1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل واجبات الصلاة
واجبات الصلاة (۱) أحد عشر (۲): النية (۳)، و القيام، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود، و القراءة، و الذكر، و التشهد، و السلام، و الترتيب، و الموالاة. و الخمسة الأولى أركان، بمعنى: أنّ زيادتها و نقيصتها عمدا و سهوا موجبة للبطلان (٤)، لكن لا يتصوّر الزيادة في النية- بناء على الداعي- و بناء على الإخطار غير قادحة و البقية واجبات غير ركنية، فزيادتها عمدا موجب للبطلان لا سهوا.

الصلاة: عبادة، بالأدلة الأربعة:

فمن الكتاب إطلاق قوله تعالى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي‏۱ و قوله تعالى:

وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏۲.

و قوله تعالى‏ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏۳.

و من الإجماع إجماع المسلمين و الضرورة من الدّين، بل تكون كذلك عند تمام المليّين المصلّين.

و من السنة النصوص المتواترة معنى في أبواب متفرقة:

منها: قول عليّ عليه السلام: «ليخشع الرجل في صلاته، فإنّ من خشع قلبه للّه عزّ و جلّ خشعت جوارحه- الحديث-»4.

و من العقل فإنّ الصلاة أفضل من جميع العبادات المعتبرة فيها قصد القربة إجماعا، و نصوصا٥ و العبادة أفضل من الطاعات التي لا تتقوّم بالقربة، فلو لم‏

تعتبر القربة في الصلاة لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو محال بالنسبة إليه تعالى.

ثمَّ إنّ العبادة المعبّر عنها في الفارسية: (پرستش) غاية التذلل و الخضوع لمن هو غير متناه في الجلال و الكبرياء و العظمة القادر على خلق أصول العالم من الحياة و القدرة و نحوهما، فلا يجوز لغيره تعالى عقلا و شرعا و تفصيل المسألة يطلب من علم الكلام إذ لا ربط له بالمقام.

ثمَّ إنّ العبادة إما قلبية، كالتوحيد و سائر الاعتقادات الحقة، و إما فردية خارجية كالصلاة و الحج و نحوهما. و إما اجتماعية كذلك كالمجاملات مع الخلق إن كانت للّه تعالى.

هذا الحصر استقرائي بحسب الأدلة الدالة على وجوب كلّ ما ذكر على ما يأتي تفصيله، و يمكن جعلها ثمانية- كما فعله بعضهم- بإخراج النية لأنّها من الفطريات لا الواجبات الشرعية، و الترتيب، و الموالاة لأنّهما من شروط سائر الأجزاء لا الواجبات الأولية. كما يمكن تكثيرها بزيادة الطمأنينة، و الاعتماد على المساجد السبعة في السجود، و لكن لا ثمرة عملية، بل و لا علمية في التكثير، و التقليل، لاتفاق الكلّ على الوجوب على ما يأتي من التفصيل.

البحث فيها من جهات:

الأولى: في حقيقتها و هي من الفطريات لكلّ فاعل مختار، لأنّ تقوّم الفعل الاختياري بالقصد و الإرادة وجداني للحيوان، فكيف بالإنسان. نعم، تزيد العبادات على غيرها باعتبار القربة فيها- و هي خارجة عن حقيقة القصد و الإرادة- دل عليها الدليل، فإيكال معنى النية إلى الوجدان أولى من التعرض له، لأنّ كلّ أحد منا يصدر منه في كلّ يوم أفعال عادية متقوّمة بالقصد و الإرادة، فما هو المراد و المدرك في القصد فيها هو المراد في المقام أيضا.

الثانية: اعتبار القصد و الإرادة في العباديات فطريّ و لا وجه لتعلق الوجوب الشرعي به، و لو فرض وجود دليل يدل عليه فهو إرشاد محض لا أن يكون تعبديا شرعيا، إذ لا وجه للتعبد الشرعيّ في الفطريات و التكوينيات فعدّ النية بمعنى القصد من الواجبات الشرعية للصلاة مسامحة واضحة.

الثالثة: اختلفوا في أنّها جزء أو شرط، و استدلوا على كلّ منهما بما هو ظاهر الخدشة كما فصل في المطولات و لا ثمرة عملية، بل و لا علمية في ذلك بعد كونها فطرية و لا بد منها في كلّ فعل اختياري، و بعد الاتفاق على أنّ تركه يوجب البطلان عمدا كان أو سهوا. و الحق أنّه إن قلنا بتعميم الجزء إلى أفعال الجوارح و الجوانح فلا محذور في كونها جزءا، و إن خصصناه بالأولى فهي شرط.

و يمكن أن تكون برزخا بين الجزئية و الشرطية و لا إشكال فيه كما يمكن أن تكون جزءا من جهة و شرطا من جهة أخرى و لا إشكال فيه أيضا.

و ما يقال: في عدم جواز كونها جزءا و لا شرطا لصحة قولنا أردت الصلاة فصلّيت بلا تجوز و لا عناية، و يلزم اتحاد العارض و المعروض على الأول و تقدم الشي‏ء على نفسه على الثاني، لأنّ قيد المعروض كذاته مقدم على العارض.

