1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في مستحبات القراءة
في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع (۱) و هي: «سبحان اللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» (۳) و ينبغي أن يكون بالإخفات (٤). الثاني: الجهر بالبسملة في الإخفاتية، و كذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد، بل و كذا في القراءة خلف الإمام حتّى في الجهرية، و أما في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام و المنفرد (٥). الثالث: الترتيل (٦) أي التأنّي في القراءة و تبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها (۷). الرابع: تحسين الصوت (۸) بلا غناء (۹) الخامس: الوقف على فواصل الآيات (۱۰). السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ و الاتعاظ بها (۱۱). السابع: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منها (۱۲). الثامن: السكتة بين الحمد و السورة (۱۳) و كذا بعد الفراغ منها بينها و بين القنوت أو تكبير الركوع. التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: «كذلك اللّه ربّي» مرة أو مرتين أو ثلاثا (۱٤)، أو «كذلك اللّه ربّنا». و أن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموما: «الحمد للّه ربّ‏ العالمين» (۱٥)، بل و كذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا. العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقراءة عمّ يتساءلون، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم، و أشباهها في صلاة الصبح (۱٦)، و قراءة سبّح اسم، و الشمس، و نحوهما في الظهر و العشاء (۱۷)، و قراءة إذا جاء نصر اللّه، و ألهاكم التكاثر في العصر و المغرب (۱۸)، و قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، و المنافقين في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم‏ الجمعة (۱۹)، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة و التوحيد في الثانية (۲۰) و كذا في العشاء في ليلة الجمعة (۲۱) يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين، و في مغربها الجمعة في الأولى و التوحيد في الثانية (۲۲) و يستحب في كلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى و التوحيد في الثانية (۲۳)، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما (۲٤)، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلا بهما (۲٥). و يستحب في صلاة الصبح من الاثنين و الخميس سورة هل أتى في الأولى و هل أتاك في الثانية (۲٦).

إجماعا و نصّا، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام: «ثمَّ تعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب»۱.

المحمول على الندب بقرينة الإجماع و قول أبي جعفر عليه السلام في خبر فرات: «فإذا قرأت بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ»۲.

و مرسل الفقيه: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتم الناس صلاة و أوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: اللّه أكبر بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»۳.

للإجماع، و قد أرسل ذلك إرسال المسلّمات.

لشمول الإطلاق للصيغتين، بل و غيرهما أيضا. و الأولى مشهورة و الثانية وردت في صحيح ابن عمار4، و في بعض الأخبار إضافة: «و أعوذ باللّه أن يحضرون»٥ إليها.

و في موثق سماعة: «أستعيذ باللّه من الشيطان الرّجيم إنّ اللّه هو السميع العليم»٦.

و الكلّ مجز لا بأس به، لتحقق الاستعاذة اللفظية بالجميع. و إنّما الأهم الاستعاذة المعنوية بأن يستكمل المصلّي نفسه بصفات الرّحمن، و يبعدها عن رذائل الشيطان.

لإجماع الخلاف و السيرة، و عن التذكرة: أنّ عليه عمل الأئمة عليهم السلام. و لكن في خبر حنان: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب فتعوّذ بإجهار ..» ۷.

و هو قضية في واقعة لا تنافي الإجماع و السيرة.

قد تقدم الكلام فيه، فلا وجه للإعادة.

كتابا و سنة و إجماعا. قال تعالى‏ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۸.

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير قال: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة و ذكر النار سأل اللّه الجنة و تعوّذ باللّه من النار»۹.

و عنه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ‏ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيّنة تبيانا، و لا تهذه هذّة الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية»۱۰.

و الآية الكريمة و هذه الأخبار محمولة على الندب إجماعا.

