1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم‏ المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها باطلة، لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان (۱)، بأن كان على وجه العمد (۲)، أو كان من الأركان (۳). و لا يجب على الصبيّ (٤) إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، و لا على‏ المجنون في تمامه، مطبقا كان أو أدواريا (٥)، و لا على المغمى عليه (٦) في تمامه، و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت‏ بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره (۷)، و لا على الحائض و النفساء مع‏ استيعاب الوقت (۸).

ينبغي‏ أولا: تأسيس الأصل في القضاء حتّى يرجع إليه في موارد الشك في الوجوب، فنقول: مقتضى كثرة اهتمام الشارع بالصلاة خصوصا الفرائض اليومية كون التقييد بالوقت من باب تعدد المطلوب، كما في كثير من شروطها و أجزائها، فالملاك و أصل المطلوبية ثابت مطلقا، و التوقيت واجب آخر و تركه عذرا أو عصيانا لا يوجب زوال الملاك و أصل المطلوبية، و يقتضيه الاستصحاب ملاكا و خطابا بعد كون التوقيت من الحالات لا المقوّمات كسائر القيود الصلاتية، فلا مورد لقاعدة: (إنّ المشروط ينعدم بانعدام شرطه). لكثرة ما ورد عليها من التخصيص في الصلاة، بل لو قلنا: إنّ الأصل في القيود الصلاتية أن تكون اختيارية لم يكن به بأس و منها الوقت. و يشهد لما ذكرناه في تأسيس الأصل اتفاقهم على أنّ السكران يجب عليه القضاء، مع أنّه لا خطاب بالنسبة إليه في حال سكره، بل و اختلافهم في أنّ فاقد الطهورين هل يجب عليه القضاء أو لا؟

و بالجملة، استصحاب بقاء الملاك و الخطاب مما لا محذور فيه في موارد ثبوتها، و في موارد سقوط الخطاب يكفي استصحاب الملاك فقط.

إن قلت: لا طريق لنا إلى إحرازه بعد سقوط الخطاب، مع أنّ إحراز كلّ ملاك لا يوجب التكليف به.

قلت: أما الإحراز فلا ريب فيه، لما أثبتته العدلية من تبعية التكاليف للملاكات الواقعية، و الخطاب من إحدى طرق إحرازها، و معلوم أنّ سقوط الدليل الكاشف لا يوجب سقوط الواقع المكشوف. و أما أنّ إحراز كلّ ملاك لا يوجب التكليف به فهو حق إن كان الإحراز بالطرق غير المعهودة في الشريعة. و أما إذا كان بالطرق المعهودة فلا مانع في البين و لا موضوعية لنفس الخطاب من حيث هو، بل هو طريق لإحراز الملاك الموجب له.

هذا و لكن يمكن أن يستشكل بأنّه من الممكن أن يكون الملاك محدودا ثبوتا بالوقت، مع أنّ استصحاب الملاك لا يثبت الفوت الذي يكون القضاء معلقا عليه في قولهم عليهم السلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»۱.

و فيه: أنّ احتمال كون الملاك محدودا بالوقت منشأ للشك الذي هو من أركان الاستصحاب، فلا يضرّ ذلك. و كون الاستصحاب مثبتا ممنوع، لأنّ الفوت عبارة أخرى عن عدم الإتيان، لا أن يكون عنوانا وجوديا خاصا، فكأنّه قال عليه السلام: من لم يأت بما فيه ملاك الإلزام وجب عليه الإتيان.

و قال في الجواهر: «بل قد يومي اتفاقهم ظاهرا على وجوب قضاء شارب المسكر و الراقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضا». فمقتضى الأصلين- العملي و اللفظي- وجوب القضاء إلا ما خرج بالدليل.

بضرورة المذهب، بل الدّين، و نصوص مستفيضة:

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فقال عليه السلام: يقضيها إذا ذكرها، في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار»۲.

و في صحيح زرارة و الفضيل عنه عليه السلام- أيضا-: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت»۳.

إلى غير ذلك من النصوص مما يأتي بعضها. و لما تقدم من الأصل المزبور الدال على وجوب القضاء مطلقا.

ثمَّ إنّه لا فرق في النوم بين ما إذا كان عاديا أو على خلاف العادة، و لا بين ما إذا كان سببه طبيعيا أو لأجل استعمال دواء، لإطلاق الدليل الشامل للجميع.

نعم، لو كان النوم الطبيعي على خلاف العادة مطلقا، فشمول الإطلاق له مشكل، بل ممنوع، كما إذا نام أسبوعا مثلا.

لأنّ المناط في وجوب القضاء عدم الإتيان بحسب الوظيفة الشرعية المستفادة من الأدلة التسهيلية الامتنانية، كحديث: «لا تعاد»4، و قاعدتي التجاوز و الفراغ و غيرها. فكلّ صلاة صححها الشارع فلا قضاء و إن كان فاقدا لجزء أو شرط، و كلّما لم يصححها فلا بد من إتيانها إعادة أو قضاء. و لم يرد تصحيح من الشرع في مورد ترك الجزء أو الشرط عمدا.

لبطلان الصلاة مع الإخلال بها مطلقا عمدا كان أو سهوا، كما تقدم، و يأتي إن شاء اللّه تعالى.

لإجماع المسلمين، بل بضرورة الدّين، و كذا المجنون، و يدل عليه حديث: «رفع القلم»٥ عنهما بمعنى رفع المنشئية أيضا، يعني أنّ تركهما

للصلاة لا يكون منشأ للإلزام بالقضاء.

للإجماع على عدم الفرق بينهما في المجنون.

الإغماء: فقدان الشعور لأسباب كثيرة جدّا- روحانية أو جسمانية- مشروحة في محالّها. و يدل على سقوط القضاء عنه الإجماع و جملة من الأخبار التي فيها الصحاح:

منها: صحيح أيوب بن نوح: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أو لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة»٦.

و نحوه غيره.

و منها: خبر موسى بن بكر: «الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال عليه السلام: أ لا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟!! كلّ ما غلب اللّه عزّ و جل عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده»۷.

و قال: «إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام قال: هذا من الأبواب الّتي يفتح كلّ باب منها ألف باب»۸.

إلى غير ذلك من الأخبار التي عمل بها المشهور.

و بإزائها جملة أخرى من الأخبار:

منها: صحيح حفص: «عن المغمى عليه قال عليه السلام: يقضي صلاة يوم»۹.

و في صحيحه الآخر: «يقضي المغمى عليه ما فاته»۱۰.

و صحيح رفاعة: «عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال عليه السلام: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد»۱۱

و في بعضها التفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام و بين غيره فعليه القضاء في الأول دون الأخير، كموثق سماعة: «عن المريض يغمى عليه قال عليه السلام: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، و إن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ»۱۲.

و في بعضها الآخر أنّه فيما إذا استغرق إغماؤه شهرا يقضي ثلاثة أيام كخبر أبي بصير: «رجل أغمي عليه شهرا أ يقضي شيئا من صلاته؟ قال عليه السلام:

يقضي منها ثلاثة أيام»۱۳.

و الجمع العرفي هو الحمل على الندب مع اختلاف مراتبه بالنسبة إلى الأيام، كما يدل على أصل الرجحان خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، فقال عليه السلام: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كلّ ما فاتك»۱4.

و نحوه خبر أبي كهمس۱٥.

فروع- (الأول): حالة الاحتضار- أعاننا اللّه عليها- قد تكون من الإغماء، فلا قضاء لما فات فيها لو طالت تلك الحالة، و كذا في كلّ مرض يفقد فيه الشعور، و الظاهر أنّ التخدير العمومي في حكم الإغماء.

(الثاني): الظاهر أنّ للإغماء مراتب متفاوتة، و لو شك في وصوله إلى مرتبة سقوط التكليف فمقتضى الأصل عدمه.

(الثالث): لو قدر المغمى عليه أو غيره ممن فقد شعوره في الجملة على الإتيان بالصلاة بنحو الإشارة لا يسقط عنه الأداء، و مع عدم الإتيان به وجب عليه القضاء، لأنّ المنساق من دليل السقوط غيره.

(الرابع): الإغماء- كسائر الموضوعات- يثبت بقول أهل الخبرة فلو أخبره من يوثق به من أهل الخبرة إنّ الحالة العارضة حالة الإغماء، يكفي ذلك في سقوط الأداء و القضاء.

لإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدّين، و حديث الجبّ المعروف بين الفريقين.

ثمَّ إنّ الحديث نقل بأنحاء مختلفة، فقد نقل: «الإسلام يجب ما قبله»۱٦. كما في بعض التواريخ الحاكية لقضاياه صلّى اللّه عليه و آله، أو:

«الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها من الكفر، و المعاصي و الذنوب»، كما في مجمع البحرين‏۱۷ أو: «هدم الإسلام ما كان قبله»۱۸، كما عن عليّ عليه السلام فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة، أو: «الإسلام يجب ما قبله و الهجرة تجب ما قبلها»۱۹.

و على أي تقدير، فالبحث فيه من جهات:

الأولى: قد نوقش في الحديث تارة: من حيث السند، و أخرى: من حيث الدلالة، و لكن هل هو من التعبديات الإسلامية حتّى نحتاج إلى الجواب عن ذلك- بأنّ اشتهار الحديث يغني عن البحث في السند- أو أنّه من الأمور العقلائية الدائرة في اجتماعياتهم مطلقا، دينية كانت أو غيرها؟ الحق هو الأخير لأنّا نرى أنّ كلّ من ترك طريقة و نحلة و دخل في أخرى يلزمه صاحب الأخيرة بأحكامها من حين‏

الدخول فيها، لا أن يطالبه بها حتّى في الزمان الذي لم يكن داخلا فيها، فلو تهوّد نصرانيّ، أو تنصّر يهودي يلزم الأول بأحكام اليهود من حين التهود، و يلزم الثاني بأحكام النصارى من حين التنصر، و هذا في الجملة واضح لا ريب فيه، و الحديث وارد على طبق ما هو المركوز في أذهان الناس. فالبحث عن السند ساقط فيما هو المرتكز عند الناس، مضافا إلى أنّ اعتماد فقهاء الفريقين على الحديث يسقط هذا البحث أيضا.

