1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة النساء
  10. /
  11. الآية 24

وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (۲٤) 


بيان لمحرّم آخر ممّا حرّمه في النكاح التي شرّعها اللّه تعالى لتهذيب الشهوة العارمة، و تصحيح النسل و تحديده على ما ينبغي أن يكون عليه من الصلاح و الكمال، و قد فصّل عزّ و جلّ جملة منها في الآيات السابقة، و ذكر تعالى في هذه الآية الشريفة حرمة نكاح المحصنات المتزوّجات إلا الإماء المملوكات، فإنّ إحصانهن لا يمنع الزواج بهن بعد الاستبراء، ثم أحلّ اللّه تعالى ما رواء المذكورات حتّى التمتع بالنساء إذا كان المراد منه إحصان النفس و تهذيبها و ترويضها بعدم الوقوع في الفحشاء و ارتكاب الإثم، و لا بد من توفّر الشروط المطلوبة في المتعة، كالأجر و المدّة و غيرهما، و ذكر عزّ و جلّ أن جميع تلك الأحكام إنّما هي لمصالح الناس، و هو العليم بالمصالح الحكيم في أفعاله.

قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ.
عطف على ما سبق من المحرّمات. و المحصنات جمع المحصنة- بفتح الصاد و هي قراءة المشهور، بل قيل: إنّها على الكسر في غير هذا الموضع، و قال ابن الأعرابي: «كلّ أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة أحرف: أحصن، و ألفج إذا ذهب ماله، و أسهب إذا كثر كلامهم»، و هي اسم مفعول من أحصن، و قيل: يمكن أن تكون اسم فاعل باعتبار أنهنّ أحصنّ فروجهن عن غير أزواجهن، أو أحصنّ أزواجهن.
و كيف كان، فمادة (حصن) تدلّ على المنع و التمنّع، و منه الحصن و هو المكان المنيع الحمي، و حصّنت المرأة (بضم الصاد) حصانة و حصنا، بمعنى عفّت و منعت نفسها من الوقوع في الإثم و امتنعت من الفجور، قال تعالى: مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ [سورة النساء، الآية: ۲٥]، و منه الحصان لأنّه حصن بمائه فلم ينز إلا على كريمة.
و أحصنت المرأة إذا تزوّجت و منعت نفسها من غير الزوج، كما منعت الزوج من الوقوع في الحرام، فيقال لها: محصنة (بفتح الصاد)، و محصنة (بالكسر)، كما عرفت آنفا.
و قيل: إنّ كلّ امرأة عفيفة محصنة (بالفتح و الكسر)، و كلّ امرأة متزوّجة محصنة (بالفتح) لا غير.
و قد وردت هذه المادّة في القرآن الكريم في ما يقرب من ثمانية عشر موضعا، و جميعها تدور حول ذلك المعنى الذي ذكرناه، اي: المنع و الامتناع، قال تعالى: وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها [سورة الأنبياء، الآية: 91] أي: عفت: و قال تعالى: قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ [سورة يوسف، الآية: ٤۸] أي: ممّا تحفظونه في الحصن و الأماكن المعدّة لحفظ الأغذية، و قال تعالى: مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ [سورة الحشر، الآية: 2]، و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [سورة النور، الآية: 23] أي: الحرائر، لأنّ الحرية تمنع الحرّة عن الفجور، بخلاف الإماء اللواتي كان الزنا فاشيا فيهن، و قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ [سورة النساء، الآية ۲٥] أي: الحرائر.
و المراد بالمحصنات في الآية الشريفة المتزوّجات من النساء مطلقا، من الحرائر و الإماء المسلمات و الكافرات.
و المعنى: و حرّمت عليكم النساء المزوّجات مطلقا، الحرائر و الإماء، و قيل: في الآية المباركة وجوه اخرى لا يخفى بعدها.
قوله تعالى: إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
استثناء عن الحكم السابق في الإماء المندرجة تحت المحصنات. حرّمت عليكم المحصنات مطلقا إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن، فإنّه يجوز لمولى الأمة المتزوّجة أن يحول بينها و بين زوجها ثم ينال منها بعد استبرائها، بلا فرق في هذه المملوكة بين المسبيّة و غيرها.
و قيل: إن هذه الآية الشريفة تختصّ بالإماء المسبيّات إذا كنّ ذوات ازواج من الكفّار، و استدلّوا عليه بما رواه مسلم في جامعه و أحمد عن أبي سعيد الخدري، و أخرجه في الدرّ المنثور أيضا من أن السبب في نزول الآية المباركة في سبي أوطاس حيث أصاب المسلمون نساء المشركين، و كانت لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن، و لا غير الحبالى حتّى يستبرئن».
و روي عن عليّ عليه السّلام في الآية أنّها نزلت: «في سبي من كان لها زوج».
و فيه: أن سبب النزول لا يصلح لتخصيص عموم الآية الشريفة، كما لا يخفى.
و قيل: إنّ المراد بالملك في قوله تعالى: إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ملك الاستمتاع، أي: و أحلّ لكم ما ملكتم نكاحها و ملكتم رقبتها من العفيفات.
و يرد عليه: أنّه مبني على أن يكون المراد من المحصنات العفائف دون المتزوّجات، و هو خلاف ظاهر الآية الشريفة، مضافا إلى أنّ المنساق من جملة (ما ملكت ايمانكم) هو ملك الرقبة دون غيره.
قوله تعالى: كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
مصدر مؤكّد منصوب بفعل مقدر قريب من معنى فعله، أي: أن المحرّمات المذكورة هي فرض من اللّه تعالى، و قد كتبها عليكم فالزموها و ارعوا حدودها، فإنّها شرّعت لمصالحكم.
و قيل: إنّه منصوب ب «عليكم»، فإنّه اسم فعل.
و أورد عليه بأن اسم الفعل ضعيف لا يتقدّم معموله عليه.
و لكنّه ليس بشي‏ء، فإنّه إذا جعلناه معمولا لاسم الفعل، فليكن المقام دليلا على جواز التقديم لأجل التأكيد.
و قيل: إنّه منصوب على الإغراء.
و أشكل عليه بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء.
قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.
أحل مبني للمفعول، و هي القراءة المعروفة، و قرئ على البناء للفاعل. و (ما وراء) أي: ما عدا، و المراد بالموصول و اسم الإشارة ما هو المقدّر في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ، فقد ذكرنا أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المقدّر هو النكاح و غشيان النساء.
و المعنى: و أحلّ اللّه تعالى لكم نكاح ما سوى الأنواع المذكورة من المحرّمات في الآية المباركة السابقة، و الحليّة هذه شأنيّة معلّقة على حصول أسباب الفعل و شروطه.
و للمفسّرين في هذه الآية الشريفة أقوال و تفاسير لا يخفى فسادها، و الحقّ ما ذكرناه، و هو الظاهر من سياق الآية المباركة.
قوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ.
المصدر المؤول إليه- و هو (الابتغاء)- بدل من قوله تعالى: ما وَراءَ ذلِكُمْ، أو عطف بيان منه. و قيل: إنّه مجرور باللام التي هي للتعليل، أي:
لابتغاء مباشرة النساء و غشيانهم صحيحا لا فاسدا، بإنفاق أموالكم مهرا أو ثمنا لشراء الأمة.
قوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ.
بيان لقاعدة كلية في التمييز بين الطريق الصحيح و الباطل في النكاح، فإنّ النكاح الصحيح المشروع ما تحقّق فيه تحصين النفس عن الوقوع في ما يوجب سخط اللّه تعالى، و التعفّف عن ابتغاء الحرام باستغناء كلّ واحد من الزوجين بالآخرين الاستمتاع المحرم، و هذا القصد هو من أهمّ الطرق التي يوجب تهذيب داعية الفطرة و كبح جماحها، لئلّا تذهب كلّ مذهب، فيكون قصد التعفّف من أهمّ مقومات تكوين الاسرة الصالحة و تأسيس مجتمع قويم يتقوّم من أفراد مهذّبين صالحين، فكلّ نكاح شرعي متحقّق في الخارج، سواء كان بالعقد الدائم أو بملك اليمين أو بعقد انقطاع، إنّما هو لأجل تحصين النفس و العفاف، و هو يغاير السفاح الذي لا يكون إلا استجابة وقتية لداعي الشهوة و استيلائها على داعية العقل و العفّة.
