1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في قضاء الولي
يجب على وليّ الميت (۱)- رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح (۲)، حرّا كان أو عبدا (۳)- أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر (٤)، من مرض أو سفر أو حيض (٥)، فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكن من قضائه (٦)، و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه (۷). و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل (۸)، بل و كذا لو فاته من غير المرض- من سفر و نحوه- و إن لم يتمكن من قضائه (۹) و المراد به الولد الأكبر (۱۰)، فلا يجب على …… البنت (۱۱) و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور (۱۲)، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال‏ و نحوهم من الأقارب (۱۳)، و إن كان الأحوط- مع فقد الولد الأكبر- قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات (۱٤)، و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر، ثمَّ الإناث من كلّ طبقة، حتّى الزوجين و المعتق و ضامن الجزيرة (۱٥).

إجماعا، و نصوصا كثيرة:

منها: صحيح حفص: «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام. قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة. قال عليه السلام: لا، إلا الرجال»۱.

و منها: خبر ابن سنان: «قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به»۲.

المشهور هو الاختصاص بالرجل، لأصالة البراءة، و لذكر الرجل في جملة من الروايات، و لأنّه في مقابل الحبوة، و لا حبوة بالنسبة إلى المرأة. و عن جمع من الأعاظم (قدّس سرّهم) التعميم للمرأة أيضا، لأنّ ذكر الرجل في الأخبار من باب المثال، كما في تمام الأخبار الواردة في الحرام و الحلال، مع ذكر الميت في خبر ابن سنان و هو شامل للرجل و المرأة و إن نوقش فيه: بأنّه في مقام بيان محلّ القضاء عن الميت، و أنّه فيما إذا كان حيّا بعد دخول الوقت في مقابل من مات قبله و لا إطلاق فيه من سائر الجهات حتّى يؤخذ به.

و لكنّها مخدوشة: لأنّ كونه في مقام البيان لشي‏ء- على فرض صحته- لا

ينافي ظهور الإطلاق من جهة أخرى، و كونه في مقابل الحبوة ليس له في الأخبار عين و لا أثر، و إنّما هو من مجرد الاجتهاد و الاستحسان فلا يستظهر منه الاختصاص، و يشهد للتعميم ما يأتي إن شاء اللّه تعالى في [المسألة ۱۹] من فصل (أحكام القضاء) من كتاب الصوم و هو: «ما نسب إلى المعظم من وجوب قضاء الوليّ صوم المرأة أيضا» بناء على عدم الفرق بين الصوم و الصلاة من هذه الجهة، كما هو الظاهر، فلا مجال لأصالة البراءة.

للإطلاق الشامل لهما و دعوى الانصراف إلى الحر، ممنوع، و على فرضه فهو بدوي.

المشهور وجوب قضاء جميع ما فات عن الميت، لظهور الإطلاقات فيه. و حكي عن بعض الاختصاص بما فات لعذر، كالسفر و المرض و الحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه، لانصراف الدليل عنه، و ندرة الترك العمدي بالنسبة إلى المسلم.

و فيه: أنّ الانصراف، و الندرة ليس بحيث يوجب ظهور اللفظ في العذر و بمنزلة كون العذر قيدا مذكورا في اللفظ.

المرض و السفر ليسا من موجبات عدم الأداء في الصلاة، و إنّما يوجبان عدم الأداء في الصوم، فلا وجه لذكرهما في المقام. نعم، حيث إنّهما من مظنة فوت الصلاة لعلّه رحمه اللّه ذكرهما من هذه الجهة. و أما الحيض فيوجب سقوط الأداء و القضاء في الصلاة، فلا وجه لذكره أصلا. نعم، يصح ذكره لوجوب قضاء الصوم، كما يأتي في محلّه.

أي لم يقض، سواء تمكن منه أم لا، إذ لا أثر للتمكن و عدمه بالنسبة إلى قضاء الصلاة. نعم، له أثر بالنسبة إلى الصوم، كما يأتي في [المسألة ۱۲] من فصل (أحكام القضاء) من كتاب الصوم إن شاء اللّه تعالى.