الثانية: الجب تارة: بالنسبة إلى جميع ما فعله سابقا من المعاصي في حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس في الأموال و الأنفس و الأعراض و تمام ما ارتكبه من القبائح و المفاسد.

و أخرى: يكون على نحو الإهمال و الإجمال، فيكون الحديث جزء الدليل لإتمامه، و لا بد من التعيين من التماس دليل آخر. و لا وجه للاحتمال الأول، سواء جعلناه من الأمور البنائية العقلائية للزوم الاقتصار على القدر المتيقن حينئذ، أو جعلناه من الأمور الشرعية، لعدم استفادة هذا النحو من العموم لا من نفس الحديث و لا من القرائن الخارجية.

أما الأول: فلعدم كونه في مقام البيان.

و أما الأخير: فيتبع مورد وجود القرينة و لا يتعدى منها إلى غيرها. نعم، بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى يمكن استفادة التعميم سيّما بملاحظة إطلاق قوله تعالى‏ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)‏۲۰ ، و أنّ الحديث امتناني صدر للترغيب إلى الإسلام، فاستفادة عدم وجوب قضاء الصلاة و الصوم منه مسلّمة، و كذا الضمان بالنسبة إلى ما لا احترام فيه، كنفوس المشركين و أموالهم، لأنّ ولايته لوليّ الأمر، و له أن يسقط الضمان عنه، و يدل عليه ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في خطبته المنقولة عن الفريقين بعد فتح مكة:

«ألا إنّ كلّ دم و مال و مأثرة كان في الجاهلية، فإنّه موضوع تحت قدميّ إلا سدانة الكعبة، و سقاية الحاج»۲۱.

و لا ريب في أنّ التعميم و التخصيص في الوضعيات يدور مدار حكم وليّ الأمر و نظره في الجملة. و إنّما البحث في التكاليف الشرعية المطلقة غير المختصة بجهة دون أخرى و زمان غير زمان. و من هذه الجهة لا بد في التعميم و التخصيص من اتباع الأدلة الخارجية من إجماع أو غيره، و المسألة سيالة في موارد كثيرة من الفقه قد تعرّضنا لها في محالّها.

الثالثة: قد أورد هنا إشكال مشهور: و هو أنّه لا يصح العمل منه في حال الكفر و يسقط القضاء عنه بعد الإسلام فيكون تشريعه بالنسبة إليه لغوا محضا، فلا وجه لتكليفه بالقضاء أصلا. و لذا نسب إلى صاحب المدارك: عدم تكليفه بالقضاء في حال الكفر و إن كان مكلّفا بسائر التكاليف.

و يمكن دفعه: بأنّه لا ريب في أنّ تكليفه بالأداء مشروط بالإسلام في الوقت فيجب عليه الإسلام و الأداء، و مع الترك حينئذ وجب عليه القضاء بلا إشكال.

و أما لو لم يسلم في الوقت فتكليفه بالقضاء مشروط بأمرين: ترك الصلاة في الوقت، و ترك الإسلام خارج الوقت الذي يفيد فائدة الصلاة في الوقت، فينتفي معه موضوع القضاء. و على هذا فإن أسلم في الوقت وجب عليه الأداء و القضاء مع الترك فيكون كسائر المسلمين، و إن أسلم بعد الوقت فقد أتى ببدل القضاء فلا وجه لوجوبه عليه، و إن لم يسلم أصلا حتّى مات يتعلق به الأمر الأدائي و القضائي لتمكنه من كلّ منهما بالإسلام، هذا مع أنّ الإشكال علميّ لا يضر بأصل الحكم المتسالم عليه نصّا و فتوى، و يأتي في [المسألة ۷4] من كتاب الحج ما ينفع المقام.

نصوصا متواترة، و ضرورة من المذهب، بل الدّين، و قد تقدم في فصل (أحكام الحائض).

(مسألة ۱): إذا بلغ الصبيّ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت‏ وجب عليهم الأداء (۹)، و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت (۱۰)، و مع الترك يجب عليهم القضاء (۱۱). و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار- بحسب حالهم من السفر و الحضر، و الوضوء أو التيمم- و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدم في المواقيت (۱۲)

لأدلة وجوب القضاء مع عدم الإتيان في الوقت الشاملة للجميع و يجري في الحائض و النفساء عين هذا الكلام من غير فرق فلا وجه للإعادة.

لقاعدة (من أدرك) التي تنزل إدراك ركعة واحدة من الوقت منزلة إدراك تمامه.

لإطلاقات الأدلة و عموماتها الشاملة لهذه الصورة بلا إشكال، مضافا إلى الإجماع.

الصلاة بالنسبة إلى هؤلاء لا تخلو عن أقسام:

الأول: عدم القدرة على الصلاة أصلا لا بنحو صلاة المختار، و لا الصلاة الاضطرارية، و ظاهرهم الإجماع على عدم وجوب القضاء حينئذ، و يقتضيه إطلاق أدلة عدم التكليف بالصلاة عند عروض هذه الأمور.

الثاني: قدرتهم على الإتيان بالصلاة الاختيارية، و لا إشكال في وجوب الأداء عليهم نصّا و إجماعا، بل ضرورة، و مع الترك يجب القضاء لإطلاقات أدلة القضاء و عموماتها.

الثالث: أن يكون تكليفهم مع قطع النظر عن عروض هذه العوارض الصلاة الاضطرارية، كما إذا كان تكليفهم الطهارة الترابية، أو الصلاة مع الإشارة للركوع و السجود مثلا، و كانوا قادرين على ذلك، و لا ريب في وجوب الأداء عليهم،

و مع الترك يجب القضاء، لإطلاقات الأدلة و عموماتها أداء و قضاء.

الرابع: أن يكون تكليفهم الصلاة الاختيارية و لم يقدروا عليها، بل يكونوا قادرين على الصلاة الاضطرارية لأجل مفاجاة العذر فقط، لا أن تكون هي تكليفهم قبل العذر، كما مرّ في القسم الثالث، و مقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء، لعدم التمكن من الإتيان بالتكليف الأصلي الاختياري و الانتقال إلى البدل إنّما هو لأجل تدارك المبدل في الفرض، و إذا لم يمكن التكليف بالمبدل فكيف يتحقق التكليف بالبدل، هذا مع عدم عدّ هذه الأعذار في الأدلة من الأعذار الموجبة للانتقال إلى البدل الاضطراري مع عموم الابتلاء بمثل الحيض، فإذا لم يسع أول الوقت بالنسبة إلى من يفاجئها الحيض إلا للصلاة مع الإشارة و الطهارة الترابية- مثلا- لا وجه للتكليف بالانتقال إلى الأبدال العذرية، لأنّ أدلة سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء و المجنون و المغمى عليه تدل على سقوط الصلاة بالأعذار الحاصلة من ناحية هذه الأمور فكيف يثبت التكليف بالعذر الحاصل من جهتها.

إن قلت: نعم، و لكن تعمّها أدلة بدلية الطهارة الترابية و الإشارة عن الركوع و السجود و نحو ذلك.

قلت: البدلية إنّما شرعت لتدارك المطلوب الأصلي مهما أمكن و مع عدم إمكان تشريع المطلوب الأصلي فلا وجه للبدلية.

إن قلت: فليكن المقام مثل ما إذا لم يتمكن المكلّف من إتيان المطلوب الأصلي من أول تكليفه، إذ لا ريب في تكليفه بالبدل مع عدم إمكان تشريع المبدل بالنسبة إليه.

قلت: يكفي في الفرق بينهما العلم بتعلق التكليف الاضطراري في المثال دون المقام، هذا مع أنّ مقتضى ظواهر وجوب القضاء على الحائض إنّما هي فيما إذا تمكنت من الصلاة الاختيارية۲۲ و لكن الأحوط القضاء حتّى فيما إذا أدركت الصلاة الاضطرارية و لم تصلّ خروجا عن خلاف بعض.

(مسألة ۲): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة- و لم يصل وجب عليه قضاؤها (۱۳).

لإطلاق أدلة وجوب القضاء بعد قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»۲۳ فهو متمكن من أداء صلاته في الوقت إما حقيقيا إن كان الوقت واسعا لتمام الصلاة، أو تنزيلا إن وسع ركعة منها، و حيث لم يأت بها وجب القضاء.

(مسألة ۳): لا فرق في سقوط القضاء على المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّا، أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه (۱٤)، و إن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله (۱٥)، خصوصا إذا كان على وجه المعصية (۱٦). بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا (۱۷).

لخبر أبي كهمس: «عن المغمى عليه أ يقضي ما تركه من الصلاة فقال عليه السلام: أما أنا و ولدي و أهلي فنفعل ذلك»۲4.

و نحوه خبر منصور۲٥ المتقدم المحمول على مجرد الرجحان، مع حسن الاحتياط على كلّ حال.

نسب اختصاص وجوب القضاء بهذه الصورة إلى ابن إدريس‏

رحمه اللّه لأنّها المتيقن عن احتمال الخروج عن عدم القضاء و فيه: أنّ العموم و الإطلاق ثابت لا يضرّه مجرد الاحتمال ما لم تكن قرينة صارفة عن الظهور.

حكي عن الذكرى و بعض آخر: الوجوب حينئذ، لأنّ مقتضى التعليل بقوله عليه السلام: «كلّما غلب اللّه تعالى عليه فهو أولى بالعذر» إن كان من نفسه لا يوجب السقوط. و فيه: إنّه كذلك إن استفيدت العلية التامة المنحصرة من قوله عليه السلام، و هو ممنوع. و حينئذ فسقوط القضاء عمن غلب اللّه عليه لا ينافي السقوط بسبب آخر، مع أنّ الحكم الامتناني يناسب التسهيل و الترخيص. نعم، يمكن أن يقال: إنّه لو كان الإغماء من حيث هو موجبا للسقوط مع قطع النظر عما غلب اللّه عليه لكان المناسب التعليل بنفسه لا بما غلب اللّه عليه، لأنّ التعليل بالذاتي أقرب من التعليل بالعرضي، و ما غلب اللّه عرضيّ بالنسبة إلى نفس الإغماء من حيث هو: و يمكن الخدشة فيه أيضا بأنّ ذلك في الدقيات العقلية لا الاستظهارات العرفية و سياق الامتنانيات التسهيلية.

