1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة ۱): قد عرفت سابقا: (۱) أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصّلاة (۲)، بل‏ و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة و لم يتذكر إلّا بعد السّلام على الأقوى (۳). و كذا إذا نسي التشهّد (٤)- أو أبعاضه (٥)- و لم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع (٦)، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكر إلّا بعد السلام على الأقوال (۷) و يجب- مضافا إلى القضاء- سجدتا السهو أيضا لنسيان‏ كلّ من السجدة و التشهّد (۸).

تقدّم في [مسألة ۱۸] من (فصل الخلل الواقع في الصلاة) و خلاصته:

أنّ أجزاء الصلاة على ثلاثة أقسام:

منها: ما تبطل الصلاة مع نسيانها كالأركان الخمسة المعروفة مع التجاوز عن محل التدارك و هي: النيّة، و تكبيرة الإحرام، و القيام حال التكبيرة، و ما قبل الركوع، و الركوع، و السجدتان.

و منها: ما يجب تداركه ما لم يدخل في الركن اللاحق، و مع عدمه نسيانا تصح الصلاة و هو ما عدا الأركان.

و منها: ما يجب في نسيانها القضاء و هي السجدة الواحدة و التشهّد المنسيين.

لدعوى الإجماع عليه. و لا بد و أن يعلم أنّ الأمر في حكم السجدة المنسيّة، و التشهّد المنسي على العكس ففي الأولى دلّت الأخبار على وجوب قضائها فقط مع سكوتها عن سجدتي السهو، و أما الثاني، فالأخبار صريحة في وجوب سجدتي السهو فيه و استفادة وجوب قضاء التشهّد منها مشكلة كما يأتي.

و لا بد من البحث تارة: في وجوب قضاء السجدة لو لم يذكرها حتى ركع.

و أخرى: في وجوب سجدتي السهو لها. و ثالثة: في قضاء التشهّد المنسي إن لم يذكره حتى ركع. و رابعة: في وجوب سجدتي السهو له.

أما الأولى: فتدل عليه أخبار كثيرة منها: صحيح إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام): «رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد قال (عليه السلام): فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء- الحديث-»۱، و قريب منه صحيح ابن مسكان عن أبي بصير مع زيادة قوله (عليه السلام): «و ليس عليه سهو»۲.

و منها: موثق الساباطي عن الصادق (عليه السلام): «سئل عن الرجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال (عليه السلام): يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟

قال (عليه السلام): يقضي ما فاته إذا ذكره»۳.

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها و هو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟

قال (عليه السلام) يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها»4 بناء على أنّ المراد السجدة المنسيّة و إلّا تكون أجنبية عن المقام، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها من الأولتين أو الأخيرتين، بل في خبر جعفر بن بشير التصريح به قال:

«سئل أحدهم (عليه السلام) عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلّا سجدة و هو في التشهّد الأول قال (عليه السلام): فليسجدها ثمَّ لينهض و إذا ذكرها و هو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمَّ يسلّم ثمَّ يسجد سجدتي السهو»٥.

و مثله خبر محمد بن منصور: «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها قال (عليه السلام): إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو»٦.

و لكن عن الشيخ و المفيد (رحمهما اللّه) بطلان الصلاة إن كانت من الأولتين، لصحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يصلّي ركعتين ثمَّ ذكر في الثانية و هو راكع أنّه ترك السجدة في الأولى قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود»۷.

و فيه: أنّه معارض بصريح ما مرّ من الخبرين الأخيرين، مع وهنه بإعراض المشهور، مع ما فيه من اضطراب المتن، لأنّ السائل سأل عن ترك سجدة واحدة و أجاب (عليه السلام) عمّا إذا ترك السجدة و لم يعلم أنّها واحدة أم ثنتان و لا ربط له بالسؤال إلّا بالتكلّف، فلا بد من رد علمه إلى أهله.

و عن الكليني و العماني (رحمهما اللّه) بطلان الصلاة مطلقا مستندا إلى مرسل معلّى بن خنيس قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء»۸.

و فيه: مضافا إلى وهنه بالإرسال- و إعراض المشهور، بل في التذكرة و الذكرى الإجماع على خلافه، مع أنّ رواية معلّى عن أبي الحسن (عليه السلام) غير معهودة لأنّه قتل في زمان الصادق (عليه السلام)- إمكان حمله على ما لا يخالف المشهور من كون المراد بنسيان السجدة نسيان جنسها الشامل للسجدتين، بل الظاهر من تعبير ينسي السجدة هو ذلك، لأنّه غير التعبير بنسي سجدة كما لا يخفى فلا محيص إلّا عن المشهور و طريق الاحتياط معلوم.