ظهر وجهه مما تقدم.

للإجماع، و النص ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال عليه السلام: ليس عليه شي‏ء، لكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضي»۳.

و في مرسل ابن بكير عن الصادق عليه السلام: «في رجل يموت في شهر رمضان؟ قال عليه السلام: ليس على وليه أن يقضي عنه .. فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك و لم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنّه قد صح فلم يقض و وجب عليه»4.

هذا مضافا إلى الإطلاقات التي لا بد من تقييدها بهما.

البحث في هذه المسألة من جهات-:

الأولى: في قضاء ما فات في السفر و تمكن من القضاء و لم يقض، مقتضى الإطلاقات وجوب القضاء حينئذ، و لا دليل على الخلاف من نصّ أو إجماع.

الثانية: ما إذا فات في السفر و لم يتمكن من الأداء. نسب إلى المشهور عدم وجوب القضاء حينئذ لما مرّ من التعليل في المرسل: «لأنّه قد صح فلم يقض» الدال على أنّه إن لم يصح فلا قضاء.

و لموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال عليه السلام: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال عليه السلام: لا يقضى عنها، فإنّ اللّه تعالى لم يجعله عليها- الحديث-»٥.

و فيه: أنّ الموثق مورده المرض و عموم التعليل- لو ثبت العموم له- مخصص بموثق ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟

فقال عليه السلام: أما الطمث و المرض فلا. و أما السفر فنعم»٦.

و مثله صحيح أبي حمزة۷. و خبر ابن حازم عنه عليه السلام- أيضا-:

«في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت. قال عليه السلام: يقضى عنه. و إن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها. و المريض في شهر رمضان لم يصح حتّى مات لا يقضى عنه»۸.

فلا بد من العمل بالتفصيل بين السفر و غيره من الأعذار جمعا بين النصوص.

و ما يقال: من وهن هذه الأخبار بإعراض المشهور، لا وجه له إذ الظاهر أنّه اجتهاد منهم (قدّس اللّه أسرارهم) الشريفة لا أن يكون قد وصل إليهم ما لم يصل إلينا.

الثالثة: في سائر الأعذار- كالحيض و النفاس و نحوهما- فمع رفعها و التمكن من القضاء ثمَّ عرض الموت وجب القضاء، و مع استمرارها و عدم التمكن من القضاء لا يجب، و يأتي تفصيل المقام في كتاب الصيام إن شاء اللّه تعالى.

على المشهور، و يقتضيه الاعتبار لأنّه مرشح لأن يكون قائما مقام الوالدين في حماية العيال و حفظ المال و هذا نحو علامة جعلها الشارع لقيامه مقام أحدهما، كما أنّ جعل الحبوة نحو علامة لذلك أيضا للتنبيه على أنّه بمنزلة من مات منهم فلا يتأسفوا لفقده.

و لكن أدلة الباب تشتمل على تعبيرات مختلفة:

منها: مرسل الصدوق: «فليقض عنه من شاء من أهله»۹ و فيه: مضافا إلى قصور السند، و عدم وجود عامل بإطلاق إمكان حمله على مجرد الجواز بقرينة التعليق على المشية.

و منها: صحيح حفص عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام. قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة. فقال عليه السلام: لا، إلا الرجال»۱۰.

و في مرسل حماد الوارد في صوم شهر رمضان: «يقضي عنه أولى الناس به»۱۱.

و لفظ الأولى يحتمل معنيين:

الأول: الفرد المعيّن و يعضده الاعتبار و الشهرة، و ما يأتي من مكاتبة الصفار.

الثاني: مطلق الأولى بالميراث في جميع الطبقات. و يرده ما قاله في الجواهر: «بل لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الميراث».

