1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة النساء
  10. /
  11. الآيات 58 الى 59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (٥۸) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً (٥۹)


الآيتان الشريفتان من أهمّ الآيات القرآنيّة التي تبيّن دستور الحياة للمؤمنين على النهج الربانيّ الحكيم، و ترشدهم الى بعض الأمهات من الأعمال الصالحة التي يقوم بها نظام معاشهم و معادهم، كما أنّهما تتضمّنان أعظم الأحكام التي تقرّر مصير المجتمع الإسلامي و تهديهم الى نظام وثيق تتفق فيه العقيدة مع العمل، و تنتظم به علاقات أفراد المجتمع بعضهم مع بعض، و علاقاتهم مع خالقهم مثل الأمر بحفظ الأمانة و الحكم بالعدل، اللذين هما أساس كلّ نظام قويم صالح.
و الآية المباركة مع ايجازها البليغ تشتمل على التوجيه العقائدي للمؤمنين في تنظيم العقيدة مع اللّه تعالى، و تهديهم الى إصلاح علاقات المجتمع الإسلامي وفق دستور متين، يحفظ فيه كلّ العهود و المواثيق. كما تقرّر جانبا من المعاملات التي تستقيم بها الحياة الاجتماعيّة.
فهي توجيهات ترتبط فيها العقيدة مع العمل ارتباطا وثيقا، فلم تهمل جانبا، فكانت الإطاعة التي أمر اللّه تعالى المؤمنين بها هي مجمع تلك التوجيهات القويمة و العقيدة الصحيحة التي لها الأثر الكبير في إصلاح الفرد و المجتمع، فإنّ إطاعة اللّه تعالى و الرسول و أولي الأمر برزت في حفظ الأمانة، بل هي الطريق الأمثل لتأديتها الى أهلها، و سيأتي في الآيات التالية نماذج متعدّدة من التوجيهات التي تشرح هذه التعاليم و تطهّر النفوس من الخيانة و الخبث و النفاق، و تجلب لها السعادة و تصلح بها النظام.
و في هذه الآيات المباركة تبرز بوضوح نظرية الإسلام التربويّة التي تشتمل على العقيدة و العمل، و تتضمّن دستور الإسلام الخالد في النظام الدنيويّ و الاخروي، و إنّما أدرج سبحانه و تعالى هاتين الآيتين على أهميتهما في ضمن الآيات؛ لأنّها تضمّنت الحديث عن الكافرين و لا سيما اليهود، ليقرّر مضمونها تقريرا متينا بأحسن وجه و يبيّن حقيقة الإيمان الصحيح عن الإيمان الادعائي الكاذب الذي يدّعيه أهل الكتاب، و يرشد المؤمنين الى نبذ ما عليه الكافرون من رذائل الأخلاق، و الرجوع الى تعاليم القرآن الكريم.

قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها بيان الهي يتضمّن دستورا ربانيّا لجميع أفراد الإنسان به، ينتظم نظامهم الدنيويّ و الاخرويّ. و الخطاب عامّ يشمل جميع المؤمنين و غيرهم؛ لأنّ مضمونه ممّا تحكم فطرة العقول بحسنه.
و الأمانات: جمع الأمانة، اسم مصدر سمّي به المفعول، و أداء الأمانة: إرجاعها الى صاحبها.
و الآية المباركة عامّة تشمل كلّ أمانة على الإطلاق، سواء كانت خالقية أم خلقية، و لكن المهمّ منها التي تتعلّق بها سائر الأمانات و تتنظم هي الأمانة المتعلّقة بحقوق اللّه تعالى، و أهمّها عبادته عزّ و جلّ وحده بلا شريك، و الإيمان به و برسله و التحاكم الى شريعته، و اتخاذ دينه منهجا في الحياة، فإذا تمّ ذلك و أديت تلك الأمانة بحذافيرها، انتظمت سائر الأمانات و أديت الى أهلها تلقائيا؛ لأنّ بأداء الأمانة الكبرى يستشعر الإنسان بتقوى اللّه تعالى و تتحدّد مسئوليته اتجاه سائر الأمانات، فيكون مسئولا عن أدائها، و يكون مراعيا لحقوق الآخرين الذين أمرنا اللّه تعالى بمراعاة حقوقهم في الآيات السابقة، و إلا خرج عن أداء الأمانة الكبرى.
بل يمكن أن يقال: إنّ كلمة «أهلها» تدلّ على أنّه لا بد أن يكون المؤدّى إليه الأمانة له أهليّة الأمانة، فتختصّ الآية الشريفة بأداء الأمانة للّه تعالى و رسله و أنبيائه العظام و الأوصياء الأكرمين، فإنّ لهم أهليّة أداء الأمانة، و أما غيرهم فيكون ردّ أمانتهم لردّ أمانة أولئك المتقدّمين، و يشهد لذلك تعقيب هذه الآية الكريمة بالحكم بالحقّ، الذي هو حقّ إلهي و إطاعة اللّه و الرسول و اولي الأمر منكم، فإنّه من باب التطبيق لتلك الأمانة التي أمرنا بأدائها الى أهلها.
و الآية المباركة على ايجازها البليغ تشتمل على معان كثيرة دقيقة، لا بد من الالتفات إليها، فإنّها أوّلا نصّ عقائدي توجيهيّ بأداء الأمانة الكبرى، و هي عبادة اللّه الواحد المتفرّد بالالوهيّة و الحاكميّة المطلقة التي قرّرتها الآية الكريمة اللاحقة.
ثم هي تتضمّن دستورا عمليّا مرتبطا بالعقيدة، و هو تنظيم علاقات أفراد المجتمع الإسلامي على طبق الأمانة الكبرى، و تنظيم علاقات الفرد مع خالقه.
و ثانيا: أنّ الآية الشريفة تدلّ على أداء الأمانة الى من له أهليّة الأداء إليه، و هو تارة: يكون من له الأهليّة الحقيقيّة الذاتيّة، و هي تختصّ بالأمانة الكبرى و اولى الأمانات التي يتعلّق بها سائر الأمانات و يجب أن تؤدى الى اللّه تعالى، و هي تنحل الى الإيمان بأنّه إله واحد لا شريك له المتفرّد بالالوهيّة و له الحاكميّة المطلقة و الربوبيّة العظمى، و تنحصر الطاعة الحقيقية له عزّ و جلّ، و هذا هو الذي تحدّث عنه تعالى في الآيات السابقة، نظير قوله تعالى: وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً [سورة النساء، الآية: ۳٦]، و قوله تعالى الذي بدأت هذه السورة به: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [سورة النساء، الآية: 1]، و سيأتي موارد في الآيات التالية بيان ذلك.
و اخرى: تكون له أهليّة الإفاضة من اللّه تعالى، و هم الأنبياء و المرسلون و الأولياء، الذين أفاض اللّه سبحانه و تعالى عليهم الولاية و جعلهم أنبياء و رسلا و أوصياء لتأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم، و هي الأحكام الإلهيّة و المعارف الربوبيّة، و تأدية الأمانة الى هؤلاء إنّما تكون بالإيمان بهم و العمل بما انزل عليهم، و سيأتي في الآية التالية بيان بعض المصاديق لهذا القسم، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا [سورة النساء، الآية: ٥۹].
و ثالثة: الأهليّة المكتسبة، و في الدائرة بين الناس التي يقوم عليها نظام المعاش و يدور عليها صلاح الاجتماع و المدنيّة الكاملة الهادئة.
و في الآيات التالية في هذه السورة مجموعة من التوجيهات و الأحكام و التشريعات التي تبيّن مصاديق لهذه الأقسام الثلاثة، و قد اجتمعت في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‏ بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً [سورة النساء، الآية: ۱۳٥]، و غيرها من الآيات الشريفة التي تبيّن هذه الآية المباركة و توضيحها توضيحا كاملا في ضمن أمثلة في ثنايا هذه السورة و غيرها، التي تكون معينة لفهم هذه التكاليف، فيسهل عليه حمل التكاليف الاخرى، كما تمدّه بزاد ليتلقّى به حمل تكاليف جديدة، و التي تبيّن من يكون أهلا لأداء الأمانة إليهم.
و ثالثا: أنّ هذه الآية الكريمة تنتظم علاقات الإنسان مع خالقه العظيم، كما تنظم علاقات أفراد المجتمع الإنسانى، و لا سيما الإسلامي.
و رابعا: أنّ هذه الآية تؤدّي أكثر من مهمّة بالنسبة الى الإنسان، فهي‏ المنهج الذي تستقيم به الحياة، و تطهّر القلب من الخيانة و تصلح النفس، و هي التي توازن بين جذب الشهوات و دفع النفس الأمّارة و هدوء العقل و إمساكه عن الوقوع في الموبقات و المهلكات.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما ذكروه في شأن نزول هذه الآية الشريفة على فرض صحّته، لا يمكن أن يكون مقيّدا لعمومها الشامل لكلّ أمانة- معنويّة و ماديّة و أخلاقيّة و غيرها- على حدّ سواء، و منها الأمانة الملقاة على عاتق العلماء الأمناء لتأدية تلك الأمانة و تبليغها الى الناس من دون تحريف و خيانة و كتمان، و سيأتي في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك.
و لأجل تضمّن الآية الشريفة المعاني الدقيقة، فقد اشتملت الآية الكريمة على امور تدلّ على عظمة الحكم و الاعتناء بشأنه اعتناء بليغا، كتصدير الكلام ب: (إن) الدالّة على التحقيق، و إظهار الاسم الجليل و إيراد الأمر على صورة الإخبار إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ من الفخامة، و تأكيد وجوب الامتثال، و إلقاء الخطاب بصورة التعميم، و غير ذلك ممّا لا يخفى على من تدبّر في الآية الشريفة، و لعلّ ما ورد في السنّة من التأكيد على أداء الأمانة مقتبس من هذه الآية المباركة، ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»، و سيأتي في البحث الروائي نقل بعض الروايات.
قوله تعالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بيان لبعض مصاديق الأمانة الكبرى، بل يمكن أن يقال: إنّ أداء الأمانة الكبرى نحو اللّه جلّ جلاله، لا يتمّ إلا بالتحكيم الى ما أنزل اللّه تعالى، فإنّ أداء الأمانة الحقيقيّة الكبرى، ليس مجرّد إيمان قلبي، بل لا بد من إبرازه و إظهاره في مجال التطبيق، و هو العمل بما أنزله اللّه تعالى، الذي أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه، فالتحاكم الى اللّه و الإقرار له بالحاكميّة المطلقة، تطبيق عملي للعبوديّة، و إبراز العدل الإلهي، فإنّ الحكم بين الناس من المناصب الإلهيّة التي وضعها عزّ و جلّ‏ على الناس و حثّهم عليها، فلا بد أن يكون الحكم بالعدل هو الذي أراده عزّ و جلّ و أمر به في مواضع متعدّدة من القرآن الكريم، و قد بيّن هنا الأهل الذي لا بد من أداء الأمانة إليه و هم الناس جميعا.