كل ذلك لإطلاقات الأدلة و عموماتها من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص، فلا بد من التعميم.

(مسألة ٤): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه (۱۸) أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملة أو فطرة، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح (۱۹).

لما تقدم تفصيله في [المسألة ۱] من مطهرية الإسلام من قبول ثبوته بالنسبة إلى غير الثلاثة المذكورة في صحيح ابن مسلم‏۲٦، للإطلاقات و العمومات، فإذا قبلت توبته يكون مسلما فيجري عليه جميع أحكام الإسلام، و منها وجوب قضاء ما فات منه.

لإطلاقات أدلة القضاء و عموماتها الشاملة للقسمين من المرتد بلا مقيّد و مخصّص في البين.

(مسألة ٥): يجب على المخالف قضاء ما فات منه، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه (۲۰)، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضا- على الأحوط- (۲۱) و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (۲۲). نعم، إذا كان الوقت باقيا فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ (۲۳). و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء (۲٤) و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.

لأصالة عدم الإجزاء بعد انصراف أدلة تقرير مذهبهم عن ذلك و إن كان مقتضى الجمود على إطلاقها هو الإجزاء.

لبطلان عملهم على كلّ حال- وافق مذهبنا أو خالف- بناء على أنّ الولاية شرط الصحة، كما هو المشهور، و حينئذ فمقتضى الأصل و الإطلاق وجوب القضاء على المخالف مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف و المنساق من دليل الخلاف، كما يأتي إنّما هو تقرير أعمالهم المطابقة لمذهبهم بعد الاستبصار، لأجل الائتلاف و حفظ الوحدة الإسلامية، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل و الإطلاق في وجوب القضاء، و إنّما لم يجزم بالفتوى، لاحتمال انصراف ما دل على وجوب القضاء عليه عن هذه الصورة و لكن هذا الاحتمال ساقط بعد فساد أصل العمل، أو لأجل ما دل على تقرير عملهم بعد الاستبصار، فيشمل هذه الصورة بالأولى. و فيه: أنّ الأولوية ممنوعة، لاحتمال أن يكون لخصوص تقرير مذهبهم موضوعية خاصة.

لما دل على وجوب القضاء، و قاعدة الاشتغال، و استصحاب الوجوب بلا دليل على الخلاف. و أما خبر الساباطي: «قال سليمان بن خالد

لأبي عبد اللّه عليه السلام- و أنا جالس-: إنّي منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال عليه السلام: لا تفعل، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»۲۷.

فقصور سنده يمنع العمل به في مقابل ما دلّ على وجوب القضاء، مع أنّ الترك لا يناسب ما كان عليه سليمان بن خالد من الجلالة و الثقة، و حمله على ترك الشروط و الأجزاء بحسب مذهب الحق، كما عن الشهيد خلاف الظاهر. فلا بد من حمله على أنّه كان يفعل ذلك احتياطا و تشديدا على نفسه، فنهى الإمام عليه السلام عنه.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

(مسألة ٦): يجب القضاء على شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه (۲٥).

لإطلاق أدلة وجوب القضاء في جميع ذلك كلّه، و قاعدة الاشتغال و استصحاب الوجوب.

(مسألة ۷): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء (۲٦). و إن كان الأحوط الجمع بينهما (۲۷).

لأنّ الصلاة على ما يظهر من الأدلة متقوّمة بالطهارة الحدثية و ليس في البين ما يخصها بحال الاختيار، فلا يتصور الأمر بالصلاة حينئذ و يظهر منهم الإجماع عليه.

و فيه: أنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة و شدة أمرها لديه يمكن أن يستكشف أنّ جميع شروطها مطلقا اختيارية إلا ما نصّ الشرع على الخلاف، فالجزم بسقوط الأداء مشكل.

و ما قيل: من أنّ سياق تركيب (لا صلاة إلّا بطهور)۳۱ دال على أنّ الطهارة مقوّمة للصلاة و لو في حال الضرورة، فلا أمر بالصلاة حينئذ باطل: لأنّ مثل هذا التركيب في الصلاة كثير و لم يستفد أحد منه المقومية كقولهم عليهم السلام:

«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»۳۲، و «لا صلاة إلا إلى القبلة»۳۳.

و لا يستفاد من نفس هذا التركيب إلا الدخالة في الجملة بلا فرق بين ما إذا كانت الدخالة بلفظ الأمر، أو بمثل هذا التركيب.

و أما وجوب القضاء- كما عن جمع- فلأصالة القضاء في الفريضة التي تقدم الكلام عنها في أول المبحث.

للعلم بأحد التكليفين، بعد ملاحظة شدة اهتمام الشارع بالصلاة و أنّها لا تسقط على كلّ حال، و أنّ أمر الصلاة شديد.

(مسألة ۸): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت (۲۸) و إن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

للإجماع، و النصّ، ففي صحيح عبد الرحمن: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها، فإن أدركته و هو يتشهد فصلّ أربعا»۳4.

و في المدارك دعوى إجماع أهل العلم بالنسبة إلى عدم قضاء الجمعة. و أما قضاء الظهر لو تركها فللعمومات و الإطلاقات.

(مسألة ۹): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين- (۲۹) حتّى النافلة المنذورة في وقت معين (۳۰).

لظهور الإجماع، و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة:

«من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، و لا قضاء عليه»۳٥.

و أما صحيح محمد بن قيس: «فإن شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد»۳٦.

فهو مخالف للإجماع، و لا بد من حمله على بعض المحامل.

و أما خبر أبي البختري عن أبي جعفر عليه السلام: «من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا»۳۷.

فإنّه ضعيف سندا، و قاصر دلالة، و مخالف للإجماع.

لأصالة وجوب القضاء في الفائتة إلا ما خرج بالدليل، و هو مفقود في المقام، بل يصح التمسك بإطلاقات وجوب القضاء بعد ضعف احتمال اختصاصها باليومية.

(مسألة ۱۰): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل أو نهار، أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا (۳۱).

للآية الكريمة (هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً)۳۸. مضافا إلى العمومات و الإطلاقات، و الإجماع، و الأخبار الكثيرة الخاصة.

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار»۳۹.

و عن ذريح في الصحيح: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال عليه السلام: نعم، إن أطقت ذلك».

و عن زرارة: «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».

و أما موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس- و هو في سفر- كيف يصنع، أ يجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام: لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا تثبت، و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل».

فلا بد من رد علمه إلى أهله.

(مسألة ۱۱): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا (۳۲)، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا (۳۳)، إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد و أراد القضاء (۳٤).

لأصالة القصر في صلاة المسافر إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخلاف بالنسبة إلى القضاء، و لأصالة التعيين عند الدوران بينه و بين التخيير.

و قوّاه في الجواهر، لإطلاق ما دل على التخيير، و أنّ التمام عدل القصر مطلقا، أداء كان أو قضاء، و لتبعية القضاء للأداء، و لاستصحاب بقاء التخيير.

و الكلّ‏ مخدوش، إذ الأول: تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

و الثاني عين المدعى في المقام، و إذا لم يجر أصل الدليل فكيف يجري الاستصحاب. و الأخير بأنّ المنساق من ظواهر الأدلة إنّما هو الترغيب في أداء الصلاة فيها بحيث يستفاد منها أنّ لخصوص الأداء و الاهتمام به في تلك الأماكن نحو موضوعية خاصة، مثل قوله عليه السلام:

«أتمّ الصلاة و لو مررت به مارا».

نعم لو تمَّ إطلاق قوله عليه السلام: «كان رسول اللّه يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما و أتم»44. من كلّ جهة لشمل الإكثار الإتمام مطلقا حتّى في القضاء فيكون دليلا للجواز. و لكنه مشكل.

لأنّه المتيقن من الأدلة على فرض تمامية دلالتها بالنسبة إلى القضاء أيضا، و هو المتعيّن من الاستصحاب على فرض صحة جريانه.

(مسألة ۱۲): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك (۳٥).

لبقاء مناط وجوب الجمع في حال الأداء عند القضاء أيضا، و هو

العلم الإجمالي بوجوب أحد التكليفين بلا عروض ما يوجب سقوطه عن التنجيز.

(مسألة ۱۳): إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر و التمام (۳٦)، و الأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت (۳۷)، و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام (۳۸).

جمعا بين ما مرّ- و نسب إلى المشهور- و بين ما ادعاه في المبسوط من إجماع أصحابنا على أنّ العبرة في القضاء بحال الوجوب.

و في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر، فأخر الصلاة حتّى قدم- فهو يريد يصلّيها إذا قدم أهله- فنسي‏

حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها. قال عليه السلام: يصلّيها ركعتين- صلاة المسافر- لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك».

و فيه: أنّ دعوى الإجماع موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف و الخبر مضافا إلى قصور سنده، و معارضته بغيره موهون بالإعراض فلا يصلح إلا للاحتياط.

لما تقدم من صدق الفوت و الترك في الجملة و إن صح بالنسبة إلى تمام الوقت في الواجب الموسع، و لكن استقرار الترك بحسب الأنظار العرفية إنّما هو بالنسبة إلى آخر الوقت و يتبعه القضاء حينئذ، و هذا هو المشهور بين الأصحاب أيضا.

