1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة النساء
  10. /
  11. الآية 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ (۱۷٦)


الآية الشريفة هي ختام هذه السورة الّتي اشتملت على جملة من المعارف الربوبيّة و الأحكام الإلهيّة و التوجيهات و الإرشادات الواقعيّة، و قد عالجت أهمّ قضية في الأديان السماويّة، و هي قضية: «لا إله إلّا اللّه»، و كانت فيها جولات مع الكافرين و المنافقين المعاندين و بيّنت صفاتهم و نواياهم الخبيثة.
و في هذه الآية الكريمة ردّ على فتوى المستفتين في فريضة من الفرائض الإلهيّة الّتي سبق ذكرها في هذه السورة أيضا، و إنّما الفرق بينهما أنّ هذه الآية المباركة تبيّن حكم كلالة الأب خاصّة، و أمّا الاولى فهي تبيّن حكم كلالة الام فقط.
كما أنّ في هذه الآية الكريمة تفصيلا لأقسامها و بيان فرائض كلّ قسم، بخلاف الاولى، فإنّها اعتبرت كلالة الام قسما واحدا، فكانت فرائضها قليلة.
و كيف كان، فإنّ وقوع هذه الآية الشريفة في ختام السورة؛ لبيان كمال عناية اللّه تعالى بالمؤمنين، فهي رحمة من ربّ العالمين لهدايتهم، كما أنّ فيها إيماء باستكمال المؤمنين بالتوجيهات الربوبيّة، فإنّ طلب الفتوى علامة من علامات الإيمان و التسليم و الطاعة للّه و رسوله، الّتي أمر عزّ و جلّ بها في هذه السورة.

قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ.
تقدّم في الآيات المباركة السابقة الكلام في معنى الاستفتاء و الإفتاء و الكلالة، و قلنا إنّها إخوة الرجل و أقاربه غير الوالد و الولد، فمأخوذ في معناها فقد الوالدين و الأولاد، و تطلق على الوارث و المورّث من جهة انتساب كلّ واحد منهما الى الآخر، و تتناول الذكر و الأنثى.
و المعنى: يستفتونك في أمورهم و أحكامهم قل: لهم اللّه يفتيكم في الكلالة. أو أنّ المعنى: يستفتونك في الكلالة، حذفت لدلالة الجواب عليها.
قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ.
جملة استئنافية لبيان الفتيا، و (إن) شرطيّة مختصّ بالفعل المستكن في (هلك)، و الولد يشمل الذكر و الأنثى للإطلاق، خلافا لما ذهب إليه بعض من تخصيصه بالذكر للتبادر، فإنّه بلا دليل، و قد تقدّم في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ أن إطلاق الولد يشمل الذكر و الأنثى، و في حكم الولد ولد الولد كما مرّ.
و نفى الولد هنا للتأكيد؛ لما تقدّم آنفا من أنّ معنى الكلالة مأخوذ فيه فقد الوالدين و الولد، و يدلّ عليه مضافا الى ذلك ظاهر الآية الشريفة، فإنّه لو كان أحدهما موجودا لذكر سبحانه و تعالى سهمه؛ لأنّ الآية المباركة في مقام البيان، و يدلّ عليه أيضا السنّة الشريفة و الإجماع.
و إنّما اكتفى عزّ و جلّ بنفي الولد دون الوالد، إمّا تغليبا، أو لأجل معلوميّة الحكم من الآيات المباركة السابقة الواردة في الفرائض، أو لأجل الردّ على بعض العادات الّتي كانت سائدة في العصر الجاهلي من تقديم الإخوة على الأولاد.
قوله تعالى: وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ.
المراد من الإخوة هنا إخوة الأب و الام، أو الأب خاصّة. و بعبارة اخرى: أنّ الآية الشريفة تبيّن حكم كلالة الأبوين أو الأب خاصّة، و أمّا كلالة الام فقد تقدّمت في الآية الاولى.
