1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في من تجب عليه الجمعة
(مسألة ۱): يشترط في من تجب عليه شروط سبعة: الكمال بالبلوغ، و العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من العمى و المرض و العرج، و أن لا يكون شيخا كبيرا يشق عليه السعي إليها، و أن لا يكون بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين (۱).

أما الأولان، فلضرورة المذهب إن لم يكن من الدّين، مضافا إلى قول أمير المؤمنين عليه السّلام- الدال على البقية أيضا-: «و الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبيّ، و المريض، و المجنون، و الشيخ الكبير، و الأعمى، و المسافر، و المرأة، و العبد المملوك، و من كان على رأس فرسخين»۱، و قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين»۲.

و أما العرج فيدل عليه- مضافا إلى دعوى الإجماع عن المنتهى- مرسل السيد المنجبر: «إنّ العرج عذر»۳. و المتيقن من الإجماع ما لو كان فيه حرج، و المرسل محمول عليه أيضا، بل كل ما كان حرجيا موجبا لسقوط التكليف يوجب سقوط الجمعة أيضا كالمطر، و الحر، و البرد و نحوها، و عليه يحمل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن: «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر»4.

فرع): البعد المذكور إنّما يلاحظ بين ما يكون منزل الشخص و بين محل إقامة الجمعة، لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، و سيأتي في صلاة المسافر ما يناسب المقام.

(مسألة ۲): من سقطت عنه الجمعة ممن تقدم في المسألة السابقة لو حضرها صحت منه (۲).

لما في المدارك من أنّه مقطوع به بين الأصحاب، فالسقوط رخصة لا عزيمة، و يدل عليه خبر حفص بن غياث أيضا٥ هذا في غير المجنون و أما الصّبي فالحكم فيه مبنيّ على شرعية عباداته و قد تقدم.

(فرع): إذا حضرها الكافر لم تصح منه و لم تنعقد به، لفقد شرط الصحة الذي هو الإسلام، ثمَّ إنّه لا فرق في جميع ما تقدم بين أهل البلدان و القرى و البوادي، و الخيم لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ۳): لو وجبت الجمعة و زالت الشمس يحرم تفويتها و لو بالسفر إلا إذا كان أهمّ (۳)، و كذا يحرم تفويت بعضها و لو بالاشتغال‏ بالبيع و نحوه، و لكن لو خولف يصح البيع و إن أثم (٤).

لحرمة تفويت كل واجب منجز، و لو كان العذر أهمّ سفرا كان أم غيره فلا إشكال حينئذ و وجب الإتيان بالظهر.

و يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، لقول أبي الحسن عليّ بن محمد عليه السّلام: «يكره السفر و السعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به»٦، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه اللّه تعالى في سفره، و لا يخلفه في أهله، و لا يرزقه من فضله»۷.

(فرع): كل مسافر وجب عليه التمام تجب عليه صلاة الجمعة أيضا مع‏

تحقق الشرائط، لأنّه بحكم الحاضر، و المفروض وجوبها لكل حاضر و من بحكمه.

لما ثبت في محله من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب البطلان إلا إذا تعلق بالعوضين.

(مسألة ٤): يشترط في إمام الجمعة جميع ما تقدم اعتباره في إمام الجماعة و يجري هنا جميع ما تقدم هناك من أحكام الجماعة و آدابها و شرائطها (٥).

لإطلاق أدلة ما اعتبر في الجماعة و إمامها وضعا و تكليفا وجوبا و ندبا و كراهة الشامل للمقام أيضا.

  1. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ٥ من أبواب القنوت حديث، ۱۲.
  3. الوسائل باب: ٥ من أبواب القنوت حديث، ٦.
  4. الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ٥ و ۱۱.
  5. الوسائل باب: ۸ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"