أقول: و نسب إلى الدروس اختياره، بل نسبه إلى القدماء. و لكن ضعفه في الجواهر، فراجع. و كيف ينسب إلى القدماء مع استقرار الشهرة على الخلاف.

و منها: خبر أبي بصير قال عليه السلام: «يقضيه أفضل أهل بيته»۱۲.

فإن كان المراد به أكبر فيصير موافقا للمشهور، و إن كان المراد مطلق الأفضل في الكمالات المعنوية، فلا بد من حمله على رجحان اختياره له، لأنّ عباداته أقرب إلى القبول من غيره.

و منها: مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام: «رجل مات و عليه‏

قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء اللّه»۱4.

و هذا هو مدرك المشهور، و اشتماله على ما لا يقول به أحد من اعتبار الموالاة لا يضر بعد صحة التفكيك في العمل بالنسبة إلى أجزاء الخبر الواحد.

و كذا ظهوره في عدم الجواز بالنسبة إلى غيره مع أنّ الجواز متفق عليه بين الكلّ، فيصح أن تكون مقيدة لما تقدم من صحيح حفص.

و المتحصّل‏ من مجموع الأخبار الواردة في الباب:

أولا: جواز القضاء لكلّ من شاء من أهله، لما تقدم من مثل المرسل۱٥.

و ثانيا: الأولى لمن هو متصف بالفضائل المعنوية أن يختاره و يبادر إليه، لأنّ عمله أقرب إلى القبول، و هذا أيضا يصير نحو فضيلة له زائدة على فضائله المعنوية.

و ثالثا: أنّ الوجوب إنّما هو بالنسبة إلى أكبر الأولاد من الذكور، و يشهد له الاعتبار الصحيح، و هو الموافق للأصل. و الظاهر أنّ ما ذكرناه هو مراد الفقهاء (قدّس سرّهم) و إن قصرت عبارات بعضهم عن إفادته جدا، و لكنّه مألوف عنهم لا سيّما القدماء، كما لا يخفى على الخبير.

لما تقدم في صحيح حفص۱٦، و مرسل حماد۱۷، و يشهد له الاعتبار لقصور النساء عن تكليف أنفسهنّ فكيف يحمل عليهنّ تكليف الغير.

لما تقدم في خبر الصفار، مضافا إلى الإجماع.

للأصل، و ما تقدم من عبارة الجواهر: «لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث».

خروجا عن مخالفة ما نسب إلى بعض القدماء، و لأنّه نحو من البر و الصلة لا بد و أن يهتم به مهما أمكن.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى الدروس، و جمودا على إطلاق قوله عليه السلام: «أولى الناس به» بعد احتمال حمل التقييد بما نسب إلى المشهور على تعدد المطلوب، و إن كان الاحتمال ضعيفا.

(مسألة ۱): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما (۱٦)، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.

لأصالة البراءة بعد انصراف المطلقات، بل ظهورها في صلاة نفسه، و الظاهر كونه من المسلّمات بين الفقهاء (قدّس سرّهم)، و اقتصارا في الخروج عن إطلاق قوله تعالى‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏*۱۸ على المتيقن.

(مسألة ۲): لا يجب على ولد الولد (۱۷) القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن كان أحوط، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.

بناء على ما نسب إلى المشهور من الاختصاص بالولد الأكبر. و أما بناء على شمول الحكم لمطلق الأهل و لو لم يكن وارثا فعلا، فيجب عليه. و كذا

بناء على كون الحكم منوطا بالوارث الفعلي يجب عليه إن كان وارثا فعلا، و منه يعلم وجه الاحتياط.

(مسألة ۳): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره (۱۸) من إخوته الأكبر فالأكبر.

لأنّ المنساق من الأدلة الأكبر حال الموت، و هذه المسألة- أيضا- مبنية على ما تقدم في المسألة السابقة. فيجري الاحتياط المزبور فيها أيضا.

و جزمه رحمه اللّه هنا بالفتوى ينافي ما يأتي منه في [المسألة ۳٤] من الاعتكاف فراجع.