و المعنى: إن مات امرؤ عادم للولد، أو غير ذي ولد، و كان له أختا من أبويه معا، أو من أبيه فقط، فلها نصف ما ترك.
قوله تعالى: وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ.
أي: أنّ المرء يرث أخته إذا لم يكن لها ولد- ذكرا كان أم أنثى- و لا والد، كما عرفت من أنّ نفي الولد مأخوذ في معنى الكلالة، فيكون ذكره للتأكيد، و هو يرثها المال كلّه؛ لأنّ فريضة النصف مشروط بكون الوارث أختا للميت، سواء كان ذكرا أم أنثى، و أمّا لو انعكس بأنّ كان الوارث ذكرا و أخا للميت، فالفريضة السابقة لا تشمله لفقد الشرط، فيرث المال كلّه، فلا أثر لذكوريّة الميت أو انوثته في الفريضة، و إنّما المدار على الوارث.
و إطلاق الآية الكريمة يدلّ على بطلان قول من ذهب الى أنّ الأخ يرث مع البنت نصف مال الاخت، و كذلك الاخت ترث نصف ما تركته أختها مع البنت؛ لأنّ الولد إنّما يطلق على الذكر دون الأنثى.
و يردّ عليه ما ذكرناه آنفا من إطلاق الولد عليهما؛ و لأنّ إحراز الأخ جميع المال مشروط بانتفاء الولد بالكليّة، لا ثبوت الإرث لهما في الجملة.
ثمّ إنّه عزّ و جلّ ذكر قسمين من أقسام إرث كلالة الأب في المقام، و هما: أن يكون الوارث أختا واحدة للميت و لم يكن غيرها، و فريضتها النصف، و ترث الباقي ردّا.
و أن يكون الوارث أخا للميت كذلك، و هو يرث المال كلّه، كما ذكرنا ذلك مفصّلا في كتاب الإرث من (مهذب الأحكام).
و ظاهر الآية الشريفة أنّ ذلك فريضة، و يدلّ عليه بعض الأخبار أيضا، كما ذكرناه في الفقه أيضا.
و بقي قسمان آخران يعلم حكمهما ممّا ورد في الآية المباركة، و هما أن يكون الوارث و المورث أختين، و سهمها النصف أيضا؛ لإطلاق الآية الكريمة؛ و ما ذكرناه آنفا من عدم دخل مال الميت في الذكورة و الأنوثة في اختلاف الفرائض في المقام و المدار على حال الوارث. و الرابع أن يكون الوارث و المورث أخوين و سهمه المال‏ كلّه أيضا لما عرفت، و لأنّه لو كانت هناك فريضة اخرى لهذين القسمين لذكرت في الآية الشريفة؛ لأنّها في مقام البيان.
و لا يخفى أن إرث هؤلاء مشروط بالانفراد و الوحدة، و إلّا فالحكم يختلف كما سيبيّنه عزّ و جلّ في ما يأتي.
قوله تعالى: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ.
عطف على الشرطيّة الاولى؛ لبيان سهم الأختين فصاعدا، فلهن الثلثان ممّا تركه الميت، سواء كان أخا للوارث أم أختا له، كما عرفت آنفا. و إنّما ذكر عزّ و جلّ اثنتين دون الأختين و غيره؛ لأنّ العبرة بالعدد.
و استشكل بعضهم في الإخبار عن ضمير التثنية «كانتا» بالاثنتين؛ لأنّ الخبر لا بدّ أن يفيد ما يفيده المبتدأ، و ضمير التثنية دالّ على الاثنينية، فلا يفيد الإخبار عنه بما ذكر شيئا.
و أجيب عنه بوجوه عديدة لا تخلو أغلبها عن المناقشة، كما لا يخفى على من راجعها.
