1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في القنوت
و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية، و نوافلها (۱)، بل في جميع النوافل (۲)، حتّى صلاة الشفع على الأقوى (۳) و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح، و الوتر و الجمعة (٤)، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض. و القول بوجوبه في الفرائض، أو في خصوص الجهرية منها، ضعيف (٥)، و هو في كلّ صلاة مرة قبل الركوع من الركعة ….. الثانية (٦)، و قبل الركوع في صلاة الوتر (۷)، إلا في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات و في الثانية أربع مرات. و إلا في صلاة الآيات، ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس، و مرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات. و إلا في الجمعة، ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده (۸). و لا يشترط فيه رفع اليدين (۹)، و لا ذكر ………. مخصوص (۱۰) بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر و الدعاء و المناجاة، و طلب الحاجات (۱۱)، و أقلّه «سبحان اللّه» خمس مرات، أو ثلاث مرات، أو «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرات، أو «الحمد للّه» ثلاث مرات (۱۲) بل يجزي «سبحان اللّه»، أو سائر ما ذكر مرة واحدة. كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله صلّى اللّه عليه و آله، و مثل قوله: «اللهم اغفر لي» و نحو ذلك (۱۳). و الأولى أن يكون جامعا للثناء على اللّه تعالى، و الصلاة على محمد و آله، و طلب المغفرة له و للمؤمنين و المؤمنات (۱٤).

و هو في اللغة ما فيه مظهر من مظاهر عبودية اللّه تعالى، كطاعته و السكون له و الدعاء و القيام في الصلاة، و عند المتشرعة دعاء في الصلاة بكيفية خاصة.

نصوصا و إجماعا:

منها: قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج:

«القنوت في كلّ صلاة فريضة و نافلة»1.

و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوع»2.

و في خبر الأعمش: «و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة»3.

و في خبر الفضل بن شاذان في كتاب الرضا عليه السلام إلى المأمون:

«و القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة»4.

المحمول كلّ ذلك على تأكد الندب، لقول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي قال: «قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن عليه السلام: و إذا كانت التقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا»5.

فإنّه كالنص في جواز الترك لا لتقية، فلا وجه لما يظهر من بعضهم من الوجوب استنادا إلى ما ظاهره ذلك. نعم، لا إشكال في تأكد استحبابه خصوصا في بعض الصلوات، ففي صحيح وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «القنوت في الجمعة و المغرب و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»6

و في صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال عليه السلام: ليس القنوت إلا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب»7.

و في موثق سماعة: «سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال عليه السلام: كلّ شي‏ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت»8.

و مثل هذه الأخبار محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بينها و بين غيرها.

لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم:

«القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوع».

و قريب منه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و غيره.

لما تقدم في [المسألة ۱] من (فصل أعداد الفرائض و نوافلها)، فراجع.

لما مر من النصوص المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة غيرها كموثق ابن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال عليه السلام: اقنت فيهنّ جميعا، قال: و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال عليه السلام لي: أمّا ما جهرت به فلا شك»9.

و في موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «القنوت في كلّ الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام:

أمّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة»10.

و أما موثق أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت، فقال عليه السلام: فيما يجهر فيه بالقراءة، فقلت له: إنّي سألت أباك عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام: في الخمس كلّها، فقال عليه السلام: رحم اللّه أبي عليه السلام إنّ أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحق، ثمَّ أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية»11.

فالظاهر أنّه ليس المراد بالتقية به التقية الاصطلاحية، و يمكن أن يراد بها أنّهم استفادوا من قول الباقر عليه السلام مساواة الجهرية مع غيرها فدفع الصادق عليه السلام ذلك و أطلق عليه التقية.

ثمَّ إنّ المغرب مثل الصبح أيضا في تأكد القنوت فيها، كما في النص و لم يعلم وجه عدم تعرض الماتن لها.

نسب القول الأول إلى الصدوق (قدس سره) و حكي عن الفقيه:

«القنوت سنة واجبة و من تركها متعمدا في كلّ صلاة فلا صلاة له، قال اللّه عز و جل‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‏. و نسب في الذكرى القول الثاني في ابن أبي عقيل، و هما خلاف ما تقدم من صحيح البزنطي: «إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت».