(مسألة ٤): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت (۱۹)، فيجب على الطفل إذا بلغ، و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (۲۰).

كلّ ذلك للإطلاق، و العموم الشامل لهذه الصورة أيضا، فلا مورد لاستصحاب عدم التكليف بعد تبدل الموضوع و وجود العموم الزماني.

لما تقدم في المسألة الثالثة، و تقدم وجه جريان الاحتياط.

(مسألة ٥): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأول (۲۱).

لأنّه المنساق من الدليل اللفظي، و المتيقن من الإجماع. و احتمال تقديم البالغ، لأنّه أقرب إلى حد الرجال، و أكبر عرفا، مجرد استحسان لا يعتمد عليه في مقابل الانسباق العرفي الذي يكون كالأمارة المعتبرة. كما أنّ دعوى أنّ المراد به الأولوية النوعية دون الشخصية و هي منطبقة على البالغ و تعيين الأكبر سنّا يحتاج إلى دليل، من مجرد الدعوى.

(مسألة ٦): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا (۲۲)، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر.

لظهور الأدلة في أنّ المراد بالوليّ الوليّ الاقتضائي، و الوارث كذلك لا الفعلي من كلّ جهة، و لا ريب في تحقق الولاية الاقتضائية في القاتل و العبد و نحوهما.

(مسألة ۷): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور (۲۳) و إن كان أصغر. و لو انحصر في الخنثى لم يجب عليه (۲٤).

لأصالة البراءة عن الخنثى، و لأنّ قوله عليه السلام فيما تقدم من صحيح حفص: «لا، إلا الرجال» كما يخرج النساء عن الحكم الوجوبي يخرج المردد و الطبيعة الثالثة أيضا، لظهور الحصر في الرجال، فتكون الخنثى كالأنثى، فينطبق الأكبر على غيرها لا محالة. و لا وجه لأنّ يقال: الأكبر الموجود لا تكليف بالنسبة إليه و مقتضى الأصل عدم التكليف بالنسبة إلى غيره أيضا. لأنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع ظهور الإطلاق، و كون وجود الخنثى كالعدم.

لأصالة البراءة إن كانت طبيعة ثالثة، و كذا لو ترددت بينهما و قلنا بالاختصاص بالرجال، لعدم جواز التمسك بالأدلة اللفظية لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. و لا الإجماع لأنّ المتيقن منه غيرها فتجري البراءة حينئذ. و أما بناء على عدم الاختصاص بالرجال فتكون كسائر الورثة.

(مسألة ۸): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم (۲٥)، و إن كان الأحوط التوزيع أو القرعة (۲٦).

لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، و عدم الأصل الموضوعي في البين، إذ ليس هو إلا أصالة عدم أكبرية الطرف و هو مثبت بالنسبة إلى إثبات الأكبرية للآخر، و العلم الإجمالي غير منجز في المقام لخروج كلّ طرف عن مورد ابتلاء الآخر، فلا موجب للتكليف حتّى يجب التوزيع أو القرعة،

لكن الظاهر عدم سقوط أصل التكليف، إذ لا فرق بين هذه المسألة و المسألة التالية بعد كون وجود الأكبر المردد كعدمه.

بناء على عدم الاختصاص بالولد الأكبر يجب على مطلق الولي بالتوزيع أو القرعة، و هذا الاحتياط موافق للقولين، و كذا بناء على الاختصاص إن قلنا بانصراف دليل الاختصاص عن هذه الصورة مع بقاء أصل الوجوب في الجملة.

(مسألة ۹): لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (۲۷)، و يكلّف بالكسر- أي ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط، كصلاة واحدة و صوم يوم واحد- كلّ منهما على الكفاية (۲۸)، فلهما أن‏ يوقعاه دفعة واحدة، و يحكم بصحة كلّ منهما (۲۹) و إن كان متحدا في ذمة الميت. و لو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (۳۰). و الأحوط الكفارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده (۳۱)، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير- أيضا- كما في قضاء نفسه (۳۲).