و الحقّ أن يقال: إنّ اثنتين حال مؤكّدة، و لبيان أنّ العبرة بالعدد و الخبر محذوف، أي: فإن كانت الأختان الوارثتان له اثنتين أو أكثر، هذا كلّه حكم صورتي الانفراد و التعدّد من كلالة الأب لكن مع الوحدة. و بغير زوج أو زوجة كما هو المفروض في جميع ما تقدّم.
قوله تعالى: وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بيان لحكم التعدّد و الاختلاف، أي: و إن كان من يرث إخوة من الكلالة و أخوات رجالا و نساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإنّه القاعدة في باب الإرث في ما إذا اجتمع الذكور و الإناث من الوارث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، إلّا ما خرج بالدليل كما ذكرنا في الإرث من كتابنا (مهذب الأحكام).
و في الآية المباركة تغليب الذكور على الإناث، و أنّ قوله: رِجالًا وَ نِساءً بدّل كما هو واضح.
قوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا.
تعليل لما سبق، أي: يبيّن اللّه تعالى لكم أحكامه المقدّسة و امور دينكم؛ لئلّا تضلوا، أو كراهة أن تضلّوا، على الخلاف المعروف بين البصريين و الكوفيين في مثل هذه الجملة.
و قيل: يبيّن اللّه لكم الضلالة من الهداية، فتجتنبوا الاولى و تتّقوها و تأتوا بالثانية.
و كيف كان، فإنّ الآية الشريفة تدلّ على أنّ الأحكام الإلهيّة من سبل هداية الإنسان، و من طرق الوصول الى الكمال و السعادة المنشودتين.
قوله تعالى: وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ.
أي: أنّ اللّه تعالى يعلم ما يوجب خيركم و جميع خيركم و جميع مصالحكم، فلم يشرّع لكم من الأحكام إلّا لأجل سعادتكم.
و الآية الشريفة بمنزلة التعليل لتشريع ما سبق من الأحكام المبتنية على المصالح.

تدلّ الآيتان الشريفتان على أنّ إرث الكلالة مطلقا مشروط بانتفاء الوالدين و الأولاد مطلقا، فيستفاد منهما أنّهم من الطبقة الثانية، كما أنّ الوالدين و الأولاد من الطبقة الاولى، و قد دلّت الأخبار الواردة من المعصومين عليهم السّلام على أنّ الأجداد يشاركون الإخوة و الأخوات فيكونون من الطبقة الثانية أيضا، و قد ذكرنا جملة منها في كتاب الإرث من (مهذب الأحكام).
كما أنّ الأخبار دلّت على أنّ إرث الأعمام و الأخوال مشروط بانتفاء الإخوة و الأجداد، فعلم من ذلك أنّهم من أهل الطبقة الثالثة، على التفصيل المذكور في الكتب الفقهيّة.
و أنّ الآيتين الشريفتين تدلّان على تفصيل توريث كلالة الأبوين أو الأب خاصّة على الإطلاق، حيث لم تشترط فقد الإخوة من كلالة الام.
و الكلالة: هي القرابة غير الوالد و الولد كما تدلّ عليه الآية المباركة و السنّة الشريفة و آية الكلالة مذكورة في هذه السورة المباركة في موضعين، و في كلتيهما يبيّن عزّ و جلّ معنى الكلالة بأحسن بيان، ففي قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ بيان لمعنى الكلالة، فيستفاد منه أنّ الكلالة ليست في عمود النسب.
و في كلمة «هلك» و التعبير به دون مات أو توفي أو أمثالهما، إشارة لطيفة بأنّ من لا ولد له فهو هالك.
و في الآية الشريفة قرينة على أنّ المراد بالكلالة المتقرّب بالأبوين أو الأب فقط، فتدبّر فيها و في ما مرّ من آية الكلالة.