بل و خلاف الإجماع أيضا. و أما الآية الكريمة12 فقد فسرت بالإطاعة و الرغبة و الدعاء، و كلّ ذلك أعم من القنوت المعهود كما ذكرنا في التفسير.

نصّا و إجماعا، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:

«القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع»13.

و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع»14.

و في صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت عبدا صالحا عليه السلام- إلى أن قال-: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك»15.

و أما خبر معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام: «القنوت قبل الركوع و إن شئت فبعده»16.

فأسقطه عن الاعتبار قصور السند، و هجران الأصحاب، فلا وجه لاعتماد المحقق (قدّس سره) في المعتبر عليه، مع أنّه ادعى الإجماع على أنّه قبل الركوع.

نصّا و إجماعا، ففي صحيح ابن عمار: «أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، قال عليه السلام: قبل الركوع»17.

ثمَّ إنّه قد روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: «إنّه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك و شكره ضعيف، و ذنبه عظيم، و ليس لذلك إلا رفقك و رحمتك، فإنّك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلّى اللّه عليه و آله‏ (كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ‏)

طال و اللّه هجوعي، و قلّ قيامي، و هذا السحر و أنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، ثمَّ يخر ساجدا»18.

و لا ريب في أنّه دعاء و هو أعم من القنوت، فلا وجه لما نسب إلى المعتبر و تبعه غيره من أنّ في الوتر قنوتين أحدهما قبل الركوع، و الثاني بعده، كما في الجمعة، إلا أن يريدوا بالثاني القنوت بالمعنى اللغوي فيصير النزاع لفظيا.

يأتي الكلام فيه، و في سابقيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

للأصل و بعض الإطلاقات، و لكن مقتضى مرتكزات المتشرعة قديما و حديثا دخول رفع اليد في مفهوم القنوت، فلا يتحقق القنوت المعهود بدونه، و هو الذي تقتضيه التعبيرات الواردة في النصوص الظاهرة في جعل القنوت ظرفا للدعاء، كقول أبي جعفر عليه السلام: «تقول في قنوت الفريضة في الأيام كلّها ..»19.

و قول الصادق عليه السلام: «تقول في القنوت لا إله إلا اللّه ..»20.

و عن إسماعيل بن الفضل: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ قال عليه السلام: ما قضى اللّه على لسانك- الحديث-»21.

بل يستفاد منه أنّ القنوت شي‏ء و الدعاء فيه شي‏ء آخر، و يدل عليه أيضا خبر عليّ بن محمد بن سليمان: «كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت، فقال عليه السلام: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، و قل ثلاث مرات: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»22.

و ما في موثق عمار: «أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون، فقال عليه السلام: رفعك يديك يجزي- يعني رفعهما كأنّك تركع-»23.

مضافا إلى أنّ نفس رفع اليد نحو ابتهال و مسكنة، و الإطلاقات منصرفة إلى ما هو المعهود. و حمل رفع اليد على تعدد المطلوب، كما هو الشأن في جميع قيود المندوبات فهو مشكل في المقام، كما مر من أنّه مقوّم للقنوت المعهود.

للأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و صحيح إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت و ما يقال فيه؟ قال عليه السلام: ما قضى اللّه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئا موقتا»24.

و صحيح الحلبي «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، هل فيه شي‏ء موقت يتبع و يقال؟ فقال عليه السلام: لا، أثن على اللّه عزّ و جل، و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و استغفر لذنبك العظيم، ثمَّ قال عليه السلام: كلّ ذنب عظيم»25.

و في خبر ابن بزيع عن أبي جعفر عليه السلام: «سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنائز و القنوت، و المستجار، و الصفا و المروة، و الوقوف بعرفات، و ركعتا الطواف»26.

للإطلاقات، و أنّ كلّ ذلك مما قضى اللّه على اللسان، فيشملها الإطلاق و الاتفاق.

لشمول الإطلاقات للجميع. و يدل على الأول: خبر حريز:

«يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل»27.

و مثله خبر أبي بصير28، و على الثاني: قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي السماك: «يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات»29.

و على الثالث: ما تقدم من خبر عليّ بن محمد بن سليمان. و أما الأخير:

فلخبر ابن أبي السماك بعد حمل التسبيح على المثال، مضافا إلى كفاية الإطلاقات للجميع.