و هذه الآية الشريفة على إيجازها قد اشتملت على مقوّمات التشريع الإلهي في هذا الموضوع المهمّ، الذي اعتبره بعض علماء النفس السبب الوحيد في ما يجري في الاجتماع الإنساني و ما يتخلّق به الأفراد من الصفات و العادات، و اعتبر أنّ للشهوة الفطريّة الأثر المهمّ في تكوين الإنسان نفسيّا و تربويّا و خلقيّا، و هذا الرأي فيه من الإغراء و المبالغة ما لا يخفى، و سوف ننقل هذا الرأي في الموضع المناسب إن شاء اللّه تعالى و نذكر ما فيه من المناقشات.
و كيف كان، فالآية المباركة من الآيات المعدودة التي تبيّن جميع مقوّمات التشريع، من الحكم و الحكمة و القصد و الغاية، فالنكاح المشروع هو ما قصد فيه تحصين النفس و بعث العفّة في النفوس التي أثارتها الشهوة العارمة، و سدّ أبواب الفحشاء و السفاح الذي هو وليد حاجة وقتيّة غير مهذّبة غلبت على القوة العاقلة، لأجل عدم تحصين النفس، فهذا المناط إذا تحقّق في كلّ نكاح كان مشروعا في كلّ دين- الإسلام و غيره على حدّ سواء.
و من هنا يظهر وجه التفريع في الآية اللاحقة على هذه الآية المباركة، باعتبار أن النكاح المؤقّت إنّما شرّع لأجل تحصين النفس و التعفّف، كما هو الحال في النكاح الدائم، فهو مغاير للسفاح البتة.
و ممّا ذكرنا يتبيّن فساد ما ذكره بعض المفسّرين من أن المراد من المسافحة مطلق سفح الماء و صبّه، من غير أن يقصد به الغاية التي وضع اللّه تعالى لأجلها الداعيّة الشهويّة، و هي غرض تكوين البيت و إيجاد النسل و الولد، فيكون الإحصان المقابل للسفاح هو الزواج الدائم الذي يكون الغرض منه التوالد و التناسل.
و فساد ما ذكره واضح، فإنّ الآية الكريمة لم تشر فيها إلى أنّ غاية النكاح مجرّد التوالد فقط، و قد اختلط عليه البحث، فإنّ الأمر لو كان كذلك لكان النكاح الذي لا يتوفّر فيه غرض التوالد و التناسل باطلا، سواء كان من جهة عدم قابلية تكوين المرأة لذلك، كالكبيرة و الصغيرة، أو لأجل مرض أو مانع عابر، و هذا ممّا لم يقل به أحد، فالنكاح سنّة مشروعة بين الرجل و المرأة، به يستغنى أحدهما بالآخر، فيحصل تحصين النفس و تعففها و تكوين الاسرة التي تجتمع فيها أسباب السعادة و الكمال، بخلاف السفاح و الزنا.
و المسافحة: من السفاح و هو الزنا، و السفح هو صبّ الماء، فكأن الزاني بحكم غلبة الشهوة عليه لا غرض له إلا صبّ النطفة فقط، مع قطع النظر عن ما يلزمه من اللوازم السيئة، بخلاف الإحصان، فإنّه نكاح توفّر فيه قصد التحصين و العفاف، مع الالتزام بجميع ما يترتّب عليه من الآثار و اللوازم الحسنة.
و ممّا ذكرنا يظهر أن المراد بالإحصان في الآية الشريفة، إحصان عفّة و تحصين النفس عن الوقوع في الحرام، مقابل السفاح و الزنا.
قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.
تفريع على الجملة السابقة في الآية المباركة المتقدّمة التي بيّنت الحدّ الفاصل بين النكاح الذي يبتغي منه الإحصان، و بين الزنا و السفاح، فيكون العقد المنقطع من أفراد ما يوجب العفّة و تحصين النفس عن الوقوع في الحرام، فيكون التفريع من باب تطبيق الكبرى على الصغريات، و الكليّ على الجزئيات، و تقدّم آنفا ما يدلّ على ذلك.
و «ما» إمّا موصولة، و جملة: «استمتعتم به» صلة لها، و الموصول كناية عن القسم الذي يطلق بمفهومه العامّ على من لا يعقل، مثل: بعض، و لذا استعمل (ما) دون (من)، أو يكون (ما) للتوقيت، و الظرف في (منهن) متعلّق بقوله: (استمتعتم).
و كيف كان، فالآية المباركة في مقام تشريع قسم خاص من المنكوحات التي يقصد بهن الإحصان.
و الاستمتاع طلب المتعة و التلذّذ، و المراد به هو النكاح المؤقّت المحدود الذي يتوصّل به إلى التمتع بالنساء طلبا للإحصان، و يدلّ على أنّ المتعة تطلق على طلب الانتفاع مؤقّتا. و مشتقات هذه المادّة و استعمالاتها كلفظ المتاع و التمتع و نحو ذلك.
و منه يظهر بطلان ما قيل: من أن الاستمتاع يطلق على طول التمتع به، فإنّه خلاف استعمالات هذه المادّة، و قد سمّى اللّه تعالى الدنيا بالمتاع، باعتبار قلّتها و قصر مدّتها، قال تعالى: وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ [سورة الأحقاف، الآية: 20]، و قال تعالى: مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ [سورة النساء، الآية: 77]، و لأجل ذلك سمّي العقد المنقطع بنكاح المتعة؛ لانقطاع مدّتها و عدم دوامها.
و الأجور: جمع الأجر، و هو المال الذي يبذل مقابل العمل أو الانتفاع، و هو في الأصل يطلق على الثواب، و يطلق على المهر؛ لأنّه أجر الاستمتاع، و الفاء في «فآتوهن» للجواب لتضمّن الموصول معنى الشرط.
و «فريضة» حال من الأجور، و هي بمعنى مفروضة، أي محدودة. و يحتمل‏ أن تكون صفة لمصدر محذوف، أي: إيتاء مفروضا. يعني: ما فرضتموه من الأجرة في العقد.
و الآية المباركة تدلّ على مشروعية نكاح المتعة، و أنّه مثل النكاح الدائم و ملك اليمين من سبل الإحصان و التعفّف، و يدلّ على ذلك امور:
الأول: أنّ اللّه تعالى قد ذكر في الآيات السابقة حكم النكاح الدائم و ملك اليمين إما تصريحا أو إشارة، و أكّد على وجوب إيتاء المهر في النكاح الدائم بوجوه مختلفة، سواء في هذه السورة كقوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [سورة النساء، الآية: 20]، أو في سورة البقرة كقوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [سورة البقرة، الآية ۲۳٦]، فلا يبقى مجال للقول بأنّ آية المتعة مسوقة لبيان إعطاء المهر كاملا بالتمتع من المرأة، فإنّ الآية الكريمة أجنبيّة عن هذا الأمر كما لا يخفى، مضافا إلى أنّه لا بد من ارتكاب التجوّز في المقام، و هو القول بأنّ السين و التاء في «استمتعتم» للتأكيد، و أنّ المراد بالاستمتاع هو النكاح؛ لأنّ إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع، و كلاهما خلاف ظاهر الآية الشريفة، و تصريح أهل اللغة في هذه المادّة كما عرفت.
و قيل: إنّ الآية الشريفة مسوقة للتأكيد. و قد عرفت آنفا أنّ الآيات السابقة قد استوفت بيان النكاح الدائم و المهر فيه و ملك اليمين و أقسام النكاح المحلّل و النكاح المحرّم، و قد تضمّنت وجوها من الدلالة التي لا تدع مجالا للتأكيد بعد ذلك.
الثاني: أنّ نكاح المتعة كان معروفا في عصر نزول القرآن، بل قيل: إنّ الإسلام لم يكن المشرّع الوحيد لذلك، و لكن الذي لا ينبغي الشكّ فيه أنّه كان معروفا في النصف الأول من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد الهجرة، و كان دائرا بينهم قولا و عملا، بحيث كلّما اطلق هذا اللفظ انصرف إلى هذا القسم من النكاح فقط، و مع ذلك لا نحتاج إلى التماس دليل آخر في تطبيق هذه الآية على النكاح المؤقّت، أو بالأحرى نكاح المتعة.