نسب ذلك إلى الأكثر، لإطلاق الأدلة، و الولد الأكبر إنّما يكون موردا للحكم عند وجوده، و مع عدمه لا وجه لسقوط أصل الحكم، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقضي أنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت، و التقييد بالولد الأكبر إنّما هو من باب تعدد المطلوب لا التقييد الحقيقي حتّى يدور الحكم مداره وجودا و عدما. و أما التقسيط فهو موافق للعدل و الإنصاف و غيره يحتاج إلى دليل، و هو مفقود، لأنّ الأصل في الوجوب أن يكون عينيا تعينيا، و التقسيط يناسبهما دون الواجب الكفائي، فإنّه لا يناسبهما فيحتاج إلى دليل بالخصوص.

و ما يتوهم: من أنّ الواجب في المقام حيث لا يقبل التعدد ذاتا فلا بد و أن يكون الواجب كفائيا. فاسد: لأنّ عدم قبول التعدد لا ربط له بالتقسيط، فالمقام و إن لم يقبل تعدد التكليف ذاتا و لكن حيث إنّه يحصل بالتقسيط فيصح حينئذ، و لو كان موضوع الواجب بنحو صرف الوجود.

كما أنّ‏ توهم‏ أنّه في الكسر إذا كان بنحو الواجب الكفائي فلا بد و أن يكون في الأصل أيضا كذلك. فاسد أيضا، لأنّه قياس مع الفارق، كما هو واضح.

لدوران الأمر بين السقوط، و التقسيط، و الوجوب الكفائي و حيث إنّه لا وجه للأولين فيتعيّن الأخير.

كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية، و قد تقدم في الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من كتاب الطهارة ما ينفع المقام.

لصحة الاتصاف بالوجوب في الجملة في كلّ منهما، و لكنّه يشكل فيما إذا علم أحدهما أنّ الآخر لا يفطر، بل يبقى على صومه إذ لا وجه لحرمة الإفطار بالنسبة إليه حينئذ، و كذا الكفارة، بل و كذا مع الشك لجريان أصالة عدم الإفطار، فالجزم بعدم جواز الإفطار مطلقا مشكل، مع أنّه لا يناسب الاحتياط في الكفارة لتلازمهما بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا.

مقتضى القاعدة أنّه مع كون الإفطار سابقا و لاحقا، كون الكفارة على اللاحق فقط، لتعين الوجوب بالنسبة إليه بعد إفطار الأول و مع التقارن كونها عليهما معا، لصدق الإفطار في قضاء شهر رمضان بالنسبة إليهما معا. و التخيير و التقسيط يحتاج إلى دليل و هو مفقود. و السقوط عنهما مخالف للعلم بالوجوب و من ذلك يظهر الخدشة في إطلاقه الاحتياط بالنسبة إليهما. بل لا بد من التفصيل الذي ذكرناه، و يمكن أن يوجه الاحتياط بصدق الإفطار في قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى كلّ منهما في الجملة و لو مع السبق و اللحوق.

لظهور الإطلاق الشامل لهما، مثل صحيح العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: «رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال عليه السلام:

إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي‏ء عليه إلا يوما مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع»۱۹.

و لو فرض الانصراف إلى القضاء عن النفس فهو بدوي.

(مسألة ۱۰): إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الوليّ (۳۳)، بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (۳٤).

أما أصل صحة الوصية، فمقتضى العمومات، و السيرة أنّه لا إشكال فيها، و لا تتوقف على إجازة الوليّ، لأنّ الوجوب على الوليّ لا موضوعية فيه بوجه، و إنّما هو طريق لتفريغ ذمة الميت، فإذا تسبب الميت بنفسه لتفريغ ذمته، فلا يبقى موضوع للوجوب عليه.