و إنّما ذكر عزّ و جلّ هذه الأمانة لأهميتها البالغة في حياة الناس، و هي التي تتكلّف تطبيق النظام الأحسن المشتمل على العدل الربانيّ بمستوى جميع أفراد الإنسان كلّهم، لا في محيط ضيق، و الحكم بالعدل هو الحكم لشريعة اللّه تعالى التي أنزلها على أنبيائه العظام، و لقد جمعت هذه الأمانة جميع الأمانات الثلاث المتقدّمة، الأمانة الكبرى و هي الحكم بالعدل الذي هو منصب إلهي، و التطبيق العملي للإيمان باللّه تعالى و عبادته، و الطاعة له عزّ و جلّ.
و في هذه الأمانة يتحقّق تصديق الأنبياء في ما بلّغوه من الأحكام الإلهيّة، كما أنّ فيها يعمّ العدل على مستوى البشرية ليسود النظام و يصل كلّ ذي حقّ الى حقّه.
ثم إنّ إطلاق الآية الشريفة يشمل كلّ أنواع الحكم، سواء كان عن ولاية عامّة أم خاصّة و التحكيم الذي يرجع إليه المتخاصمين و غير ذلك، لكن يجب أن يكون الحكم بالعدل، و هو المأمور به في عدّة آيات اخرى قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ [سورة النحل، الآية: 90]، و قوله تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ [سورة المائدة، الآية: 8]، و قال تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ [سورة الحجرات، الآية: 9]، و قال تعالى: وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا [سورة الانعام، الآية: ۱٥۲]، و هو يدلّ على عظم شأنه.
و العدل معروف يطلبه كلّ ذي شعور، و لعلّه لوضوحه لم يذكر سبحانه و تعالى في القرآن الكريم الا ما يكون تطبيقا عمليّا له، و أما المفهوم فقد أوكله الى الفطرة لوضوحه، و يرشد الى ذلك أنّ الأمر بالعدل مطلقا ورد في آيات السور المكية قبل بيان الأحكام الشرعيّة.
و كيف كان، فهو لا يتحقّق إلا بإجراء أحكام الشرع المبين لقصور العقول عن درك كثير من المصالح، و قد ذكر جلّ شأنه في القرآن الكريم موارد كثيرة من تطبيقات العدل، و في السنّة الشريفة ما بيّنه بيانا واضحا شافيا، و لا بد و أن يكون العدل ظاهرا في جميع خصوصيات الحكم من القول و الفعل و الخلق و الحكم.
و إنّما ذكر عزّ و جلّ الحكم بالعدل بعد الأمر بأداء الأمانة لما ذكرناه آنفا، و لأنّ الاحتياج الى الحكم بالعدل إنّما يكون بعد تخلّف أداء الأمانة و ثبوت الخيانة في الناس، فيستلزم الرجوع الى الحاكم الذي لا بد أن يكون أمينا في إجراء الحكم و بسط العدل بين الناس، و لنا أن نقول: إنّ الرجوع الى الحكم بالعدل لا يكون في الامة التي يراعي أفرادها حقوق الآخرين، و إنّما العدل هو مراعاة الأمانة و أداءها الى أهلها.
قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ جملة مستأنفة مقرّرة لمضمون ما قبلها، و إنّما تصدّرت باسم الجلالة للترغيب و الترهيب، و (نعمّا) أصله (نعم ما)، و الجملة مركبة من المبتدأ، و هو اسم (ان)، و الخبر و هو جملة نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ.
و هذه الجملة باسلوبها البديع و سياقها الجذّاب تدلّ على الأهميّة العظيمة البالغة التي أعطاها عزّ و جلّ لأداء الأمانة الى أهلها و الحكم بين الناس بالعدل، فإنّهما الخير العظيم، و لذا كانت لائقة أن تجعل خبرا للفظ الجلالة، كما تدلّ الجملة على مزيد اللطف بالمخاطبين و حسن استدعائهم الى الامتثال، بعد ما نبّههم على أنّ ما ورد في الآية المباركة هو من الموعظة الحسنة و الخير العظيم في الدارين.
قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً أي: أنّ اللّه تعالى لا يخفى عليه جميع أقوالكم و أفعالكم و نيّاتكم، و فيه وعد للمطيعين و وعيد للعاصين الذين خالفوا الأحكام الإلهيّة و خانوا الأمانة الربانيّة.
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ بيان لأساس الشرائع الإلهيّة و الأحكام الربوبيّة؛ لأنّ الطاعة محور كلّ تكليف إلهي و قانون وضعي، فلا فائدة في تشريع لا تطبيق فيه.
و الآية المباركة تفصيل لما أجمله عزّ و جلّ في الآية الكريمة السابقة، فإنّه بعد ما أمر الناس بأداء الأمانة و الحكومة بالعدل، بيّن سبحانه و تعالى في هذه الآية الشريفة أنّ الطريق لذلك إنّما يتمّ بطاعة اللّه و طاعة الرسول و اولي الأمر منكم، ثمّ ردّ المتنازع فيه الى اللّه تعالى و الرسول، فالجملة كما أنّها بيان لما ورد في الآية السابقة، تمهيد و توطئة للأمر بردّ المتنازع فيه الى اللّه عزّ و جلّ و رسوله.
و الطاعة هي الالتزام مع العمل، و طاعة اللّه هي الإيمان به و بدينه الحقّ و العمل بأحكامه و شريعته التي أنزلها على رسوله الأمين.
و أما طاعة رسوله، فلأنّه المبعوث لتبليغ أحكام اللّه تعالى و المأمور لبيان كتابه الحقّ، فلأنّه لا ينطق عن الهوى.
فكانت طاعة اللّه تعالى واجبة بالذات؛ لأنّ له الطاعة المطلقة و الحاكميّة التامّة. و أما طاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فهي و إن كانت واجبة بالذات أيضا؛ لأنّ اللّه تعالى أمره بتبليغ الأحكام و بيان الكتاب، قال تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [سورة النحل، الآية: ٤٤]، و جعل له الولاية العامّة و الحكومة بين الناس و القضاء و الفصل بينهم بما يراه من المصلحة و ما ألهمه اللّه تعالى من صواب الرأي، قال تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ [سورة النساء، الآية: ۱۰٥]، إلا أنّها إضافية من قبله جلّ شأنه.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ طاعة اللّه تعالى و طاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله واجبتان بالذات، فيجب إطاعتهم في كلّ ما يأمرون به و ينهون عنه، بوصفهم أنّ لهم سلطة تطاع لذاتها، إلا أنّه تفترق الثانية عن الاولى بأنّها مستندة إلى اللّه تعالى، و أنّها إفاضيّة من قبل اللّه قال تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ [سورة النساء، الآية: ٦٤]، و يكون إطاعته إطاعة للّه تعالى، قال سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ [سورة النساء، الآية: 80]، فتختلف الطاعتان من هذه الجهة، و لعله لذلك كرّر سبحانه و تعالى الفعل في الآية الشريفة لبيان الاختلاف بينهما من هذه الجهة، لا لما ذكره بعض المفسّرين من أنّ التكرار إنّما هو للتأكيد، فإنّ ذلك خلاف الظاهر؛ و لأنّ التأكيد قد يتأتّى من دون تكرار و بحذف الفعل، فيقال وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ، فيفهم منه أنّ طاعة الرسول من طاعة اللّه تعالى و أنّهما واحدة و لهما الطاعة المطلقة غير المشروطة بشي‏ء.
و من ذلك يستفاد عصمة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، لأنّ الأمر بطاعته المطلقة يقتضي أن لا يكون حكمه مخالفا لما أراده اللّه تعالى، و إلا كان فرض طاعته تناقضا واضحا، و هذا لا يتمّ إلا بعصمتهم.
قوله تعالى: وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ عطف على ما قبلها، و الظاهر من سياق الآية المباركة- حيث قرن طاعتهم بطاعة اللّه و طاعة الرسول- أنّ طاعتهم ملحقة بطاعتهما، فلا بد أن تكون طاعتهم في حدود ما أمر اللّه تعالى و رسوله، فليس لهم نصيب من الوحي و التشريع، و إنّما شأنهم تفسير ما أنزله اللّه تعالى، و يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا بد من الردّ على اللّه و الرسول عند التنازع و المشاجرة، فهما وحدهما المرجع الذي يرجع إليه في كلّ الأمور، و الخطاب للمؤمنين الذين يقع بينهم التنازع، فيجب عليهم الردّ لا التنازع بين اولي الأمر و المؤمنين، كما ذكره بعض المفسّرين، فإنّه لا معنى له مع افتراض طاعة ولي الأمر.
و كيف كان، فليس لأولي الأمر من التشريع، و لا وضع حكم جديد، و لا نسخ حكم ثابت في الكتاب و السنّة، فإنّ اللّه تعالى نفى عنهم هذا التصرّف بالرجوع الى اللّه و الرسول عند التنازع، فيكون أولو الأمر شرّاحا للكتاب و السنّة و مبيّنين لما ورد فيهما، بمقتضى ثبوت الولاية لهم و ما ألهمهم اللّه تعالى من‏ الذهن الثاقب، فلهم أن يكشفوا عن حكم اللّه و رسوله في القضايا و الموضوعات العامّة.
و اولوا الأمر اسم جمع يدلّ على كثرة التلبّس بهذا العنوان، و هو يتصوّر على وجهين:
الأول: أن يكونوا آحادا يتلبّس كلّ واحد بهذا العنوان، لكون مفترض الطاعة واحدا منهم بعد واحد، فينسب افتراض الطاعة الى جميعهم بحسب اللفظ و الأخذ بجامع المعنى، و نظير ذلك مثل قولنا: صل قربائك و أطع ساداتك، و نحو ذلك.
و اعترض بعض المفسّرين على هذا بأنّه يوجب حمل الجمع على المفرد، و هو خلاف الظاهر.
و يردّ عليه أنّ ما هو خلاف الظاهر في حمل الجمع على المفرد أن يطلق لفظ الجمع و يراد به واحد من آحاد، فإنّه يحتاج الى عناية زائدة، و أما حمل الجمع على الأفراد على سبيل انحلال الحكم الى أحكام متعدّدة حسب تعدّد الآحاد، فهو صحيح، بل واقع في القرآن الكريم و السنّة الشريفة و كلام الفصحاء، قال تعالى: وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ [سورة الحجر، الآية: 238]، و قال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ [سورة البقرة، الآية: 238]، و قال تعالى: فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ [سورة القلم، الآية: 8]، و قال تعالى: وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ [سورة الشعراء، الآية: ۱٥۱]، و غير ذلك ممّا هو كثير لا سيما في تشريع الأحكام.
الثاني: أن يكون الجمع من حيث هو جمع، أي الهيئة الحاصلة من عدّة معدودة، كلّ واحد من اولي الأمر و صاحب نفوذ في الناس و ذو تأثير في أمورهم، مثل رؤساء الجنود و أمراء السرايا و أولياء الدولة و العلماء و سراة القوم و أهل الحلّ و العقد، و هم الهيئة الاجتماعيّة كما عن بعض المفسّرين.