كلّ ذلك لإطلاق قوله عليه السلام فيما تقدم: «لا أعلم فيه شيئا موقتا» و ما تقدم من خبر الحلبي.

لما تقدم من خبر الحلبي، و لأنّ الثناء على اللّه تعالى و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الاستغفار للمؤمنين من موجبات الاستجابة، كما في الأخبار.

(مسألة ۱): تجوز قراءة القرآن في القنوت (۱٥) خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (۱٦) كقوله تعالى‏ رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ‏ و نحو ذلك.

لما دل على نفي التوقيت، و ما تقدم من خبر ابن سليمان.

لفضلها من حيث الإضافة إلى اللّه جلّ جلاله، و اشتمال القنوتات المروية على جملة من الأدعية القرآنية30.

(مسألة ۲): تجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة، مثل قوله: إلهي عبدك العاصي أتاكا مقرّا بالذنوب و قد دعاكا و نحوه.
(مسألة ۳): يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات غير العربية (۱۷)، و إن كان لا تتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي، و كذا في‏ سائر أحوال الصلاة و أذكارها. نعم، الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي (۱۸).

نسب ذلك إلى المشهور، و حكي عن جامع المقاصد: «عدم القائل بالمنع سوى سعد بن عبد اللّه» و استدل لذلك بصحيح ابن مهزيار: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شي‏ء يناجي به ربّه عزّ و جل؟ قال عليه السلام: نعم»31.

و صحيح الحلبي: «كلّما ذكرت اللّه عز و جل به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة»32.

و بما تقدم من نفي التوقيت في القنوت‏33، و بمرسل الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام: «لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي‏ء يناجي به‏

ربه عز و جل»34. ثمَّ قال بعد هذا الخبر: «لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، و الحمد للّه».

و الكلّ مخدوش: لأنّ المنساق من مثل المرسل إنّما هو التعميم من حيث المضمون لا من حيث اللغة، و لو شك في تعميمها من هذه الجهة لا يصح التمسك بها أيضا، و المنصرف من أدلة القنوت و سائر مندوبات الصلاة إنّما هو العربية، كما استقرت عليه سيرة المتشرعة قديما و حديثا، بل يستنكرون إتيان القنوت أو سائر الأذكار المندوبة بغير العربية، فلا تتحقق وظيفة القنوت بغير العربي، كما عن جمع من الفقهاء، للأصل بعد عدم دليل على الخلاف، و انسباق العربية من الإطلاقات.

و أما الدعاء بغير العربية في حالات الصلاة من القيام، و الركوع، و السجود فمقتضى أصالة عدم المانعية، و عدم صدق كلام الآدمي عليه و إن كان هو الجواز لكنه مع ذلك مشكل أيضا، لالتزام الفقهاء و المتشرعة على تركه نحو التزامهم على ترك المبطلات، و منه تظهر الخدشة في التمسك ب «كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»35، لأنّ انسباق العربية من الأدلة و السيرة المستمرة عليها بمنزلة ورود النهي.

جمودا على ظاهر ما ورد من الأدلة فيها مضافا إلى الإجماع بل الضرورة.

(مسألة ٤): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات‏ اللّه عليهم (۱۹)، و الأفضل كلمات الفرج (۲۰) و هي: «لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، لا إله إلا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السموات السبع، و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ، و ما بينهنّ، و ربّ العرش العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين» (۲۱). و يجوز أن يزيد بعد قوله: «و ما بينهنّ» «و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ» (۲۲) كما يجوز أن يزيد بعد قوله: «العرش العظيم»: «و سلام على المرسلين» (۲۳). و الأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج (۲٤): «اللهم اغفر لنا و ارحمنا، و عافنا، و اعف عنا، إنّك على كلّ شي‏ء قدير».

لأنّهم عليهم السلام أعرف بخصوصيات الدعاء و آدابه في الصلاة و غيرها.

نسبه المجلسي (قدّس سرّه) في البحار إلى الأصحاب، و في مرسل السيد و الحلي: «روي أنّها (أي كلمات الفرج) أفضله» و لم يرد نص بالخصوص إلا في قنوت الوتر و الجمعة و بإلقاء الخصوصية و المرسل و الشهرة يمكن إثبات الاستحباب في مطلق القنوتات تسامحا، مضافا إلى الرضوي: «قل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع: اللّهم أنت اللّه لا إله إلّا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت العليّ العظيم سبحانك ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهن و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم ليس كمثله شي‏ء، صلّ على محمد و آل محمد و اغفر لي و لوالديّ و لجميع المؤمنين و المؤمنات إنّك على كلّ شي‏ء قدير، ثمَّ اركع»36.