ثمَّ إنّ المشهور قضاء السجدة المنسية بعد السلام، و يدل عليه ما تقدّم من الأخبار، بل قد تقدّم في موثق الساباطي النهي عن إتيانها قبل السلام، و لكن ظاهر ما تقدّم من خبر جعفر بن بشير إتيانها قبل السلام، و في صحيح ابن أبي يعفور عن‏

الصادق (عليه السلام): «إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجد بعد ما يقعد قبل أن يسلّم»۹، و يمكن حمله على ما إذا التفت قبل الركوع، و خبر ابن بشير قال: «سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلّا سجدة و هو في التشهّد الأول قال (عليه السلام): فليسجدها ثمَّ لينهض، و إذا ذكره و هو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمَّ يسلّم ثمَّ يسجد سجدتي السهو»۱۰ معارض بالأخبار الدالّة على أنّ محل القضاء بعد السلام و الترجيح معها عملا و رواية، و يقتضيه مرتكزات المتشرّعة أيضا، و لم ينقل القول بمفاد خبر ابن بشير إلّا عن الإسكافي.

أما الثانية: و هي وجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة الواحدة، فهو المشهور و استدلّ عليه تارة: بالإجماع المدعى في الخلاف، و الغنية و التذكرة.

و فيه: أنّ المناقشة في مثل هذه الإجماعات واضحة كما ذكر في الأصول.

و أخرى: بمرسل سفيان بن السمط: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان»۱۱. و فيه: مضافا إلى قصور سنده أنّه مخصص بأدلّة المقام الدالّة على عدم وجوبها كموثق عمار: «سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال (عليه السلام): لا، قد أتمّ الصلاة»۱۲، و اشتماله على صحة الصلاة مع نسيان الركوع- و هو خلاف المذهب- لا يضرّ بصحة بقيته، كما ثبت في محلّه، و قد تقدّم قول أبي عبد اللّه في صحيح أبي بصير: «و ليس عليه سهو»۱۳، مع أنّه بعد قضاء السجدة لا يصدق النقص في الصلاة شرعا حتى تجب سجدتا السهو للنقيصة إلّا أن يراد مجرّد الترك في المحل و إن تدارك بعد ذلك.

و ثالثة: بخبر منهال القصاب: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أسهو في‏

الصلاة و أنا خلف الإمام، فقال (عليه السلام): إذا سلّم فاسجد سجدتي السهو و لا هب‏۱4 و فيه: أنّه مطلق فيقيّد بصحيح أبي بصير، أو يحمل على الندب جمعا.

و رابعة: بصحيح فضيل بن يسار: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و إنّما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها»۱٥. و فيه: ما تقدّم في سابقة، مع أنّه بعد قضاء السجدة لا يصدق النقيصة كما مر، و مرّ إمكان المناقشة فيه.

و خامسة: ما تقدّم من خبر جعفر بن بشير۱٦. و فيه: أنّه محمول على الندب جمعا بينه و بين صحيح أبي بصير، مع أنّ أخبار وجوب قضاء السجدة- في مقام البيان و سكوتها عن وجوب سجود السهو- شاهد على عدم الوجوب، و لكن مع ذلك كلّه المشهور هو المتبع المنصور.

أما الثالثة: و هي وجوب قضاء التشهّد، فهو المشهور و استدلّ عليه تارة: بما ادعي من الإجماع في الخلاف و الغنية، و المقاصد العلية.

و أخرى: بجملة من الأخبار منها: صحيحا ابن سنان و حكم بن حكيم، و في الأول: «إذا نسيت شيئا من الصلاة- ركوعا أو سجودا أو تكبيرا- ثمَّ ذكرت فاقض الذي فاتتك سهوا (سواء)»۱۷ ، و في الثاني: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‏ء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك قال (عليه السلام): يقضي ذلك بعينه، قلت أ يعيد الصلاة؟ قال (عليه السلام):

لا»۱۸.

و منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهّد حتى ينصرف فقال (عليه السلام): إن كان قريبا رجع‏

إلى مكانه فتشهّد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه و قال (عليه السلام): إنّما التشهّد سنّة في الصلاة»۱۹.

و منها: خبر عليّ بن حمزة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا قمت في الركعتين الأولتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع، فاقعد فتشهّد و إن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيها ثمَّ تشهّد التشهّد الذي فاتك»۲۰.

و نوقش‏ في الجميع: أما الإجماع، فلأنّ المحصل منه غير حاصل و منقوله بلا طائل. و أما الصحيحان، فلأنّ الأخذ بعمومهما مما لم يقل به أحد و تخصيصهما بخصوص السجدة و التشهّد المنسيين من التخصيص المستهجن، و الحمل على الندب بالنسبة إلى غيرهما و الوجوب بالنسبة إليهما خلاف المنساق منهما مع تعارضهما بما يأتي من الأخبار الدالّة على عدم الوجوب. و أما صحيح ابن مسلم، فهو معارض بما يأتي، مع أنّ المنساق التشهّد الأخير كما في الحدائق، فلا يشمل التشهّد الوسط، فتأمّل. و أما خبر ابن حمزة، فظاهره قيام تشهّد سجدتي السهو مقام التشهّد المنسيّ و لا يقول به المشهور، بل حكموا بلزوم تقديم قضائه على سجدتي السهو. نعم، حكي الاجتزاء به عن المقنع، و الفقيه، و المفيد.

و أما الأخبار التي يظهر منها عدم وجوب قضاء التشهّد، فكثيرة كموثق أبي بصير: «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال (عليه السلام): يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»۲۱.

و صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): «سألته عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال (عليه السلام):

إن كان ذكره و هو قائم في الثالثة فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثمَ‏

يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم»۲۲.

و في صحيح ابن خالد: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو»۲۳.

و مثلها صحيح ابن أبي يعفور۲4، و ابن سنان‏۲٥، و الحلبي‏۲٦، و خبر الصيقل‏۲۷، و ابن أبي العلاء۲۸.

و المتحصّل من المجموع: أنّه إن كان المنسيّ التشهّد الأخير و تذكر قبل إتيان المنافي المطلق يرجع و يأتي به و يتم الصلاة و يأتي بسجدتي السهو للسلام بناء على كونه من السلام السهوي، و إن كان التشهّد الوسط. فإن تذكّر قبل الركوع يرجع و يأتي به و إلّا فلا شي‏ء عليه إلّا سجدتي السهو هذا و لكن رفع اليد عن إطلاق صحيح ابن مسلم، و صحيحي حكم بن حكيم، و ابن سنان مشكل، فتحمل هذه الأخبار على أنّها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة، مع أنّ إعراض المشهور عنها أسقطها عن الاعتماد عليها، مع أنّ في بعضها «يتم صلاته ثمَّ يسلّم و يسجد سجدتي السهو»۲۹. و يمكن أن يكون إتمام الصلاة إشارة إلى قضاء التشهّد، لأنّه من متمّمات الصلاة.

و أما ما في بعضها: «حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو»۳۰، فيمكن أن يكون المراد به الفراغ من إتمام الصلاة الذي يحصل بقضاء التشهّد.

و بالجملة: يمكن توجيه مثل هذه الأخبار بما لا ينافي المشهور، و يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من صحيحي ابني سنان و حكيم أنّ الأصل في أجزاء الصلاة عند نسيانها هو القضاء إلّا ما خرج بالدليل، كما يكون الأمر في قضاء أصل‏

الفرائض اليومية أيضا كذلك، فتكون الأجزاء تابعة للكل في القضاء. و لكنه مشكل بعد عدم عملهم بإطلاق الصحيحين ثمَّ إنّ طريق الاحتياط الإتيان بالتشهّد الخفيف قبل الإتيان بسجدتي السهو و قصد القربة المطلقة في تشهّد سجدتي السهو. هذا.

أما الرابعة: و هي وجوب سجدتي السهو للتشهّد المنسيّ، فتدلّ عليه المستفيضة التي مرّت جملة منها، مضافا إلى الإجماع.

تقدّم ما يتعلّق به في [مسألة ۱٥] من (فصل الخلل الواقع في الصلاة).

مرّ ما يتعلّق به آنفا.

لا دليل على وجوب قضاء أبعاضه إلّا ما مرّ من صحيحي ابن سنان و حكيم‏۳۱ و الظاهر عدم عامل بإطلاقهما. و أما ما قد يذكر من قاعدة ما يقضي كلّه يقضي أبعاضه أيضا، فلم أجد مدركا لها إلّا إطلاق الصحيحين و قد تقدّم عدم عامل بإطلاقهما و إلّا فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه، و مقتضى حديث: «لا تعاد»۳۲ صحة الصلاة بدون القضاء.

لأنّه لو تذكّر قبله وجب العود و الإتيان بالمنسيّ نصّا، و إجماعا و قد جعلنا ذلك من القواعد۳۳ فراجع.

إن كان التذكّر قبل الإتيان بالمنافي يرجع و يأتي به بقصد القربة المطلقة بلا نيّة الجزئية و القضاء و يسلّم، ثمَّ يأتي بسجدتي السهو بقصد القربة المطلقة

أيضا، للعلم الإجمالي بوجوبها عليه إما لأجل قضاء المنسيّ، أو لأجل السلام في غير المحل، و كذا الكلام بعينه فيما إذا كان المنسيّ السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة. نعم، الأحوط فيه الإتيان بسجدتي السهو مرة أخرى لزيادة التشهّد.

تقدّم دليله بما لا مزيد عليه فراجع.

(مسألة ۲): يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصّلاة و تشهّدها، من الطهارة، و الاستقبال، و ستر العورة، و نحوها، و كذا الذكر، و الشهادتان، و الصّلاة على محمد و آل محمد (۹) و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط (۱۰)، نعم، لو نسي الصّلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصّلاة على محمد بأن يقول: «اللّهم صلّ على محمد و آل محمد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمد». و إن كان هو المنسيّ فقط (۱۱) و يجب فيهما نيّة البدلية عن المنسيّ (۱۲)، و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصّلاة بالمنافي كالأجزاء في الصّلاة (۱۳). أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و هو ذلك- مما كان جائزا في أثناء الصّلاة- فالأقوى جوازه. (۱٤)، و الأحوط تركه (۱٥). و يجب المبادرة إليهما بعد السلام (۱٦)، و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.

كل ذلك لظهور الأدلّة في أنّه لا فرق بينها و بين ما يؤتى به في أثناء الصلاة إلّا من حيث المحل فقط، فقضاؤها كقضاء أصل الصلاة من هذه الجهات مطلقا، و الاختلاف إنّما هو في المحل فقط.