الترتيل في اللغة بمعنى التأني و تبين الحروف بحيث يمكن السامع من عدها، من قولهم: ثغر مرتل، و رتل- بكسر التاء- و رتل- بالتحريك-: إذا كان مفلجا لا يركب بعضه على بعض. و خلاصة المعنى: التمهل في القراءة من غير عجلة، و إليه يرجع ما نسب إلى عليّ عليه السلام: «بيّنة تبيانا و لا تهذه هذّ الشعر و لا تنثره نثر الرمل»، و نسب إليه عليه السلام أيضا: «ترتيل القرآن حفظ الوقوف و بيان الحروف».

لجملة من النصوص، منها النبويّ: «لكلّ شي‏ء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن»۱۱.

و مثله غيره من الأخبار. و في مجمع البيان في معنى الترتيل: هو أن تتمكث فيه و تحسّن به صوتك.

فتحرم حينئذ، و في خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن النبيّ

صلّى اللّه عليه و آله: «سيجي‏ء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم»۱۲.

و يأتي في كتاب البيع تفصيل الكلام.

على المشهور فقد فسر الترتيل بأنّه «حفظ الوقوف و أداء الحروف» و نسب ذلك إلى عليّ عليه السلام‏۱۳، و تقدم أنّه لم يثبت ذلك في الكتب المعتمدة، و روي: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقطع قراءته آية آية»۱4.

لنصوص كثيرة تقدم بعضها.

لقوله عليه السلام: «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر»۱٥.

و عن عليّ عليه السلام في وصف المتقين: «أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا .. إلى أن قال عليه السلام: و إذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم و أبصارهم، فاقشعرت منها جلودهم، و وجلت قلوبهم، فظنوا أن صهيل جهنم و زفيرها و شهيقها في أصول آذانهم، و إذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، و تطلعت أنفسهم إليها شوقا و ظنوا أنّها نصب أعينهم»۱٦.

لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام: «أنّ رجلين من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اختلفا في صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكتبا إلى أبيّ بن كعب كم كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من سكتة؟

قال: كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآن، و إذا فرغ من السورة»۱۷.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن الحجاج: «إن أبا جعفر عليه السلام كان يقرأ قل هو اللّه أحد، فإذا فرغ منها قال: كذلك اللّه أو كذاك اللّه ربي»۱۸، و عن الرضا عليه السلام: «كل من قرأ قل هو اللّه أحد و آمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرأها؟ قال عليه السلام: كما يقرأها الناس، و زاد فيها: كذلك اللّه ربي، كذلك اللّه ربي»۱۹، و عن رجاء بن الضحاك «أنّ الرضا عليه السلام: إذا فرغ من التوحيد قال عليه السلام: كذلك ربنا ثلاثا»۲۰، و في خبر السياري زيادة: «و رب آبائنا الأولين بعد الثالثة»۲۱، و عن الفضيل: «أمرني أبو جعفر عليه السلام أن أقرأ قل هو اللّه أحد، و أقول إذا فرغت منها: كذلك اللّه ربي ثلاثا»۲۲، و الظاهر حصول الاستحباب بأي نحو أتى به من المذكورات في الروايات خصوصا بناء على عدم بنائهم على التقييد في المندوبات و حمل القيود فيها على تعدد المطلوب، كما هو سيرتهم في الفقه.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح جميل: «إذا كانت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه رب العالمين»۲۳، و عنه عليه السلام أيضا: «إذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت في الصلاة، فقل: الحمد للّه رب العالمين»۲4. و إطلاق الأخير يقتضي عدم الفرق بين الإمام و المأموم و المنفرد، و لا ينافيه قوله عليه السلام الأول، لكونهما شيئين.

لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «و أما الغداة:

فعمّ يتساءلون، و هل أتاك حديث الغاشية، و لا أقسم بيوم القيامة، و هل أتى على الإنسان حين من الدهر»۲٥.

لقوله عليه السلام فيه أيضا: «و أما الظهر و العشاء فسبّح اسم ربك الأعلى، و الشمس و ضحاها و نحوها»۲٦.

لقوله عليه السلام أيضا في الصحيح المزبور: «و أما العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه، و ألهاكم التكاثر و نحوها».