و أشكل عليه: أنّه لا وجه لصحة الوصية لأنّها في حق الغير، و على فرض الصحة فلا وجه للسقوط عن الوليّ، بل يجب حينئذ كفاية على كلّ من الوصيّ و الوليّ، و قد قال: بكلّ قائل. و هو فاسد: لأنّ ثبوت حق الوليّ في هذه الأمور تعليقيّ متوقف على عدم إعمال الشخص ولايته بالنسبة إلى هذه الأشياء. و مع أنّه أعمل بذلك فلا يبقى موضوع لحق الوليّ.

و منه: يظهر الجواب‏ عن الوجوب الكفائي من أنّ صحة الوصية تسقط الحق، و ينتفي بانتفاء موضوعه. نعم، لو كانت هذه الأمور مثل تجهيزات الميت الثابتة على الولي بالخصوص يمكن أن يستشكل في صحة الوصية، و لكن مع ذلك لا وجه للإشكال، كما مرّ في [المسألة ۷] من فصل (الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزات الميت)، و يأتي في كتاب الوصية تمام الكلام.

لأنّ الوصية بنفسها لا أثر لها في التفريغ، و المناط كلّه وقوع العمل مستجمعا للشرائط و تقدم في [المسألة ۲۰] من الفصل السابق نظير هذا الفرع، فراجع.

(مسألة ۱۱): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت (۳٥).

للسيرة في الجملة، و لأنّ المتفاهم من مجموع الأدلة أنّ الوجوب على الوليّ إنّما هو لأجل كونه أرأف بالميت و أسعى في تفريغ ذمته من غيره لا لأنّ‏

مباشرته للعمل قيد مقوّم بالنسبة إليه بحيث لا يجزي عن غيره، فإذا فرغت ذمة الميت بالاستئجار سقط الوجوب عن الوليّ لانتفاء موضوعه.

و ما يقال: من أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا تعيينيا فلا بد من المباشرة، إنّما يصح فيما إذا لم تكن قرينة قطعية على الخلاف، كما في المقام.

و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال عليه السلام: نعم، يصوم ما أحبّ و يجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له»۲۰.

و الظاهر أنّ الصوم من باب المثال لا الخصوصية.

و عن عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يصلّى عن الميت؟

فقال عليه السلام: نعم، حتّى إنّه يكون في ضيق فيوسع اللّه عليه- الحديث-»۲۱.

و حمل أمثال هذه الأخبار على إهداء الثواب لا وجه له، و إطلاقه مثلهما يشمل المقام أيضا. و من ذلك كلّه يظهر حكم المسألة التالية، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

و خلاصة القول: فإنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت بأيّ وجه تحقق، و ما ذكر في الأخبار من باب الطريقية لذلك لا الموضوعية.

(مسألة ۱۲): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرّع سقط عن الوليّ (۳٦).

لأنّ الوجوب على الوليّ لا موضوعية له قطعا، بل إنّما هو طريق لحصول فراغ ذمة الميت، فإذا حصل الفراغ بعمل المتبرع سقط الوجوب عن الوليّ، و قد تقدم.

(مسألة ۱۳): يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة (۳۷)، و إن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

بناء على وجوب الترتيب، و قد مرّ عدم وجوبه.

(مسألة ۱٤): المناط في الجهر و الإخفات على حال الوليّ المباشر (۳۸) لا الميت، فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأم.

لأنّه المنساق من الأدلة، و قد تقدم في [المسألة ۱٦] من الفصل السابق أيضا، فراجع.

(مسألة ۱٥): في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه (۳۹) اجتهادا أو تقليدا- لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنّه يراعي تكليف الميت، و كذا في أصل وجوب القضاء (٤۰)، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

لأنّه الشاك و الساهي فتشمله الأدلة. و قد تقدم في [المسألة ۱٤] من الفصل السابق. و مر أيضا في [المسألة ۱٥] أنّ النائب يراعي تكليف نفسه لا تكليف الميت، و كذا في المقام، فراجع.