قد اختلفت النصوص في كلمات الفرج كما و كيفا:

فمنها: ما تقدم عن الفقه الرضوي.

و منها: ما في المتن، و هو موافق لصحيح زرارة37، و خبر القداح‏38 الوارد في تلقين المحتضر، و فيه تقديم «العليّ العظيم» على «الحليم الكريم».

و منها: خبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة39، و فيه إبدال (سبحان اللّه ربّ السماوات السبع) ب (لا إله إلا اللّه ربّ السماوات السبع)40.

و منها: فقه الرضوي الوارد في التلقين المشتمل على جملة (و سلام على المرسلين)41 ، و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا.

لفظ (ما تحتهنّ) مذكور في صحيح الحلبي في نسخة التهذيب‏42 و لم أظفر عاجلا على خبر يشتمل على لفظ (ما فوقهنّ). و لكن هذه الألفاظ (و ما بينهنّ، و ما فوقهنّ، و ما تحتهنّ) مذكورة في جملة من الدعوات المعتبرة، كما لا يخفى على من راجع الدعوات المفصّلة من البحار فيمكن أن يكون المقام من باب الاكتفاء بذكر البعض عن الكلّ.

ثمَّ إنّه يمكن القول بالتخيير بين الجميع، لأنّ الكلّ مشتمل على التوحيد و التمجيد و لو فرض العمل بالترجيح، فهو مع ما في المتن من حيث السند و من حيث الشهرة.

نسبه في الذكرى إلى جماعة من الأصحاب منهم المفيد و ابن البراج و ورد في الفقه الرضوي، و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا. و عن بعض التمسك بوروده في القرآن، و الأولى الإتيان به بعنوان القرآنية. و أما احتمال أنّه من السلام المحلّل فلا ينبغي الاعتناء به، لأنّ المحلّل غير هذه الصيغة على ما عرفت. كما أنّ كونه من كلام الآدمي أيضا لا وجه له لانصراف كلام الآدمي عنه، لأنّه دعاء للمرسلين و سلام عليهم و أما الخبر المروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام:

«لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت و سلام على المرسلين»43.

فهو ساقط لقصوره عن الحجية.

لأنّه دعاء مختصر جامع، و يستحب الدعاء بعد تمجيد اللّه و الثناء عليه تعالى، و قد ورد عن الصادق عليه السلام الدعاء به في القنوت في صحيح سعد ابن أبي خلف‏44، و عنه عليه السلام أيضا في قنوت الوتر و قد قنت به نفسه عليه السلام في الفجر، كما في خبر ابن أبي السماك‏45. و أما النص على أنّه بالخصوص مندوب بعد كلمات الفرج فلم أظفر به عاجلا.

(مسألة ٥): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله بل الابتداء بها أيضا (۲٥)، أو الابتداء في طلب المغفرة، أو قضاء الحوائج بها، فقد روي (۲٦): «إنّ اللّه سبحانه و تعالى يستجيب الدعاء للنبيّ‏ صلّى اللّه عليه و آله بالصلاة، و بعيد من رحمته أن يستجيب الأول و الآخر و لا يستجيب الوسط» فينبغي أن يكون طلب المغفرة و الحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح أبان: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ الصلاة على النبيّ مقبولة، و لم يكن اللّه تعالى ليقبل بعض الدعاء و يرد بعضا»46.

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح صفوان: «كلّ دعاء يدعى اللّه عز و جل به محجوب عن السماء حتّى يصلّى على محمد و آله»47.

و الأخبار في ذلك كثيرة.

لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي جمهور: «من كانت له إلى اللّه عزّ و جل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد و آله، ثمَّ يسأل حاجته ثمَّ يختم بالصلاة على محمد و آل محمد، فإنّ اللّه عزّ و جل أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد و آل محمد لا تحجب عنه»48.

و خبر ابن القداح عنه عليه السلام أيضا: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تجعلوني كقدح الراكب .. إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله: اجعلوني في أول الدعاء و في وسطه و في آخره»49.