لجملة من الأخبار منها خبر حريز عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و في صلاة الصبح مثل ذلك، و في صلاة الجمعة مثل ذلك و في صلاة العصر مثل ذلك»۲۷.

و في صحيح زرارة عنه عليه السلام: «اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فإنّ قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر»۲۸.

و أما ما يستفاد منه الوجوب كخبر عمر بن يزيد: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر»۲۹.

فإنّ الجمعة في السفر الظهر، و في صحيح الحلبي عنه عليه السلام:

«اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة»۳۰. فإنّه محمول على تأكد الندب بقرينة غيره مما تقدم، و قول أبي الحسن عليه السلام في خبر ابن يقطين و في الجمعة في السفر: «اقرأهما بقل هو اللّه أحد»۳۱.

لجملة من الأخبار:

منها: قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: «اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة، و سبح اسم ربّك الأعلى، و في الفجر سورة الجمعة، و قل هو اللّه أحد»۳۲.

و نحوه غيره المحمول على التخيير بقرينة ما تقدم، مع أنّ الاستحباب من موارد المسامحة.

لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حريز المتقدم. و لكن المشهور أنّه يقرأ في ثانية العشاء سبح اسم ربّك الأعلى، لجملة من الأخبار:

منها: ما تقدم من خبر أبي بصير.

و منها: خبر أبي الصباح: «و إذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة، و سبح اسم ربّك الأعلى»۳۳.

و حيث إنّ الحكم استحبابي لا بأس بالعمل بالكلّ.

لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني: «إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد»۳4.

و نحوه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام‏۳٥. و في جملة من الأخبار: «أنّه يقرأ في الثانية منها سبح اسم ربك»۳٦.

و يحمل على التخيير.

لخبر ابن راشد: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه: أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه و قل هو اللّه أحد، و إنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام:

لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل و اللّه فيهما»۳۷.

و يدل عليه مواظبة الرضا عليه السلام كما في خبر رجاء۳۸ و غيره.

و أما خبر المعراج‏۳۹ الدال على العكس فمناسبة المقام و الحضور و سائر الجهات تقتضي تقديم نسبة الرب على نسبة الولاية، حيث إنّ التوحيد نسبة الرب، و القدر نسبة الإمامة، كما في الحديث‏4۰. و المراد بالنسبة التعريف و التنبيه.

للتوقيع الرفيع: «الثواب في السورة على ما قد روي، و إذا ترك سورة مما فيها الثواب و قرأ قل هو اللّه أحد و إنّا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك، و يجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلاته تامة، و لكنه يكون قد ترك الأفضل»4۱.

لخبر الاحتجاج: «إنّ العالم عليه السلام قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنّا أنزلناه كيف تقبل صلاته؟! و روي: ما زكت صلاة لم يقرأ فيها قل هو اللّه أحد»4۲.

لما حكي عن مواظبة الرضا عليه السلام عليه في طريق خراسان:

«أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس في الركعة الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان، و في الثانية الحمد و هل أتاك حديث الغاشية، و قال‏

عليه السلام: من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس وقاه اللّه شرّ اليومين»4۳.

(مسألة ۱): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة (۲۷).

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: في خبر منصور بن حازم: «من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو اللّه أحد قبل له: يا عبد اللّه لست من المصلّين»44.

(مسألة ۲): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، و كذا قراءة الحمد و السورة بنفس واحد (۲۸).

لأنّه نحو من العجلة و هي مكروهة مطلقا إلا في موارد خاصة، و في خبر محمد بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يكره أن يقرأ قل هو اللّه أحد في نفس واحد»4٥ الظاهر أنّ ذكر التوحيد من باب المثال فيشمل غيره أيضا من الفاتحة و غيرها، و يمكن الشمول بالفحوى، لأنّ عدد آيات الفاتحة أكثر من التوحيد، كما لا يخفى، و أما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «في الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النّفس الواحد قال عليه السلام: إن شاء قرأ في نفس و إن شاء غيره»4٦.