تكليف الميت‏ تارة: ثابت عند الميت و وليه اجتهادا أو تقليدا فلا إشكال في الوجوب حينئذ. و أخرى: ثابت عند الوليّ دون الميت و يجب حينئذ على الوليّ أيضا، لأنّه يرى نفسه مكلّفا لفرض توجه الخطاب إليه. هذا إذا قطع بتكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. و أما لو شك في ذلك من حيث إنّ تكليفه ليس استقلاليا محضا، بل من توابع تكليف الغير و طريق إليه فيشكل تنجز التكليف بالنسبة إليه، لأنّ التمسك بالأدلة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لفرض ثبوت الشك في الشمول في مثل الفرض فتصل النوبة إلى أصالة البراءة، إلا أن يقال:

إنّ مثل هذا الشك ليس مما يوجب سقوط الإطلاق عن التمسك به.

و ثالثة يكون بالعكس: بأن يكون ثابتا عند الميت دون الوليّ، و مقتضى الأصل عدم الوجوب عليه بعد كونه هو المخاطب بتفريغ ذمة الميت، و المفروض‏

أنّه لا يرى ذمته مشغولة بشي‏ء حتّى يفرغها. نعم، لو حصل له العلم بوجوب التفريغ حتّى في هذه الصورة يكون من القسم الأول.

(مسألة ۱٦): إذا علم الوليّ أنّ على الميت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه- أم لا لعذر لا يجب عليه القضاء (٤۱). و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه (٤۲).

لأصالة عدم العذر، و أصالة البراءة عن التكليف، لكنه مبنيّ على مختاره (قدّس سرّه) من الاختصاص بما فات لعذر. و أما بناء على التعميم فيجب، و قد تقدم البحث في أول الفصل، فراجع.

مقتضى أصالة عدم الإتيان وجوب القضاء إلا إذا جرت قاعدة الشك بعد الوقت، أو ظهور حال المسلم خصوصا بالنسبة إلى الصلاة، و لكنّه يختلف باختلاف الأشخاص.

(مسألة ۱۷): المدار في الأكبرية على التولد (٤۳)، لا على‏ انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.

لأنّه المتفاهم منه عرفا. و أما قول الصادق عليه السلام في مرسل عليّ بن أحمد بن أشيم: «الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنّها حملت بذاك أولا، و أنّ هذا دخل على ذاك»۲۲.

لا ينافي المتفاهم العرفي، لأنّ الخبر في مقام بيان الأكبرية من حيث الخروج عن صلب الأب لا الأكبرية من حيث الولادة، مع أنّه لا يتم في التوأمين‏

الذين انقسمت النطفة الواحدة إليهما في آن واحد و هو الغالب في التوأمين، كما ثبت في العلوم الحديثة.

(مسألة ۱۸): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر المؤقت و فاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها (٤٤).

لظهور الإطلاق فيما كان من نفسه على نفسه، و الانصراف إلى اليومية غالبيّ لا اعتبار به. نعم، يصح دعوى الانصراف عن الصلوات الاستيجارية، كما مرّ في [المسألة ۱].

(مسألة ۱۹): الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميت (٤٥) بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.

لجريان السيرة، و قبول قول كلّ من استولى على شي‏ء بالنسبة إليه وجودا و عدما مع عدم الاتهام، هذا بناء على مختاره من اختصاص القضاء بما فات لعذر. و أما بناء على التعميم فيكون قوله موافقا، للأصل و لا وجه لجريان قاعدة الشك بعد الوقت، و ظهور الحال، لأنّ قوله كالأمارة المقدمة عليهما.

(مسألة ۲۰): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله- قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها (٤٦).

لقول أبي عبد اللّه في خبر ابن سنان: «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به»۲۳.

و تقتضيه إطلاقات أدلة القضاء و عموماتها. و يمكن أن يراد بالقضاء في‏

الأدلة مطلق الإتيان حتّى يشمل مثل الفرض، بل خبر ابن سنان ظاهر في ذلك، و لو أتى بها قبل خروج الوقت ينوي التكليف الفعلي دون القضاء المعهود.