و هذا الاحتمال لا شاهد له، بل هو بعيد عن ظاهر الآية الشريفة، فلا وجه للأخذ به بعد ما استظهرناه من لزوم عصمتهم بحكم إطلاق الطاعة كما مر.
يضاف الى ذلك أنّ افراض طاعة اولي الأمر لأجل أنّهم يمتازون عن سائر أفراد الامة بمميزات خاصّة أهّلتهم لتصدّي هذا المنصب الخطير- كما ستعرف- لا ما جعلوه هم لأنفسهم.
ثم إنّ الأمر في أُولِي الْأَمْرِ يراد به الشأن الراجع الى دين المؤمنين و دنياهم، كما هو المستفاد من آيات اخرى؛ لأنّ الإسلام لم يهمل جانبا من جوانب حياتهم، و قد وردت هذه الكلمة في مواطن اخرى ممّا يؤيّد ذلك، قال تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [سورة آل عمران، الآية: ۱٥۹]، أي: ما يتعلّق بالموضوعات الخارجيّة، و قال تعالى في مدح المتقين: وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ [سورة الشورى، الآية: 38]، أي: ما يرتبط بالأمور الدنيويّة التي فيها أغراض صحيحة عقلائية، و قال تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً [سورة الأحزاب، الآية: ۳٦].
و احتمل بعضهم أن يكون المراد بالأمر ما يقابل النهي.
و فيه: أنّه خلاف ظاهر اللفظ.
و مِنْكُمْ يدلّ على أنّ اولي الأمر ليسوا هم، أيّ ناس يقومون بالحكم و يتسلّطون على الأمر، أو ينصب نفسه على المسلمين، بل لا بد أن يكونوا مؤمنين و بالذات أن يكونوا منكم في الأمانة و التقوى، و إلا لا وجه لطاعتهم، فإنّ اللّه تعالى لا يأمر بطاعة من لم يكن من أهل الإيمان و لو تسلّط على المؤمنين جبرا و غصبا، حتّى يكون مِنْكُمْ ظرفا مستقرا، أي: اولي الأمر الكائنين منكم، بل أنّ لهذه الكلمة مزيّة خاصّة في المقام، و هي أنّ اولي الأمر لا يكون بالضرورة فردا خارجا عن أفراد الإنسان، بل أنّهم منكم، نظير ما ورد في الرسل، قال‏ تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ [سورة الجمعة، الآية: 2]، و قال تعالى: رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي [سورة الأعراف، الآية: ۳٥]، فهم منكم لكن لهم مزيّة خاصّة أهّلتهم لتصدّي هذا المنصب- كما ستعرف- فلهذه الكلمة في المقام تأثير كبير في نفوس المؤمنين، بأنّ من يتصدّى لهذا الأمر هو منهم يطمئنون إليه و يرتضون به حاكما عليهم.
و قال بعضهم: إنّ تقييد اولي الأمر بقوله: مِنْكُمْ يدلّ على أنّ اولي الأمر منهم إنسان عادي، و هو من المؤمنين من غير مزيّة و عصمة إلهية.
و فساده واضح ظهر ممّا ذكرناه، و سيأتي مزيد بيان لذلك.
و كيف كان، فالآية الشريفة تدلّ على افتراض طاعة اولي الأمر و لم تقيّدها بقيد و لا شرط، فتكون إطاعتهم كإطاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بمقتضى التشريك و ذكر الطاعة لهما معا، و من المعلوم أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله لم يأمر بمعصية و لم يكن بوسعه أن يشتبه في حكم أو يغلط فيه، و هذا ممّا لا ريب فيه، فلا بد أن يكون اولوا الأمر كذلك، فلو جاز عليهم ذلك لكان لا بد من تقييد ذلك، و لو في غير هذه الآية المباركة بأن يقال: أطيعوا اولي الأمر منكم في ما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا خطاهم، و إلا فلا طاعة لهم عليكم في المعصية، أو أنّه يجب عليكم أن تعلّموهم بخطئهم فقوّموهم بالردّ الى الكتاب و السنّة، كما قيّد سبحانه و تعالى في إطاعة الوالدين في قوله تعالى: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما [سورة العنكبوت، الآية: 8]، فإذا لم يكن مثل هذا القيد في المقام، فتكون طاعتهم مطلقة غير مشروطة بشي‏ء، و يلزم من ذلك اعتبار العصمة في اولي الأمر كما اعتبر في الرسول صلّى اللّه عليه و آله، من غير فرق من هذه الجهة بينه و بينهم، و إن أمكن الفرق من جهة اخرى، و هي أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله له سلطة التشريع، بخلاف اولي الأمر، فإنّ لهم سلطة بيان الشرع و التطبيق و حفظ الشريعة. هذا ما يستفاد من ظاهر الآية الكريمة بانضمام ما ورد في تفسيرها من السنّة الشريفة.
و ذكر العلماء و المفسّرون في تفسيرها وجوها اخرى:
الأول: أنّ ظاهر الآية المباركة يدلّ على أنّ الحكم المجعول فيها إنّما هو لمصلحة الامة، تحفظ به الاجتماع الإسلامي من الخلاف و التشتت و الانهيار، فيعطي لواحد افتراض الطاعة و نفوذ الكلمة، مثل أنواع الولايات المجعولة بين الأمم، و لا يتوهّم أحد لزوم عصمتهم في مثل ذلك، و ربّما يعصي الوالي المنصوب و ربّما يغلط، فإذا اتفق ذلك فلا بد من التنبيه فيما أخطأ و عدم الإطاعة في المخالفة للقانون في حكمه، بل يمكن أن يقال: إنّه ينفذ حكمه و إن كان مخطئا في الواقع و لا يعتنى بخطئه، فإنّ حفظ وحدة المجتمع و التحرّز من تشتت الكلمة من مصلحة تدارك أغلاطه و اشتباهاته، فطاعة اولي الأمر كطاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بمقتضى الاشتراك، إلا أنّ وجود العصمة في الرسول صلّى اللّه عليه و آله ممّا دلّت عليه الحجج و البراهين، فاقتضت أن لا يصدر منه الخطأ و الغلط و النسيان في الحكم، دون اولي الأمر، فلا يجب فيهم العصمة و لا يستلزمها دلالة الآية الشريفة، فتكون طاعة اولي الأمر واجبة و إن كانوا غير معصومين يجوز عليهم الفسق و العصيان و الخطأ، فإن فسقوا فلا طاعة لهم، و إن اخطأوا ردّوا الى الكتاب و السنّة إن علم منهم الخطأ، و إلا فينفذ حكمه، و لا بأس بالوقوع في المخالفة أحيانا لوجود مصلحة أقوى، و هي مصلحة حفظ وحدة المجتمع، نظير ذلك ما ذكره علماء اصول الفقه في حجّية الطرق الظاهريّة، فإنّها إن خالف مؤدّاها للواقع تتدارك تلك المفسدة بمصلحة السلوك و الطريق، يطرأ عليها تغيير و تبديل تبعا لاختلاف الطريق، كما يراه من يذهب الى التصويب في الرأي أو السببيّة في الطريق، و التفصيل يطلب من كتب اصول الفقه، فراجع كتابنا (تهذيب الأصول).
و يردّ عليه: أنّ ذلك و إن كان صحيحا، بل هو واقع في الشرع المبين نظير الحجج الظاهرية و حجّية قول المجتهد على مقلّديه، و جعل أمراء الجيوش و السرايا و فرض طاعتهم، كما كان ينصبهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جعل الحكّام و الولاة للذين كان يولّيهم على البلاد، حيث يتمشّى منهم الخطأن و مع ذلك فرض متابعتهم، و ورد: أنّه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، فإنّه يمكن تقييد إطلاق الآية الشريفة بالنسبة الى الفسق، فإن كان ذلك صحيح و قد دلّت عليه أدلّة كثيرة إلا أنّ ذلك لا يوجب صرف ظهور الآية المباركة، الذي يدلّ على افتراض طاعة اولي الأمر من دون تقييد و اشتراط، كما دلّت على افتراض طاعة الرسول، و لا شي‏ء من الأدلّة ما يوجب تقييدها، بحيث يصير معنى الآية الكريمة: (أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أطيعوا اولي الأمر فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا خطأهم، و إلا فلا طاعة لهم عليكم في الصورة الاولى و يجب عليكم تقويمهم و إعلامهم بالخطإ في الصورة الثانية)، فإنّ ذلك بعيد عن ظاهر الآية الشريفة التي هي في مقام البيان، فتكون طاعتهم كطاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بمقتضى التشريك و ذكر طاعة واحدة لهما، فلو كان كذلك لوجب بيانه كما بيّن في موارد اخرى أقلّ خطرا و أهمية من المقام، كما في طاعة الوالدين على ما تقدّم.
الثاني: أن يكون المراد من اولي الأمر هم أهل الحلّ و العقد، و هم الهيئة الحاصلة من وجوه الامة الذين يديرون أمرها، كالأمراء و الحكّام و رؤساء الجنود و غيرهم و الزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات و المصالح العامّة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر و حكم يرجع الى صالح الامة وجب عليهم الطاعة لهم بشرط أن يكونوا أمناء، و أن لا يخالفوا أمر اللّه و لا سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر و اتفاقهم عليه، بل يمكن أن يقال: إنّ هذه الهيئة معصومون في هذا الإجماع؛ و لذلك اطلق الأمر بطاعتهم لا شرط.
و يردّ عليه: أنّ دلالة الآية الشريفة على عصمة اولي الأمر صحيح، و قد اعترف به جمع كثير من العلماء و المفسّرين من الجمهور، بل كلّ من فسّر الآية المباركة بهذا المعنى لا بد له من القول بالعصمة، و تقدّم ما يرتبط بذلك، و سيأتي مزيد بيان في مورده إن شاء اللّه تعالى.
و كيف كان، فإنّه يمكن المناقشة في هذا المعنى.
أما أولا: فإنّ عصمة اولي الأمر بهذا المعنى تتصوّر على وجوه:
الأول: أن يكون المتصف بالعصمة جميع أفراد أهل الحلّ و العقد و آحادهم، أي: أنّ الحكم مترتّب على كلّ فرد فرد، نظير العامّ الإفرادي المعروف في علم اصول الفقه، فيكون المجموع معصومين؛ لأنّه ليس المجموع إلا الآحاد و الأفراد.
و فيه: أنّ هذا مجرّد فرض لا مصداق له في الخارج، فإنّه لم يتحقّق مورد في هذه الامة أن اجتمع فيه أهل الحلّ و العقد و كان جميع الأفراد فيه معصومون، و هذا ممّا لا ريب فيه، و إذا كان كذلك فمن المحال أن يأمر اللّه تعالى بشي‏ء لا مصداق له في الخارج.