فلا ينافي ما ذكرناه.

(مسألة ۳): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد (۲۹).

لخبر ابن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يقرأ سورة واحدة في‏

الركعتين من الفريضة، و هو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال عليه السلام: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، و إن لم يحسن غيرها فلا بأس»4۷.

و عن الصادق عليه السلام: «صلاة الأوابين الخمسون كلّها بقل هو اللّه أحد»4۸.

و عنه عليه السلام في الصحيح: «قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين صلاة»4۹.

و غيرهما من الأخبار.

(مسألة ٤): يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء، ففي الخبر: كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ: مالك يوم الدّين، يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر: عن موسى بن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية؟ قال عليه السلام: يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس».
(مسألة ٥): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة (۳۰) إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين، أو نقل النية إلى‏ النقل إذا كان في الأثناء (۳۱) و إتمام ركعتين ثمَّ استئناف الفرض بالسورتين.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: «من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر٥۰ فإنّ الجمعة في السفر الظهر». و من ذيله يستفاد حكم الظهر أيضا بعد حمل السفر على المثال.

و لا بد من حمله على الندب، لظهور الإجماع على عدم الوجوب، و صحيح ابن يقطين: «عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال

عليه السلام: لا بأس بذلك»٥۱.

لصحيح ابن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد، قال عليه السلام: يتم ركعتين ثمَّ يستأنف»٥۲.

(مسألة ٦): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن (۳۲).

للإجماع و النصوص، ففي صحيح صفوان: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين»٥۳.

و عن مولى بسام: «أمّنا أبو عبد اللّه عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين، ثمَّ قال عليه السلام: هما من القرآن»٥4.

و عن الحسين بن بسطام عنه عليه السلام أيضا: «سئل عن المعوذتين أ هما من القرآن؟ فقال الصادق عليه السلام: هما من القرآن، فقال الرجل: إنّهما ليستا من القراءة في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه، فقال عليه السلام: أخطأ ابن مسعود، أو قال: كذب ابن مسعود، و هما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ بهما في المكتوبة؟ فقال عليه السلام: نعم»٥٥.

(مسألة ۷): الحمد سبع آيات و التوحيد أربع آيات (۳۳).

أما الأولى‏ فللنص، و الإجماع، فعن ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة؟ قال‏

عليه السلام: نعم، قلت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من السبع؟ قال عليه السلام: نعم، هي أفضلهنّ»٥٦.

و عن العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم آية من فاتحة الكتاب و هي سبع آيات تمامها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»٥۷.

و عن الصادق عليه السلام في خبر ابن مكفوف: «يا أبا هارون إنّ الحمد سبع آيات، و قل هو اللّه أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات»٥۸.

و أما الثانية: فمع كون البسملة جزءا تكون خمس آيات بجعل «لم يلد و لم يولد» آية واحدة، و مع جعلهما آيتين تكون سنة، و ما في خبر أبي هارون المكفوف أنّها ثلاثة إنّما هو بجعل «لم يلد و لم يولد- إلى آخر السورة-» آية واحدة و عدم لحاظ كون البسملة آية و لا بأس به بعد إمكان تطبيق قول الإمام عليه.

(مسألة ۸): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب (۳٤) بقوله: «إياك نعبد و إياك نستعين» إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه ربّ العالمين»، و إنشاء المدح في «الرّحمن الرّحيم»، و إنشاء طلب الهداية في «اهدنا الصراط المستقيم»، و لا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.

