة نكاح المحصنات المتزوّجات إلا الإماء المملوكات، فإنّ إحصانهن لا يمنع الزواج بهن بعد الاستبراء، ثم أحلّ اللّه تعالى ما رواء المذكورات حتّى التمتع بالنساء إذا كان المراد منه إحصان النفس و تهذيبها و ترويضها بعدم الوقوع في الفحشاء و ارتكاب الإثم، و لا بد من توفّر الشروط المطلوبة في المتعة، كالأجر و المدّة و غيرهما، و ذكر عزّ و جلّ أن جميع تلك الأحكام إنّما هي لمصالح الناس، و هو العليم بالمصالح الحكيم في أفعاله.