و هذه النصوص و إن وردت في الدعاء إلا أنّ المتفاهم منها عرفا كلّ ما يراد أن يتقرب به إلى اللّه تعالى من الأقوال و الأذكار في القنوت أو في غيره.

ثمَّ إنّ مقتضى هذه الأخبار استحباب الصلاة على محمد و آله في أول الدعاء و وسطه و آخره، فلا وجه لتعبيره (قدّس سره) بالأولى، كما لا وجه لإهمال الوسط.

(مسألة ٦): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج- على ما ذكره بعض العلماء (۲۷)- أن يقول: «سبحان من دانت له السموات و الأرض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، و عجل فرجهم اللهم اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات، و اقض حوائجي و حوائجهم بحق حبيبك محمد و آله الطاهرين صلّى اللّه عليه و آله أجمعين».

لأنّه متخذ من القنوتات المفصّلة، و مع اختصاره مشتمل على التمجيد و الثناء، و الصلاة على محمد و آله و طلب المغفرة فهو جامع لجملة من شرائط الدعاء.

(مسألة ۷): يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا (۲۸)، إذا لم يكن لحنه فاحشا، و لا مغيّرا للمعني، لكن الأحوط الترك.

لما تقدم في الدعاء بالفارسية، فإنّ جميع ما تقدم هناك يجري هنا

أيضا من غير فرق، و تقدم هناك الإشكال في الجواز فكذا هاهنا أيضا، مع أنّه قد ورد في المقام أنّ الدعاء الملحون لا يصعد50.

(مسألة ۸): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه (۲۹).

كلّ ذلك للأصل و الإطلاق، و أدلة خاصة:

منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «تدعو في الوتر على العدو، و إن شئت سميتهم و تستغفر»51.

و في مكاتبة إبراهيم بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام: «جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي قال عليه السلام:

نعم، اقنت عليهم في صلاتك»52.

و في خبر ابن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد قنت و دعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم و فعله عليّ عليه السلام»53.

و في‏ الذكرى: «إنّه صلّى اللّه عليه و آله قال في قنوته: اللهم أنج الوليد بن الوليد، و سلمة بن هشام، و العباس بن ربيعة، و المستضعفين من المؤمنين»54 و لكن لا بد و أن يعلم أنّه إذا ظلم مؤمن أحدا لا بد من إرشاده و نصيحته لا المبادرة في الدعاء عليه ففي صحيح ابن سالم: «إنّ العبد ليكون مظلوما فلا يزال يدعو حتّى يكون ظالما»55.

(مسألة ۹): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (۳۰).

لأنّه تجرّ بالنسبة إلى اللّه تعالى، مع ظهور الإجماع على الحرمة، بل‏

لا يبعد بطلان الصلاة بذلك، و لكنه مشكل لانصراف كلام الآدمي عنه فينحصر وجه البطلان بالزيادة العمدية إن أتى به بعنوان الجزئية، و هو أيضا مشكل لاحتمال شمول إطلاق: «كلّما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام»56.

له أيضا و إن كان حراما، إلا أنّ دعوى الانصراف عنه صحيح.

(مسألة ۱۰): يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف»، و في بعض الروايات قال صلّى اللّه عليه و آله: «أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا ..»، و يظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة (۳۱).

ففي صحيح ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، و دعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمَّ انصرفا في ساعة واحدة أيّهما أفضل؟ قال عليه السلام: كلّ فيه فضل كلّ حسن، فقلت: إنّي قد علمت أنّ كلا حسن.

و أنّ كلا فيه فضل، فقال عليه السلام: الدعاء أفضل- الحديث-»57.

(مسألة ۱۱): يستحب التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير (۳۲)، و وضعهما ثمَّ رفعهما حيال الوجه (۳۳) و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض (۳٤)، و أن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع (۳٥) إلا الإبهامين (۳٦)، و أن يكون نظره إلى كفيه (۳۷)، و يكره أن يجاوز بهما ………. الرأس (۳۸). و كذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع (۳۹).

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق بلا فرق بين أصل العدة و الحداد فيجبان عليها.

راجع فصل تكبيرة الإحرام [المسألة ۱٤]، و أنّ التكبيرات المندوبة منه لرفع اليد.