كما أنّ الآية الاولى الّتي وردت في كلالة الام دلّت على توريثها على الإطلاق كما عرفت، فيعلم من ذلك أنّ الكلالتين تجتمعان و قد تفترقان، و كذا حالهما مع الأزواج، فإذا اجتمعت كلالة الأب و كلالة الام فإن كانت الأخيرة واحدة، فالسدس لها، و إن كانوا أكثر فيقتسمون الثلث بينهم بالسوية مطلقا، و أمّا الباقي فيعطى لكلالة الأب، فإن كانت أختا واحدة فلها النصف من الثلثين و البقية يردّ عليها، و إن كانت أختين فصاعدا يعطى لهما ثلثا الثلثين و الباقي يردّ عليهما، و إن كانوا ذكورا و إناثا فيعطى لهم الثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين، و لا شي‏ء عندنا للعصبة، فيعطي له نصيبه الأعلى، فإن بقي شي‏ء فللكلالة، بالتفصيل الّذي ذكرناه في الإرث من (مهذب الأحكام).
و المستفاد من الآيتين الشريفتين أنّ السهام المذكورة لكلالة الأب فيهما هي سهم الاخت الواحدة و هو النصف، و سهم الأختين و هو الثلثان، و سهم الأخ الواحد و هو المال كلّه، مشارك غيره من الزوج أو الجدّ كما دلّت عليه النصوص.
و سهم الإخوة ذكورا و إناثا، و هو المال كلّه، للذكر مثل حظّ الأنثيين، و من ذلك يعلم بقية السهام، و هي سهم الأخوين، و هو المال كلّه بينهما بالسوية، و منها الأخ مع الاخت، فللذكر مثل حظّ الأنثيين، و يصدق على الجميع الإخوة.
و يدلّ قوله تعالى: وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ على أنّ تشريع الأحكام يختصّ بمن كان عالما بجميع الأمور- حقائقها و مصالحها- و ما تتعلّق بمحياكم و مماتكم، و بمقدار قدرة العباد في تحمّلها، فيعلم من ذلك بطلان أيّ تشريع آخر صادر من غيره عزّ و جلّ، فإنّه ضلال و لا يجلب إلّا الشقاء و الحرمان، كما يدلّ عليه قوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا.
كما أنّ في الآية الشريفة إشارة الى أنّ اللّه تعالى لم يكل تشريع الأحكام الى النبي صلّى اللّه عليه و آله، و إنّما هو رسول و مبلّغ من عنده جلّ شأنه.

علي بن إبراهيم بسنده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا مات الرجل و له اخت، لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت، و النصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كلّه؛ لقول اللّه: وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقي بالرحم، وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و ذلك كلّه إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة».
أقول: الرواية من باب التفسير و التوضيح للآية المباركة كما تقدّم.
العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ: «إنّما عنى اللّه الاخت من الأب و الام، أو الاخت من الأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، و قال: وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فهؤلاء الّذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون».
أقول: الرواية كسابقتها، و نصيب كلالة الام تقدّم في الآية الّتي تقدّمت في أوائل السورة.
و فيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا ترك الرجل امه و أباه و ابنه و ابنته، فإذا هو ترك واحدا من هذه الأربعة فليس هو من الّذي عنى اللّه في قوله: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، ليس له أن يرث مع الام و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا زوج أو زوجة، فإنّ الزوج لا ينقص من النصف إذا لم يكن معه ولد، و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد».
أقول: و قريب منه ما عن زرارة، و تقدّم تفصيل المراتب في الإرث من كتاب‏ (مهذب الأحكام)، و الرواية من باب التفسير للآية المباركة.
و في المجمع عن جابر بن عبد اللّه الانصاري قال: «اشتكيت و عندي تسعة أخوات لي- أو سبع- فدخل عليّ النبي صلّى اللّه عليه و آله فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول اللّه ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ فقال: أحسن. قلت: الشطر؟ فقال: أحسن. ثمّ خرج و تركني و رجع إليّ فقال: يا جابر إنّي لا أراك ميتا من وجعك هذا، و إنّ اللّه تعالى قد أنزل في الّذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين، و كان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيّ».