لأنّ قصد إنشاء الخطاب إما بنحو الداعي لقصد القرآنية و في طوله، أو مقارنا له، لكن لا بنحو استعمال اللفظ في المعنى، بل من قبيل قصد بعض لوازم المعنى المستعمل فيه عند استعمال اللفظ فيه، فلا يلزم استعمال اللفظ في المعنى المتعدد عرضا و مستقلا حتّى يكون ممتنعا على القول به، بل و لو كان عرضا لا محذور في المقام أيضا، لإمكان تصوير تعدد الجهة في الدال باعتبارين مختلفين أحدهما ذات اللفظ من حيث هو الدال على قصد القرآنية. ثانيهما سياق الحال المحفوف بالمقال الدال على قصد الإنشائية، فلا محذور في البين و لو كان القصدان عرضين، و اللفظ مجمع الدالين بالاعتبارين. و يمكن أن يجعل هذا النزاع بينهم لفظيا أيضا كما لا يخفى على المتأملين و لا ينبغي التطويل بأكثر من ذلك.

(مسألة ۹): قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار (۳٥)، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا، أو الحركة إلى أحد الجانبين، أو أن ينحني لأخذ شي‏ء من الأرض، أو نحو ذلك يجب أن يسكت (۳٦) حال الحركة، و بعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ (۳۷) و إن كان الأولى بل‏ الأحوط تركه أيضا (۳۸).

مر في [مسألة ۲۹] من (فصل القيام). ثمَّ إنّ القراءة حال الحركة أقسام أربعة:

الأول: أن يقصد القربة المطلقة في القراءة في حال الحركة بعد أو قرأها في حال الاستقرار.

الثاني: أن يقصد الجزئية ثمَّ أعادها في حال الاستقرار، و البطلان مبنيّ على كون ما أتى به بعنوان الجزئية من الزيادة المبطلة أو لا، و الجزم بها مشكل.

الثالث: أن يقصد الجزئية و لم يعدها حال الاستقرار، و تبطل الصلاة لفرض ترك الواجب فيها عمدا و هو الاستقرار.

الرابع: أن يقصد القربة المطلقة في القراءة في حال الحركة ثمَّ الإعادة في حال الاستقرار و لا إشكال في الصحة.

هذا الوجوب مقدمي لحصول الاستقرار و ليس بنفسيّ.

لأنّ المنساق من الدليل و المتيقن منه غير ذلك.

لأنّه من الخشوع، و من أدب الصلاة، و أدب أئمة الدّين، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن حميد: «كان أبي عليه السلام يقول: كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرك منه شي‏ء إلا ما حركت الريح منه»٥۹.

(مسألة ۱۰): إذا سمع اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في أثناء القراءة يجوز، بل يستحب أن يصلّي عليه (۳۹)، و لا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامه يجب و لا ينافي.

لعموم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»٦۰.

و كذا عموم دليل وجوب رد السلام كما يأتي في [مسألة ۱٦] من (فصل مبطلات الصلاة) و الظاهر عدم فوت الموالاة إذا كان ذلك فيما بين الآيات. و أما إن كان ذلك في أثناء حروف الكلمة الواحدة، أو في أثناء الكلمات، فلا بد من التأخير، لعدم منافاته للفورية العرفية المعتبرة بهذا المقدار، و لو بادر فيها، فلا بد من إعادة الكلمة، بل الكلمتين اللتين وقعت الصلاة و جواب السلام في أثنائهما.

(مسألة ۱۱): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (٤۰).

مقتضى الشك في شرطية الاستقرار- حين الغفلة و عدم الاختيار- عدم وجوب الإعادة سواء كان الاستقرار شرطا للصلاة أو للقراءة، و يدل عليه‏

أصالة البراءة، و حديث «لا تعاد الصلاة»٦۱، و لكن يمكن أن يقال إنّه بعد العلم بوجوبه في الجملة إما للقراءة أو للصلاة مع إمكان تداركه بإعادة القراءة، فمقتضى قاعدة الاشتغال الإعادة إذ لا حاكم عليها إلا حديث «لا تعاد»٦۲ و لا وجه للتمسك به في المقام، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لفرض تردد موضوعه و عدم إحرازه و منه تظهر الخدشة في جريان أدلة البراءة أيضا مع أنّ احتمال كونه شرطا للصلاة إنّما هو باعتبار ما فيها من القراءة و الأذكار و الأفعال و إلا فنفس الأكوان الصلاتية- مع قطع النظر عما فيها- التي اختلفوا في أنّها جزء صلاتيّ أو لا يشكل اعتبار الاستقرار فيها، بل مقتضى الأصل عدمه، فما ذكره رحمه اللّه من الاحتياط موجه.

