1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في صلاة الجمعة
(مسألة ۱): الجمعة ركعتان كالصبح- يسقط معها الظهر (۱).

بضرورة الدّين، فالجمعة ظهر في يوم الجمعة و تقوم الخطبتان مكان الركعتين من الظهر، و تدل عليه نصوص كثيرة يأتي التعرض لبعضها.

(مسألة ۲): يستحب فيها الجهر بالقراءة (۲)، و قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده (۳).

للنصوص المستفيضة، منها: قول أبي جعفر في صحيح زرارة: «و القراءة فيها بالجهر»۱– و مثله غيره- المحمول على الندب إجماعا.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير: «كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع»۲. و أما مثل قوله عليه السّلام: «إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى»۳ لا ينافي ما هو نصّ في التعدد مع تعيين محله، فلا بد و أن يحمل على الأفضلية.

(مسألة ۳): أول وقتها زوال الشمس، و يخرج إذا صار ظل‏ كل شي‏ء مثله (٤)، و لو خرج الوقت و هو فيها أتمّها إماما كان أو مأموما (٥).

أما الأول: فلأخبار مستفيضة: منها: قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسكان: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال»4، و مثله غيره.

و أما الثاني: فقد نسب إلى الأكثر، و عن غير واحد دعوى الشهرة عليه، و عن المنتهى دعوى الإجماع عليه. و تدل عليه النصوص الظاهرة في أنّه ليس لها إلا وقت واحد حين تزول الشمس مثل قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «إنّ من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة، و إنّ الوقت وقتان، و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و ربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنّما لها وقت واحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام»٥ فإنّه بعد حملها على الضيق العرفي لا الحقيقي الدقي تدل على المطلوب.

و يمكن إرجاع ما عن ابن زهرة، و أبي الصلاح من أنّ وقتها من الزوال بمقدار ما يسع للأذان و الخطبة و صلاة الجمعة إلى ذلك أيضا كإمكان إرجاع ما عن المجلسيين رحمهما اللّه من تحديد وقتها إلى أن يبلغ الظل الحادث قدمين إليه أيضا، لأنّ مراد الكل هو التحديد العرفي بحسب حال نوع المصلّين لا الدقي العقلي الذي يخالف سهولة الشريعة و قد تقدم في (فصل الأوقات) ما يتعلق بالمقام فراجع.

كما صرّح به جماعة منهم المحقق رحمه اللّه، و عن ظاهر بعض الإجماع عليه، و ظاهرهم عدم الفرق بين الإمام و المأموم، و لا بين إدراك ركعة من الوقت أو مجرد التلبس بها فيه، و هذا هو الذي يقتضيه التسهيل في هذه الصلاة التي حث الشارع على وجوب اجتماع الناس و ازدحامهم عليها من كل‏ ناحية. و عن جمع الاختصاص بالأول، و نسبه في جامع المقاصد إلى المعظم، و لكن النسبة إلى المعظم في مقابل دعوى الإجماع على الخلاف مشكل

(مسألة ٤): تفوت الجمعة بفوات الوقت، فيجب إتيان الظهر حينئذ، و لا يجزي إتيان الجمعة بعد الوقت و لا قضاء لها (٦).

إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر الحلبي: «فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا»٦ و إطلاقه يشمل عدم إجزاء الجمعة لو أتى بها بعد الوقت.

(مسألة ٥): من وجبت عليه الجمعة عينا، فصلّى الظهر لا تجزي عنه و وجب عليه السعي إلى الجمعة فإن أدركها فهو و إلا أعاد الظهر و لم يجتزئ بالأول (۷).

لأنّه كان مكلّفا بها. نعم، لو ظهر بعد الإتيان بالظهر فقد شرط من شروط وجوب الجمعة عليه واقعا، فالأقوى صحة الاجتزاء بما أتى بها من الظهر و إن كان الأحوط الإعادة أيضا.

(مسألة ٦): إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها، و إن علم أنّ الوقت لا يسع له وجب عليه الظهر (۸).

أما الأول‏، فلعموم دليل وجوبها. و أما الثاني‏، فلعدم التكليف بها رأسا حينئذ، و يأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام.

(مسألة ۷): من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته، و كذا من أدرك الإمام راكعا. و لو كبّر و ركع ثمَّ شك في أنّ الإمام كان راكعا أو رافعا رأسه، فالأحوط إتمامها ثمَّ الإتيان بالظهر (۹).

أما الأول‏، فللإجماع بقسميه، و جملة من الأخبار منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصلّ أربعا»۷.

و أما الثاني‏ فللأخبار المستفيضة: منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»۸.

و أما الأخير فقد تقدم حكمه في [مسألة ۲٥] من (فصل الجماعة) فراجع

  • الوسائل باب: ۷۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  • الوسائل باب: ٥ من أبواب القنوت حديث، ۱۲.
  • الوسائل باب: ٥ من أبواب القنوت حديث، ٦.
  • الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ٥ و ۱۱.
  • الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۲.
  • الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"