أقول: الرواية تتضمّن كرامة للنبي، و كم له صلّى اللّه عليه و آله منها في كلّ يوم من أيّام عمره الشريف، و كان في مرض جابر مصالح و بركات.
و في الدرّ المنثور عن جابر بن عبد اللّه قال: «دخل عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا مريض لا أعقل، فتوضّأ ثمّ صبّ عليّ فعقلت فقلت: إنّه لا يرثني إلّا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض»، و قال جابر: «أنزلت فيّ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، هكذا في رواية أبي حاتم».
أقول: الظاهر وحدة القضية، و أنّ النفخ كان من مقدّمات صبّ الماء على وجهه، و أنّ الشفاء حصل بمجرّد النفخ، و صبّ ماء الوضوء كان لمنقبة اخرى و مفخرا لجابر؛ لأنّ المسلمين كانوا يتسابقون للتبرّك بقطرة من ماء وضوئه صلّى اللّه عليه و آله.
و في الدلائل للبيهقي عن البراء قال: «آخر سورة نزلت كاملة براءة، و آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ».
أقول: اختلف المفسّرون في آخر سورة نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و سيأتي في المحلّ المناسب التعرّض له.
و في الدرّ المنثور عن البراء بن عازب قال: «جاء رجل الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن الكلالة؟ فقال: تكفيك آية الصيف».
أقول: تسمية الآية الكريمة بآية الصيف لنزولها في ذلك الموسم، فإنّ اللّه‏ تعالى أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء و هي الّتي في أوّل هذه السورة، و اخرى في الصيف و هي هذه الآية.
و في تفسير العياشي عن بكير قال: «دخل رجل على أبي جعفر عليه السّلام فسأله: عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها و أختا لأب؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الام الثلث سهمان، و للاخت للأب سهم، فقال له الرجل: فإنّ فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامّة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون: للاخت للأب و الام ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السّلام: و لم قالوا ذلك؟ قال: لأنّ اللّه تعالى قال: وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ، فقال أبو جعفر عليه السّلام: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون بأمر اللّه بإنّ اللّه سمّى لها النصف، فإنّ اللّه سمّى للأخ الكلّ، و الكلّ أكثر من النصف، فإنّه تعالى قال: فَلَها نِصْفُ، و قال للأخ وَ هُوَ يَرِثُها: يعني جميع المال، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فلا تعطون الّذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النصف تامّا؟!».
أقول: إن ردّه عليه السّلام كان بالنقض كما هو واضح، و ذكرنا التفصيل في الإرث من (مهذب الأحكام)، فمن شاء فليرجع إليه.
تمّت هذه السورة المباركة و الحمد للّه الّذي أذهب عنا الحزن بالتوفيق للتفسير، إنّ ربّنا لغفور شكور، جعلنا اللّه تعالى من العاملين بما أنزل فيها من الأحكام.
و المتخلّقين بما ورد فيها من الآيات في مكارم الأخلاق، و أسمى الحسنات و سجايا الصفات.
و المعتصمين بما ذكر فيها من الأسماء و الصفات.
و الذاكرين بما سرد فيها من الأذكار، ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم: «إنّ الّذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر اللّه يدخلون الجنّة و هم يضحكون».
و السالكين في ما تلطّف عليها فيها من السبل الى عتاب حضرته.
و من المجذوبين بآياتها النازلة في الجذب بالعناية الى ساحة كبريائه.
و من العارفين بما أفاض علينا فيها من المعارف الربانيّة.
و من العاشقين لحضرة جماله و أنواره، متجرّدين عن كلّ مرغوب و مرهوب، منفردين من كلّ مطلوب و محبوب، بما منّ علينا فيها من آيات العرفان، و نسأله جلّ شأنه أن لا يقطع عنّا عونه و فيضه، و يمدّنا بالتوفيق، إنّه سميع مجيب.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"