(مسألة ۲۱): لو لم يكن وليّ، أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (٤۷). و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.

بناء على مختاره من وجوب إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة و تقدم عدم الوجوب. نعم، لو أوصى بها تخرج من الثلث إلا إذا أمضى الورثة من الأصل، و كذا الكلام فيما إذا تبيّن بطلان ما أتى به الوليّ مع أنّ قضاء الوليّ عن الميت واجب تكليفي محض يزول موضوعه بموته فلا وجه لإخراجه من الأصل حتّى بناء على مختاره (قدّس سرّه).

(مسألة ۲۲): لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء (٤۸).

أما عدم المنع فللأصل، و ظهور الإجماع. و أما التخيير فلعدم المرجح في البين بعد قصور أدلة الترتيب عن إثباته في صلاة نفس المكلّف فضلا عن المقام.

(مسألة ۲۳): لا يجب عليه الفور (٤۹) في القضاء عن الميت، و إن كان أولى و أحوط (٥۰).

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لأنّه نحو من المسارعة إلى الخيرات، لاحتمال أن يكون الميت في ضيق فيوسع عليه من هذه الجهة.

(مسألة ۲٤): إذا مات الوليّ بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (٥۱).

تقدم في [المسألة ۳] الجزم منه رحمه اللّه بالفتوى، و مرّ ما يصلح‏

للاحتياط، فراجع، و تقدم منه رحمه اللّه الاحتياط عند قوله في أول الفصل:

«و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر».

(مسألة ۲٥): إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه (٥۲).

بل هو المعلوم و لا إشكال فيه، لأنّ ذمة الوليّ طريق إلى ذمة الميت و لا موضوعية فيها، و منه يظهر أنّه لو قصد تفريغ ذمة الوليّ من حيث كونها طريقا إلى ذمة الميت صح أيضا. و بذلك يمكن أن يجعل النزاع على فرض وجوده لفظيا.

فروع- (الأول): لو كان الميت من العامة و الوليّ من الإمامية، فمقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب القضاء عنه أيضا، إلا أن يدعى الانصراف و هو بعيد. نعم، لو كان كافرا فهو ليس أهلا للكرامة.

(الثاني): لو علم إجمالا بوجوب قضاء عليه و تردد بين كونه من نفسه أو والده أو والدته، فينوي ما في الذمة، و تفرغ ذمته على أيّ تقدير.

(الثالث): لو أتى بصلاة- مثلا- قضاء، و نوى أنّه إن كانت ذمته مشغولة به فالقضاء له، و إلا فلوالده، و إلا فلوالدته، و إلا يكون هدية إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصح، لأنّ الترديد في خصوصيات المنوي لا في أصل النية.

(الرابع): لو كان كافرا أصليّا ثمَّ أسلم فهل يسقط قضاء الميت عنه، كما يسقط قضاؤه عن نفسه؟ وجهان يمكن القول بالسقوط.

(۱) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٥.

(۲) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۸.

(۳) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۲.

(٤) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱۳.

(٥) تقدم مصدره في صفحة: ۳44.

(٦) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱٦.

(۷) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4.

(۸) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱٥.

(۱۰) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱.

(۱۱) تقدم مصدره في صفحة: ۳٥۸.

(۱۲) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ٦.

(۱۳) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱۱.

(۱٤) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۳.

(۱٥) تقدم مصدرهما في صفحة: ۳٦۲.

(۱٦) تقدم مصدرهما في صفحة: ۳٦۲.

(۱۷) تقدم مصدرهما في صفحة: ۳٦۲.

(۱۸) سورة الأنعام ۱٦4.

(۱۹) الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۱.

(۲۰) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۳.

(۲۱) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4.

(۲۲) الوسائل باب: ۹۹ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱.

(۲۳) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۸.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"