الثاني: أن يكون المتّصف للمجموع ما هو مجموع، أي: أنّ العصمة صفة حقيقيّة قائمة بالهيئة، نظير العامّ المجموعي في علم الأصول، فلا تكون الآحاد و الأفراد معصومين، فيجوز عليهم المعصية و إذا صدر حكم منهم مع هذه الحالة فيمكن أن يكون داعيا الى الضلال و المعصية، بخلاف ما إذا رأته الهيئة، فإنّ عصمتها تمنع من ذلك.
و فيه: أنّ الهيئة و المجموع أمر اعتباري لا يمكن أن يكون موضوعا لصفة حقيقيّة، فإنّ الهيئة الاجتماعيّة لأهل الحلّ و العقد لا وجود لها في الخارج إلا الأفراد و الآحاد.
الثالث: أن تكون العصمة منحة إلهيّة لهذه الامة تصون هذه الهيئة أن تأمر بالمعصية، أو أن تقع في الخطأ، فليست العصمة وصفا لأفراد هذه الهيئة و لا لنفس الهيئة كما عرفت في الوجهين المتقدمين، بل اللّه تعالى يصونها عناية منه عزّ و جلّ على الامة، و يدلّ على هذا الحديث المعروف عنه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تجتمع امّتي على خطأ»، نظير ذلك الخير المتواتر المصون عن الكذب، فإنّ العصمة فيه ليست‏ وصفا لكلّ واحد من المخبرين، و لا للهيئة الاجتماعيّة بل أنّ العادة جرت على امتناع الكذب فيه.
و يرد عليه: أنّ كون العصمة التي هي عناية إلهيّة لهذه الهيئة أمر مشكوك فيه، فإنّ لكل امة من الأمم- صغيرة كانت أو كبيرة- أهلا للحلّ و العقد يديرون شؤونها من دون اختلاف بين الأمم في هذه الهيئة، و لا دليل على اختصاص هذه الامة بمزية العصمة، بل الروايات على خلاف ذلك،
فقد ورد عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المروي بطرق متعدّدة عند الفريقين: «إنّ اليهود افترقت على إحدى و سبعين فرقة، و النصارى على اثنين و سبعين فرقة، و المسلمين على ثلاث و سبعين فرقة، كلّهم هالكون إلا واحدة»، فما بال هذا الاختلاف و الهلاك مع العصمة؟! يضاف إلى ذلك أنّ امتياز هذه الامة بالعصمة لا بد أن يكون بمعجزة خارقة و ليست بالعوامل العادية، و إلا فلا فرق بين هذه و غيرها في إجراء أهل الحلّ و العقد أمورها كما عرفت، فلو كان كذلك فلا بد أن تحفظ هذه المزيّة بجميع حدودها و خصوصياتها، و يرشد الرسول صلّى اللّه عليه و آله أمته إليها، فإنّها كرامة باهرة لهذه الامة، بها منّ عليهم كما منّ عليهم بالقرآن الكريم و رسوله الأمين، و يجب أن يهتمّ بها المسلمون كما اهتّموا بكثير من الأمور التي ليست على هذه الأهميّة و سألوا الرسول عنها و أنزلت فيها الآيات القرآنيّة، و لكان اللازم أن يحتجّ بها المسلمون في خلافاتهم و في الفتن الواقعة التي استجدت بعد ارتحال الرسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله.
و أما الحديث الذي استدلّ به على هذا الوجه، فهو على فرض صحّة سنده يدلّ على أن الخطأ لا يستوعب جميع الامة، بل يكون فيهم دائما من يكون على الحقّ و الصواب، و لو كان واحدا. يضاف الى ذلك أنّه يدلّ على أنّ الامة لا تجتمع على الخط، لا على أنّ أهل الحلّ و العقد لا يجتمعون على الخطأ، فهذا القول لا دليل عليه، و قد ردّه جمع من المفسّرين، منهم الرازي فقال: «بأن هذا القول خرق للإجماع المركّب، فإنّ الأقوال في أهل الحلّ و العقد أربعة، و هي الخلفاء الراشدون، و أمراء السرايا، و العلماء، و الأئمة المعصومون، و ليس فيهم هذا القول، مضافا إلى أنّه لم يقم دليل على عصمتهم»، إلا أنّه ارجع هذا القول الى القول الثالث، و لكنّه باطل أيضا، فهذا الوجه باطل أيضا، و القول بأنّ عصمة أهل الحلّ و العقد أمر خارق للعادة لا دليل عليه.
الا أن يقال: إنّ العصمة فيهم ترجع الى تعاليم الإسلام و تربيته، فإنّه استند ذلك على قواعد متينة و اصول دقيقة، فهي أمر طبيعي مترتّب على تلك التعاليم الإلهيّة، فأهل الحلّ و العقد إنّما عملوا بتعاليم الإسلام، و تهذّبوا بأخلاقهم، فهم لا يغلطون في ما اجتمعوا عليه، و لا يتعرّضون الى خطأ في رأيهم.
و لكن هذا القول أيضا باطل بالوجدان، فكم من أهل الحلّ و العقد على زعمهم صدر منه المعصية و أوقع نفسه و أمته في الضلال، فلو كان الأمر كما ذكره لظهر أثره على من يراهم من أهل الحلّ و العقد و لم يتغلّب الفساد و الباطل.
فلا مناص من القول بأنّ أهل الحلّ و العقد كسائر أفراد الناس يجوز عليهم الخطأ و الغلط، مهما بلغت بهم الخبرة و التدريب و التجربة.
اللهم إلا أن تقول بأنّ هذا الخطأ و الغلط لا بأس به إذا كان المناط هو تقديم مصلحة الامة و سعادتها و رقي أفرادها، نظير القوانين الوضعية التي تتصدّى بها جمعية منتخبة تحكم على المجتمع، فتصدر قوانين حسب ما تراه من مقتضيات الأحوال و متطلبات الوضع، و في الإسلام أيضا كذلك، فإنّ أهل الحلّ و العقد قد يفسّرون حكما من أحكام الدين بغير ما كانوا يفسّرون سابقا بما يوافق مصلحة الامة، و قد صرّح بعض الكتاب المحدّثين: «أنّ الخليفة يعمل بما يخالف صريح الدين؛ حفظا لصلاح الامة».
و هذا الرأي أيضا باطل، فإنّه يبتني على أصل التطور، و أنّ الدين ليس إلا سنّة اجتماعيّة يتطرّق إليها التطور كما يتطرّق في كلّ سنن الحياة، و هما أصلان باطلان، و كيف يمكن أن يجعل ذلك أصلا يبتني عليه الدين بجميع معارفه و أحكامه و أصوله و فروعه، و أن يكون ما يصدر من الخلفاء من بعد عصر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الى العصر الحاضر مثل ما يصدر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فهذا أمر لا تتقبّله الفطرة المستقيمة.
الثالث: أنّ المراد باولي الأمر هم الخلفاء الراشدون، أو أمراء السرايا، أو العلماء الذين يقتدى بأفعالهم و أقوالهم و آرائهم.
و يرد عليه أولا: أنّه لا دليل على ذلك.
و ثانيا: أنّ الآية الشريفة تدلّ على عصمة اولي الأمر- كما عرفت- و لا عصمة في هؤلاء المذكورين باعتراف الجميع.
الرابع: أنّ الآية الكريمة لا تدلّ على شي‏ء ممّا ذكره المفسّرون و العلماء على اختلاف أقوالهم؛ لأنّ فرض طاعة اولي الأمر- كائنين من كانوا- لا يدلّ على أنّ لهم ميزة فضلا ليس لغيرهم أصلا، بل أنّ طاعتهم في هذا الأمر مثل طاعة الجبابرة و الظلمة عند الاضطرار اتقاء شرّهم، فإنّه لن يكونوا أفضل ممّن يطيعهم عند اللّه تعالى. مع أنّ الحكم في هذه الآية المباركة كسائر الأحكام الشرعيّة تتوقّف فعليتها على تحقّق موضوعاتها، فإذا تحقّقت وجب تنفيذها، و إلا فلا يكون أحد مكلّفا بإيجاد الموضوع حتّى يتحقّق الحكم و يصل الى المرتبة الفعلية، و هذا واضح، فلا يجب علينا إيجاد اولي الأمر حتّى يجب علينا طاعتهم، و لكن إذا وجد وجبت طاعتهم.
و يرد عليه: أنّ ما ذكره مبنيّ على أن يكون المراد باولي الأمر هم السلاطين و الأمراء و غيرهم، و قد عرفت فساده، يضاف الى ذلك أنّ اللّه تعالى لم يأمر بطاعة الظالمين فضلا عن أن يقرن طاعتهم بطاعته و طاعة رسوله، بل قد ورد النهي الأكيد عن ذلك في عدّة موارد من القرآن الكريم، قال تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [سورة هود، الآية: 113]، و في مورد التقية يتبّدل الموضوع، فيتبدّل الحكم قهرا، كما هو مذكور في الفقه و الأصول، و إذا ثبت أنّ الآية الشريفة تدلّ على فرض طاعتهم في مورد، فلا بد أن يكون له مصداق خارجي؛ إذ لا معنى لأن يأمر اللّه تعالى بشي‏ء لا مصداق له خارجا، فإذا كان كذلك لا بد و أن يكونوا معصومين كما عرفت.
الخامس: أن يكون المراد من الآية المباركة هم أفراد من هذه الامة عصمهم اللّه تعالى من الزلل و الخطأ، و افترض علينا طاعتهم فصاروا حجّة على سائر أفراد الامة في أقوالهم و أفعالهم، و لكن لما لم يسع لكلّ أحد معرفتهم فيحتاج الى تنصيص من اللّه تعالى، إما في كتابه، أو على لسان نبيّه الكريم، و لا مصداق لهؤلاء إلا أئمة أهل البيت عليهم السّلام، كما دلّت عليه الأدلّة الكثيرة العقليّة و النقليّة المذكورة في الكتب الكلاميّة، و سيأتي في البحث الروائي نقل بعض الروايات.
و أورد على هذا الوجه بأمور نذكر المهمّ منها:
الأول: أنّ طاعة من فرض طاعتهم في هذه الآية الشريفة مشروطة بمعرفتهم، كما في كلّ تكليف إلهي، فإنّه مشروط بالمعرفة و إلا كان تكليفا بما لا يطاق، و إطلاق الآية المباركة يدفع الشرط فيلزم التناقض.
و فيه: أنّه لا يفرق بناء على اشتراط المعرفة في الطاعة بين أن يكون من فرض طاعتهم هم الأئمة المعصومون عليهم السّلام، أو أهل الحلّ و العقد أو غيرهم. إلا أن يقال: إنّ الأخير يعرف من عند أنفسنا من غير حاجة الى بيان من اللّه تعالى و رسوله، و لكن ذلك لا يوجب فرقا بعد أن كان الإمام المعصوم عليه السّلام يحتاج إلى من يعرفه، فالشرط على كلّ حال مناف لإطلاق الآية الكريمة.