أما وجوب قضاء المنسيّ، فمبنيّ على ما تقدّم في صحيحي ابنيّ سنان و حكيم. و أما عدم وجوب قضاء غيره، فلأصالة البراءة عن الوجوب.

يحتمل أن يكون المقام من قبيل الجملتين المربوطتين اللتين يصح تحقق الفضل بينهما، بل قد يفصل بين المبتدأ و الخبر بجملة، بل جملات للقرينة الحالية على أنّه ملحق بما قبله، فلا يكون غلطا و هو شائع في المحاورات العرفية و على هذا يصح الاقتصار على خصوص قضاء المنسيّ، و يحتمل أن يكون القضاء ملحوظا مستقلا، فيكون الاقتصار على خصوص «آل محمد» حينئذ غلطا لعدم ربطه بشي‏ء و لو نسي الاستثناء من الشهادة بالوحدانية فالأقوى قضاء تمام كلمة الشهادة، لأنّ الفصل بين المستثنى و المستثنى منه خلاف الاستعمالات الفصيحة.

إن كان المراد البدلية عن المحل فله وجه. و أما إن كان المراد البدلية

عن الذات فلا وجه له، لوحدة الذات سواء أتى به في المحل أم في خارجه بعد صحة ذلك شرعا، و الدليل على اعتبار قصد البدلية بنحو ما قلناه أنّ قضاء الجزء لا يتحقق إلّا بذلك، و يكفي القصد الإجمالي الارتكازي المتحقق في ضمن قصد القضاء إجمالا و يصح أن يقصد ما هو المكلف به فعلا و لو لم يقصد البدلية كما ظهر مما قلناه كفاية قصد أصل القضاء المتضمن لقصد البدلية إجمالا أيضا.

مقتضى إطلاق أدلّتها الواردة في مقام البيان، و أصالة البراءة جواز ذلك تكليفا إلّا أن يقال: إنّ المتفاهم من الأدلّة وجوب جريان جميع أحكام الجزئية عليها إلّا ما خرج بالدليل، و لكن الكلام في أصل ثبوت الدعوى ثمَّ اعتباره في مقابل الإطلاقات.

لاحتمال لزوم إتيانها متصلا بالصلاة و عدم تخلّل شي‏ء بينهما حتى مطلق الذكر و الدعاء و القرآن الذي يصح إتيانه في أثناء الصلاة أيضا، لأجل الفورية المعتبرة في قضائها.

إذ لا يزيد القضاء على الأصل، لكن لا بدّ من مراعاة عدم المنافاة.

للفورية العرفية.

لما عن الذكرى من دعوى الإجماع عليه و لولاه لكان مقتضى الأصل و الإطلاق، و ظاهر لفظ «ثمَّ» المذكور في بعض الروايات‏۳4 عدم وجوب الفورية خصوصا بعد ما تقدّم من عدم وجوب الفورية في قضاء أصل الصلاة، فيكون حكم الجزء كالكل عرفا إلّا أن يفرّق بينهما بأنّ الجزء من المتمّمات، فما لم يأت به‏

فكأنّه في الصلاة بعد و أجزاء الصلاة لا بدّ و أن يؤتي بها فورا، و لكنه أيضا من مجرّد الدعوى في مثل هذا الجزء.

و أما كلمة (الفاء)- التي هي في بعض الروايات‏۳٥– فهي للترتّب بلا إشكال، و أما الفورية فلا تستفاد منها أيضا. و يأتي بعد ذلك ما ينفع المقام.

(مسألة ۳): لو فصل بينهما و بين الصّلاة بالمنافي عمدا أو سهوا- كالحدث و الاستدبار- فالأحوط استئناف الصّلاة بعد إتيانهما، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما (۱۷). و كذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا (۱۸). أما إذا وقع سهوا فلا بأس (۱۹).

لظهور الأدلّة، بل صراحتها في أنّ آخر الصلاة التسليم مطلقا حتى لمن نسي شيئا منها، فيكون احتمال كون المقضيّ جزءا أخيرا من الصلاة- حتى يكون آخرها بالنسبة إلى من لم ينس التسليم، و بالنسبة إلى من نسي السجدة أو التشهّد قضاء المنسيّ- بعيد جدّا، و كذا احتمال أن يكون المقتضي شرطا متأخّرا لصحة الصلاة، فإنّ الأصل، و إطلاق أدلّة المقام، و إطلاق ما دلّ على أنّ آخر التسليم السلام ينفي هذا الاحتمال، مضافا إلى بعده عن الأذهان العرفية، فيكون القضاء واجبا نفسيا روعي فيه حكمة الجزئية في الجملة، فتقع المنافيات حينئذ خارج الصلاة و لا تضرّ بصحتها.

إن قلت: نعم، و لكن يحتمل أن يكون وجوبه النفسي مقيّدا بعدم تخلّل المنافي بينه و بين الصلاة.

قلت: المرجع في دفع هذا الاحتمال هو البراءة، و إطلاق أدلّة القضاء الواردة في مقام البيان مضافا إلى موثق عمار: «في رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال (عليه السلام): (يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك. قال: يقضي ما فاته إذا ذكره»۳٦.

و صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال (عليه السلام): إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه و قال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة»۳۷ و ظهور هما في عدم شرطية قضاء الأجزاء المنسيّة للصلاة مما لا ينكر.

الشك في كونه مبطلا يكفي في عدم الحكم بالإبطال، لأنّه لا يصح التمسّك بما دلّ على مبطلية الكلام العمدي مثلا، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فتصل التوبة إلى أصالة عدم المانعية و عدم وجوب الإعادة أو القضاء.

للقطع بعدم البأس، فإنّه إن كان في الصلاة، فلا يضرّ التكلّم السهويّ، و إن كان خارجا عنه فلا يضرّ العمدي منه فضلا عن السهويّ و لا يجب عليه سجدتا السهو أيضا، للشك في تحقق موجبه، بل الظاهر عدمه لما مرّ من إطلاقات الأدلّة الدالّة على كون السلام مفرغا عن الصلاة و انصرافا عنها.

فرع: لو ترك قضاء الأجزاء المنسيّة عمدا لا دليل على بطلان أصل صلاته و لا تجب عليه إعادتها أو قضاؤها، للأصل بعد استظهار أنّ قضاء الأجزاء واجب مستقل، و لكن الأحوط قضاء الصلاة أيضا.

(مسألة ٤): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما، فالأحوط فعله بعدهما (۲۰).

يظهر منه (رحمه اللّه) أنّ هذا الاحتياط وجوبيّ و هو مناف لما مرّ منه في المسألة السابقة من جواز الاكتفاء بقضائهما مع تخلّل المنافي مطلقا و عدم وجوب استئناف الصلاة، مع أنّ أدلّة وجوب سجود السهو ظاهرة فيما إذا كان موجبه‏

في أثناء الصلاة و هو مشكوك، بل ظاهر أدلّة مفرغية السلام عدم وقوعه في الأثناء.

نعم، لا بأس بحسن الاحتياط رجاء.

(مسألة ٥): إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب- ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة- لا يجب قضاؤه (۲۱).

للأصل، و ظهور الإجماع، مضافا إلى ظهور أدلّة وجوب قضاء السجدة في خصوص ما إذا فات وضع الجبهة فقط، بل صرّح (عليه السلام) في خبر ابن منصور: «إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة- الحديث»۳۸، فالمدار في القضاء وجودا و عدما على خصوص وضع الجبهة، فلو أتى ببقية واجبات السجود و نسي وضع الجبهة وجب القضاء، و في العكس لا يجب، و أما ما قيل من أنّ ما يقضى كلّه يقضى بعضه- و قد يعد ذلك من القواعد- لا دليل عليه من نص، أو إجماع أو اعتبار معقول. نعم، تقدّم صحيحتا ابني سنان و حكيم و لا عامل بإطلاقهما كما مرّ۳۹.

إن قلت: مقتضى الاستصحاب وجوب القضاء.

قلت: نعم، لو لا ظهور النص و الإجماع على الخلاف مع أنّ عنوان القضاء في الأجزاء غير عنوان وجوبها في الأثناء، فالاستصحاب من القسم الثالث الذي لا وجه لجريانه.

(مسألة ٦): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله (۲۲) و أما إذا لم يمكن- كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي‏ عمدا و سهوا- فالأحوط إعادته ثمَّ إعادة الصّلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته (۲۳).

للاستصحاب، و ظهور الإجماع، و لأنّ جميع أجزاء التشهّد مقوّمات له. نعم، لو نسي الطمأنينة و نحوها من الواجبات الخارجية يكون كما إذا نسي ما عدا وضع الجبهة في السجدة و قد تقدّم في المسألة السابقة. بل لو لا ظهور الإجماع لأمكن المناقشة في الاستصحاب، لكونه محكوما بدليل قضاء التشهّد

الظاهر في تمامه لا بعضه.

تقدّم ما يتعلّق به في [مسألة ۳] فراجع.

(مسألة ۷): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة. و لا يشترط التعيين على الأقوى (۲٤) و إن كان أحوط و الأحوط ملاحظة الترتيب معه (۲٥).

لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء، بل قد يعد من القواعد الكلية من أنّ وجوب التعيين في النيّة و القصد فرع التعيّن و الامتياز الخارجي في المقصود و ما لا يتعيّن بحسب الذات لا يتعيّن في القصد أيضا- كقضاء أيام من شهر رمضان، و أيام من صلاة الصبح مثلا، و كما في المقام- فيكفي في جميع ذلك القصد إلى مجرد الذات فقط، مضافا إلى أصالة البراءة، و إطلاق الأدلّة في مثل هذه المسألة العامة البلوى.

لا دليل على وجوب الترتيب أيضا، لأنّ السبق في الوجوب لا يوجب السبق في الامتثال بعد الاشتراك في زمان الامتثال، مع أنّ السبق في الوجوب أيضا محل البحث، لحدوث وجوب قضائها دفعة بعد الصلاة لا أن يكون بين حدوث وجوب قضائهما سبق و لحوق.

إن قلت: مقتضى الاستصحاب وجوبه بعد الصلاة أيضا.