و قد جعله الأقوى رحمه اللّه في [المسألة ۱۰] من (أحكام صلاة المسافر) معلّلا بأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، و المفروض: أنّه كان مكلّفا في بعضه بالقصر و في بعضه بالتمام فيتحقق موضوع التخيير. و فيه: أنّ التكليف المتسع من حيث الزمان إن أتى به في أول الوقت أو وسطه أو آخره، فلا موضوع للفوت حتّى يبحث عنه أنّه بالنسبة إلى أول الوقت أو آخره أو وسطه، و إلا فمقتضى المنساق إلى الأذهان استقرار الفوت بالنسبة إلى آخر الوقت، لأنّ صدق الفوت و الترك بالنسبة إلى ما قبله تعليقي بمعنى أنّه معلّق على عدم الإتيان إلى آخر الوقت، هذا بالنسبة إلى الفوت و الترك المطلق. و أما الفوت في الجملة فهو صادق بالنسبة إلى كلّ ساعة لم يقع فيها الفعل، و لكنّه ليس مناط وجوب القضاء مع الإتيان بالصلاة حتّى في آخر الوقت، فلا وجه للتخيير من هذه الجهة، و بالجملة لا يرى العرف هذا من التكليف التخييري.

(مسألة ۱٤): يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا (۳۹)، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل‏ المؤقتة، دون غيرها. و الأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية (٤۰)، و لا يتأكد قضاء ما فات حال المرض (٤۱). و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمد، و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار (٤۲)، و إن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم و ليلة (٤۳) و لا فرق في قضاء النوافل- أيضا- بين الأوقات (٤٤).

للإجماع و النص، ففي صحيح ابن سنان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه».

و في صحيحه الآخر عن الصادق عليه السلام: «أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو- من كثرتها- كيف يصنع؟ قال عليه السلام:

فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك.

قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء. فقال عليه السلام: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‏ء عليه. و إن كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و إلا لقي اللّه و هو مستخف متهاون مضيّع لسنة (لحرمة) رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق؟ فسكت مليّا. ثمَّ قال عليه السلام: فليتصدّق بصدقة.

قلت: فما يتصدّق؟ قال عليه السلام: بقدر طوله، و أدنى ذلك، مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة. قلت: و كم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟

قال عليه السلام: لكلّ ركعتين من صلاة الليل مدّ، و لكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ. فقلت: لا يقدر. فقال عليه السلام: مدّ- إذا- لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار، و مدّ لكلّ أربع ركعات من صلاة الليل. قلت: لا يقدر. قال‏

عليه السلام: فمدّ- إذا- لصلاة الليل، و مدّ لصلاة النهار. و الصلاة أفضل.

و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل».

أقول: مع هذا التأكيد الأكيد فأيّ عذر يعتذر به في ترك النافلة أداء و قضاء.

للإطلاقات، بل التصريح بذلك في الروايات، كما مر.

نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، و يمكن الاكتفاء به في الاستحباب بناء على التسامح فيه، و إن كان الأولى التصدق بعنوان الرجاء.

تقدم التصريح بما ذكر في صحيح ابن سنان.

لصحيح مرازم: «إنّي مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام، فقال عليه السلام: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر».

المحمول على نفي التأكيد جمعا و إجماعا، لما في جملة من النصوص استحباب القضاء للمريض أيضا، و أنّه خير يفعله‏.

(٤۲)

لاستصحاب المطلوبية، و إطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان الأول. و مقتضى الأصل و الإطلاق الجزم بالمطلوبية، و احتمال الانصراف إلى خصوص الرواتب، ممنوع.

(مسألة ۱٥): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، و لا بعضها مع البعض الآخر (٤٥). فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر. و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كلّ منهما، و إن تأخر في الفوات (٤٦).

لأصالة البراءة، و إطلاقات الأدلة، و ظهور الإجماع مع عدم الدليل عليه إلا قوله عليه السلام: «يقضي ما فاته كما فاته»٥۰. و الظاهر أنّ المراد منه المطابقة في القصر و الإتمام، كما فسّر به في بعض الأخبار٥۱.

كلّ ذلك للأصل، و الإطلاق، و ظهور الإجماع.

(مسألة ۱٦): يجب الترتيب في الفوائت اليومية (٤۷)، بمعنى: قضاء السابق في الفوات على اللاحق (٤۸). و هكذا. و لو جهل الترتيب وجب التكرار (٤۹)، إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها (٥۰). فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلّى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين (٥۱)، و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين، أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها، مما يكونان مختلفين في عدد الركعات. و أما إذا فاتته ظهر و عشاء، أو عصر و عشاء، أو ظهر و عصر من يومين- مما يكونان متحدين في عدد الركعات- فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات (٥۲) و الثانية فيه. و كذا لو كانت أكثر من صلاتين، فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.

البحث في الترتيب في موارد ثلاثة: الأول: تقديم الفائتة على الحاضرة، و يأتي ما يتعلق به في [المسألة ۲۸].

الثاني: تقديم الأولى على اللاحقة في المترتبتين، كالظهرين و العشاءين من يوم واحد أو ليلة واحدة و قد مرّ ما يتعلّق به في (فصل الأوقات).

الثالث: تقديم ما هو السابق فوتا بحسب الزمان على الفائتة اللاحقة، و هذا هو المقصود بالبحث في المقام و نسب وجوبه إلى المشهور، و استدل عليه تارة:

بالإجماع. و فيه: أنّ الأصل فيه الشيخ رحمه اللّه في الخلاف، و نقل عن الشهيد وجود المخالف مضافا إلى أنّه اجتهادي، و المتيقن منه- على فرض اعتباره- صورة العلم بترتيب الفوائت.

و أخرى: و هي العمدة بالأخبار:

منها: قوله عليه السلام في صحيح زرارة: «يقضي ما فاته كما فاته»٥۲.

و فيه: أنّ المنساق منه التشبيه من حيث القصر و التمام و الشرائط و الأجزاء، و أما ما هو خارج عن تحت الاختيار، كالسبق و اللحوق الزماني فلا يشمله الحديث، و الشك يكفي في عدمه.

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولهنّ فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة لكلّ صلاة .. إلى أن قال: و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء»٥۳.

و منها: خبر جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت: تفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء. قال عليه السلام: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول»٥4.

و فيه أولا: إمكان أن يراد بأولهنّ قضاء لا فواتا.

و ثانيا: إمكان حملهما على ما هو المتعارف حيث إنّ الغالب عندهم في إتيان الأمور التدريجية هو الابتداء بالأول، فلا يستفاد منهما الوجوب الشرعي.

و بالجملة: الترتيب الزماني في أصل الأداء من الأمور التكوينية غير الاختيارية في الأداء و ليس تحت إرادة الشارع، بل هو من اللوازم القهرية للامتثال، و ما ليس في الأداء مورد الأمر كيف يكون في القضاء كذلك، و حديث: «اقض ما فات كما فات» في الجملة إنّما يشمل ما يكون تحت الأمر لا ما هو خارج عنه و يكون من اللوازم القهرية للامتثال و يكون خارجا عن تحت إرادة الشارع.

و الأولية: في قوله عليه السلام: «الأول فالأول» تحتمل وجوها.

منها: الأول الجعلي الذي يجعله القاضي أولا لإعداد صلاته التي يقضيها.

و منها: الأول الذي يشرع في إتيانه قضاء لا جعلا و بناء.

و منها: أول ما فات، و تعين خصوص الأخير يحتاج إلى قرينة، و هي مفقودة. و على الأولين يكون إرشادا إلى تحفظ أعداد صلاته التي يقضيها كي لا تنقص عن مقدار ما فات عنه.

مع أنّ مثل هذا الأمر العام البلوى ينبغي أن يعتنى به سؤالا و جوابا، و يهتم به أكثر من ذلك، مضافا إلى أنّ القضاء بذاته صعب على المكلّف فكيف إذا كان بهذه المشقة، كما في بعض صور الجهل بالترتيب، مع أنّ بناء الشريعة على التسهيل و التيسير خصوصا في الأمور العامة البلوى.

و أما التمسك بقاعدة الاشتغال، فلا وجه له، لأنّ الشك في أصل الشرطية فلا دليل على اعتبار الترتيب في صورة العلم به فضلا عن الجهل، و إن كان مراعاته أولى خصوصا في الصورة الأولى، فلا وجه لتفصيل القول في الفروع الآتية، لأنّ مع عدم دليل على وجوب الترتيب لا وجه له.

كما أنّ أخبار ابن سنان٥٥، و ابن مسكان٥٦، و أبي بصير٥۷ لا تدل على الترتيب أيضا، و إنّما مفادها الترتيب بين المترتبتين أداء و هو مما لا كلام فيه لأحد، و تدل على تقدم الحاضرة على الفائتة، فلا ربط لها بالمقام.

فلا يجب حينئذ قولا واحدا لأدلة نفي العسر و الحرج.

بناء على وجوب الترتيب، و قد مرّ عدم الدليل عليه.

يعني من حيث الترتيب التكويني الزماني كتقديم فائتة السبت على فائتة الأحد- مثلا- و أما ترتيب العصر على الظهر- مثلا- فهو خارج عن المقام، و قد تقدم الكلام فيه.

للعلم بحصول الترتيب حينئذ على كلّ تقدير.

لعدم الدليل على اعتبار أزيد من القصد الإجمالي، بل مقتضى الأصل عدمه، و الظاهر التخيير في الجهر و الإخفات لو ترددت الفائتة بينهما كما في الظهر و العشاء، للشك في شمول دليل وجوبهما لمثل المقام بعد أن كان الجهر و الإخفات مبنيان على التسهيل، و يقتضيه إطلاق النص الآتي، و حينئذ فلا مجرى لقاعدة الاشتغال أيضا.

(مسألة ۱۷): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب: بأن يصلّي خمسة أيام (٥۳) و لو زادت فريضة أخرى يصلّي ستة أيام (٥٤). و هكذا كلّما زادت فريضة زاد يوما.