يضاف إلى ذلك أن الأصحاب و القدماء من المفسّرين- كابن عباس و ابن مسعود، و أبي بن كعب، و قتادة، و مجاهد و السدّي و ابن جبير و الحسن و غيرهم، و أهل البيت عليهم السّلام بأجمعهم- فسرّوا الآية الشريفة بنكاح المتعة.
و ممّا ذكرنا يظهر فساد القول بأنّ الآية المباركة وردت في مطلق النكاح و التأكيد على وجوب إعطاء المهر كاملا.
الثالث: أنّ سياق آية المتعة يدلّ على مشروعيّة نكاح المتعة، و أنّه من أفراد ما يوجب الإحصان و التعفّف، كالنكاح الدائم و ملك اليمين. و أنّ ما سوى ذلك يدخل تحت قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [سورة المؤمنون، الآية: 7].
و من ذلك يظهر بطلان ما قيل: إن قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، حيث قيّد حلّية النساء بالمهر و بالإحصان من غير سفاح، و لا إحصان في النكاح المنقطع- و لذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا؛ لعدم كونه محصنا- يدفع كون المتعة هي المرادة من الآية المباركة.
و وجه البطلان أن ما ذكر يجرى في ملك اليمين أيضا، مع أن المراد بالإحصان إحصان العفّة دون إحصان التزويج، إلا أن تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع، إنّما هو بحسب السنّة و الكتاب، فإنّه من الواضح أنّ حكم زنا المحصن لم يرد في الكتاب أصلا.
و من جميع ذلك يظهر أنّه لا ريب في ظهور الآية المباركة في حلّية نكاح المتعة، و لم يناقش في ذلك المتقدّمون من الأصحاب و المفسّرين، و أنّ ما ذكر من‏ الإشكالات من المتأخّرين إنّما هي مغالطات واضحة البطلان. هذا بالنسبة إلى ما يستفاد من نفس الآية الكريمة. و أمّا بالنسبة إلى السنّة الشريفة، فسيأتي في البحوث اللاحقة ما يتعلّق بذلك.
قوله تعالى: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.
الجناح: الإثم و المنع، أي: لا منع و لا إثم على الزوجين في المتعة إذا تراضيا على حطّ المهر كلا أو بعضا من بعد الفريضة و التقدير، و هذا الحكم لنفي التوهّم في أنّه بعد الفرض و التقدير للأجر لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه، فيكون النهي في مقام دفع توهّم الحظر و المنع كما هو معروف، و لا يختصّ هذا الحكم بالمتعة، بل قد تقدّم في مهر عقد النكاح أيضا، قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [سورة النساء، الآية: ٤].
نعم، يفترق النكاح الدائم عن المنقطع في أنّه يشترط في الأخير ذكر المهر و الأجل في العقد، و إلا يكون باطلا دون الأوّل، فإنّه لو لم يذكر فيه المهر كان العقد صحيحا، و يسمّى حينئذ تفويض البضع، كما أنّه لو ذكره إجمالا في عقد النكاح من دون تفصيل سمّي مفوضة المهر.
و يمكن أن تحمل الآية الشريفة على المعنى العامّ في كلّ شرط سائغ بعد الفريضة في العقد إذا تراضيا عليه، هذا في غير الأجل، فإنّ التراضي على زيادة الأجل بأجر آخر موضع خلاف بين الفقهاء.
و كيف كان، فإنّ هذا الاحتمال و إن كان صحيحا ثبوتا و يمكن الاستشهاد عليه ببعض الأخبار، إلا أن تطبيق الآية المباركة عليه يحتاج إلى تكلّف، لا سيما بعد ظهور قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ في الأجر، و سيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.

تدلّ الآية الشريفة على امور:
الأوّل: يدلّ قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ على أنّ إحصان المرأة بالتزويج بشخص يمنعها من الفجور و من التزويج بشخص آخر.
و بعبارة أخرى: أنّ الآية المباركة تدلّ على حرمة تعدّد الأزواج بالنسبة إلى امرأة واحدة، الذي كان معروفا عند بعض المجتمعات في العصر القديم، و الإسلام حرّم ذلك، و حكم بأنّ الزوجة لا يجوز أن تتزوّج برجل آخر مع كونها محصنة بالزوج الأوّل، بخلاف العكس، فإنّه أباح لرجل واحد أن يتزوّج بأكثر من واحدة حتّى أربعة نساء، و قد تقدّم في أوّل هذه السورة ما يتعلّق بالأخير، فراجع.
الثاني: يدلّ قوله تعالى: إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ على أنّ الإحصان في الإماء بالتزويج لا يمنع المولى من التسرّي بهن، فله أن يحول بين مملوكته و زوجها ثمّ التسرّي بها بعد استبرائها بالعدّة، و الإطلاق يشمل جميع أنواع الإماء و الجواري، سواء كن مسبيّات أو غيرهن.
الثالث: يدلّ قوله تعالى: كِتابَ اللَّهِ على أنّ الأحكام المذكورة في الآيات السابقة تحليلا و تحريما، ممّا كتبه اللّه تعالى على العباد وفقا لمصالح حقيقيّة واقعيّة، و لا يمكن التعدّي عنها بوجه من الوجوه.
الرابع: يدلّ قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، على أنّ المطلوب في كلّ نكاح هو تحصين النفس و التعفّف، دون الابتذال و الإباحة و سفح الماء من غير غاية، فهذه الآية الشريفة تبيّن روح الشريعة في هذا الحكم و الجانب المعنوي منها، كما تشير إلى بعض الجوانب المادّية فيه أيضا، و هو المال و الزوج و الزوجة، فإنّ كلّ نكاح يتقوّم بهذه الأمور الثلاثة.
و أمّا الجانب المعنوي، فهو العفّة و تحصين النفس و التجنّب عن الإباحيّة و الزنا و المباشرة من دون غاية سوى قضاء الشهوة العارمة.
و يستفاد من مجموع الآية الشريفة أنّ الغرض من هذه الأحكام التوفيق بين الاستجابة التكوينيّة و داعي الفطرة و العقل؛ لتثبيتها على أساس محكم متين، و حفظ النفس و التحرّز عن الفحشاء التي تعتبر بحقّ مفسدة للحياة الزوجية، و قاطعة للنسل، و هادمة للسعادة، بخلاف ما إذا كانت الفطرة و الشهوة التكوينيّة تحت سيطرة العقل و إمارته، فإنّه يوجب تأسيس حياة سعيدة تبتني على الخير و المحبّة و بثّ النسل الطيب على ما يريده اللّه تعالى.
الخامس: ذكرنا أنّ ظاهر السياق من قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً هو نكاح المتعة، و أنّه مشروع كالقسمين اللذين ذكرهما عزّ و جلّ في الآية السابقة، و أنّه من سبل تحصين النفس من الوقوع في الحرام، و أنّ الثلاثة هي الطرق الشرعيّة في الاستمتاع و اللذّة الجنسيّة، و غير تلك الثلاثة يكون سفاحا محرّما، و هذا ممّا لا شبهة فيه، فلا يبقى مجال للنقاش في دلالة الآية الشريفة على المطلوب، و قد ذكرنا سابقا بعض ما قيل في وجه الاشكال فراجع.
و ذكر بعضهم أنّ الآية الكريمة منسوخة، و اختلفوا في الناسخ لها، فقيل: إنّها منسوخة بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [سورة المؤمنون، الآية: ٥- 7].
و فيه أوّلا: أنّ آية المتعة متأخّرة عن آية المؤمنون في النزول، فإنّ الاولى مدنيّة و الأخيرة مكيّة، و لا يصلح أن تكون المكيّة تنسخ الآية المدنيّة.
و ثانيا: أنّ المتعة نكاح بمقتضى الآية الشريفة و ما ورد في السنّة المباركة، فتدخل في قوله تعالى: إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ، و الإشكال بأنّه يلزم من ذلك ثبوت التوارث و الطلاق و غير ذلك من الأحكام المترتّبة على النكاح الدائم.
مردود بأنّ تلك منفيّة بدليلها الخاصّ الوارد في السنّة، و سيأتي ما يتعلّق بذلك.
و قيل: إنّ آية المتعة منسوخة بالآيات الشريفة الدالّة على لزوم العدّة، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [سورة الطلاق، الآية 1]، و قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [سورة البقرة، الآية 228]، فإن المتعة لا طلاق فيها و لا عدّة، و الزوجيّة لا تنقصم إلا بهما.