يضاف الى ذلك أنّه ثبت في اصول الفقه أنّ المعرفة و العلم بالتكليف و إن كان شرطا فيه، إلا أنّه يختلف عن سائر الشروط الراجعة الى التكليف أو المكلّف به، فإنّ الأول يرجع إلى بلوغ التكليف و تنجّزه و يجب عقلا على المكلّفين تعلّم التكاليف و معرفتها، و لا يكون الجهل عذرا كما هو واضح، و إلا كان كلّ تكليف إلهي تكليفا بما لا يطاق و لا معنى له.
الثاني: أنّه يحتاج إلى تعريف من اللّه تعالى و رسوله و يكون صريحا فيه، و لو كان كذلك لم يختلف فيه أحد بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و فيه: أنّ التعريف الصريح موجود و النصّ وارد في الكتاب و السنّة، يعرّفنا بهم تعريفا تامّا، فمن الكتاب آية الولاية، و آية التطهير، و آية المباهلة و نحو ذلك، و من السنّة أحاديث يمكن دعوى تواترها، كحديث الثقلين، و حديث: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، و من تخلّف عنها غرق»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا»، و غير ذلك من الأحاديث التي نقلها أرباب الحديث من الفريقين في كتبهم، و سيأتي في البحث الروائي نقل الأحاديث في اولي الأمر إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: إننا و إن عرفنا الإمام المعصوم، و لكن عاجزون عن الوصول إليه لنستقي من نمير علمه و نتعلّم منه الأحكام و المعارف الربوبيّة، فلا سبيل إليه و لا خير في تكليف لا طريق إلى أخذه.
و فيه: أنّ اللّه تعالى عرّف الإمام المعصوم على لسان نبيّه الكريم صلّى اللّه عليه و آله، و لكن الامة هي التي امتنعت من الاستفادة منه بسوء اختيارها، فالإشكال متوجّه إليهم، لا إلى اللّه تعالى و رسوله، نظير ذلك ما لو قتلت امة نبيّها، فاعتذرت أنّها لا تقدر على طاعته و الاستفادة منه.
ثم إنّ الإشكال يتوجّه أيضا على من يقول إنّ المراد باولي الأمر أهل الحلّ و العقد لو تجتمع امة الإسلام على وحدة تنفذ فيهم رأيها.
الرابع: أنّ فائدة اتباع الإمام المعصوم انقاذ الامة من الخلاف و التنازع‏ و تشتت الكلمة و التفرّق؛ و لذا أمر اللّه تعالى في هذه الآية المباركة بالرجوع الى اللّه تعالى و الرسول عند ظهور التنازع، فإذا اختلف اولوا الأمر في بعض المستجدات التي تعرض على الامة مع وجود الإمام المعصوم، فهو غير جائز عند القائلين به؛ لأنّه عندهم بمنزلة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، مع أنّه لا وجود لذلك، فلا فائدة فيه.
و فيه: أنّ التنازع في الآية تنازع المؤمنين دون اولي الأمر، كما هو ظاهر الآية الشريفة، فإنّه لا نزاع في الأحكام الصادرة من الإمام المعصوم، كالحكم الصادر من اللّه و الرسول، فإنّه لا خيرة لهم في ما إذا قضى اللّه و رسوله أمرا، فإذا فهموا الحكم من الكتاب و السنّة و أمكنهم تطبيق ذلك، فهو و إلا فلا بد من الرجوع إلى الإمام عليه السّلام و السؤال عنه، نظير ما كان المسلمون عليه في عصر الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فكان عصر الإمام امتدادا لعصر الرسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله، فإذا حصل تنازع بين المؤمنين فلا بد من الرجوع إلى الرسول في عصره و إلى الإمام بعده.
الخامس: أنّ ذيل الآية الشريفة يدلّ على عدم إرادة الإمام المعصوم، فإنّه عزّ و جلّ قال: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»، فلو كان المراد باولي الأمر الإمام المعصوم لوجب الردّ عليه أيضا، فيقول: «فإن تنازعتم في شي‏ء فردّوه إلى اللّه و الرسول و الإمام»، و المفروض ليس كذلك، فليس المراد بولي الأمر الإمام المعصوم.
و فيه: أنّه تقدّم الجواب عن هذا، و حاصل ما ذكرنا أنّ الملاك هو العصمة و أنّها موجودة في اولي الأمر بوحي من السماء، و لقد عرفوا من قبل الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و سيأتي مزيد بيان في تفسير ذيل الآية المباركة إن شاء اللّه تعالى.
و الذي يتحصّل من مجموع ما ذكرناه أنّ المراد من اولي الأمر هم أفراد معينّون من هذه الامة، امتازوا عن سائر الناس بالعصمة و العلم و المعرفة، و قد كرّمهم اللّه تعالى بأنّ فرض طاعتهم على الناس و جعلهم قرناء الرسول صلّى اللّه عليه و آله في‏ الطاعة و العصمة، و إن اختلفوا عنه من جهات اخرى، و سيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء اللّه تعالى.
قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ. بيان لأهمّ مظاهر الطاعة المفترضة، فإنّ في التنازع و الخصام يمتحن كثير من العباد، فيتبيّن صدق إيمانهم و حسن سريرتهم و انقيادهم لأحكام اللّه تعالى و أوامره.
و الآية المباركة تفريع على الحصر المستفاد ممّا ورد في صدر الآية حيث أوجب طاعة اللّه و رسوله و بيان لها بأنّ هذه الطاعة لا بد أن تكون في كلّ شي‏ء يمسّ صلاح المؤمنين و سعادتهم في الدارين، و هي الموارد الدينيّة التي تكون موارد لتطبيق الطاعة المفترضة، و أنّها هي التي تتكفّل رفع كلّ تنازع و اختلاف يفترض.
فلفظ الشي‏ء و إن كان عامّا يشمل الأحكام الشرعيّة و غيرها، و لكن قوله تعالى: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ يدلّ على أنّه مختصّ بتلك الأشياء التي ليس لأولي الأمر الاستقلال و الاستبداد فيها، لما يراه من المصالح كالجهاد و الصلح و نحو ذلك، و إلا لا معنى لإيجاب الردّ إلى اللّه و الرسول مع فرض طاعة اولي الأمر في هذه الموارد.
و كيف كان، فالآية الشريفة تدلّ على أنّ تشريع الأحكام ممّا يختصّ به اللّه تعالى و من أفاض عليه عزّ و جلّ و هو الرسول الكريم. و أما اولوا الأمر، فإنّ عليهم شرح الأحكام و تفسيرها و تطبيقها و رفع التنازع بين أفراد الامة بارجاعهم إلى طاعة اللّه و الرسول، فليس لأحد- سواء أ كان من اولي الأمر أم من دونهم- التصرّف في حكم ديني شرّعه اللّه و رسوله، فهما وحدهما المرجع الديني الذي يرجع إليه في كلّ الأمور، و يستفاد من ذلك أنّ ولي الأمر لا بد أن يكون عالما بجميع الخصوصيات، و ذا معرفة تامّة بالأحكام الشرعيّة ليردّ المتنازعين إلى طاعة اللّه و الرسول.
قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ تثبيت لما ورد من الأوامر في الآية الشريفة و تشديد في الحكم، و بيان الى أن حقيقة الإيمان لا تتحقّق إلا بذلك، و مثل هذا التعبير قد ورد كثيرا في القرآن الكريم، و يراد به بيان حقيقة الإيمان، و أنّ مخالفة هذا الأمر يوجب الخروج عن دائرة الإيمان، فلا يعود المؤمنون حينئذ مؤمنين حقيقيين، ففي الآية الشريفة تهديد خفي و توعيد للمؤمنين إن هم خالفوا ما ورد فيها من الأوامر و الأحكام، لا سيما الحكم الأخير، و هو الردّ إلى اللّه تعالى و الرسول عند التنازع، أنّهم يخرجون عن حقيقة الإيمان و سيجزون جزاء أعمالهم في اليوم الآخر.
قوله تعالى: ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا بيان لبعض الفوائد المترتّبة على هذه الأحكام، و اسم الإشارة يرجع الى ما ورد في الآية الشريفة من الأوامر، أي: أنّ طاعة اللّه و طاعة الرسول و اولي الأمر و ردّ المتنازع فيه إلى اللّه و الرسول خير لكم و أنفع، و فيها صلاح أمركم و سعادتكم، و أحسن ما يوجب تحقيق مصالحكم و أغراضكم في الدارين، دون ما تتوهّمون.
و قد تقدّم في قوله تعالى: وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [سورة آل عمران، الآية: 7]، المراد من التأويل و ذكرنا أنّه هي المصالح الواقعيّة التي ينشأ منها الحكم، فيترتّب عليها العمل، و هي التي يسعى الإنسان في جهده للوصول إليها، و يرى أنّ بها تتمّ أغراضه و سعادته، و في قوله تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [سورة النساء، الآية: ٦۹]، بيان بعض مصاديق حسن التأويل.

قوله تعالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، الواو حرف عطف، و الظرف «بين الناس» متعلّق بحكمتم و أَنْ تَحْكُمُوا معطوف على أَنْ تُؤَدُّوا، و الجار متعلّق به، و لا يضرّ الفصل بين العطف و المعطوف بإذا و الظرف و هما منصوبان بأن تحكموا، و ذهب جمع من النحويين إلى عدم جواز الفصل بينهما بالظرف و جعل الظرف منصوبا بفعل مقدّر، و يكون «أن تحكموا» مفسّرا لتلك المقدرة.
و جملة: نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ خبر (إنّ) و اسمها اسم الجلالة، و «ما» إما أن يكون بمعنى الشي‏ء، و «يعظكم» صفة لموصوف محذوف، و هو المخصوص بالمدح، أي: نعم الشي‏ء شيئا يعضكم به. و يجوز نعم هو الشي‏ء شيئا يعظكم به. و إما أن يكون بمعنى (الذي) و ما بعدها صلتها، و هو فاعل «نعم»، و المخصوص محذوف، أي: نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانة و الحكم بالعدل.
و أشكل عليه بأنّ فاعل «نعم» إذا كان ظاهرا يجب أن يكون معرّفا بلام الجنس أو مضافا إلى المحلّى به.
و أجيب عنه بأنّ بعض العلماء جوّز قيام (ما) إذا كانت معرفة تامّة مقامة، بل بعضهم جوّز قيام الموصولة؛ لأنّها في معنى المعرّف باللام.
و أشكل أيضا بأنّ (ما) لا تقع تمييزا؛ لأنّها مساوية للمضمر في الإبهام، فلا تميّزه؛ لأنّ التمييز لبيان جنس المميز.
و أجيب عنه بمنع المساواة؛ لأنّ المراد بها شي‏ء عظيم.