تقدم الكلام في أصل رفع اليد. و أما كونه حيال الوجه فهو المشهور بين الأصحاب، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ترفع يديك‏

في الوتر حيال وجهك58.

و الظاهر أنّه من باب المثال لا الخصوصية.

على المعروف بين الأصحاب فتوى و عملا، و هو المنساق من رفع اليد عرفا، و يشهد له قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان السابق:

«و تتلقى بباطنهما السماء».

بناء على كونه من قوله عليه السلام، و لكن قيل: إنّه من عبارة المحقق في المعتبر، و على فرض الأخير فإرسال المحقق له إرسال المسلّمات يكشف عن وجود دليل عليه لديه. و أما ما حكي عن عليّ بن الحسين عليهما السلام من أنّه يقول في آخر وتره: «ربّ إنّي .. الدعاء، ثمَّ يبسط يديه قدام وجهه و يقول:»59 فهو فعل مجمل لم يعلم منه كيفية جعل اليد من أول القنوت.

على المعروف بين الأصحاب و لم يعرف مستند لكلّ من ضم اليدين و ضم الأصابع، إلا أن يقال: إنّه متعارف عند السؤال باليدين فتنزل الأدلة عليه، أو إنّه نحو تفأل لأن تمتلئ اليدان من الرحمة و لا يصب شي‏ء منها على الأرض.

و يأتي في الدعاء إن شاء اللّه تعالى ما ينفع المقام.

نقله غير واحد و لم يظفر على مستند له أيضا.

على المشهور بين الأصحاب و لم يعلم له مستند أيضا، و قد يعلل بأنّه مقتضى الجمع بين ما يدل على رفعهما حيال الوجه، و ما يدل على النهي عن النظر إلى السماء60، و ما دل على النهي عن التغميض في الصلاة61، و هو كما ترى.

لموثق أبي بصير: «لا ترفع يديك في الدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك62.

و هذا يختص بالمكتوبة فلا يشمل النافلة. و مقتضى إطلاقات جواز رفع اليد في الدعاء63 مطلقا بجواز رفعهما في النافلة و إن تجاوز الرأس. لكن مقتضى قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة إلا ما خرج بالدليل كون النافلة مثل الفريضة في ذلك أيضا.

لخبر الحميري عن صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه:

«يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه و صدره للحديث الذي روي أنّ اللّه جل جلاله أجلّ من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملأها من رحمته أم لا يجوز؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة، فأجاب عليه السلام: رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز في الفرائض، و الذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، و يكبّر و يركع، و الخبر صحيح و هو في نوافل النهار و الليل دون الفرائض»64.

أقول: الخبر المذكور فيه هو ما عن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«ما أبرز عبد يده إلى اللّه العزيز الجبار إلا استحى اللّه عز و جل أن يردها صفرا حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّى يمسح على وجهه و رأسه»65.

ثمَّ إنّ مقتضى ما مر من خبري أبي بصير و الحميري اختصاص الكراهة بقنوت الفريضة دون النافلة إلا أن يتمسك بقاعدة الإلحاق.

(مسألة ۱۲): يستحب الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية (٤۰)، و سواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما (٤۱) إذا لم يسمع الإمام صوته (٤۲).

على المشهور، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة:

«القنوت كلّه جهار»66.

و هذا التعبير يشمل جميع الصلوات، فما نسب إلى السيد و الجعفي و الحلي من أنّه تابع للفريضة لا وجه له إلا ما ورد من أنّ صلاة النهار عجماء67، و هو على فرض اعتبار سنده مقيد بصحيح زرارة، هذا مع ظهور الإجماع إلا منهم (قدّس سرّهم).

للإطلاق الشامل للجميع.

نسب ذلك إلى المشهور، لما ورد من أنّه: «لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمع الإمام»68.

و فيه: أنّه يمكن تخصيصه بصحيح زرارة إلا أن يقال: إنّ مراعاة جانب الإمام و الإمامة أولى من مراعاة هذا المندوب، و هو كذلك كما لا يخفى على أهله.

(مسألة ۱۳): إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصة وجب لكن لا تبطل الصلاة بتركه (٤۳) سهوا، بل و لا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.

أما الوجوب فلعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. و أما عدم‏

(مسألة ۱٤): لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به (٤٤)، و إن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه (٤٥)، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدة (٤۷)، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا و إن تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء (٤۸).