لأنّ الفائتة الأولى مرددة بين كلّ من الصلوات الخمس فيحصل إحراز الترتيب بذلك، و يمكن تحصيله بأقلّ من ذلك بأن يصلّى عن كلّ يوم ثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة بين الظهرين و العشاءين، لإطلاق النص الآتي، و أنّ ذكر صلاة واحدة فيه من باب المثال.

و يمكن تحصيله بأقل من ذلك، كما مرّ في خمسة أيام.

(مسألة ۱۸): لو فاتته صلوات معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم (٥٥) بالقصر و التمام.

يمكن الاكتفاء عن الحضر بثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة، و عن السفر بثلاثية و ثنائية مرددة، لإطلاق النص الآتي، بناء على كونه في مقام بيان ضابطة كلية غير مخصوصة بمورده.

(مسألة ۱۹): إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة (٥٦) لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.

أي رباعية واحدة مرددة بين الظهرين.

(مسألة ۲۰): لو تيقن فوت إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر- لا على التعيين، و احتمل فوت كلتيهما- بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين، و لكن يحتمل فوتهما معا- فالأحوط الإتيان بالصّلاتين، و لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأنّ المفروض احتمال تعدده، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا، فإنّه- على هذا التقدير- يتيقن إتيان واحدة صحيحة، و المفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه (٥۷).

ينتفي وجوب إتيان غيره بقاعدة عدم الاعتبار بالشك بعد الوقت.

(مسألة ۲۱): لو علم أنّ عليه إحدى الصّلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات (٥۸) بقصد ما في الذمة- مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات. و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان (٥۹) مرددة بين الأربع. و إن لم يعلم أنّه كان‏ مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع، و أربع ركعات مرددة بين الثلاث و مغرب.

للإجماع و النص، ففي مرسل ابن أسباط، عن أبي عبد اللّه‏

عليه السلام:

«من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي، صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا»٥۸.

و في خبر الحسين بن سعيد: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال عليه السلام: يصلّي ثلاثة و أربعة و ركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعا، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى»٥۹.

و نسب إلى جمع وجوب الإتيان بخمس صلوات، لضعف سند الخبرين و لاعتبار الجزم بالعنوان، و يرد الأول: بانجبار الضعف بالعمل. و الثاني: بأنه لا دليل عليه، بل مقتضى الأصل عدمه خصوصا في مورد الاحتياط كما لا دليل على اعتبار الجزم بالنية، و إن نسب إلى المشهور اعتباره و على فرض الاعتبار، فيكفي الإجمالي منه و هو متحقق في موارد الاحتياط.

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق الخبرين سقوط مراعاة الجهر و الإخفات و لعله كذلك لبنائهما على التسهيل، و يمكن أن يستظهر ذلك من صحيح زرارة، بتعميم قوله عليه السلام: «أو لا يدري»٦۰ للشبهة الموضوعية أيضا.

لصحة دعوى القطع بعدم الخصوصية في مورد الخبرين، بل الحكم مطابق للقاعدة بناء على عدم اعتبار الجزم بالعنوان، و الجزم بالنية في موارد الاحتياط، كما هو الحق فيحصل العلم بالترتيب حينئذ لا محالة، و قوله عليه السلام في ما مر من صحيح زرارة: «فابدأ بأولهن ..» على فرض دلالته على الترتيب لا موضوعية له، بل المناط حصول الترتيب واقعا بأيّ نحو حصل،

و كذا ما ذكره الفقهاء (قدّست أسرارهم) في إحرازه لا موضوعية له، فيجزي- على فرض اعتباره- أيّ نحو حصل و لو كان بغير ما ذكروه (قدّس سرهم) بل ليس بيان ذلك من شأن الفقيه، و إنّما هو من وظيفة أهل الخبرة و ربما كانوا أبصر فيه من الفقيه، و المناط كلّه صحة انطباق المأتي به على المحتملات بأيّ وجه اتفق و على أيّ وجه تحقق.

(مسألة ۲۲): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس في يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر، ثمَّ مغرب، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء. و إن كان أول يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء (٦۰)، ثمَّ بالمغرب، ثمَّ بأربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء (٦۱)، ثمَّ بركعتين للصبح. و إن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و العصر (٦۲)، و مغرب، ثمَّ ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر و العشاء (٦۳)، إن كان أول يومه الصبح. و إن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء و الأخيرتان مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح. و إن لم يعلم أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي- في الفرض الأول- بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر، ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاء، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء. و إن كان أول يومه الظهر، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر، و أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبح، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء.

ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب تغني عن ملاحظته في هذه الرباعية فلا يحتاج إليها.

لأنّ هذا الترديد ثنائي، و لا وجه لكونه ثلاثيا، لأنّ الترديد الثلاثي قد أتى به في الرباعية المرددة بين الظهر و العصر و العشاء.

الترديد الثلاثي لأجل احتمال انطباق فوت كلّ من الصبح و الظهر و العصر على هذين الركعتين.

هذا الترديد ثلاثي لاحتمال انطباق فوت كلّ واحد من الصلوات الفائتة

على المأتي به، و لا وجه لكونه رباعيا، لأنّ احتمال كون الفائتة صلاة الصبح قد أتى به في الترديد الأول، و كذا الكلام في ما يأتي.

(مسألة ۲۳): إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس (٦٤) على الترتيب- و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات (٦٥)، ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر، و ركعتان مرددتان‏ بين الظهر و العصر، ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتان مرددتان بين العصر و العشاء. و إذا لم يعلم أنّه كان حاضرا أو مسافرا يصلّي سبع صلوات، ركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر (٦٦) ثمَّ الظهر و العصر تامتين، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء، ثمَّ العشاء بتمامه. و يعلم- مما ذكرنا- حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها.

لاحتمال أن يكون الجمع من الرباعيات، أو ثنائية و رباعيتين، أو ثلاثية و رباعيتين، أو ثنائية و ثلاثية و رباعية، فيحصل العلم بالامتثال بإتيان الخمس.

لسقوط احتمال كون الفائت هو الصبح عن الاستقلال، و دخوله في إحدى فردي الترديد، كما ذكره رحمه اللّه، إذ يحتمل أن يكون جميع الفوائت ثنائية صبحا و ظهرا و عصرا، أو اثنان منهما مع العشاء، أو اثنان منهما ثنائية مع المغرب، و يحصل الامتثال بما في المتن.

لو لم يلاحظ هنا العصر لصح و كفى لملاحظته فيما يأتي.

(مسألة ۲٤): إذا علم أنّ عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب- و إن كان مسافرا فكذلك- قصرا- و إن لم يدر أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات (٦۷)، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسا و لم يدر أنّه كان حاضرا أو مسافرا.

لتحقق التكرر في الظهرين و العشاء قصرا و تماما، فتزيد على الخمس ثلاثة و يصير المجموع ثمانية.

(مسألة ۲٥): إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة و لا يعلم أنّ أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات (٦۸) على الترتيب- و إن علم أنّ عليه ستّا- كذلك- أتى بعشر، و إن علم أنّ عليه سبعا- كذلك- أتى بإحدى عشر صلاة. و هكذا. و لا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء، إلا أنّه يجب عليه الترتيب- على حسب الصلوات الخمس- إلى آخر العدد و الميزان: أن يأتي بخمس لا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة و لا يدري أول ما فات، إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعا منها يتيقن أنّه بدأ بأول ما فات.

إذ يحتمل أن يكون أول ما فات العشاء فيحتاج إلى أربع صلوات مرتبة أخرى و يصير المجموع تسعا.

ثمَّ إنّ هذه الفروع مبنية على اعتبار الترتيب، و حيث مرّ أنّه لا دليل عليه، فلا وجه لتفصيل القول فيها، و في جميع مثل هذه الفروع يجزي الإتيان بقدر الفائت المعلوم من دون مراعاة الإتيان بما يحصل به الترتيب.

(مسألة ۲٦): إذا علم فوت صلاة معينة- كالصبح أو الظهر مثلا- مرّات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى (٦۹)، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ (۷۰)، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان‏ بعده (۷۱). و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها (۷۲)، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار (۷۳) في القدر المعلوم، بل- و كذا- في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

نسب ذلك إلى المشهور، لأنّ المسألة من صغريات الأقل و الأكثر فتجري فيها البراءة عن الأكثر، مضافا إلى عدم اعتبار الشك بعد الوقت إذ ليس عنوان القضاء من حيث إنّه قضاء مورد التكليف حتّى يكون من الشك في المحصّل، بل القضاء مرآة لما فات عن المكلّف خارجا فيكون التكليف بالأقلّ معلوما و بالنسبة إلى الأكثر مشكوكا فيرجع فيه إلى البراءة، و قاعدة عدم الاعتبار بالشك بعد الوقت. و لا يجري استصحاب بقاء التكليف، إذ لا تعين فيه إلا بالنسبة إلى الأقلّ و الأكثر مشكوك حدوثا و بقاء، فكيف يجري الاستصحاب في التكليف الانحلالي إلى المعلوم و المشكوك.

خروجا عن خلاف جمع حيث قالوا بوجوبه، و لكن لا دليل لهم عليه، لأنّه إن كان ذلك لقاعدة الاشتغال، فلا وجه له، لأنّ الشك في أصل التكليف لا في المكلّف به، لما تقدم من الانحلال إلى المتيقن الذي هو الأقل و المشكوك الذي هو الأكثر. و إن كان لما ورد فيما تقدم من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها- الحديث-»٦۱.

ففيه‏ أنّه قياس، و الأولوية في الفريضة ممنوعة. و إن كان لأجل توهم الإجماع فلا وجه لاعتباره. و إن كان لأجل كثرة الاهتمام بالصلاة حتّى لا يستهان بها، فهو لا يكون مدركا للوجوب و إن صلح أن يكون مدركا لمطلق الرجحان و الاحتياط.