(مخدوش): بكفاية الاختلاف الاعتباري، فلا يلزم الاتحاد من كلّ جهة على الجزئية و كفاية تعدد الحيثية في تحقق الاثنينية المانعة عن تقدم الشي‏ء على نفسه، فلا يلزم تقدم الشي‏ء على نفسه على الشرطية.

و ما يقال: بأنّها ليست جزءا من موضوع الأمر و لا شرطا له لأنّها ليست اختيارية و يمتنع الأمر بما لا يكون اختياريا سواء كان عدم الاختيارية بجزئه أم قيده. (مردود): بأنّ القصد و الإرادة و الاختيار اختيارية بنفس ذاتها و يكفي ذلك في تعلق التكليف بها جزءا كان أو شرطا و يشهد لذلك ما ورد من الترغيب في نية الخير و التحذير عن نية الشر٦ فكلّ ذلك لا طائل في البحث عنه بعد وضوح الخدشة فيها.

الرابعة: يكفي في القصد واقعه سواء كان ملتفتا إليه تفصيلا أم لا لأنّ‏

القصد شي‏ء و الالتفات إليه شي‏ء آخر، و ما يتقوّم به الفعل الاختياري هو الأول دون الثاني، فيمكن أن يكون التوجه و الالتفات مصروفا إلى شي‏ء آخر و مع ذلك يصدر أصل الفعل المأمور به بالإرادة الإجمالية الارتكازية الكائنة في النفس، و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك القصد الإجمالي الارتكازي، بل مقتضى الأصل عدم الاعتبار و إلا لبطلت عبادات جميع من لا يتوجهون إلى العمل تفصيلا.

الخامسة: استدلوا على وجوب النية في العبادة، بقاعدة الاشتغال، و الإجماع، و الأخبار التي جمعها في الوسائل في أبواب مقدمة العبادات مثل قوله عليه السلام: «لا عمل إلا بنية»۷.

و الكل مخدوش، لما تقدم من أنّ اعتبار القصد في الأفعال الاختيارية من الفطريات و لا مجال للتعبد فيه و لو فرض وجود دليل معتبر في البين يكون إرشادا إلى الفطرة، مع أنّ الأخبار لا ربط لها بالمقام، بل سياقها سياق الترغيب إلى المنويات الخيرية كما لا يخفى على من راجع جميعها، فلا وجه لتطويل القول فيها.

السادسة: لا ريب في ترتب الثواب على العبادة و هل هو بالاستحقاق أو التفضّل؟ لكل منهما قائل، و استدل كلّ منهما بأدلة، و الحق سقوط النزاع من أصله، لأنّ أصل جعل الاستحقاق إنّما هو من اللّه تعالى تفضلا منه عزّ و جلّ على عباده، فيكون أصل هذا الحق مجعولا فيه لمصالح كثيرة، فمن قال بالاستحقاق نظر إلى نفس الحق المجعول و يصح له التمسك بالأدلة الظاهرة في الاستحقاق، و من قال بالتفضّل نظر إلى منشإ الجعل الذي هو تفضّل منه تعالى.

ثمَّ إنّ مورد الثواب إما فعل اختياري أو لا، و الأول إما عبادة أو لا، و الكلّ صحيح، و تدل عليه الأدلة الأربعة، أما الفعل الاختياري العبادي، فترتب الثواب عليه من ضروريات الدّين. و أما الأمور غير الاختيارية، فتدل عليه جملة من الروايات الواردة في الأمراض و المحن، و موت الأولاد۸ و نحوها من الحوادث‏

غير الاختيارية. و أما الأخير، فتدل عليه إطلاقات الكتاب و السنة مثل قوله تعالى‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها۹.

و الأخبار الخاصة الواردة في الأبواب المتفرقة التي لا مجال للتعرض لها۱۰. و هذا البحث أيضا ساقط، لأنّ فضل اللّه تعالى غير متناه و الجهات التي بها يتفضل على عباده، بل على جميع مخلوقاته غير معلومة لغيره تعالى، لأنّها من أهمّ أسراره الربوبية، كما أنّ جهات الحرمان عن فضله تعالى أيضا كذلك لا يعلمها غيره.

إجماعا بالنسبة إلى الزيادة و النقيصة مطلقا، و لقاعدة المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، و المشروط ينتفي بانتفاء شرطه بالنسبة إلى الأخيرة و خرج منهما باقي الواجبات لأدلة خاصة يأتي تفصيل القول فيها في محالّها.

  1. سورة طه: ۱4.
  2. سورة البقرة: ۲۳۸.
  3. سورة الأنعام: ۱٦۲.
  4. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱٦.
  5. الوسائل باب: ۷ من أبواب أعداد الفرائض حديث: ٦ و باب: ۱۰ منها.
  6. الوسائل باب: ٦ و ۷ من أبواب مقدمة العبادات.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب النية حديث: 4.
  8. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الاحتضار و باب: ۷۲ من أبواب الدفن.
  9. سورة الأنعام: ۱٦۰.
  10. راجع الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 4 و ٦ و باب: ۲۲ من أبواب فعل المعروف و غيرهما مما هو كثير جدا.-
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"