(مسألة ۱۲): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز (٤۱)، و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز (٤۲) و لا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة، و معه يشكل الصحة إذا أعاد (٤۳).

لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها.

لقاعدة الصحة، و أصالة عدم المانعية و إن جرت في موردها قاعدة التجاوز.

لما دل على أنّ الوسوسة من عمل الشيطان كيف يصح التقرب به إلى حضرة الرّحمن.

(مسألة ۱۳): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع (٤٤).

لأهمية إدراك الوقت منها على فرض الوجوب فضلا عن الاستحباب.

(مسألة ۱٤): يجوز في‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‏ القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه (٤٥).

لأنّ الظاهر من أهل العربية أنّ الإشباع و عدمه في الحركات من الأمور المتعارفة في اللغة العربية، فتشملها الإطلاقات و العمومات و لا وجه لوجوب أحدهما بالخصوص.

(مسألة ۱٥): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضا كما مرّ (٤٦)، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا، لا بأس به (٤۷).

تقدم في [مسألة ٥۹] من الفصل السابق فراجع.

بل و مع عدم البناء أيضا إذا حصل منه قصد التقرب، لأنّ المناط كلّه انطباق المأتي به مع الواقع و حصول قصد التقرب بنى على الاحتياط أم لا، فإذا حصل الانطباق يصح قهرا، و مع العدم لا وجه للصحة.

(مسألة ۱٦): الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات، حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، و إن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة (٤۸) من الآية فضلا عن حرف آخرها.

بدعوى: أنّ الجهر في الكلمة الأخيرة، أو الحرف الآخر منها مغفول عنه غالبا، مع أنّها تنتهي النفس إليها غالبا فتصير بصورة الإخفات و أدلة وجوب الجهر منزلة على الغالب المتعارف، و لكن فيه إشكال، لإمكان الالتزام بمراعاة الجهر فيها أيضا مع عدم دليل على اغتفار هذه المسامحات العرفية.

  1. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۷.
  5. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٥.
  6. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
  8. سورة المزمل: 4.
  9. الوسائل باب: ۱۸ و غيره من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ۲4 من أبواب قراءة القرآن حديث: ۳.
  12. الوسائل باب: ۲4 من أبواب قراءة القرآن حديث: ۱.
  13. تفسير الصافي: مقدمة الحادي عشر.
  14. الوسائل باب: ۳ من أبواب قراءة القرآن حديث: ٥.
  15. الوسائل باب: ۳ من أبواب قراءة القرآن حديث: ٦.
  16. الوسائل باب: ۳ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۷.
  17. الوسائل باب: 4٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  20. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۸.
  21. مستدرك الوسائل باب: ۱٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۹.
  23. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٦.
  25. الوسائل باب: 4۸ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: 4۸ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  27. الوسائل باب: 4۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
  28. الوسائل باب: 4۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٦.
  29. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
  31. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  32. الوسائل باب: 4۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  33. الوسائل باب: 4۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
  34. الوسائل باب: 4۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
  35. الوسائل باب: 4۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۹.
  36. راجع الوسائل باب: ۷۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۰ و ۱۱.
  37. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.
  39. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  40. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
  41. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٦.
  42. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٦.
  43. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱۰.
  44. الوسائل باب: ۲4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  45. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: 4٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  48. الوسائل باب: ۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
  49. الوسائل باب: ۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  50. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  51. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  52. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  53. الوسائل باب: 4۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  54. الوسائل باب: 4۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  55. الوسائل باب: 4۷ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ٥.
  56. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۲.
  57. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۹.
  58. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۳.
  59. الوسائل باب: ۲ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳.
  60. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الأذان حديث: ۱.
  61. الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
  62. الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"