قلت: لو لا إطلاق الأدلّة الواردة في مقام البيان، و الظاهر منه (رحمه اللّه) كون هذا الاحتياط وجوبيا مع أنّه لا فرق بينه و بين الاحتياط في التعيين و لا ريب في حسن الاحتياط بالتعيين و الترتيب.

(مسألة ۸): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (۲٦) في الفوات على اللاحق. و لو قدم أحدهما بتخيل أنّه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب و لا يجب إعادة الصّلاة معه و إن كان أحوط.

لا دليل على وجوب هذا الاحتياط، و لا دليل على الملازمة بين‏

الترتيب في المحل و الترتيب في خارج المحل، فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم الوجوب و منه يظهر عدم وجوب الاحتياط الآتي أيضا.

(مسألة ۹): لو كان عليه قضاؤها و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار (۲۷)، فيأتي بما قدّمه مؤخرا أيضا و لا يجب معه إعادة الصّلاة، و إن كان أحوط. و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما أو لم يعلم المعيّن منهما (۲۸).

بناء على وجوب الترتيب و قد مرّ عدم وجوبه، فيكون هذا الاحتياط أيضا استحبابيا.

فيحتاط بالجمع بينهما و لا يلزم التكرار كما هو معلوم.

(مسألة ۱۰): إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شي‏ء عليه (۲۹). أما إذا علم أنّه نسي أحدهما و شك في أنّه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السّلام و تداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء (۳۰).

لقاعدتي التجاوز إن كان في الأثناء، و الفراغ إن كان بعده.

للشك في جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في مثل المقام، لأنّ موردهما ما إذا شك في أصل النسيان و الخطإ لا ما إذا علم بهما و شك في التدارك و عدمه، مع أنّ الشك في الجريان يكفي في عدمه، لكونه حينئذ من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، و مقتضى ذلك هو الفتوى بوجوب التدارك كما عن بعض مشايخنا في حاشيته الشريفة.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ المنساق من أدلّة وجوب قضاء المنسيّ ما إذا استمرّ النسيان إلى ما بعد الصلاة، لأنّه زمان الامتثال و تنجز الوجوب من كل جهة

و المفروض أنّه في زمان الامتثال شاك في تنجز الوجوب بالنسبة إليه، و لا وجه لتوهم استصحاب عدم الإتيان بالمنسيّ لما قلناه من أنّ موضوع وجوب القضاء بقاء النسيان إلى ما بعد الصلاة.

(مسألة ۱۱): لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط (۳۱) و إن كان فوتهما مقدّما على موجبه (۳۲)، لكن الأقوى التخيير. و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا (۳۳)

قد تقدّم في [مسألة ۳] من الفصل السابق ما يتعلّق بصلاة الاحتياط و أنّ عمدة دليلهم على الفورية، و عدم تخلّل المنافي بينها و بين الصلاة ظهور الإجماع، فإن تمَّ إجماعهم و شمل للفصل بقضاء الأجزاء المنسيّة أيضا يتعيّن تقديم صلاة الاحتياط و إلّا فالمسألة من صغريات المتزاحمين اللذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتخيّر في تقديم أيّهما شاء و قد تقدّمت المناقشة في أصل ثبوت الإجماع المعتبر، و على فرضه فالمتيقّن منه عدم الفصل بالأجنبي لا قضاء الجزء المنسيّ، فالأقوى ما اختاره (رحمه اللّه) من التخيير و إن كان الاحتياط ما مرّ في المسألة المذكورة.

لأنّ مجرد السبق الزماني في سبب الوجوب لا يوجب الترجيح في المتزاحمين كما أثبتناه في الأصول.

لأنّ احتمال كون صلاة الاحتياط و السجدة و التشهّد المقضيّ جزءا للصلاة يكفي في لزوم تقديمهما على سجدتي السهو إذ لم يحتمل أحد كونها جزءا للصلاة و إن قبل بأنّه يجوز إتيانهما في الصلاة و وردت بذلك الرواية و لكنه غير كونهما جزئا لها كما لا يخفى.

فإن قلت: احتمال كون صلاة الاحتياط و السجدة و التشهّد المنسيّ جزءا للصلاة معارض باحتمال صحة إتيان سجدتي السهو في الصلاة، فلا ترجيح بعد ذلك ليقدّم صلاة الاحتياط و قضاء المنسيّ على سجدتي السهو فيتخيّر في تقديم أيتهما شاء.

قلت: احتمال صحة إتيان سجدتي السهو في الصلاة ساقط، لظهور الإجماع و النصوص على خلافه، فلا يعتني به بخلاف احتمال كونهما جزءا أخيرا للصلاة فإنّ له وجه في الجملة و إن أشكلنا عليه أيضا.

إن قلت: بناء على احتمال جزئيتهما يصح إتيانهما قبل السلام أيضا لعدم محذور لزوم زيادة الجزء في الصلاة.

قلت: ليس المراد بالجزئية الجزئية الحقيقية من كل حيثية و جهة، بل المراد أنّه روعي في تشريعهما بعد الصلاة حكمة الجزئية بخلاف سجدتي السهو، إذ لم يلاحظ فيها هذه الجهة أصلا، لأنّهما مرغمة للشيطان كما ورد النص بذلك‏، فهي بمنزلة كفارة لعروض السهو في أثناء الصلاة.