و التفصيل في قوله تعالى: ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا لبيان الكمال‏ و بطلان ما سواه، إذ لا حسن و لا خير في الرجوع إلى غير طاعة اللّه و الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

تدلّ الآيات الشريفة على امور:
الأول: يدلّ قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها، على أهمية الحكم و عظمة الموضوع، حيث قدّم عزّ و جلّ الأمر بأداء الأمانة على الأمر بالعدل، و أظهر اسم الجلالة و نسب الأمر إلى نفسه الدال على شدّة الاهتمام به، و تعلّق الأمر بالجميع، لبيان أنّ الحكم إنّما يظهر أثره إذا كان الجميع يشعرون بالمسؤولية و اتفقوا على تنفيذ الحكم و أداء الأمانات إلى أهلها، و قد ورد التأكيد على هذا الحكم في عدّة مواضع من القرآن الكريم، و في السنّة الشريفة الشي‏ء الكثير، ففي الحديث عن مولانا الباقر عليه السّلام: «انظر إلى ما بلغ علي عليه السّلام عند النبي صلّى اللّه عليه و آله، و ما بلغ إلا بصدق الحديث و أداء الأمانة»، و إطلاق الآية الشريفة يشمل جميع الأمانات، لكن القرائن تدلّ على أنّ المراد أمانة خاصّة، و هي ما تكون من سنخ النبوّة و الإمامة و الأحكام الإلهيّة.
الثاني: يدلّ قوله تعالى: إِلى‏ أَهْلِها على أنّ ردّ الأمانة لا بد أن يكون إلى من له أهليّة الأمانة، و هذه نكتة لطيفة، فيدلّ على الانحصار في الأمانة الكبرى، و هي الأحكام الإلهيّة و الإيمان باللّه و الرسول و طاعة اولي الأمر، فتكون الآية التالية مفسّره لهذه الأمانة.
الثالث: يبيّن قوله تعالى: وَ إِذا حَكَمْتُمْ أنّ المراد من الأمانة ما هو من سنخ الحكم و العلم.
الرابع: يمكن أن يكون تعقيب الآيات الشريفة السابقة التي وردت في أحوال اليهود من حكمهم للمشركين، بأنّهم أَهْدى‏ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا،
و قد وصفهم عزّ و جلّ بكتمان الحقّ و عدم تبيين آيات اللّه تعالى و معارفه، و في هذه الآيات إشارة إلى أنّ تلك الأمانات مأخوذ عليها الميثاق أن تبيّن للناس، فلا بد أن لا تكتم عن أهله، و لكن اليهود خانوا الأمانة فكتموا الحقّ عن أهله، و قد حكى عزّ و جلّ جملة كثيرة من خياناتهم، منها: حكمهم للمشركين بأنّهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
و منها: بخلهم بالحقّ و عدم بيانه.
و منها: تحريفهم لكلام اللّه تعالى، و لأجل ذلك استحقّوا اللعنة و عذاب السعير.
الخامس: إنّما قدّم عزّ و جلّ الأمر بأداء الأمانة على الأمر بالعدل في الحكم؛ لأنّ الأخير إنّما يكون عند التنازع و المشاجرة و الخصام و الخيانة بالأمانة، و تنفيذ الأمر الأول يرفع موضوع الثاني، فإذا راعى الناس أماناتهم و أدّوها إلى أهلها لا يبقى مجال للاحتياج إلى الحكم بالعدل؛ و لأنّ قوام النوع الإنساني إنّما يكون بأداء الأمانة، و بدونه يختلّ النظام، فهو أساس كلّ حكومة و مصدر كلّ نظام، و عزّ كلّ سلطان، و هو روح العدالة، و بحفظ الأمانة تصل الامة إلى كمالها و سعادتها.
السادس: يدلّ قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، على أنّ كلّ طاعة سوى هاتين الطاعتين باطلة، لا سيما إذا لا حظنا ورود هذه الآية بعد تقريع اليهود و المشركين و ذمّهم بالإيمان بالجبت و الطاغوت.
و المستفاد من الآية الشريفة أنّ هناك طاعتين مفروضتين، هما طاعة اللّه تعالى المتمثّلة في العمل بكتاب اللّه تعالى و ما أنزله على نبيّه الكريم في الأحكام و المعارف، و طاعة اخرى هي طاعة الرسول و اولي الأمر، و هذه الإطاعة مطلقة غير مشروطة بشي‏ء، فالمستفاد منه أنّ كلّ ما ينطق الرسول صلّى اللّه عليه و آله و يحكم به هو من اللّه تعالى و يجب طاعتهما، و لا يتمّ ذلك إلا بعصمته، و إلا كان فرض طاعته تناقضا.
السابع: يستفاد من قوله تعالى: وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أنّ اولي الأمر أفراد من هذه الامة لهم فرض الطاعة نظير ما للرسول، و لا بد أن يكونوا معصومين، و إلا كان فرض طاعتهم تناقضا، و لكن لما لم تكن عصمتهم معلومة لكلّ أحد؛ و لذا توهموا عدمها فيهم، إلا أن الإطلاق استلزم كون المتعيّن أنّ عصمتهم إنّما يعرف من اللّه تعالى أو بتعليم من الرسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله، و يختلف طاعتهم عن الرسول بعد كون طاعتهم طاعة اللّه تعالى. و إنّ اولي الأمر ليس لهم نصيب من الوحي، و إنّما شأنهم هو بيان الكتاب و السنّة و شرحهما و تطبيق الأحكام و كشفها، لمكان صواب رأيهم في ذلك، فلهم افتراض الطاعة، و الجميع راجع إلى الكتاب و السنّة.
الثامن: يدلّ قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ على أنّ لكلّ واقعة حكما محفوظا عند اللّه تعالى و عند الرسول، باعتبار أنّ لهما وحدهما حقّ التشريع و سلطة جعل الحكم فقط، و هذا هو رأي الإماميّة، فإذا كان الرسول صلّى اللّه عليه و آله موجودا فهو المرجع في ردّ المتنازع فيه إليه و أخذ الحكم منه، و بعد ارتحاله صلّى اللّه عليه و آله لا بد أن يكون بيان الأحكام ممّن له أهليّة أداء الأمانة إليه ممّن اتصف بالعلم و الحكمة، و من يكون حجّة في رأيه و لهم الذوق الثاقب في استنباط الحكم من الكتاب الكريم و السنّة الشريفة، حتّى يكون شاغلا للفراغ الذي حصل من فقد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و هؤلاء ينحصرون في الأئمة الهداة عليهم السّلام الذين هم عدل القرآن و أحد الثقلين، فلا محالة تكون السنّة الشريفة تشمل أقوالهم التي لا مدرك لها إلا الكتاب و السنّة المحفوظة عندهم بوجوه متعدّدة، و حينئذ فإن أمكن الرجوع إليهم فهو المتعين، و إلا فالطريق منحصر بالاجتهاد في الأدلّة الواصلة إلينا منهم، و استنباط الأحكام منها بالطرق المعتبرة، و لا تدلّ الآية المباركة بشي‏ء من الدلالات على اعتبار القياس و الاجتماع و العقل، كما يدّعيه جمع من المفسّرين.
التاسع: يشمل قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ على الوعد و الوعيد، فهو يدلّ على أنّ العمل بمضمون الآية له الأثر في تنظيم نظامي الدنيا و الآخرة. كما يدلّ على أنّ التخلّف عنه يوجب سلب حقيقة الإيمان.
العاشر: يدلّ قوله تعالى: ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا على أنّ ما ورد في الآية الشريفة ممّا يوجب سعادة الإنسان، و أنّه أحسن نظام تعيش الامة تحت ظلاله في أحسن أحوال، و يصل كلّ فرد إلى ما يبتغيه في سعيه من الراحة و الكمال. و بذلك تبطل جميع النظريات الوضعيّة التي وضعها الإنسان في تنظيم النظام، فإنّها و إن نجحت في بعض الجهات، لكنّها فشلت في كثير منها.
و الآية المباركة تبيّن أنّ النظام الإسلامي- المبتني على الإيمان باللّه تعالى و الرسول صلّى اللّه عليه و آله و ردّ الأمانات إلى أهلها و الحكم بالعدل و الإطاعة للّه و الرسول و إطاعة اولي الأمر في تنظيم النظام و تطبيق الأحكام- هو السبب في الوصول إلى أوج الكمال و السعادة، و أنّ بقية النظم لا تكفل ذلك إلا إذا أخذت منه.

الروايات التي تدلّ على أنّ المراد من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها هم الأئمة الطاهرون عليهم السّلام متواترة، و في بعضها أن يؤدّي الإمام عليه السّلام الأمانة إلى الإمام الذي بعده و لا يزولها عنه. و جميعها من باب التطبيق لأجلى المصاديق و أكملها، و إلا فالآية المباركة عامة تشمل كلّ أمانة، ففي الكافي بسنده عن بريد العجلي قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها؟ فقال: هم الأئمة من آل محمد صلّى اللّه عليه و آله، أن يؤدّي الأمانة إلى من بعده، و لا يخصّ بها غيره و لا يزويها عنه».
أقول: و قريب منه ما عن الصادقين عليهما السّلام بأسانيد متعدّدة، و يستفاد من هذه الرواية و أمثالها امور:
الأول: أنّ الأمر الوارد في الآية الكريمة إرشاد إلى ما يحكم به العقل؛ لأنّ معرفة الإمام عليه السّلام و إبلاغ الإمام- الذي ثبت إمامته بالنصّ من الرسول صلّى اللّه عليه و آله- للناس بالإمام الذي بعده، ممّا تحكم به الفطرة السليمة، لما فيه من المصالح العامّة، كحفظ الناس من الضلال و إخراجهم عن الغواية، و في عدمه مفاسد كثيرة.
الثاني: أنّ الإمامة لا تكون اعتباطيّة و ممّا تميل النفس في جعلها لأحد، بل لا بد فيها من الأهليّة التي هي العصمة كما تقدّم، فإنّها منحة إلهيّة تخصّ أفرادا معيّنين من آل محمد، امتحنهم اللّه تعالى لذلك فجعلها لهم، كما ذكرهم النبيّ على ما سبق.
الثالث: يستفاد منها أنّ الأمانات التي هي عند الإمام المعصوم لا بد و أن تصل إلى إمام مثله في الصفات، و أنّ لها الأهميّة العظمى، فكلّ إمام معصوم عنده أمانات إلهيّة يعطيها عند ارتحاله إلى الملأ الأعلى لمن له الأهليّة لحفظها، من الأشخاص الذين عيّنهم النبي صلّى اللّه عليه و آله بالوحي المنزل عليه، و ليس له أن يعطيها لأي أحد كما مرّ، بل لا بد من امتياز إلهي أفاضه اللّه عليه لما فيه من المصالح.
الرابع: يستفاد منها أنّ الأئمة عليهم السّلام- مضافا إلى أن لهم العبوديّة الخاصّة المحضة للّه- أمانات اللّه تعالى في أرضه، و تدلّ على ذلك روايات كثيرة.
و عن الشيخ في التهذيب بإسناده عن معلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: «قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قال: على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، و أمرت الأئمة بالعدل، و أمر الناس أن يتبعوهم».
أقول: في بعض الروايات فسّر الأمانة بالوصية يدفعها الرجل منا إلى الرجل، فيمكن أن تكون الوصية مطلقة تشمل كلّ وصية، كما يمكن أن تكون الوصية خاصّة كما يأتي في الرواية الآتية.