و يردّ عليه: أنّ النسبة بين الآيتين الكريمتين نسبة العامّ و الخاصّ أو المطلق و المقيّد، لا نسبة الناسخ و المنسوخ؛ لأنّ قوله تعالى: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ عامّ أو مطلق يشمل كلّ النساء في النكاح الدائم و المؤقّت، و لكن خصّص في الزواج المؤقّت بدليل وارد في السنّة.
يضاف إلى ذلك أنّ العدّة لا تختصّ بالنكاح الدائم، بل هي موجودة في النكاح المنقطع أيضا.
نعم، تختلف العدّتان في المدّة، و لكنّه لا يرتبط بأصل الموضوع.
و قيل: إنّ المتعة منسوخة بآية الميراث، قال تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [سورة النساء، الآية 12]، و لا إرث في نكاح المتعة.
و فيه: أنّه يرد عليه ما ذكرناه آنفا، فإنّ النسبة بين الآيتين نسبة العامّ‏ و الخاصّ، لا نسبة النسخ، فإنّ آية الميراث تدلّ على عموم الحكم بالنسبة إلى الأزواج الدائم و المنقطع، و لكن السنّة خصّصت عموم آية الميراث بالزواج المنقطع، فلا إرث فيه حينئذ.
و قيل: إنّ آية المتعة منسوخة بالآية التي تدلّ على تعدّد الزوجة و انحصارها في أربع، قال تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا [سورة النساء، الآية 3].
و فيه: أنّه لا وجه للنسخ مع دلالة السنّة على عدم انحصار المتعة في الأربعة، فتكون النسبة من العامّ و الخاصّ كما عرفت.
و دعوى: نسخها بآية التحريم، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً [سورة النساء، الآية: 23].
فهي باطلة كما هو واضح، فإنّ المتعة نكاح تجري فيها جميع ما شرّع في النكاح الدائم إلا ما خصّصته السنّة الشريفة، مثل الإرث و نحوه، ممّا سيأتي في البحث الفقهي إن شاء اللّه تعالى.
و قيل- و هو المعروف المشهور بين الجمهور-: إنّها منسوخة بالسنّة، فقد نقل أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نسخها عام خيبر، و قيل: عام الفتح، و قيل: في حجّة الوداع، و قيل غير ذلك.
و لكن ذلك لم يثبت بدليل معتبر، بل معارض بروايات معتبرة أخرى من الفريقين تدلّ على عدم النسخ، و على فرض القول به فيحتمل أن يكون النهي‏ من الخليفة الثاني حكما وقتيا لا نسخا دائميا، لمصلحة رآها تختصّ بزمانه، و على فرض التعارض، يكون الترجيح مع الروايات الدالّة على عدم النسخ؛ لما ورد من أنّه لا بد عند التعارض من عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب، فما وافق الكتاب يؤخذ به، و ما خالفه يطرح، و سيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.

نكاح المتعة من الموضوعات التي كثر الجدل فيها بعد عصر النزول، مع أنّه لم يخالف أحد في مشروعيتها، و قد فهم الأصحاب (رضي اللّه تعالى عنهم) من الآية المباركة هذا القسم من النكاح، و جرى عليه العمل عندهم برهة من الزمن، و فهمهم و العمل به من القرائن المعتمدة عند الجميع، و لم تظهر مناقشات القوم في دلالة الآية الكريمة إلا بعد زمن طويل، فإنّ من حكم بالمنع إنّما حكم به لأجل النسخ، لا من جهة عدم الدلالة. و لعمري إنّ الموضوع لا يحتاج إلى هذا الجدل العنيف و المناقشة العظيمة التي شغلت بال كثير من العلماء.
و قد الفت في ذلك كتب و رسائل في الحلّية و الحرمة، مع أنّه لم يقصر عن سائر المسائل الفقهيّة التي طالما اختلف الفقهاء فيها، و لم تصل إلى الحدّ الذي وصل إليه نكاح المتعة من التشكيك و المغالطة، مع اتفاق الجميع على حرمة الزنا و أنّ الذي يحلّله يريد الخروج من الفاحشة و السفاح إلى الإحصان و التعفّف، و أنّ الذي يحرّمه لا يريد اتخاذ الزنا بدلا عنه، و قضاء الوطر بالسفاح دون النكاح. مع أنّ جمعا من الفقهاء يحكمون بأنّه يجوز للمكلّف الرجوع إلى أي مذهب من المذاهب الإسلاميّة شاء في تعيين الوظيفة و كسب التكليف في الحكم الفرعي.
و بعد الإحاطة بما ذكرناه، لا موجب لهذا الاختلاف العظيم في هذا الموضوع الذي يمسّ المجتمع الإسلاميّ و يحتاج إليه المسلم في حياته اليومية أشدّ الاحتياج، و هو يبتغي رضا اللّه تعالى و يريد العمل بالشرع المبين، و لو اهتمّ العلماء بهذا الموضوع و تشييد أركانه و إعلام الناس بحدوده و قيوده و تعليم فروعه و آدابه، لما حصلت هذه المفاسد العظيمة التي أخلّت بالنظام، مع علمهم بأنّ الإنسان لا يمكنه التغاضي عن حاجته الفطريّة، و لو لا ما تفاحش الزنا- العلن منه و الخفي- لرأيت وقوع الناس في الحرج و المشقّة و سمعت الضجّة في الخلاص من الورطة، و لو بقيت شرعية المتعة و لم يحصل منع و تحريم، لما كان وقع للزنا و اللواط و سائر الفواحش في المجتمع الإسلاميّ التي هددت كيانه و استنزفت أمواله و هتكت أعراضه، و فشت بها الأمراض الموبقة الرديّة- الجسمانيّة و الروحانيّة- في أفراده، و دبّ الضعف في جسمه و كيانه، و فسدت أخلاقه، و أفسدت النسل بالتعرّض للهلاك و الدمار، و لو وجد لهذه الشهوة المكنونة طريق يغنيهم من الدخول في خسّة الزنا و السفاح، لما استرسل أكثرهم في هذه الزذيلة، و لما استدرجوا في اتباع الهوى، و لما اجترؤوا على الزنا بالمحصنات و هتك الأعراض، و لما اختلطت الأنساب، و لما ظهرت المفاسد الأخلاقيّة، و هذا هو السرّ في‏ قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «لما زنى إلا شقي»، أو «لما زنى إلا شفى»، أي: القليل.
ثم إنّه ذكر نكاح المتعة في علوم متعدّدة منها علم الكلام.
و منها: علم الفقه، فبحثوا فيه من حيث الجواز و الحرمة.
و منها: علم التفسير من حيث النظر في دلالة قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، فإنّهم اختلفوا في أنّه هل يدلّ على تشريع المتعة، و على فرضه فهل هو منسوخ بشي‏ء كالآيات و السنّة كما عرفت آنفا، و على فرض التشريع فهل تشريعه ابتدائي أو إمضائي. كما ذكر أمر المتعة في علم السير و التراجم، و نحن نذكر بعض ما قيل في هذا الموضوع مطلقا، و التفصيل يطلب من محله.
قال بعض و هو يوجز ما ذكره الجمهور في دلالة الآية الشريفة: «و هذه الآية لا تدلّ على الحلّ، و القول بأنّها نزلت في المتعة غلط؛ لأنّ نظم القرآن يأباه، حيث بيّن سبحانه أوّلا المحرّمات، ثم قال تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ، فإنّ فيه شرطا بحسب المعنى، فيبطل تحليل الفرج و إعارته، و قد قال بهما الشيعة، ثم قال جلّ و علا: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، و فيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرّد قضاء الشهوة و صبّ الماء و استفراغ أوعية المني، فبطلت المتعة بهذا القيد؛ لأنّ مقصود المتمتع ليس الا ذاك دون التأهّل و الاستيلاد و حماية الذمار و العرض؛ و لذا نجد المتمتع بها في كلّ شهر تحت صاحب، و في كلّ سنة بحجر ملاعب، و الإحصان غير حاصل في المرأة المتمتع بها غير النكاح إذا زنا لا رجم عليه، ثم فرّع سبحانه على النكاح قوله عزّ من قائل: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، و هو يدلّ على المراد بالاستمتاع هو الوطء و الدخول، لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة، و القراءة التي ينقلونها عمّن تقدّم من الصحابة شاذة».