خروجا عن خلاف من قال بوجوب الاحتياط حينئذ، بل قواه بعض مشايخنا قدّست أسرارهم في حاشيته الشريفة، من جهة سبق العلم و تنجز التكليف به. و فيه: أنّه ليس سبق كلّ علم موجبا لوجوب الاحتياط، بل المناط فيه هو العلم الذي لا يكون مرددا بين الأقل و الأكثر حدوثا و بقاء، و في المقام و إن كان المعلوم معينا حدوثا، لكنّه مردد بين الأقل و الأكثر بقاء فيرجع في الأكثر إلى أصالة البراءة، كما إذا كان حدوثا كذلك. و بعبارة أخرى: ليس كلّ علم حجة، بل الثابت المستقر فيه لا الحادث الزائل.

بناء على وجوب الترتيب، و قد مرّ عدم وجوبه.

فإنّه أيضا من موارد الأقل و الأكثر، فيرجع في غير المعلوم إلى الأصل.

(مسألة ۲۷): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع (۷٤). ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به (۷٥).

هذه المسألة كانت في الأعصار القديمة موردا لبسط القول و النظر بين الفقهاء رحمهم اللّه، و قد ألف فيها رسائل- بين مفصلة و مختصرة- و المشهور بين المتأخرين عدم وجوب الفورية في القضاء، بل استقر المذهب عليه منذ قرون كثيرة.

و البحث فيها تارة: بحسب الأصل العملي. و أخرى: بحسب الأدلة العامة. و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. و رابعة بحسب الإجماع.

أما الأول: فالمسألة من صغريات الشك في الشبهة الوجوبية، و المتفق عليها- نصّا و فتوى- البراءة، بناء على كون الوجوب نفسيا، و كذا بناء على كونه غيريا شرطيا على ما هو التحقيق- كما ثبت في الأصول- فلا وجه للتمسك بقاعدة الاشتغال على الفورية، إذ المسألة من صغريات الشك في أصل التكليف لا المكلّف به.

و أما الثاني: فمقتضى الإطلاقات عدم وجوبه، و قد ثبت في محلّه عدم دلالة الأوامر على الفورية إلا بقرينة خارجية. و أما الأخير فلا إجماع يعتمد عليه على الفورية.

و أما الثالث:- أي الأدلة الخاصة- و هي العمدة، فهي جملة من الأخبار، و قد استدل بها لهذه المسألة و للمسألة التالية أيضا- أي عدم جواز التطوع لمن عليه الفريضة.

منها: صحيح زرارة: «عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلّها، أو نام عنها، فقال عليه السلام: يقضيها إذا ذكرها، في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، و هذه أحق بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته مما قد مضى. و لا يتطوع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»٦۲.

و فيه: أنّ المنساق منه وحدة الفائتة التي شرع فيها فدخل وقت صلاة أخرى في الأثناء فيكون المراد من الوقت، وقت الفضيلة لا محالة، و يصير محصّل مفاد الحديث حينئذ: أنّ إدراك الصلاة في وقت فضيلتها أفضل من التعجيل في قضاء ما فات، فيدل على أنّ التعجيل في القضاء مستحب، كما أنّ درك أول الوقت بالنسبة إلى الصلاة التي دخل وقتها أيضا كذلك و حينئذ فإن أمكن الجمع بينهما فهو المطلوب، إذ لا يستفاد منه إلا الاهتمام بقضاء الصلوات في الجملة و الا يقدم الصلاة التي دخل وقتها لأهميتها، فالصحيح على خلاف المطلوب أدل.

و منها: فقرات من صحيح آخر له أيضا عن أبي جعفر عليه السلام:

۱-: «و إن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب».

۲-: «فإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ قم فأتمّها ركعتين ثمَّ تسلّم».

۳-: «إن كنت ذكرتها- يعني العشاء الآخرة- و أنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة و أذّن و أقم».

٤-: «و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء،. فإن خشيت أن تفوتك الغداة- إن بدأت بهما- فابدأ بالمغرب ثمَّ صلّ الغداة، ثمَّ صلّ العشاء. و إن خشيت أن تفوتك الغداة- إن بدأت بالمغرب- فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب و العشاء، ابدأ بأولهما، لأنّهما جميعا قضاء٦۳».

و الجواب‏ عن الجميع: أنّها ظاهرة في وقت الفضيلة، فيكون محصّل المعنى: إنّه مع درك فضيلة الوقت للحاضرة تقدم الفائتة و مع خوف الفوت تقدم الحاضرة، فلا وجه للاستدلال بها على المضايقة، بل تكون على خلاف المطلوب أدل.

و منها: صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: «عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس و قد كان صلّى العصر. فقال عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام، أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلّى المغرب ثمَّ صلّاها»٦4.

و منها: خبر البصري: «عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى، فقال عليه السلام: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّاها حين يذكرها فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي. و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها

بركعة ثمَّ صلّى المغرب ثمَّ صلّى العتمة بعدها»٦٥.

و منها: خبر معمر بن يحيى عنه عليه السلام أيضا: «رجل صلّى على غير القبلة ثمَّ تبينت القبلة، و قد دخل وقت صلاة أخرى. قال عليه السلام: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها»٦٦.

و الجواب عن الكلّ: إنّ وقت الصلاة الذي دخل إما فضليّ أو إجزائيّ أو ضيّق لا يصلح إلا لما دخل وقتها، و لا يتم الاستدلال إلا بظهور الأخبار في الأخير، و هو ممنوع جدّا. نعم، لا ريب في ظهور جميع مثل هذه الأخبار في الاهتمام بالقضاء و هو أعمّ من الدلالة على المضايقة، كما لا يخفى.

و منها: صحيحة أبي ولّاد- فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلّى قصرا-: «إنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك»٦۷.

و منها: خبر نعمان الرازي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاته شي‏ء من الصلوات فذكرها عند طلوع الشمس و عند غروبها. قال عليه السلام:

فليصلّ حين ذكره»٦۸.

و قريب منه خبر السرائر٦۹، و صحيحة زرارة الواردة في نوم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن صلاة الصبح‏۷۰.

و منها: رواية يعقوب بن شعيب: «عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس؟ فقال عليه السلام:

يصلّي حين يستيقظ»۷۱.

و دلالة الكلّ مخدوشة: لأنّ ظهورها في كثرة الاهتمام بالقضاء مما لا ريب فيه. و استفادة وجوب الفورية منها ممنوع بقرينة ما استدل به على المواسعة. و قد استدل بأمور أخرى ظاهرة الخدشة، كما لا يخفى على من راجعها.

إن قلت: يكفي إطلاقات القضاء في فوريته و ضيقه لكونها من لوازم الأمر إلا أن يدل دليل على الخلاف، لأنّ الأمر علّة تامة للتحريك إلى متعلقه و مقتضاه الفورية إلا مع القرينة على الخلاف، فلا وجه حينئذ للتراخي، و لا للرجوع إلى البراءة.

قلت: ليس شأن الأمر إلا إيجاد الداعي و إتمام الحجة على المأمور به العبادي بداعي الأمر لا بداع آخر، و هو حاصل بمجرد أمر الآمر امتثل في الخارج أم لا، و حصول المأمور به ليس معلولا للأمر حتّى يقتضي الفورية، بل هو معلول إرادة المأمور و مشيته فقط، فلا وجه لاستفادة الفورية من الأمر بالبيان المتقدم.

ثمَّ إنّه قد استدل على المواسعة و عدم الفورية في القضاء بجملة من الأخبار:

منها: ما عن أصل الحلبي من قوله عليه السلام: «و من نام أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصلّيهما جميعا فليصلّهما، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر ثمَّ يصلّي المغرب ثمَّ العشاء»۷۲.

و حمل قوله عليه السلام: «و إن استيقظ بعد الفجر ..» على ضيق وقت الفجر خلاف الظاهر، و نحوه صحيح أبي بصير۷۳.

و منها: خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «الرجل تفوته الأولى و العصر و المغرب و ذكرها بعد العشاء الآخرة؟ قال عليه السلام: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول»۷4.

و الإشكال عليه بأنّه خلاف المجمع عليه بأنّ ظاهره تأخير المغرب عن العشاء في الوقت المشترك بينهما و لا يقول به أحد، مردود: بأنّ جواب الإمام عليه السلام ليس نصّا، و لا ظاهرا في ذلك، و يمكن أن يكون مراده عليه السلام بالوقت الذي هو فيه الإتيان بوظيفة الوقت، أي المغرب و العشاء مترتبا، مع أنّ الإشكال من هذه الجهة لا ينافي ظهوره في المدعى.

و منها: خبر صفوان عن العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى. فقال عليه السلام: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، و إن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمَّ يصلّي العصر»۷٥.

و ظهور الذيل في عدم الفورية في القضاء مما لا ينكر.

و مثله خبر حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك. قال عليه السلام: يؤخر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك»۷٦.

و منها: خبر جابر: «قال رجل: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف أقضي؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: صلّ مع كلّ صلاة مثلها»۷۷.

و هو ظاهر في عدم الفورية في القضاء.

فتلخص‏ من جميع ما مرّ: أنّه لم يتم دليل على الفورية في القضاء، و يكفي حينئذ أصالة البراءة، و أصالة الإطلاق، و الأخبار الخاصة سياقها سياق الإرشاد إلى الاستباق و المسارعة إلى تفريغ الذمة مهما أمكن و لا ريب في حسنه عقلا و شرعا، و لو كانت الفورية في القضاء حكما إلهيا واقعيا لأشير إليه في هذه المسألة العامة البلوى من أول البعثة و لم يؤخر إظهاره إلى زمان الصادقين عليهما السلام.

فيشمله على ما دل على تحريم التهاون بالصلاة و إضاعتها بناء على شمول إطلاقها للقضاء أيضا۷۸.

(مسألة ۲۸): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة (۷٦). فيجوز الاشتغال بالحاضرة- في سعة الوقت- لمن عليه قضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها (۷۷)، خصوصا في فائتة ذلك اليوم (۷۸)، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (۷۹) إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

خروجا عن مخالفة جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم)، و اهتماما بالقضاء مهما أمكن.