لإطلاق دليل استحبابه و بقاء محلّه، و لقول الصادق عليه السلام في موثق عمار: «إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما، و ليقنت، ثمَّ ليركع، و إن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شي‏ء»49.

نصوصا و إجماعا، ففي صحيح ابن مسلم و زرارة: «سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، قال عليه السلام: يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شي‏ء عليه»70.

و أما مثل صحيح معاوية بن عمار: «سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أ يقنت؟ قال عليه السلام: لا»71.

فلا بد من حمله على عدم تأكد الندب أو طرحه لوهنه بالمعارضة أو الأعراض.

البطلان بالترك فهو صحيح إن كان النذر بنحو تعدد المطلوب. و أما إذا كان بنحو التقييد الحقيقي و وحدة المطلوب فالظاهر البطلان في صورة العمد و لا ريب في ثبوت الكفارة على كلّ تقدير في صورة العمد.

لإطلاق صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت فذكر و هو في بعض الطريق، فقال عليه السلام: يستقبل القبلة ثمَّ ليقله»73.

و منه يظهر وجه اعتبار الاستقبال. و أما الجلوس فيمكن أن يستفاد مما تقدم من صحيح أبي بصير إن لم يحمل على الغالب، و على أيّ حال فالظاهر أنّ اعتبارهما من باب الفضل لا القيدية، فيصح قائما و ماشيا أيضا.

للأصل بعد اختصاص أدلة القضاء بمورد الترك السهوي، و لكن لا بأس بالإتيان رجاء، لأنّه خير محض.

(مسألة ۱٥): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه (٤۹) إلا إذا كانت الصلاة من جلوس، أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا (۵۰).

لظواهر الأدلة المشتملة على أنّه بعد القراءة و قبل الركوع، فإنّ المنساق منها عرفا أنّه كالقراءة و الركوع عن قيام يكون في حالة القيام هذا مع التزام المصلّين من الفقهاء و غيرهم خلفا عن سلف بإتيانه في حالة القيام بحيث يعدّ

القنوت في الفريضة جالسا مع التمكن من القيام مستنكرا لديهم، و تقدم في فصل القيام ما ينفع المقام.

لإطلاق ما دل على جواز الجلوس في النافلة، فيشمل الحدوث و الاستدامة، و لأصالة عدم المانعية، فيصح في النافلة إتيان القراءة قائما ثمَّ الجلوس و إتيان القنوت جالسا ثمَّ الركوع كذلك أو عن قيام، كما يجوز تبعيض القيام و الجلوس في القنوت الواحد، فيقوم كلّما نشط و يجلس كلّما تعب، لأنّها مبنية على المسامحة في جميع أطوارها و شؤونها.

(مسألة ۱٦): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات (۵۱) إلا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل و جملتها: أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحليّ و الخضاب (۵۲)، و الإخفات في الأقوال (۵۳)، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود و أن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد، و أن تجتمع و تضم أعضائها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف، و تفترش ذراعيها، و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأنّ و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها. و أن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما (٥٤).

للإطلاقات و العمومات الشاملة لها أيضا، مضافا إلى قاعدة إلحاقها بالرجال في جميع التكاليف إلا ما صرّح بالاختصاص، و مدرك هذه القاعدة إجماع الإمامية، بل المسلمين.

لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و كره للمرأة أن تصلّي بلا حليّ»74.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «و لا تصلّي إلا و هي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق»75.

و في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن عليّ عليه السلام: «لا تصلّي المرأة عطلاء»76.

لكثرة اهتمام الشارع بتسترهنّ حتّى في الصلاة، كما هو من المسلّمات، و هو ظاهر من الخبر الآتي.

لقول أبي جعفر عليه السلام: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما، و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا»77.

(مسألة ۱۷): صلاة الصبيّ كالرجل و الصبية كالمرأة (۵۵).

كلّ ذلك للاتفاق و الإطلاق، و قاعدة الإلحاق المتسالم عليها بين الإمامية بل المسلمين.

(مسألة ۱۸): قد مرّ في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة، و لا بأس بإعادته جملة: فشغل النظر حال القيام‏ أن يكون على موضع السجود، و حال الركوع بين القدمين، و حال السجود إلى طرف الأنف، و حال الجلوس إلى حجره (۵۶)، و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين و حال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين، و حال الجلوس على الفخذين و حال القنوت تلقاء وجهه (۵۷).