و مراده من القراءة التي ينقلونها هي القراءة المروية عن عائشة: (فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من اللّه)، و هذه القراءة لم يروها الشيعة، بل نقلها بعض الجمهور في كتبهم و الشيعة في غنى عنها بعد تصريحهم بدلالة الآية الشريفة على المطلوب مع قطع النظر عن وجود جملة إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى، و إنّما يذكرها بعضهم من المؤيدات.
و كيف كان، فالمناقشة في ما ذكره ظاهرة بعد الإحاطة بما ذكرناه في تفسير الآية الشريفة، و قلنا إنّ الآية الكريمة تدلّ على أنّ النكاح المؤقّت الموسوم بالمتعة من طرق الإحصان، لمقام التفريع على قوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، فإنّه تعالى بعد أن بيّن المحرّمات ثم أحلّ ما وراءها، ذكر أنّ المناط في كلّ نكاح و استمتاع هو الإحصان، دون مجرّد قضاء الشهوة و صبّ الماء و استفراغ أوعية المني، مع غضّ النظر عن ما يترتّب على ذلك و عدم الالتزام بآثاره، كما هو الحال في الزنا، و أما المتعة فإنّها و إن تضمّنت صبّ المني و استفراغ أوعيته، لكن مع الالتزام بآثار ذلك كما يلتزم المتمتع في النكاح الدائم، و أمّا التأهّل، و الاستيلاد، و حماية الذمار و العرض، فليست من العلل التامّة في النكاح و المتمتع مطلقا، فإنّ اللّه تعالى قد أذن بالتمتع بالإماء، و لا ينكر ذلك أحد من المسلمين و ليس فيه أي واحدة من تلك الأمور التي ذكرها في وجه حلّية النكاح، فهذه الأمور إنّما هي من وجوه الحكمة، لا العلّة في التشريع، و الفرق بين الأمرين، واضح لمن له أدنى تأمّل.
ثم إنّ الذي ذكره في المتعة من أنّ: «المتمتع بها في كلّ شهر تحت صاحب، و في كلّ سنة بحجر ملاعب»، فإنّه ينقض ذلك في الأمة، بل قد يتحقّق في المتزوّجة بالزواج الدائم، و لا ضير في أن يكون الأمر كذلك؛ بعد أن ذكر أنّ المتزوّج بالزواج المؤقّت يلتزم بآثار هذا العقد و ما يترتّب على هذا النكاح من لحوق الولد به، و وجوب الإنفاق عليه، و لزوم العدّة على المرأة بعد المفارقة، و نحو ذلك ممّا سيأتي في البحث الفقهيّ، فالإحصان حاصل بالمتعة بعد الالتزام بلوازمها الشرعيّة، و لا يضر بها كون المراد بالاستمتاع في الآية الشريفة هو الوطء و الدخول، كما هو الحال في بعض أفراد النكاح الدائم و لا يمكن إنكاره.
و المرأة المتمتع بها لا يمكنها التزويج بعد المفارقة من الزوج الأوّل إلا بعد العدّة و استبراء رحمها، فكيف تكون: «صولجانة يلعب بها» كما قاله بعض المفسّرين، فدلالة الآية المباركة على أنّ المراد بها النكاح المؤقّت لا غبار عليها.
الإشكال الثاني قال بعضهم: إنّه قد استدلّ الجمهور بقوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ، على تحريم نكاح المتعة الذي هو النكاح المؤقّت بأجل بلفظ المتعة، و هو استدلال ظاهر، إذ انّ التي عقد عليها هذا لم تكن مملوكة ملك يمين، و هو ظاهر، و لم تكن زوجة؛ لأنّ لعقد الزوجيّة لوازم‏ تترتّب عليه من صحّة الطلاق و الإرث و العدّة و وجوب النفقة، و هي كلّها منتفية في نكاح المتعة، و هو لا يحمل شيئا من خواص النكاح إلا التسمية المقيّدة التي عرضت له من ناحية صورة العقد.
ثمّ قال: إنّ عقد النكاح هو الالفة و المحبّة و الشركة في الحياة. و أيّ ألفة و شركة تجي‏ء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على سبيل التوقيت، أ ليس الزنا يقع بالتراضي بين الزانيين على قضاء الوطر، و هل عقد نكاح المتعة إلا هذا؟!! و هل تقلّ المفاسد التي تترتّب على نكاح المتعة عن المفاسد التي تترتّب على الزنا؟!! أقول: إنّ ما ذكره من أقوى ما قيل في هذا الموضوع، حيث جعل ما أباحه اللّه تعالى و اعتبره عزّ و جلّ من إحدى الوسائل لتحصين النفس و سبيلا من سبل التعفّف، كالزنا و ما حرّمه اللّه تعالى، و ليس ذلك إلا من الجهل بأحكام اللّه تعالى و التعنّت و العناد، فما ذكره بعيد عن البحث الموضوعي النزيه و جرأة على اللّه تعالى.
و كيف كان، فالإشكال على ما ذكره واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه في التفسير:
أوّلا: بأنّ النكاح المؤقّت هو من أفراد مطلق النكاح، و انتفاء بعض الأمور المعتبرة في النكاح الدائم كالطلاق و الإرث و وجوب النفقة من الزواج المؤقّت لأجل ذليل شرعي لا يجعله خارجا عن صدق النكاح و يدخله في المحرّمات.
و ثانيا: أنّ هذه الأمور قد تنتفي من النكاح الدائم في بعض الحالات أيضا، فلا بد أن يكون من الزنا كما يدعيه هذا الخصم، أمّا الطلاق فكما إذا وقع الزواج على امرأة فيها أحد العيوب المجوّزة للفسخ، فإنّه يجوز للزوج فسخ العقد من دون طلاق، و كذا بالنسبة إلى المرأة إذا وجدت في الرجل أحد العيوب التي‏ تجوّز الفسخ، فإنّه يجوز لها فسخ العقد من دون طلاق، فانتفاء الطلاق لا يوجب ردّ الزواج إلى الزنا المحرم.
و أما الإرث، فإنّه ربّما ينتفي في الزواج الدائم أيضا، كما إذا تحقّقت في الزوجة أحد موانع الإرث، كالقتل و الكفر، فإنّه إذا ارتدّت الزوجة و كفرت، فإنّها لا ترث من زوجها.
و أما انتفاء العدّة في الزواج الدائم فغير عزيز، فإنّه لا عدّة في الصغيرة غير البالغة، و الكبيرة التي يئست عن المحيض، و الزوجة التي لم يقاربها الزوج فطلّقها قبل الاستمتاع بالمقاربة بها، مضافا إلى أنّه لم يقل أحد بانتفاء العدّة في المتعة و الزواج المؤقّت.
و أمّا وجوب النفقة، فلأنّ النفقة حقّ من حقوق الزوجة، يجوز للزوج الشرط على الزوجة حين العقد إسقاط هذا الحقّ، فلا تجب النفقة على الزوج حينئذ بمقتضى الشرط بينهما، كما تسقط النفقة عن الزوج أيضا في ما إذا نشزت الزوجة و امتنعت عن وظائف الزوجية.
فانتفاء هذه الأمور عن الزواج لا يصيرها من أفراد الزنا بالاتفاق من جميع الفقهاء، فليكن المقام كذلك، فإنّ الشارع الأقدس الذي شرّع الزواج المؤقّت قد حكم بانتفاء هذه الأمور عنه، مع حكمه بأنّه من أفراد تحصين النفس و العفّة و مطلق النكاح، فيكفينا عمومات النكاح و الزواج الواردة في الكتاب و السنّة، بعد تسالم العلماء و أهل المحاورة على أنّ تخصيص بعض العمومات لبعض الخصوصيّات، لا يوجب سقوط العمومات عن التمسّك بها.
و ثالثا: أنّ جعل الالفة و المحبّة من العلل الخاصّة في النكاح و الزواج بحيث أنّ الزواج لم يشرّع إلا لأجلها من مجرّد الدعوى، بل الدليل على خلافها، فإنّه بناء على ما ذكره إذا تحقّق في الحياة الزوجيّة الخصام و النزاع، فلا بد و أن تنفصم من دون طلاق؛ لانتفاء المعلول بانتفاء العلّة، فالزواج الدائم و الزواج المؤقّت‏ يشتركان في الإحصان و التعفّف، و إنّه لا يخلو فيهما من تحقّق الالفة و المحبّة، و هما من الحكمة التي لا كلّية فيها، كما هو واضح.