(مسألة ۱۲): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء- فالظاهر عدم وجوب إعادتها (۳٤) و إن كان أحوط (۳٥).

لأنّ القضاء تابع- في جميع الخصوصيات و الأحكام- للأداء إلّا ما خرج بالدليل، و لو سها عن بعض واجبات السجدة الأدائية غير وضع الجبهة و تذكر بعد رفع الرأس لا يجب الإعادة فكذلك في المقام فيستفاد من ذلك أنّ واجبات السجود غير وضع الجبهة شرائط ذكرية- أداء كانت أو قضاء- و لا دليل في المقام على الخلاف، و لا فرق في هذه الجهة بين كون المقضيّ جزء أو واجبا مستقلا، و تجري جميع الأدلّة الثانوية في القضاء كجريانها في الأدلّة أيضا.

لحسن الاحتياط على كل حال ما لم يكن من الحرج الممل للأنام أو العسر المخل بالنظام.

(مسألة ۱۳): لا يجب الإتيان بالسّلام في التشهّد القضائي (۳٦)، و إن كان الأحوط- في نسيان التشهّد الأخير- إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء- مع الإتيان بالسّلام بعده كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة، مع الإتيان بالتشهّد و التسليم- لاحتمال كون السّلام في غير محلّه- (۳۷) و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصّلاة و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصّورتين لأجل السّلام في غير محلّه.

للأصل بعد عدم دليل عليه، و تحقق الامتثال بالمأمور به.

لما مرّ في [مسألة ۱٦] من (فصل السجود)، و [مسألة ۱٥] من (فصل الخلل)، فراجع و يأتي ما يتعلق بوجوب سجود السهو للسلام في الفصل الآتي.

(مسألة ۱٤): لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصّلاة بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين (۳۸) لكن الأحوط- إذا كانت من الأولتين- إعادة الصّلاة أيضا، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا- بعد إتمام الصّلاة- إعادتها، و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين- كما هو مذهب بعض العلماء (۳۹)- و إن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

لما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل فراجع فلا وجه للتكرار.

نسب ذلك إلى الشيخ، و المفيد، و الكليني، و العماني (رحمهم اللّه) فراجع المسألة الأولى من هذا الفصل.

(مسألة ۱٥): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تداركهما، ثمَّ بعد الفراغ من الصّلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء (٤۰).

لأصالة عدم عروض النسيان، و عدم وجوب القضاء بعد أن كان الظاهر من أدلّة وجوب قضائها العلم المستقرّ بفوتها لا الحادث الزائل فيرجع بعد الزوال إلى الأصل الموضوعي و الحكمي.

(مسألة ۱٦): لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصّلاة (٤۱)، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا (٤۲).

لأصالة عدم الإتيان، و عدم دليل حاكم عليها.

لاحتمال اختصاص قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بخصوص الصلاة فقط و عدم شمولها لغيرها حتى مثل السجدة و التشهّد المنسيين بخلاف ما لو قلنا بالشمول، فيكون حكمهما حكم الشك في أصل الصلاة بعد الوقت حينئذ، و لكن الظاهر شمولها لها أيضا، لظهور تبعية الجزء للكل عرفا في مثل ذلك ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

(مسألة ۱۷): لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (٤۳).

لأصالة عدم نسيان الأكثر، و أصالة البراءة عن وجوب قضائه.

(مسألة ۱۸): لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا- لم يجب عليه القضاء (٤٤)، بل يكفيه سجود السهو (٤٥).

لعدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يكون في أحد طرفيه حكما فعليا، فيكون الشك في وجوب القضاء من الشبهة البدوية التي يرجع فيها إلى قاعدتي التجاوز و الفراغ، و أصالة البراءة.

بناء على وجوبه لكل زيادة و نقيصة و إلّا فيكون حكمه حكم سابقة من غير فرق.

(مسألة ۱۹): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها (٤٦) و الإتيان به، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل في فريضة (٤۷).‏

يصح الإتيان به في أثناء النافلة ثمَّ إتمامها ما لم تفت الموالاة العرفية، لأصالة عدم المانعية، و يشهد له ما ورد من جواز قراءة العزيمة و الإتيان بسجدتها

في النافلة كما يجوز قطعها و الإتيان بقضاء المنسيّ لجواز قطعها اختيارا، فكيف بما إذا كان لواجب فوري، و سيأتي- في حكم الشك في النافلة، و حكم زيادة الركن فيها- خبرا الحلبي و الصيقل الذي يمكن استفادة حكم المقام منهما فراجع.

ثمَّ إنّه يصح أن يراد بقوله (رحمه اللّه): «جاز قطعها» الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب أيضا، لئلّا ينافي ما مرّ منه (رحمه اللّه) من وجوب المبادرة. و لكن ينافيه قوله (رحمه اللّه) بعد ذلك «بل هو الأحوط» و يمكن أن يكون وجه الاحتياط في المقام أنّ عمدة الدليل على المبادرة هو الإجماع و المتيقن منه ما إذا لم يشرع في صلاة، و أما مع الشروع فيها، فلا يشمله الإجماع الدال على الفورية، و حينئذ فطريق الاحتياط أن يأتي بالقضاء في أثناء النافلة و يتمّها ثمَّ يعيد أصل الصلاة و كذا لو قطعها.