لا تلازم بين هذه المسألة و المسألة السابقة، لإمكان القول بعدم وجوب الفورية في القضاء و القول بوجوب تقديم الفائتة من جهة كونه شرطا، لصحة الحاضرة، كتقديم الظهر على العصر، كما أنّه يمكن القول بوجوب الفورية نفسيا مع القول بصحة الحاضرة و إن لم يأت بالفائتة عصيانا بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‏ء النّهي عن ضدّه، كما ثبت في محلّه، فيصح التفكيك بين المسألتين في الجملة. و الأصل في كلّ من المسألتين البراءة إلا إذا ثبت الدليل على الخلاف و هو مفقود.

ثمَّ إنّ المعروف بين القائلين بالمواسعة عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة لأصالة البراءة- سواء كان الوجوب نفسيا أو غيريا، كما مرّ- و لجميع ما تقدم مما دل على المواسعة. كما أنّ المعروف بين القائلين بالمضايقة وجوب التقديم، لما تقدم فيما استدل به على المضايقة، و بالصحيح الطويل لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام:

«إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذّن لها و أقم ثمَّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة، إقامة لكلّ صلاة.

و قال: قال أبو جعفر عليه السلام: و إن كنت قد صلّيت الظهر- و قد فاتتك الغداة فذكرتها- فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر. و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها.

و قال عليه السلام: إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها- و أنت في الصلاة أو بعد فراغك- فانوها الأولى ثمَّ صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع.

و إن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى- و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين- فانوها الأولى ثمَّ صلّ الركعتين الباقيتين، و قم فصلّ العصر. و إن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب، فإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر، ثمَّ قم فأتمها ركعتين ثمَّ تسلّم ثمَّ تصلّي المغرب، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب.

و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم، ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة، و إن كنت ذكرتها و أنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة و أذن و أقم، و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء. فإن خشيت أن تفوتك الغداة- إن بدأت بهما- فابدأ بالمغرب ثمَّ الغداة، ثمَّ صلّ العشاء.

و إن خشيت أن تفوتك الغداة- إن بدأت بالمغرب- فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب و العشاء، ابدأ بأولاهما، لأنّهما جميعا قضاء، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلا بعد شعاع الشمس. قلت: و لم ذلك؟ قال عليه السلام: لأنّك لست تخاف فوتها»۷۹.

و بخبر أبي بصير: «عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر قال عليه السلام: يبدأ بالظهر. و كذلك الصّلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمَّ تقضي التي نسيت»۸۰.

و قد تقدم الجواب عن الكلّ، و إنّ استفادة الوجوب ممنوعة، مع معارضتها بما دل على المواسعة. نعم، يستفاد منها كثرة الاهتمام بالقضاء، و يصح الحمل على الندب جمعا.

و استدل أيضا بالإجماع، و قاعدة الاشتغال. و الأول موهون بشهرة الخلاف و المخالف. و الثاني بأنّ الشك في أصل التكليف لا المكلّف به. و حيث إنّه قد استقر المذهب على عدم وجوب الفورية في القضاء، و على عدم الترتيب بينه و بين الحاضرة فلا وجه لتطويل البحث بعد فقد الدليل على الفورية و الترتيب.

خروجا عن مخالفة العلامة رحمه اللّه في المختلف حيث خص الوجوب بفائتة اليوم مع أنّه لم يأت بدليل خاص لذلك سوى ما تمسك بما مرّ من أخبار المضايقة، و قد مرّ الجواب عنها.

لأنّ ذلك هو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض و قد تقدم في [المسألة ۱۱] من فصل (أحكام الأوقات)، فراجع.

(مسألة ۲۹): إذا كانت عليه فوائت أيام، و فاتت منه صلاة ذلك اليوم- أيضا- و لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، و لكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها (۸۰).

أما استحباب أن يأتي بفائتة اليوم قبل الحاضرة، فلما تقدم في المسألة السابقة. و أما الإعادة ثانية مرتبة فلإحراز الترتيب بناء على القول به و تقدم عدم الدليل على كلّ منهما، مع أنّ الاحتياط الأول معارض بالاحتياط الثاني لأنّ مقتضى الترتيب عدم صحة الإتيان بفائتة اليوم، بل يحصل الاحتياط بإتيان الفوائت مرتبة إلى أن يضيق وقت الحاضرة.

(مسألة ۳۰): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ (۸۱) بإتيانها احتياطا. و كذا لو احتمل خللا فيها، و إن علم بإتيانها (۸۲).

لأنّه نحو من الانقياد و الاحتياط المطلوب على كلّ حال، و هو المشهور بين الفقهاء (قدّس سرّهم)، و يكفي ذلك في الاستحباب.

لإطلاق قوله تعالى‏ (وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏)۸۱ الشامل للإعادة و القضاء فيما احتمل فيه عدم القبول، فضلا عما احتمل فيه عدم الصحة، و المشهور الفتوى بالاستحباب في هذه الصورة أيضا.

(فرع): لو شك في أصل اشتغال ذمته بالقضاء ليس عليه شي‏ء لأنّه من الشك بعد الوقت، و لو شهد به عدلان يجب عليه، و كذا لو وجده في دفتر ديونه و حقوقه.

(مسألة ۳۱): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى (۸۳). كما يجوز الإتيان بها- بعد دخول الوقت- قبل إتيان‏ الفريضة كما مرّ سابقا (۸٤).

لأصالة البراءة عن وجوب تقديم القضاء عليها، سواء كان الوجوب نفسيا أم غيريا، و هذا واضح بناء على المواسعة في قضاء الفوائت فلا ريب في ذلك. و أما بناء على الفورية، فالمسألة من صغريات أنّ الأمر بالشي‏ء هل يقتضي النّهي عن ضدّه أو لا؟ و قد ثبت في محلّه عدم الاقتضاء فصحة النافلة المأتيّ بها مطابقة للقاعدة مطلقا. و تدل عليها جملة من الأخبار أيضا، كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس، فقال عليه السلام: يصلّي ركعتين، ثمَّ يصلّي الغداة»۸۲، و ما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا۸۳، و ما دلّ على رقود النبيّ صلّى اللّه عليه و آله‏

حتّى طلعت الشمس ۸4المشتمل على أنّه صلّى اللّه عليه و آله تنفّل قبل القضاء.

و لا يضرّ بالاستدلال اشتماله على نومه، لأنّه محمول على إنامة اللّه تعالى إياه لمصالح، كما في بعض الأخبار۸٥.

و استدل على المنع بقول أبي جعفر عليه السلام في حديث زرارة: «و لا يتطوع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»۸٦.

و بقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر ابن شعيب: «بل يبدأ بالفريضة»۸۷.

إلى غير ذلك من الأخبار و الكلّ محمول على أنّه إرشاد إلى ما هو المرتكز من أنّ الاهتمام بالفريضة لا بد و أن يكون أكثر من الاهتمام بغيرها، و لا يستفاد منها أكثر من ذلك، و يكون استحباب النافلة باق على حاله لا أن تكون باطلة مع اشتغال الذمة بالقضاء، و لا أن تكون النافلة المسبوقة بالقضاء أكمل من الملحوقة به، و قد تقدم بعض الكلام في [المسألة ۱٦] من فصل (أوقات الرواتب).

راجع فصل (أوقات الرواتب) [المسألة ۱٦].

(مسألة ۳۲): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا (۸٥) و إن كان عاجزا عن إتيانها أصلا (۸٦).

للإجماع، و ظهور الأدلة في اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدليل و لا دليل في المقام على الخلاف.

لشمول الإجماع، و ظواهر الأدلة لهذه الصورة أيضا، و خرج الحج‏

بدليل خاص دل عليه‏۸۸، و يأتي تفصيله في [المسألة ۱۷] من كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۳۳): يجوز إتيان القضاء جماعة (۸۷)، سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا (۸۸)، بل يستحب ذلك (۸۹). و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها (۹۰).

للإجماع في الجملة، و لأصالة المساواة بين الأداء و القضاء إلا ما خرج بالدليل و هو مفقود، بل خبر إسحاق: «تقام الصلاة و قد صلّيت قال:

عليه السلام: صل و اجعلها لما فات»۸۹.

صريح في الجواز، و كذا خبر البصري في من نسي العصر: «و إن ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثمَّ صلّى المغرب»۹۰.

و يأتي في [المسألة ۳] من (فصل صلاة الجماعة) ما ينفع المقام، فراجع.

أما في القضاء، فلما مر. و أما في الأداء فلظهور خبر إسحاق المتقدم، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

لكثرة ما ورد في استحباب الجماعة في الفرائض الشامل لقضائها أيضا، و يأتي في الجماعة ما ينفع المقام.

لما يأتي في [المسألة ۳] من (فصل صلاة الجماعة) إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۳٤): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر (۹۱). إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر …… العمر (۹۲)، أو خاف مفاجاة الموت (۹۳).

المسألة من صغريات جواز البدار لذوي الأعذار، و يمكن أن يدعى‏

أنّ المنساق من أدلة التكاليف الاضطرارية ما كان العذر فيها ثابتا و مستقرّا في الجملة لا ما كان مرجوّ الزوال بحسب المتعارف إلا أن يكون دليل على الخلاف لا ما يتوهم من إطلاق أدلة القضاء و كثرة الاهتمام بالإتيان مهما أمكن، و كونه في مقام البيان حتّى من هذه الجهة أول الكلام. و كذا توهم الإطلاق في أدلة التكاليف الاضطرارية، فإنّ إثباته فيما لم يكن قرينة عليه في البين مشكل.

نعم، لو كان معذورا في الطهارة المائية يجوز له القضاء مع الترابية حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد، و إن كان الأحوط خلافه، و تقدم التفصيل في [المسألة ۳] من (فصل أحكام التيمم)، فراجع.

فلا إشكال في جواز البدار حينئذ، و لكن لو تبيّن الخلاف فالأحوط الإعادة و كذا مع خوف المفاجأة.