و كيف كان، فالرواية من باب التطبيق.
و في تفسير العياشي: عن يزيد بن معاوية قال: «كنت عند أبي جعفر عليه السّلام و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها، قال: إيانا عنى أن يؤدي الإمام منا إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الذي في أيديكم».
أقول: في مضمونها روايات اخرى كثيرة، و لعلّ المراد من الكتب مصحف فاطمة عليها السّلام، الذي فيه كثير من الأحكام بإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كتاب علي عليه السّلام، و غيرهما من الكتب الموروثة فيهم، و المراد من العلم ما أفاض اللّه تعالى عليهم من العلم بالغيب بما يجرى على هذه الامة، و المراد من السلاح إما السلاح المعنويّ الذي هو التقوى و الانقطاع إليه عزّ و جلّ بمراتبه التي تطمئن النفس، أو السلاح الخارجي، أي: سلاح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كما تدلّ عليه الرواية الآتية، و هو موجود عند ولي العصر عليه السّلام، كما في كثير من الروايات، و المراد من العدل الذي في الأيدي هو الكتاب و السنّة.
في تفسير العياشي: عن زرارة و عمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال: «الإمام يعرف بثلاث خصال، انّه أولى الناس بالذي كان قبله، و انّه عنده سلاح النبي صلّى اللّه عليه و آله، و عنده الوصية، و هي التي قال اللّه في كتابه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها، و قال: إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث دار التابوت».
أقول: ذكر هذه الخصال لتعيين الإمام المعصوم عن غيره و تعريفه للناس و لا يمكن الاتصاف بها لغيره، كما كان في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صفات خاصة يعرف بها، و المراد من سلاح النبي صلّى اللّه عليه و آله ما ورثه الأئمة عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو من المفاخر لقداسته، و فيه آثار وضعية كالتابوت في بني إسرائيل. و المراد من الوصية هي التي صدرت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يدفعها كلّ إمام إلى من بعده، و المراد من الملك الملك المعنوي.
و هناك روايات ذكرها الجمهور تدلّ على أنّ الآية المباركة: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها نزلت في عثمان بن طلحة، الذي كان سادن الكعبة المشرّفة و بيده مفتاحها، و أخذه علي عليه السّلام منه قسرا و فتح الكعبة و دخل فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صلّى ركعتين، فلمّا خرج منها سأله العباس أن يعطيه المفتاح و أبى علي عليه السّلام حتّى أنزل اللّه تعالى هذه الآية فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يعطى المفتاح إلى عثمان، ففعل ذلك علي، فأسلم عثمان بن طلحة إثر ذلك.
أقول: الرواية إن صحّت، فإنّها يمكن أن يكون من باب التطبيق بعد العلاج و التأويل.
و في كنز العمال للمتقيّ الهنديّ قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الشفعاء خمسة: القرآن، و الرحم، و الأمانة و نبيّكم و أهل بيته».
أقول: يستفاد من هذه الرواية امور:
الأول: تحقّق الشفاعة في يوم القيامة- و أنّه لا سبيل لإنكارها- كما تدلّ عليها آيات كثيرة تقدّمت في بحث الشفاعة، و أنّ الشفيع لا بد أن يكون له شأن و منزلة عند اللّه تعالى حتّى يصحّ التقرّب به إليه جلّت عظمته، فإنّ لهذه الخمسة شأن معنوي و منزلة رفيعة عند اللّه تعالى.
الثاني: تلازم كلّ واحد من هذه الخمسة مع الآخر؛ لأنّ العمل بكلّ واحد منها يستلزم العمل بالآخر، و تقدّم أنّ الرحم أعمّ من الرحم التكوينيّ و غيره الذي فسّر بمحمد و آل محمد؛ و لذلك قرنه اللّه عزّ و جلّ معه في قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ [سورة النساء، الآية: 1].
الثالث: المراد من الأمانة معناها العامّ الشامل للأحكام الشرعيّة و الدستورات الإلهيّة التي جاء بها القرآن أو النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لا خصوص المعصومين، بقرينة ذيل الرواية.
الرابع: أنّ الحصر في الخمسة إضافي لا حقيقيّ، ففي بعض الروايات: «المؤمن يشفع لأخيه عند اللّه تعالى»، و كذا الملائكة، قال تعالى: وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى‏ [سورة النجم، الآية: ۲٦]، و غيرهما كما تقدّم في بحث الشفاعة، فراجع سورة البقرة الآية: ۲٥٤.
و أخرج البيهقيّ في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: «إنّ القتل في سبيل اللّه يكفّر الذنوب كلّها إلا الأمانة، يجاء بالرجل يوم القيامة و إن كان قتل في سبيل اللّه فيقال له: أدّ أمانتك، فيقول: من أين و قد ذهبت الدنيا؟! فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه في قعر جهنم، فيحملها فيصعد بها حتّى إذا ظنّ أنّه خارج بها، فهزلت من عاتقه فهوت و هوى معها أبد الآبدين».
أقول: المراد من الأمانة الأعمّ- ممّا كانت في الودائع أو ما أخذت غصبا بالحيلة أو القوّة- أو ما خالف الأحكام الشرعيّة.
و عن ابن بابويه بإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قال: «الأئمة من ولد علي و فاطمة (صلوات اللّه عليهما) الى أن تقوم الساعة».
أقول: الروايات الدالّة على أنّ المراد من اولي الأمر الأئمة المعصومون متواترة، و قد ورد بعضها عن الجمهور، و تقدّم في التفسير أنّ ذلك منحصر بهم و لا يمكن التعدّي عنه، فالرواية من باب ذكر المصداق الحقيقي، و قد ورد في رواية جابر بن يزيد الجعفي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذكر أسمائهم الشريفة.
و في الكافي بإسناده عن أبي مسروق، عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له: إنّا نكلّم أهل الكلام فنحتجّ عليهم بقول اللّه عزّ و جلّ: أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فيقولون: نزلت في المؤمنين، و نحتجّ عليهم بقول اللّه عزّ و جلّ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏، فيقولون: نزلت في قربى المسلمين، قال: فلم ادع شيئا ممّا حضرني ذكره من هذا و شبهه إلا ذكرته، فقال لي: إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة، قلت: و كيف أصنع؟ فقال: أصلح نفسك ثلاثا و أظنّه قال: و صم و اغتسل و ابرز أنت و هو إلى الجبال، فتشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ثم أنصفه، و ابدأ بنفسك و قل: اللهم ربّ السموات و ربّ الأرضين السبع، عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، إن كان أبو مسروق جحد حقّا و ادّعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء و عذابا أليما، ثم ردّ الدعوة عليه فقل: و إن جحد حقّا و ادّعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء و عذابا أليما، ثم قال لي: فإنّك لا تلبث أن ترى ذلك فيه، فو اللّه ما وجدت خلقا يجيبني إليه».
أقول: يستفاد من الرواية أنّ تفسير اولي الأمر بالأئمة المعصومين عليهم السّلام إنّما هو من التفسير بالمصداق الواقعيّ الحقيقيّ المنحصر فيهم، و كذا في آية المودّة، و لذلك أنّ الإمام عليه السّلام دعاهم إلى المباهلة .. و إنّما لم يجب أحد منهم.
و في كتاب الغيبة للنعماني بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي، عن علي عليه السّلام قال: «كنت أنا ادخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ يوم دخلة و كلّ ليلة دخلة، يخليني فيها، و قد علم أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري، و كنت إذا سألت أجابني و إذا سكتّ ابتدأني، و دعا اللّه أن يحفظني و يفهمني فما نسيت شيئا أبدا منذ دعاني، و إنّي قلت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا نبي اللّه، إنّك منذ دعوت لي بما دعوت لم انس شيئا ممّا تعلّمني، فلم تمليه عليّ؟ و لم تأمرني بكتبه؟ أ تتخوف عليّ النسيان؟! فقال: يا أخي، لست أتخوف عليك النسيان و لا الجهل، و قد أخبرني اللّه عزّ و جلّ أنّه قد استجاب لي فيك و في شركائك الذين يكونون من بعد ذلك، فإنّما تكتبه لهم، قلت: يا رسول اللّه، و من شركائي؟ فقال: الذين قرنهم اللّه بنفسه و بي فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قلت: يا نبيّ اللّه، و من هم؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا عليّ حوضي، كلّهم هاد مهتد لا يضرّهم خذلان من خذلهم، هم مع القرآن‏ و القرآن معهم لا يفارقونه و لا يفارقهم، بهم تنصر امتي و يمطرون و يرفع عنهم مستجابات دعواتهم، قلت: يا رسول اللّه، سمهم لي، فقال: ابني هذا، و وضع يده على رأس الحسن عليه السّلام، ثم ابني هذا، و وضع يده على رأس الحسين عليه السّلام، ثم ابن له اسمه اسمك يا علي، ثم ابن علي اسمه محمد بن علي، ثم أقبل على الحسين فقال: سيولد محمد بن علي في حياتك، فأقرأه مني السّلام، ثم تكمله اثني عشر إماما، قلت: يا نبيّ اللّه، سمّهم لي: فسماّهم رجلا رجلا منهم، و اللّه يا أخا بني هلال، مهدي أمة محمد يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا».
أقول: يستفاد من هذه الرواية امور:
الأول: منزلة عليّ عليه السّلام عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و محبّته صلّى اللّه عليه و آله له.
الثاني: استجابة دعاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حقّ عليّ عليه السّلام بعدم النسيان في الأمور الخارجيّة التي لا تنافي العصمة.
الثالث: تعليم الرسول صلّى اللّه عليه و آله له ما أفاض اللّه عليه، و في الحديث: «علّمني رسول اللّه ألف باب يفتح من كلّ باب ألف باب».
الرابع: يستفاد منها أنّه تعرف الإمامة بالوصية التي كتبها عليّ بإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّها موجودة عندهم، يعطيها كلّ إمام لمن بعده، كما تقدّم في الروايات السابقة.
الخامس: مقارنة طاعة الأئمة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كما تقدّم في التفسير.
السادس: أنّ الأوصياء يمتازون عن سائر الخلق بصفات خاصّة، كانقطاعهم إلى اللّه عزّ و جلّ و هداية الناس إليه تعالى، و ملازمتهم مع القرآن، و أهليّتهم لإفاضة منه سبحانه و تعالى عليهم، و غيرها من الصفات الكثيرة.
السابع: يستفاد منها أنّه لا بد من تحقيق الغاية المنشودة و الهدف الذي من أجله بعثت الأنبياء و تحمّلوا المتاعب و المشاق، و هو العدل الحقيقيّ و التجلّي الأعظم على هذه البسيطة بظهور مهدي هذه الامة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف).
و في تفسير العياشي: عن عبد اللّه بن عجلان، عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قال: «هي في عليّ و في الأئمة، جعلهم اللّه في مواضع الأنبياء، غير أنّهم لا يحلّون شيئا و لا يحرّمونه».