يضاف إلى ذلك أنّ عقد المتعة و الزواج المؤقّت قد يكون الأجل فيه طويلا، بحيث يتكوّن منه اسرة تبتني على الالفة و المحبّة و يلحق بهما الولد، فلا يقصر الزواج المؤقّت على أجل قصير، كساعة أو ساعتين مثلا، كما يتصوّره الخصم.
فما ذكره في الإشكال على المتعة باطل، و تشبيه المتعة المبنية على الإحصان بالزنا المبني على السفاح غير صحيح، كما هو واضح.
الإشكال الثالث: ادعى بعضهم الإجماع على الحرمة و نسخ المتعة، فقال: إنّ جمهور العلماء من الصحابة و من بعدهم ذهبوا إلى أنّ نكاح المتعة حرام، و أنّ الآية الشريفة منسوخة إمّا بالسنّة عند من يرى نسخ الكتاب بها، و من لم يره- كالشافعيّ- قال: إنّها منسوخة بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [سورة المؤمنون، الآية: ٥- 7]، و المنكوحة في المتعة ليست بزوجة و لا ملك يمين.
و يردّ عليه: أمّا ما ذكره من نسخ الكتاب بالسنّة فسيأتي الكلام فيه. و أمّا الإشكال في ما ذكره أخيرا، فقد تقدّم فراجع.
و أمّا دعوى الإجماع في هذا الموضوع الذي كان مورد النزاع بين المسلمين من عصر التشريع حتّى الآن، ممنوعة جدا، فإنّ الصحابة كانوا على الخلاف فيه.
و المعروف بين المسلمين أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول بجواز المتعة و مشروعيتها و عدم نسخها،
و قد نقل عنه متواترا أنّه قال: «لو لا نهي عمر عنها لما زنى إلا شقي»، و تبعه في ذلك أهل بيته المعصومون عليهم السّلام و أولاده، حتّى عرفوا و اشتهروا به و سارت على هديهم شيعتهم، كما اعترف به الخصم، فقال العلّامة القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري: «قد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض»، و هذه كتب الإماميّة مشحونة بالروايات عن الأئمة عليهم السّلام التي تدلّ على مشروعيّة المتعة، و تبيّن جميع حدودها و شروطها.
و لكن، نقل الجمهور أحاديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام عليّ أنّه قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن نكاح المتعة».
كما روى البيهقي عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه سئل عن المتعة فقال: «هي الزنا بعينه»، و هذه الروايات آحاد لا يمكن الاعتماد عليها، لمعارضتها لأحاديث متواترة عنهم تدلّ على الحلّية و الإباحة، كما سيأتي نقل بعضها.
كما أنّ من الأصحاب ابن عباس فقد اشتهر عنه أيضا: «كنّا نتمتع على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عهد أبي بكر و شطرا من خلافة عمر حتّى نهانا»، و قد عرف بهذا القول و سارت به الركبان.
و روى الجمهور عنه أنّه رجع عن فتياه، و ذكروا أنّه خصّ الحلّية في حال الاضطرار، ففي الدرّ المنثور أخرج ابن المنذر، و الطبراني و البيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهب الركبان بفتياك، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟
هل لك رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتّى مصدر الناس؟

فقال: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. لا و اللّه ما بهذا أفتيت، و لا هذا أردت و لا أحللتها إلا للمضطر و لا أحللت منها ما أحلّ اللّه من الميتة و الدم و لحم الخنزير».
و يردّ عليه أنّ رجوع ابن عباس عن فتياه مشكوك فيه، إذ لم ينقله أصحاب المجامع و المعروفين من الجمهور، و الخبر السابق شاهد على ذلك. و أمّا تخصيصه الحلّية بحال الاضطرار، فهو يرجع إلى نفسه، فقد كانت عنده من‏ القرائن التي أوجبت عليه أن يحكم بذلك. مع أنّ الاضطرار يوجب الإباحة في جميع الأزمان و الأعصار، فلما ذا لم يحكم بالحلّية غيره من العلماء.
و من القائلين بالإباحة ابن مسعود، ففي صحيح البخاري و مسلم عن ابن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ليست معنا نساؤنا، فقلنا: أ نستخصي؟ فنهانا عن ذلك و رخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ».
و من القائلين بالإباحة من الصحابة جابر و عمرو بن حريث، و غيرهم، و من التابعين القائلين بالإباحة مجاهد، ففي تفسير الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال: يعني نكاح المتعة.
و منهم السدّي و سعيد بن جبير و غيرهم، و مع وجود المخالف كيف يتم الإجماع المدّعى على التحريم. فالآية الشريفة محكمة غير منسوخة لا بالكتاب و لا بالسنّة، و سيأتي مزيد كلام في ذلك.

في الكافي: و تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ؟ قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته، فيقول: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها عليه بغير نكاح».
أقول: الحديث يبيّن الإحصان الأمة و ملك اليمين و الاباحة التمتع بها من المولى بالشرط المذكور في الحديث و هو موافق للقاعدة؛ لفرض أنّ المنافع ملك للمولى، فله أن ينتفع منها بأي وجه لكن مع ملاحظة الجهات الشرعيّة.
و في تفسير العياشيّ: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال عليه السّلام: «هن ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أ رأيت أن زوّج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، فإن شاء المشتري فرّق، و إن شاء أقرّ».
أقول: تقدّم ما يبيّن الحديث، و هو موافق للقاعدة أيضا.
و في الفقيه: عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، قال: «هنّ ذوات الأزواج، فقيل: (و المحصنات من الذين أوتوا الكتب من قبلكم)؟ قال: هنّ العفائف».
أقول: المراد منها العفائف في حال كونهن مزوّجات، و لعلّ اختلاف التعبير لأجل الفرق بين نساء المسلمات و نساء أهل الكتاب، فإنّ الاولى لهن استحقاق الاتصاف بالإحصان من كلّ جهة بعد التزويج، و الثانية تتحقّق العفّة بالأزواج فقط.
و في الدرّ المنثور: أخرج الطيالسي و عبد الرزاق و الفريابي، و ابن أبي شيبة، و أحمد، و عبد بن حميد، و مسلم و أبو داود، و التزمذيّ و النسائيّ، و أبو يعلى، و ابن المنذر، و ابن أبي حاتم، و الطحاوي و ابن حيان، و البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم و أصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللّه في ذلك: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، يقول: إلا ما أفاء اللّه عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن».
أقول: روي مثل ذلك عن الطبراني عن ابن عباس، و قد روي في سبب نزول هذه الآية الشريفة بعض الأخبار، و هو على فرض الاعتبار لا يخصّص عموم الحكم الوارد فيها، كما هو واضح.
ثمّ إنّه قد وقع النزاع في مشروعيّة المتعة و ادعي نسخها بالسنّة، و نحن‏ نذكر الروايات الدالّة على المشروعيّة، ثمّ نذكر الأحاديث التي يدّعى دلالتها على نسخها و المناقشة فيها.
الروايات الدالّة على المشروعية:
في الكافي: بإسناده عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المتعة فقال: «نزلت في القرآن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».
و فيه بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».
و في تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة و لم يحرّمها، و كان عليّ عليه السّلام يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب- يعني: عمر- ما زنى إلا شقي، و كان ابن عباس يقول: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، و هؤلاء يكفرون بها و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحلّها و لم يحرّمها».
أقول: في رواية: «ما زنى إلا شفى»، و في رواية ثالثة: «إلا شقيّ».
و في الكافي: بإسناده عن زرارة قال: «جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السّلام، فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه تعالى في كتابه و على لسان نبيّه، فهي إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها؟! فقال: إنّي أعيذك باللّه من ذلك، أن تحلّ شيئا حرّمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فهلم ألاعنك أنّ القول ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنّ الباطل ما قال صاحبك، فأقبل عبد اللّه بن عمير، فقال: أ يسرّك أن نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمّك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر عليه السّلام حين ذكر نساءه و بنات عمّه».
أقول: الروايات في هذا المعنى متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام.