لأنّ قطع الفريضة و إن كان حراما، لكنه قد يجوز للحاجة، بل قد يجب، و قضاء المنسيّ حاجة شرعية، فيجوز القطع. و بناء على فورية المبادرة يجب ذلك، و يمكن المناقشة بأنّ دليل وجوب المبادرة في قضاء المنسيّ هو الإجماع و المتيقّن منه غير ما إذا دخل في صلاة فكيف بالفريضة فلا موضوع لجواز القطع حينئذ أصلا. نعم، لو كان له موضوع لصحّ أن يقال: إنّ العمدة في دليل حرمة قطع الفريضة هو الإجماع أيضا و المتيقن منه غير القطع لقضاء المنسيّ و حيث لا ترجيح في البيّن يتخيّر بين القطع و قضاء المنسيّ و بين إتمام الفريضة ثمَّ قضاء المنسيّ بعدها. هذا إذا لم نقل بجواز قضاء المسنيّ في أثناء الفريضة و إلّا فلا يبقى موضوع للقطع و لا مجال لهذا البحث.

(مسألة ۲۰): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (٤۸) و إلّا وجب تقديم‏ العصر، و يقضي الجزء بعدها (٤۹) و لا يجب عليه إعادة الصّلاة (٥۰) و إن كان أحوط (٥۱) و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت صلاة العصر (٥۲) لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر (٥۳) أيضا، بعد الإتيان باحتياطها.

بناء على شمول دليل الترتيب حتى للجزء المنسيّ، و لكن يمكن‏

المناقشة فيه بأنّ الجزئية الحقيقية من كل حيثية و جهة لا وجه لها لفرض تحقق الفراغ من الصلاة بالسلام، و قد مرّ أنّه لو ترك السجدة و التشهّد سهوا لا يوجب ذلك سقوط الوجوب، بل يجب عليه إتيانه متى تذكّر. نعم، لا ريب في وجوب الفورية، فإن كان وجوبها بنحو يوجب تأخير الفريضة عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري تعيّن التأخير حينئذ و لو لم يكن كذلك أو شك فيه، فيكون من صغريات التزاحم و أي ترجيح لتقديم قضاء المنسيّ على تفويت الوقت الاختياري لصلاة العصر، بل مقتضى الأصل عدمه.

لوضوح أهمية تقديم العصر حينئذ.

لعدم دليل على كون مثل هذا الفصل قادحا، بل مقتضى أصالة عدم المانعية عدمه.

لحسن الاحتياط على كل حال.

فمع عدم إدراك ركعة من العصر إن أتى بالاحتياط يتعيّن الإتيان بها.

و أما مع درك ركعة منها في الوقت، فوجوب تقديم الاحتياط مبنيّ على وجوب إتيانها متصلا بالظهر حتى في هذه الصورة، و الجزم به مشكل و إن كان الاحتياط هنا أشدّ من قضاء الجزء المنسيّ، و قد تقدّم في الفصل السابق ما ينفع المقام.

لحسن الاحتياط و إن لم يكن دليل على وجوبه، بل استحبابه.

فرع: لو نسي قضاء السجدة، أو التشهّد من صلاة الظهر و دخل في العصر، فالمسألة من صغريات التزاحم، و بعد عدم إحراز الترجيح بين قطع الصلاة و الإتيان بالقضاء أو إتمامها و قضاء المنسيّ بعدها يتخيّر بين أيّهما شاء، و طريق الاحتياط أن يأتي بالقضاء بعد إتمام الصلاة ثمَّ يعيد الصلاتين.

  1. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
  2. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۸.
  5. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۷.
  6. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٦.
  7. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۳.
  8. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٥.
  9. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب السجود حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۷.
  11. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
  13. تقدّم في صفحة: ۳۱٦.
  14. الوسائل باب: ۲4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٦.
  15. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٦.
  16. تقدّم في صفحة: ۳۱٦.
  17. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: ۳ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٦.
  19. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ٦ ملحق 4 و حديث ۳ و 4 و ۲.
  22. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: ٦ ملحق 4.
  23. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: ۳.
  24. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: 4
  25. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهد حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۸ و ۹ من أبواب التشهد حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۸ و ۹ من أبواب التشهد حديث: ۱ و ۳.
  28. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲
  29. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: 4.
  30. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲.
  31. تقدّم في صفحة: ۳۱۹.
  32. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۱.
  33. راجع صفحة: ۲۰٥[ مسألة ۱۸] من فصل الخلل.
  34. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۱ و ۹.
  35. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٦ و ۷ و ۸ و راجع باب ۷ و ۹ من أبواب التشهّد.
  36. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب التشهّد حديث: ۲.
  38. الوسائل باب: ۱4 من أبواب السجود حديث: ٦.
  39. تقدّم في صفحة: ۳۱۹.
  40. هو المحقّق آغا ضياء الدين العراقي( قدّس سرّه).
  41. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
  42. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب القراءة في الصلاة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"