أقول: تقدّم ما يتعلّق بذلك في التفسير، و ذكرنا أنّ التشريع مختصّ باللّه و رسوله، و أنّ الأئمة عليهم السّلام مهمتهم تبليغ الأحكام و هداية الناس إلى الرشاد و الصلاح.
و عن مجاهد في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يعني: الذين صدقوا بالتوحيد، أَطِيعُوا اللَّهَ يعني: في فرائضه، وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ يعني: في سنّته، وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قال: نزلت في أمير المؤمنين عليه السّلام حين خلّفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، فقال: تخلّفني على النساء و الصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال له: اخلفني في قومي و أصلح. فقال اللّه: وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: ولاه اللّه الأمر بعد محمد في حياته حين خلّفه رسول اللّه بالمدينة، فأمر اللّه العباد بطاعته و ترك خلافه».
أقول: الروايات في مضمون ذلك كثيرة، و تقدّم في التفسير أنّ ولي الأمر منحصر في الأئمة عليهم السّلام.
و في تفسير العياشي بإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام: «أنّه سأله عن قول اللّه تعالى: أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب قلت: إنّ الناس يقولون: فما منعه أن يسمّي عليّا و أهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر: قولوا لهم إنّ اللّه أنزل على رسوله الصلاة و لم يسمّ ثلاثا و لا أربعا حتّى كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو الذي يفسّر ذلك، و أنزل الحجّ فلم ينزل: طوفوا سبعا، حتّى فسّر لهم ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنزل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فنزلت في عليّ و الحسن و الحسين، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أوصيكم بكتاب اللّه و أهل بيتي، إنّي سألت اللّه أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما عليّ الحوض، فأعطاني ذلك».
أقول: يستفاد من هذه الرواية أنّ تفسير النبي صلّى اللّه عليه و آله بما أوحاه إليه سبحانه و تعالى له أهمية خاصّة، و نحو تأكيد على المسلمين، و تقدّم أنّ الحكمة الإلهيّة اقتضت أن تكون الآية المباركة كذلك، و أنّ المصلحة العامّة تثبت ذلك.
و قد نقل الجمهور في تفاسيرهم روايات كثيرة و قصصا متنوّعة، و لكن جميعها من باب التطبيق من الرواة في ظروف خاصّة، و لذا رأينا أنّ الأجدر ترك التعرّض لها و المناقشة فيها، و من شاء فليرجع إلى الدرّ المنثور و غيره.
و في أسباب النزول في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ عن ابن عباس في رواية باذان: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد في سرية إلى حي من أحياء العرب، و كان معه عمّار بن ياسر، فسار خالد حتّى إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم، فأتاهم النذير فهربوا غير رجل قد كان أسلم فأمر أهله أن يتأهّبوا للمسير، ثم انطلق حتّى أتى عسكر خالد و دخل على عمّار، فقال: يا أبا اليقظان إنّي منكم، و إنّ قومي لما سمعوا بكم هربوا، و أقمت لإسلامي، أ فنافعي ذلك، أم اهرب كما هرب قومي؟ فقال: أقم، فإنّ ذلك نافعك، و انصرف الرجل إلى أهله و أمرهم بالمقام و أصبح خالد فأغار على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل، فأخذه و أخذ ماله فأتاه عمّار فقال له: خلّ سبيل الرجل فإنّه مسلم و قد كنت أمنته و أمرته بالمقام، فقال خالد: أنت تجير عليّ و أنا الأمير؟! فقال: نعم، أنا أجير عليك و أنت الأمير، فكان في ذلك بينهما كلام، فانصرفوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأخبروه خبر الرجل فأمّنه النبيّ و أجاز أمان عمّار، و نهاه أن يجير بعد ذلك على أمير بغير إذنه، قال: و استب عمّار و خالد بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأغلظ عمار لخالد، فغضب خالد و قال: يا رسول اللّه، أ تدع هذا العبد يشتمني؟! فو اللّه لو لا أنت ما شتمني، و كان عمّار مولى لهشام بن المغيرة- فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا خالد، كف عن عمار، فإنّه من يسبّ عمارا يسبّه اللّه، و من يبغض عمّارا يبغضه اللّه. فقام عمار فتبعه خالد فأخذ بثوبه و سأله أن يرضى عنه فرضي عنه، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية و أمر بطاعة اولي الأمر».
أقول: على فرض صحّة الرواية، تقدّم في التفسير أنّ طاعة اولي الأمر في معصية الخالق لا يجوز عقلا و شرعا، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله كما في الدرّ المنثور: «لا طاعة لبشر في معصية الخالق»، أو: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، و غيرهما من الروايات المتواترة بين المسلمين، فلا وقع لعتاب خالد أصلا؛ و لذا أمضى النبي صلّى اللّه عليه و آله فعل عمار، و أما نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله لعمّار، فهو إرشادي في غير معصية الخالق لبعض المصالح، و تقدّم في التفسير أنّ المراد من اولي الأمر من له أهليّة الإطاعة بإفاضة من اللّه تعالى، أي: المعصوم عن الخطأ، فلا ينطبق على أمراء السرايا و غيرهم، و يستفاد من الرواية شأن عمار عند اللّه تعالى و عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و أما نزول الآية الشريفة، فلا يدلّ على تعيين مصداق اولي الأمر في المورد إلا بعد تعيين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له، و يحتمل أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عيّن عمارا أميرا للسرية في الواقع و لم يظهره لأجل مصلحة يراها.
و كيف كان، فالرواية لا تدلّ على وجوب طاعة غير الأئمة المعصومين عليهم السّلام، أي غير اولي الأمر من آل محمد، كما عن جابر و مرّ في التفسير.

لا شكّ في أنّ تقرّب الإنسان إلى خالقه و مبدئه هو من أسمى الكمالات و أجلّها، بل هو نتيجة جهد الأنبياء و الأولياء، به تطمئن النفوس و تستقرّ و تحصل السعادة في عالم الشهادة و سائر العوالم، و به يذوق الإنسان لذّة الحضور في ساحة المعشوق، و إنّما خلقت الدنيا لأجل ذلك، قال تعالى: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [سورة الذاريات، الآية: ٥٦]، و يدلّ على ذلك الأدلّة العقليّة و النقليّة.
و لكن للتقرّب إليه جلّت عظمته درجات متفاوتة و عرض عريض، و أنواع كثيرة تختلف حسب المقامات و الاستعدادات بل الاعتقادات؛ لأنّ الذات غير متناهيّة و كذلك الصفات، فالتقرّب إليه يكون كذلك، فلا يمكن تحديده.
و إنّ التقرّب إليه سبحانه و تعالى لا يختصّ بالإنسان، فكلّ موجود ما سواه يسعى للتقرّب إليه جلّت عظمته، قال تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً [سورة الاسراء، الآية: ٤٤]، و قد أثبت الفلاسفة الإلهيّون أنّ قوام العالم- بكلّياته و جزئياته العلويّ منه أو السفلي- و سيره الاستكمالي يدور مدار العشق لمظهر الأحديّة، و هذا العشق قد يكون تكوينيّا، و قد يحصل بالاختيار من الإشراق منه في الإنسان؛ لأنّ النفس الناطقة في الإنسان ليست من المادّيات المحضة، بل لها نحو تجرّد قابل للارتباط بعالم الغيب باختياره؛ و لهذا الارتباط مراتب كثيرة شدّة و ضعفا، و لذا قد يحصل للإنسان بعض مراتب التقرّب إليه تعالى باختياره ثم تزول عنه كذلك، فيكشف ذلك عن أنّ التقرّب إليه جلّ شأنه لم يكن عن إيمان عميق، قال تعالى: وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً [سورة الفرقان، الآية: 23].
و سبل التقرّب إليه تعالى و الارتباط بعالم الغيب لا بد و أن تفاض منه جلّت عظمته إلينا بالإلهام على العقول البريئة عن المستلذّات و الشهوات و تقرير الأنبياء و الأولياء، و إلا لم تحصل تلك الغاية المنشودة و الهدف الأسمى من خلق الإنسان، و يكون الإنسان في حيرة من التقرّب إليه دائما، و قد ثبت في محلّه أنّ بعث الأنبياء واجب عقلي له دخل في نظامي التكوين و التشريع، و ليس ذلك إلا لأجل بيان سبل التقرّب إليه تعالى، إما بالتقرير، أو الكشف.
و تلك السبل هي الأحكام الشرعيّة بأقسامها التابعة للمصالح العائدة إلينا و المفاسد التي تضرّنا، المجعولة ممّن وجب حقّه علينا؛ و لذا تكون الأحكام‏ أمانات منه تعالى عندنا، لا بد من مراعاتها و ردّها إلى أهلها و إنّما جعلت لأجل ارتباط الإنسان معه جلّ شأنه، و لا يحصل هذا الارتباط لو تخلّف أحد عن تلك الأحكام و لم يؤد حقّها، و يدور التقرّب مدار الانقياد الذي يحصل من العمل بها و حفظها عن الضياع و ردّها إلى أهلها من غير شكوك و لا عتاب، و الآية الشريفة: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ تؤكّد سبل التقرّب إليه جلّ شأنه و تبيّن للعبد مصاديقها، و ذيل الآية المباركة: ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا يدلّ على أنّ غير ذلك من السبل الباطل له التي لا يحصل بها التقرّب إليه تعالى.

استدلّ الإماميّة بقوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ على الامامة الأئمة عليهم السّلام و خلافتهم بعد الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فقالوا: إنّ الآية المباركة تدلّ على امور مهمّة:
الأول: عصمة اولي الأمر، حيث قرن طاعتهم بطاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله المطلقة غير المشروطة بشي‏ء و قد اعترف جمع غفير من الجماعة على هذا الأمر لظاهر الآية الشريفة، لكنّهم اختلفوا في تعيين مصداق اولي الأمر كما عرفت في التفسير، و ذكرنا أنّ المراد من اولي الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم السّلام.
الثاني: ان اولي الأمر أعلم الامة بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ من فرض طاعته لا بد أن يكون عالما بجميع الأحكام و جهات التشريع.
الثالث: أنّ اولي الأمر هم أفراد من هذه الامة معلومون، إلا أنّ معرفتهم لا بد أن تكون بنصّ جليّ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبيّن أسماءهم و خصائصهم.
الرابع: أصالة منصب الرسول صلّى اللّه عليه و آله و نيابة منصب الإمام عليه السّلام و ولي الأمر و خلافته عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله.
الخامس: أصالة منصب الرسول صلّى اللّه عليه و آله في وصول الوحي إليه، بخلاف الإمام عليه السّلام، فإنّه يعرف الأمور بإلهام ربّاني أو بفهم ثاقب أو بغيرهما، كمصحف فاطمة عليهما السّلام، أو بكتاب علي عليه السّلام.
السادس: أنّ الحاجة التي تدعو إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله عين الحاجة التي تدعو إلى اولي الأمر، فإنّها تتضمّن مصالح مهمّة لا تستقيم حال الامة بدونها.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"