راجع للأول (فصل القيام) [المسألة ۳2] الخامس. و للثاني (فصل الركوع) [المسألة ۲۶] السابع. و للثالث (فصل مستحبات السجود) السابع.

و للأخير (فصل التشهد) [المسألة ٤] الرابع.

انظر للأول (فصل القيام) [المسألة ۳2] الثاني و الثالث. و للثاني [المسألة ۳6] من (فصل الركوع) الثالث. و للثالث (فصل في مستحبات السجود) السادس. و الرابع (فصل في التشهد) [المسألة ٤] الثالث. و للأخير [المسألة ۱۱] من (فصل القنوت).

(۱) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 8.

(۲) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 12.

(۳) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 6.

(٤) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 4.

(٥) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حديث: 1.

(٦) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۷) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حديث: 6.

(۸) الوسائل باب: 20 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۹) الوسائل باب: 1 من أبواب القنوت حديث: 7

(۱۰) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 5.

(۱۱) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 6.

(۱۲) سورة البقرة الآية: 238.

(۱۳) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۱٤) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 6.

(۱٥) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 5.

(۱٦) الوسائل باب: 3 من أبواب القنوت حديث: 4.

(۱۷) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 5.

(۱۸) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۱۹) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۲۰) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 4.

(۲۱) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۲۲) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 3.

(۲۳) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۲٤) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۲٥) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۲٦) الوسائل باب: 9 من أبواب القنوت حديث: 5.

(۲۷) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۲۸) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۲۹) الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 3.

(۳۰) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت.

(۳۱) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۳۲) الوسائل باب: 4 من أبواب التسليم حديث: 1.

(۳۳) تقدم في صفحة: 93.

(۳٤) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوت حديث: 2.

(۳٥) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوت حديث: 3.

(۳٦) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب القنوت حديث: 4.

(۳۷) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 1.

(۳۸) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار حديث: 3.

(۳۹) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 4.

(٤۰) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 4.

(٤۱) مستدرك الوسائل باب: 28 من أبواب الاحتضار حديث: 2.

(٤۲) البحار ج: 85 صفحة: 206.

(٤۳) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 1.

(٤٤) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 5.

(٤٥) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 6.

(٤٦) الوسائل: 36 من أبواب الدعاء حديث: 14.

(٤۷) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 1.

(٤۸) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 11.

(٤۹) الوسائل باب: 36 من أبواب الدعاء حديث: 7.

(۵۰) الوسائل باب: 18 من أبواب الدعاء حديث: 1.

(۵۱) الوسائل باب: 13 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۵۲) الوسائل باب: 13 من أبواب القنوت حديث: 3.

(۵۳) الوسائل باب: 13 من أبواب القنوت حديث: 2.

(٥٤) الذكرى المبحث: 11.

(۵۵) الوسائل باب: 53 من أبواب الدعاء حديث: 1.

(۵۶) الوسائل باب: 19 من أبواب القنوت حديث: 4.

(۵۷) ) الوسائل باب: 6 من أبواب التعقيب حديث: 1.

(۵۸) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 1.

(۵۹) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 6.

(۶۰) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب القيام.

(۶۱) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب القواطع.

(۶۲) الوسائل باب: 12 من أبواب القنوت حديث: 4.

(۶۳) راجع الوسائل باب: 12 من أبواب الدعاء.

(6٤) الوسائل باب: 23 من أبواب القنوت حديث: 1.

(65) الوسائل باب: 14 من أبواب الدعاء الحديث: 1.

(66) الوسائل باب: 21 من أبواب القنوت الحديث: 1.

(67) مستدرك الوسائل باب: 1: من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.

(68) الوسائل باب: 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.

(69) الوسائل باب: 15 من أبواب القنوت حديث: 2.

(70) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 1.

(71) الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت حديث: 3.

(72) الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 2.

(73) الوسائل باب: 16 من أبواب القنوت حديث: 1.

(7٤) مستدرك الوسائل باب: 40 من أبواب المصلّي حديث: 1.

(75) مستدرك الوسائل باب: 40 من أبواب المصلّي حديث: 2.

(76) الوسائل باب: 58 من أبواب لباس المصلّي حديث: 1.

(77) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"