و في صحيح الترمذي: عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم، فيحفظ له متاعه و يصلح له شيئه حتّى إذا نزلت الآية: إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، قال ابن عباس: فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام».
أقول: قد تقدّم في البحث العلمي ما يتعلّق بهذا الحديث، و ذكرنا أنّ ابن عباس ممّن عرف عنه الجواز، و لازم هذا الخبر أن النسخ كان بعد فتح مكة؛ لأنّ الآية الشريفة مكيّة.
و في صحيح مسلم: عن عبد اللّه قال: «كنا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخصّ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل».
و روي أيضا عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الأكوع: «خرج علينا منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: إنّ رسول اللّه قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني: متعة النساء».
و روى أيضا عن جابر قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، حتّى نهى عنه عمر».
و في صحيح البخاري و رواه في الدرّ المنثور عن عبد الرزاق و ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود قال: «كنّا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ليس معنا نساؤنا، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك و رخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.
و في الدرّ المنثور- أيضا-: من طريق مولى الثريد قال: «سألت ابن‏ عباس عن المتعة، أ سفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح و لا نكاح، قلت: فما هي؟
قال: هي متعة كما قال اللّه تعالى، قلت: هل لها من عدّة؟ قال: عدّتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا».
أقول: يأتي في البحث الفقهي ما يتعلّق بهذا الحديث.
و فيه- أيضا-: أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: «يرحم اللّه عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من اللّه رحم بها امة محمد و لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، و قال: و هي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا، قال: و ليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، و إن تفرّقا فنعم، و ليس بينهما نكاح، و أخبر أنّه يراها الآن حلالا».
أقول: يدلّ الحديث على أنّ ما نسب إلى ابن عباس من الحرمة ليس بثابت.
و في تفسير الطبري و رواه في الدرّ المنثور عن عبد الرزاق و أبي داود في ناسخه عن الحكم: «أنّه سئل عن هذه الآية الشريفة، أ منسوخة؟ قال: لا، و قال عليّ: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي».
أقول: الروايات في ذلك كثيرة، و جميعها تدلّ على أصل التشريع.
قراءة الآية الشريفة:
القراءة المعروفة بين المسلمين في آية المتعة أنّها تقرأ بدون جملة: «الى أجل مسمّى»، و لكن وردت بعض الروايات التي هي على خلاف هذه القراءة المعروفة.
ففي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّما نزلت: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهن فريضة».
أقول: القراءة المعروفة عند الإماميّة هي بدون هذه الجملة، و هي المتبعة، و لعلّ ما ورد في الحديث إنّما لبيان معنى المتعة و بعض شروطها، كما يظهر من قول ابن عباس في الحديث المتقدّم.
مع أنّ الإماميّة في غنى عن هذه القراءة، فإنّهم يصرّحون بكفاية الآية المباركة على أصل التشريع، و لعلّ ذكر الإمام لهذه القراءة إنّما هو لأجل موافقة بعض القراءات المنسوبة إلى الجمهور، كما يدلّ عليه الحديث الآتي.
و في مستدرك الحاكم بإسناده عن أبي نضرة، و رواه ابن جرير قال: «قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس: و اللّه لأنزلها اللّه كذلك».
و في الدرّ المنثور: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن قتادة، قال: «في قراءة أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى».
أقول: روى هذه القراءة الجمهور بطرق عديدة عن أبيّ بن كعب و ابن عباس، و أصل هذه القراءة صادرة من الجمهور، و إنّما دخلت في روايات الإماميّة منهم.
الروايات الدالّة على النسخ و التحريم:
الروايات التي استدلّ بها على تحريم المتعة و نسخها متعدّدة، نقلها الجمهور في كتبهم، و هي مختلفة، فبعضها تدلّ على نسخها بالكتاب، و بعضها تدلّ على نسخها بالسنّة، و بعضها تدلّ على نهي الخليفة الثاني إياها، و نحن نذكر جملة من الأقسام الثلاثة:
القسم الأول:
روى الحاكم في المستدرك عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبي ملكية: «سألت عائشة عن متعة النساء؟ فقالت: بيني و بينكم كتاب اللّه تعالى، قال: قرأت هذه‏ الآية: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فمن ابتغى وراء ما زوّجه اللّه أو ملكه فقد عدا».
أقول: تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث في البحث السابق، و قلنا: إنّ المتعة الجامعة للشرائط الشرعيّة زواج.
و في الدرّ المنثور: أخرج أبو داود في ناسخه، و ابن المنذر و النحّاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال نسختها: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، و قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، و قوله تعالى: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.
أقول: تقدّم ما يتعلّق بذلك في البحث السابق، و أنّه لا وجه للنسخ أصلا.
و فيه- أيضا-: خرّج أبو داود في ناسخه، و ابن المنذر، و النحّاس و البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: «نسخت آية الميراث المتعة».
أقول: لا وجه للنسخ، بل هو تخصيص حكمي كما عرفت، و سيأتي في البحث الفقهي ما يتعلّق بذلك.
و فيه: أخرج عبد الرزاق، و ابن المنذر، و البيهقي عن ابن مسعود قال: «المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، و الصدقة، و العدّة، و الميراث».
أقول: أمّا نسخ المتعة بالطلاق، فقد تقدّم، و أمّا الصدقة- أي: الصداق- فلا ريب في صدقه على المهر، كما يصدق عليه الاجرة أيضا، كما يدلّ عليه القرآن و السنّة، فلا منافاة في التسمية حينئذ، و أمّا الميراث فقد عرفت أنّه تخصيص حكمي.
و في الدرّ المنثور- أيضا-: أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن علي عليه السّلام قال: «نسخ رمضان كلّ صوم، و نسخت الزكاة كلّ صدقة، و نسخت المتعة الطلاق و العدّة و الميراث، و نسخت الضحيّة كلّ ذبيحة».
أقول: نسبة ذلك إلى علي عليه السّلام- الذي عرف منه القول بجواز المتعة- غير صحيحة، و أمّا النسخ فقد عرفت فيه الكلام.
و في صحيح الترمذي عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم، فيحفظ له متاعه و يصلح له شيئه، حتّى إذا نزلت الآية: إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، قال: ابن عباس فكلّ فرج سوى هذين فهو حرام».
أقول: تقدّم ما يتعلّق بذلك في البحث السابق.
القسم الثاني:
الروايات التي تدلّ على أنّ المتعة منسوخة، و هي محرّمة بالسنّة القاطعة، و قد نقلها الجمهور في كتبهم، و قد اختلفوا في زمان نسخها، و نحن ننقل جملة منها أيضا.
ففي صحيح مسلم: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن نكاح المتعة».
و فيه: أيضا عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ألا أنّها- المتعة حرام- من يومكم هذا إلى يوم القيامة، و من كان أعطى شيئا فلا يأخذه».
أقول: هذه الأحاديث تدلّ على الحرمة من دون تقييد بوقت معين، و يأتي ما يتعلّق بها.
و في صحيح مسلم: عن أياس بن سلمة، عن أبيه قال: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام أوطاس في المتعة ثلاثا- أي: ثلاثة أيام- ثم نهى عنها».
أقول: يستفاد أنّه كان النسخ بعد فتح مكة؛ لأنّ أوطاس واد في ديار هوازن اجتمع فيه المشركون بعد انهزامهم يوم حنين، و ذلك بعد فتح مكّة.
و روى عن سبرة الجهني أيضا قال: «أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثمّ لم يخرج حتّى نهانا عنها».
و في الدرّ المنثور: أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «رخّص لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثمّ نهى عنها بعدها».
و روى مسلم عن عليّ عليه السّلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية».
أقول: روي مثله عدّة روايات.
و في شرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل، عن أبيه الزهري: «أنّ سبرة روى أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عنها في حجّة الوداع».
و فيه- أيضا-: عن الزهريّ: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن المتعة في غزوة تبوك».
و فيه: قال الحسن: «إنّها في عمرة القضاء».
أقول: اختلاف هذه الروايات يدلّ على سقوطها، إلا أنّ بعضهم حملها على تكرار النهي، و لكنّه موهون بذهاب جمع من الأصحاب إلى الحليّة، كعليّ عليه السّلام و ابن عباس و ابن مسعود و جابر و أبو سعيد و عمرو بن حريث و غيرهم- كما قال ابن حزم- و لا يمكن خفاؤها عليهم مع جلالة شأن أكثرهم، فهي موهونة بالاختلاف و المعارضة بالقول و الفعل، كما عرفت.