احتمال مفاجاة الموت مستغرق لتمام العمر، و يمكن أن يراد به مورد تحقق بعض مقدماتها.

فرعان- (الأول): لو دار الأمر بين إتيان القضاء مع العذر عند اليأس عن زواله و بين الوصية به بعد الموت، أو علم أنّ الوليّ يقضي هل يسقط الوجوب حينئذ أو لا؟ مقتضى الأصل عدم سقوطه.

(الثاني): لا فرق في وجوب الترتيب- على القول به- بين من يقضي عن نفسه أو عن غيره ولاية أو استئجارا، لإطلاق الدليل- على فرض التمامية- الشامل للجميع.

(مسألة ۳٥): يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة (۹٤)، كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض و النوافل (۹٥)، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة (۹٦). و الأقوى مشروعية عباداته (۹۷).

للإجماع، و إطلاق الأخبار المستفيضة التي يأتي التعرض لبعضها.

للإجماع، و إطلاق الأخبار المستفيضة التي منها ما في حديث الأربعمائة عن عليّ عليه السلام: «علّموا صبيانكم الصلاة و خذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين»۹۱.

لأنّ التمرين على الخير خير شرعا و عرفا و عقلا، و قد ورد النص على الصوم أيضا۹۲.

لوجود المقتضي لها و فقد المانع عنها. أما الأول فللعمومات و الإطلاقات الشاملة له أيضا خطابا و ملاكا. و أما الثاني فليس في البين ما يصلح للمانعية إلا حديث الرفع، و المنساق منه بالنسبة إليهم رفع المؤاخذة و الإلزام لا أصل التشريع، مع أنّه لا يعقل وجه صحيح لحرمانهم عن هذه الكمالات المعنوية، مضافا إلى أنّ العقلاء يرغبونهم إلى الأفعال الحسنة و يرونها حسنة و يرتبون الأثر عليها.

(مسألة ۳٦): يجب على الوليّ منع الأطفال من كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس (۹۸)، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج (۹۹) لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة، بل و الغناء على الظاهر. و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر عليهم (۱۰۰). و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها (۱۰۱)، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة (۱۰۲). و أما لبس الحرير و الذهب و نحوهما- مما يحرم على البالغين- فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها، فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إياها (۱۰۳)، و إن كان الأولى تركه، بل منعهم عن لبسها.

لعموم دليل ولاية الوليّ، و لا ريب في أنّ هذا من فروع ولايته بل من أهمها، و تقتضيه السيرة العقلائية أيضا.

لأنّه لا معنى لمبغوضية وجوده بنحو الإطلاق إلا عدم التعرض لتحققه في الخارج مباشرة أو تسبيبا.

مع تحقق الضرر لا فرق في الحرمة بين الأعيان النجسة و المتنجسة و قد تقدم ذلك. و أما مع عدمه- كما اختاره (قدّس سرّه) في [المسألة ۳۳] من فصل (إذا صلّى في النجس) من أحكام النجاسات- فالحرمة مبنية على كون تناول النجس مما علم بمبغوضية مطلق وجوده في الخارج، أعم من المباشرة و التسبيب حتّى بالنسبة إلى غير المكلّف، و لا يبعد ذلك و تقتضيه مرتكزات المتشرعة، و إرسال الفقهاء (قدّس سرّهم) له إرسال المسلّمات.

للأصل، و السيرة في الجملة.

مقتضى الأصل عدم الحرمة إلا أن يدل دليل على الخلاف، و لا دليل عليه إلا دعوى أنّه أيضا مما علم من الشرع عدم تحققه في الخارج و فيه: أنّه دعوى بلا شاهد، بل هو عين المدعى. و إلا ما ورد في إراقة الماء و المرق المتنجسين‏۹۳، و في خبر زكريا بن آدم أنّه يطعم المرق أهل الذمة أو الكلب‏۹4 و لو كان مناولته للطفل جائزا لكان أولى بالذكر لعموم البلوى به.

و فيه أولا: أنّ عدم التعرض للطفل أعم من عدم الجواز.

و ثانيا: يمكن أن يكون الوجه في عدم التعرض له ابتلاء أهل البيت بالأطفال غالبا فتسري النجاسة منهم إليهم، لا أن تكون الحرمة ذاتية، بل هي عرضية لهذه الجهة. نعم، لا يبعد صحة التمسك بسيرة المتشرعة. فتأمل.

تقدم ما يتعلق بالمقام في [المسألة ۲۰ و المسألة ٤۰] من فصل (شرائط لباس المصلّي) فراجع. و اللّه تبارك و تعالى هو العالم.

(۱) لم يرد نص بهذا النحو، و لكن ورد مضمونه في كثير من الأخبار، راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلوات لا سيّما حديث: ۱.

(۲) الوسائل باب: ٥۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱.

(۳) الوسائل باب: ٦ من أبواب المواقيت حديث: ۱.

(٤) الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۱.

(٥) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۱.

(٦) الوسائل باب: ۳ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۲.

(۷) الوسائل باب: ۳ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۸.

(۸) الوسائل باب: ۳ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۹.

(۹) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱4.

(۱۰) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۸.

(۱۱) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4.

(۱۲) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ٥.

(۱۳) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۱.

(۱٤) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۱۳.

(۱٥) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۲.

(۱٦) راجع شرح النهج لابن أبي الحديد الجزء: ۲۰ ص ۹- ۳ من طبعة دار الإحياء، و السيرة الحلبية الجزء: ۳ ص ۱۰٥ من طبعة مصطفى محمد، و تفسير القمي ج: ۲ صفحة: ۲۸. و راجع كنز العمال ج: ۱ صفحة: ۱۷ حديث: ۲4۳.

(۱۷) مجمع البحرين مادة: جبب.

(۱۸) المناقب لابن شهرآشوب، و راجع كنز العمال ج: ۱ صفحة: ۱۷ حديث: ۲4۷.

(۱۹) كنز العمال ج: ۱ صفحة: ۲۰ حديث: ۲۹۸، و راجع كنز الحقائق المناوي- هامش الجامع الصغير-  (۲۰) سورة الأنفال: ۳۸.

(۲۱) سفينة البحار مادة: فتح ص: ۳4۲، ج: ۲.صفحة: ۸4.

(۲۲) راجع الوسائل باب: 4۸ و باب: 4۹ من أبواب الحيض.

(۲۳) لم يوجد نص بهذا النحو إلا أن مضمونه وارد في الأخبار. راجع الوسائل باب: ۳۰ من أبواب المواقيت.

(۲٤) الوسائل باب: 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱۲.

(۲٥) تقدم في صفحة: ۲۸۷.

(۲٦) الوسائل باب: ۱ من أبواب حدّ المرتد حديث: ۲.

(۲۷) الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: 4.

(۲۸) الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.

(۲۹) الوسائل باب: ۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۳.

(۳۰) الوسائل باب: ۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.

(۳۱) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: ۱.

(۳۲) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۸.

(۳۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب القبلة حديث: ۹.

(۳٤) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ٥.

(۳٥) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.

(۳٦) الوسائل باب: ۹ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.

(۳۷) الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة العيد حديث: ۲.

(۳۸) سورة الفرقان: ٦۲.

(۳۹) الوسائل باب: ٥۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱ و ۱۳.

(٤۰) الوسائل باب: ٥۷ من أبواب المواقيت حديث: ۱ و ۱۳.

(٤۱) الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱.

(٤۲) الوسائل باب: ۱۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱4.

(٤۳) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب صلاة المسافر حديث: ۳۱.

(٤٤) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب صلاة المسافر حديث: ۱۸.

(٤٥) الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۳.

(٤٦) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.

(٤۷) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.

(٤۸) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۲.

(٤۹) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱.

(٥۰) الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱.

(٥۱) الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱.

(٥۲) الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱.

(٥۳) الوسائل باب: ٦۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.

(٥٤) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ٦.

(٥٥) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ۸.

(٥٦) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: 4.

(٥۷) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ۳.

(٥۸) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱.

(٥۹) الوسائل باب: ۱۱ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۲.

(٦۰) تقدم في صفحة: ٥. ۳.

(٦۱) تقدم في صفحة: ۳۰۲.

(٦۲) الوسائل باب: ۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۳.

(٦۳) الوسائل باب: ٦۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.

(٦٤) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ۷.

(٦٥) الوسائل باب: ٦۳ من أبواب حد المواقيت حديث: ۲.

(٦٦) الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ٥ و ذيله مذكور في هامش الوسائل.

(٦۷) الوسائل باب: ٥ من أبواب صلاة المسافر حديث: ۱.

(٦۸) الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المواقيت حديث: ۱٦.

(٦۹) الجواهر ج: ۱۳ صفحة: ۸4 طبع النجف.

(۷۰) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ٦.

(۷۱) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: 4.

(۷۲) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ٥.

(۷۳) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۸.

(۷٤) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ٦.

(۷٥) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ٦.

(۷٦) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ۹.

(۷۷) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۹.

(۷۸) راجع الوسائل باب: ٦ و باب: ۷ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(۷۹) الوسائل باب: ٦۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.

(۸۰) الوسائل باب: ٦۲ من أبواب المواقيت حديث: ۸.

(۸۱) سورة الحج: ۷۸.

(۸۲) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ۲.

(۸۳) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ٥.

(۸٤) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ۱.

(۸٥) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: ٦.

(۸٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۳.

(۸۷) الوسائل باب: ٦۱ من أبواب المواقيت حديث: 4.

(۸۸) الوسائل باب: ۲4 من أبواب وجوب الحج و شروطه.

(۸۹) الوسائل باب: ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۹۰) الوسائل باب: ٦۳ من أبواب المواقيت حديث: ۳.

(۹۱) الوسائل باب: ۳ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۸.

(۹۲) الوسائل باب: ۲۹ من أبواب من يصح منه الصوم.

(۹۳) الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المضاف حديث: ۳.

(۹٤) الوسائل باب: ۳۸ من أبواب النجاسات حديث: ۸.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"