القسم الثالث:
الروايات التي تدلّ على نهي الخليفة الثاني عنها و هي كثيرة، ننقل بعضا منها: ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد اللّه قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».
أقول: نقله جمع من العلماء كابن الأثير في جامع الأصول، و ابن القيم في زاد المعاد، و ابن حجر في فتح الباري، و المتقي الهندي في كنز العمال.
و في الدرّ المنثور: أخرج مالك و عبد الرزاق عن عروة بن الزبير: «أنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إنّ ربيعة ابن امية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يجرّ رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة و لو كنت تقدّم فيها لرجمت».
أقول: نقل ذلك الشافعيّ في الام، و البيهقي في السنن الكبرى.
و في صحيح مسلم عن أبي نضره قال: «كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: إنّ ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
أقول: رواه مسلم في مواضع ثلاثة، و روى مثله البيهقي في السنن الكبرى و المتقي الهندي في كنز العمال، و السيوطي في الدرّ المنثور، و الرازي في تفسيره، و الطيالسي في مسنده، و الجصاص في أحكام القرآن.
و في تفسير القرطبي عن عمر أنّه قال في خطبته: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء».
أقول: قد تسالم الجميع على هذه الخطبة، و ذكروها في كتب التفسير و التأريخ و الفقه و الكلام.
و في بداية المجتهد لابن رشد عن جابر بن عبد اللّه: «تمتعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر و نصفا من خلافة عمر، ثمّ نهى عنها عمر الناس».
أقول: الأحاديث في مضامين ذلك كثيرة، من شاء فليراجع كتب الحديث و الفقه. و هذه الروايات تدلّ على أنّ الناسخ ليس هو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بل هو الخليفة الثاني، فتكون معارضة مع تلك الروايات التي دلّت على نهي الرسول صلّى اللّه عليه و آله لها و لا مرجّح فتتساقطان، فيرجع إلى أصل التشريع التي دلّت عليه الأخبار الكثيرة التي تقدّم ذكر شطر منها.
مع أنّ نهي الخليفة يحتمل فيه وجوه ثلاثة:
الأوّل: أن يكون النسخ و النهي دائميا أبديا.
الثاني: أن يكون حكما وقتيا لأجل مصالح كثيرة، كما يستفاد من بعض الروايات المتقدّمة، منها حديث خولة بنت حكيم.
الثالث: أن يكون ترغيبا إلى التقليل من هذا العمل و التحريض على الزواج الدائم.
و مع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن الجزم بالاحتمال الأوّل، فيبقى أصل التشريع سالما عن جميع ما يصلح للمعارضة، و لا موجب لرفع اليد عنه.

تقدم أن قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يدلّ على حلّية نكاح المتعة بشرائطها المقرّرة الآتية.
و الآية الشريفة هي الآية الوحيدة الواردة في القرآن الكريم التي وردت في هذا الموضوع بالخصوص، و إن قلنا بشمول العمومات الواردة في مطلق النكاح للنكاح المؤقّت أيضا، و قد عرفت أنّه اتفق المسلمون و استفاضت رواياتهم على أنّ المتعة نكاح شرّع في دين الإسلام، و عليه كان عمل المسلمين برهة من الزمن، و يعتبر في صحّة النكاح المؤقّت شروط لا بد من ذكرها في المقام، كما دلّت عليها السنّة الشريفة:
الأوّل: يعتبر في الزوجين الكمال بالبلوغ و العقل، أو إذن وليهما إن كانا قاصرين، كما يعتبر في النكاح الدائم، و هو معلوم لا ريب فيه.
الثاني: أن لا تكون المرأة ممّا يحرم نكاحها بالنسب أو السبب أو في العدّة، و هذا ممّا لا شكّ فيه كما ذكر مفصّلا في الفقه، و من شاء فليراجع كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
الثالث: ذكر الاجرة، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة الشريفة، فلو لم يذكر بطل العقد، و لا تحديد في الاجرة، بل يكفي فيها كلّ ما تراضيا عليه، و قد تقدّم في حديث جابر: «كنا نتمتع بالثوب و قبضة من التمر».
الرابع: ذكر المدّة، و تدلّ عليه السنّة الشريفة و الإجماع، فلو لم تذكر يكون العقد دائما، كما ذكرنا في كتاب النكاح في الفقه، و لا فرق في ذلك بين المدّة القليلة و الكثيرة، نصّا و إجماعا.
الخامس: إجراء صيغة العقد بأن تقول المرأة: «متعتك نفسي- أو- أنكحتك نفسي في مدّة كذا بأجرة كذا»، و يقول الرجل: «قبلت النكاح كذلك»، هذا كلّه إذا لم تكن مفسدة أو شين في البين، و إلا فلا وجه للصحّة.
و إذا تحقّقت جميع الشروط يتمّ العقد بين الزوجين، فيجوز لكلّ واحد منهما التمتع بالآخر، كما في العقد الدائم، و ينفسخ العقد بانقضاء المدّة أو فسخ العقد، و هبة المدّة، و هذا بمنزلة الطلاق في العقد الدائم، و حينئذ تصير المرأة أجنبيّة عن الرجل و الولد ملحق بهما، و يجب على الوالد الإنفاق عليه، و تجب على المرأة العدّة إذا تمتع الرجل بالغشيان و الدخول، فلا يجوز لها التزويج بالغير بعد انقضاء العقد الأوّل مباشرة إلا بعد انقضاء العدّة، و هي في المتعة حيضتان، فإذا انقضى الحيض الثاني يجوز لها التزويج بآخر، سواء بالعقد الدائم أم بالعقد المنقطع.
و من أحكام النكاح المؤقّت أنّه لا توارث بين الزوجين؛ لأنّ الإرث حكم شرعيّ ثبت في كلّ مورد يدلّ عليه الدليل، و ينتفي إذا دلّ الدليل على عدمه كما في الزوجة الكتابيّة و المسلمة القاتلة لزوجها، و في المقام دلّ الدليل على انتفائه، و قد عرفت في البحث السابق أنّه لا ملازمة شرعيّة و لا عقليّة بين الزوجيّة و الإرث، بل يتبع الدليل في ثبوته، و فصّلنا القول في أحكام العقد المنقطع في كتابنا (مهذب الأحكام) فراجع.
و لا ريب أنّ المتعة من سبل المنع عن الفحشاء و المنكر، كما ورد في‏ الأحاديث السابقة بعض الأسباب التي دعت إلى مشروعيّة المتعة و النكاح المؤقّت، و كلّ ما كان كذلك، فالعقل يحكم بحسنه بل قد يرى قبح تركه، كما في أصل النكاح.
و قد ذكرنا أنّ نسخ التشريع على فرض وقوعه و صحّته إنّما كان لمصالح وقتيّة رآها الحاكم، و حينئذ لا يمكن استفادة الحرمة الأبديّة.
و على فقهاء المسلمين (رفع اللّه تعالى شأنهم) إعادة النظر في هذا الموضوع المهمّ في هذا العصر، الذي كثر الفحشاء و المنكر فيه، و انقلب المعروف منكرا و المنكر معروفا، و زاد جرأة الناس على ارتكاب المآثم و الموبقات، و امتازت المجالس بالمخالطة بين الجنسين من دون رادع ديني، و اشتدّت المخالطة بينهما بلا حجاب، و كادت الإباحيّة أن تستولي على المجتمع الإسلامي كما تراها في المجتمع الغربي الكافر، و المسؤولية إنّما تقع على العلماء و غيرهم، و لا أقل من سدّ باب الذرائع من الوقوع في الفحشاء، حيث يحكم به جميع علماء الجمهور، بل علماء الإسلام بأجمعهم، و النكاح المؤقّت مع الشروط المطلوبة من أحسن الطرق، مع أنّ فرقة كبيرة من المسلمين يقولون بشرعيته و إباحته، و يجوز لغيرهم الرجوع إلى القائلين به، فعلى المسلمين أن يسدوا باب الفحشاء باحياء سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى يسدّ اللّه تعالى عليهم أبواب البلاء و المحن، التي عجزت عقول البشر عن معالجتها و رفعها، و اللّه الموفق للصواب.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"